الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فما زاد فبحساب ذلك
…
وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول)) (1)؛ ولحديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهم: أن النبي صلى الله عليه وسلم ((كان يأخذ من كل عشرين ديناراً نصف دينارٍ، ومن كل أربعين ديناراً ديناراً)) (2). وفي الزيادة على نصاب الذهب والفضة الزكاة بحساب ذلك حتى ولو كانت الزيادة قليلة؛ لحديث علي رضي الله عنه عنه المذكور آنفاً ((
…
فما زاد فعلى حساب ذلك
…
)). وفي لفظ: ((فما زاد فبحساب ذلك)) (3).
قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ((وروي ذلك عن علي، وابن عمر رضي الله عنهم موقوفاً عليهما ولم يعرف لهما مخالفاً من الصحابة، فيكون إجماعاً؛ ولأنه مال متَّجرٌ، فلم يكن له عفوٌ بعد النصاب كالحبوب)) (4).
تاسعاً: كيفية إخراج الزكاة من المال تكون بطرق منها:
الطريقة الأولى: ربع العشر:
واحد من أربعين، وهذا يفيد المسلم الذي عنده زكاة: أن يقسم ما عنده من المال على أربعين، فما خرج فهو الزكاة، فمثلاً: أربعون مليوناً تقسيم أربعين يساوي مليوناً، وهذا زكاتها (5) فعلى هذا يكون الجزء الثابت لحساب الزكاة: هو جميع ما عند المسلم من المال يقسم على أربعين، والناتج: هو زكاة ماله.
(1) أبو داود، برقم 1573، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 436، وتقدم تخريجه في نصاب الذهب وفي نصاب الفضة.
(2)
ابن ماجه، برقم 1791، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه، 2/ 98، وتقدم تخريجه في نصاب الذهب.
(3)
أبو داود، برقم 1572، ورقم 1573، وتقدم تخريجهما.
(4)
المغني، لابن قدامة، 4/ 216.
(5)
انظر: الشرح الممتع لابن عثيمين، 6/ 102.