الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بغير عوض (1).
وقال ابن الأثير: العطية الخالية عن الأعواض والأغراض (2).
الهدية:
مصدر: أهدى، يهدي، هدية، وهي العطية بغير عوضٍ: تقرباً إلى المهدى إليه، أو صلة أو إكراماً (3).
فعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:((تهادوا تحابوا)) (4).
الوصية:
جمع وصايا، الوصل: وهي تمليك للغير مضاف لما بعد الموت (5).
الصدقة:
العطية التي يبتغى بها المثوبة عند الله تعالى (6).
وهذه التبرعات تكون صدقة بالنية، فإذا أعطاها المسلم بنية التقرب لله تعالى كانت صدقة تطوع يثاب عليها.
وهناك فروق بين هذه التبرعات على النحو الآتي:
1 -
العطية: تشمل هذه الأسماء كلها إلا الوصية، فالعطية: ما يُعطى في الحياة بغير عوض، سواء كانت: هبة، أو هدية، أو صدقة.
2 -
كل ما جاز عقد البيع عليه، جازت هبته والوصية به.
3 -
الهبة أو العطية أو الهدية: التبرع بماله حال الحياة والصحة،
(1) التعريفات للجرجاني، ومعجم لغة الفقهاء، ص 463.
(2)
النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، 5/ 231.
(3)
معجم لغة الفقهاء، ص 465.
(4)
البخاري في الأدب المفرد، برقم 594، وحسنه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام، برقم 896، والألباني في صحيح الأدب المفرد، ص 221، وفي إرواء الغليل، برقم 1601.
(5)
معجم لغة الفقهاء، ص 475.
(6)
التعريفات للجرجاني، ص 173، ومعجم لغة الفقهاء، ص 243.