الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقيل: هو السلع التجارية، كل ما أعد للبيع والشراء من أجل الأرباح، من أي نوع، ومن أي صنف كان، وهو جميع أصناف الأموال غير الذهب والفضة (1).
وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ((العروض: جمع عَرْضٍ، وهو غير الأثمان من المال، على اختلاف أنواعه: من النباتِ، والحيوان، والعقار، وسائر المال)) (2).
التجارة: البيع والشراء من أجل الربح (3) في جميع أصناف المال إلا النقدين.
وقيل: كل ما أعد للتجارة كائنة ما كانت سواء من جنسٍ تجب فيه زكاة العين: كالإبل، والبقر، والغنم، أو لا: كالعقار، والثياب، والحمير، والبغال (4).
ثانياً: زكاة العروض واجبة بعموم الكتاب والسنة، والآثار، وإجماع عامة أهل العلم والقياس
.
أما الكتاب فلعموم الآيات الآتية:
الدليل الأول:
قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآَخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ الله غَنِيٌّ حَمِيدٌ} (5). وقد فسر مجاهد
(1) انظر: حاشية ابن قاسم على الروض المربع، 3/ 260.
(2)
المغني، لابن قدامة، 4/ 249.
(3)
لسان العرب، باب التاء، فصل الراء، 2/ 19، وانظر: الموسوعة الفقهية، 23/ 268.
(4)
الموسوعة الفقهية، 23/ 268.
(5)
سورة البقرة، الآية:267.
رحمه الله تعالى، قوله سبحانه:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ} قال: ((من التجارة)) (1). وفي لفظ: ((من التجارة الحلال)) (2).
قال الإمام الطبري رحمه الله: ((من طيبات ما كسبتم)) يعني بذلك جل ثناؤه: زكُّوا من طيبات ما كسبتم، بتصرفكم: إما بتجارة، وإما بصناعة، من الذهب والفضة، ويعني بـ ((الطيبات الجياد)) (3) وقال الإمام القرطبي رحمه الله:((الكسب يكون بتعب بدنٍ: وهي الإجارة، وسيأتي حكمها، أو مقاولةٍ في تجارة: وهو البيع)) (4). وقال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: {مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ} من خيار، قال ابن مسعود رضي الله عنهم ومجاهد: من حلالات {مَا كَسَبْتُمْ} بالتجارة، والصناعة (5). وقال الإمام ابن كثير رحمه الله: ((يأمر تعالى عباده المؤمنين بالإنفاق
…
من طيبات ما رزقهم من الأموال التي اكتسبوها، قال مجاهد: يعني التجارة، بتيسيره إياها لهم
…
)) (6). وقال العلامة السعدي رحمه الله: ((يأمر تعالى عباده المؤمنين بالنفقة من طيبات ما يسر لهم من المكاسب ومما أخرج لهم من الأرض)) (7).
(1) جامع البيان (تفسير الطبري)، 5/ 556، برقم 6121، وأثر مجاهد صحيح الإسناد كما ذكر أبو البراء، وأبو أنس في زكاة عروض التجارة، ص 9.
(2)
جامع البيان (تفسير الطبري)، 5/ 556، برقم 6124.
(3)
تفسير الطبري، 5/ 556.
(4)
تفسير القرطبي، 3/ 322.
(5)
تفسير البغوي، 1/ 252.
(6)
تفسير ابن كثير، ص 212، طبعة دار السلام.
(7)
تفسير السعدي، ص 115.