الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إلا أن يراد به التجارة)) (1).
الأثر الثاني:
عن عمر رضي الله عنه كما قال عبد الرحمن بن عبدٍ القارئ، وكان على بيت المال في زمن عمر مع عبيد الله بن الأرقم، فإذا خرج العطاء جمع عمر أموال التجارة فحسب عاجلها وآجلها، ثم يأخذ الزكاة من الشاهد والغائب)) (2).
الأثر الثالث:
عن عمر بن عبد العزيز، قال زريق بن حيان - وكان على جواز مصر في زمن الوليد وسليمان، وعمر بن عبد العزيز، فذكر ((أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه: أن انظر من مرَّ بك من المسلمين فخذ مما ظهر من أموالهم مما يديرون من التجارات: من كل أربعين ديناراً ديناراً، فما نقص فبحساب ذلك حتى يبلغ عشرين ديناراً، فإن نقصت ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئاً)) (3).
وأما الإجماع
فقال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: ((وأجمعوا على
(1) البيهقي، 4/ 147، وعبد الرزاق في المصنف، 4/ 97، والشافعي في الأم، 2/ 46، وابن أبي شيبة، 3/ 183، وهو صحيح الإسناد كما قالت اللجنة الدائمة في مجموع الفتاوى، 9/ 310، وقال عبد القادر الأرنؤوط في جامع الأصول، 4/ 632 ((بسند صحيح)). واحتج بأثر عن عمرو بن حماس عن أبيه، قال:((أمرني عمر فقال: أدِّ زكاة مالك. فقلت: ما لي مالٌ إلا جعابٌ وأدَمٌ، فقال: قوِّمها ثم أدِّ زكاتها)) [الدارقطني 2/ 125، والبيهقي 4/ 147، وضعفه الألباني في إرواء الغليل برقم 828].
(2)
مصنف ابن أبي شيبة، 3/ 184، وأبو عبيد في الأموال، ص 520 - 526، برقم 1178، 1211، وصححه ابن حزم في المحلى، 5/ 234، ولكن لم يعمل به، وقالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية برئاسة ابن باز بأنه ثابت، [فتاوى اللجنة، 9/ 309].
(3)
موطأ الإمام مالك، 1/ 255، كتاب الزكاة، باب زكاة العروض، برقم 20، وإسناده حسن، كما قال عبد القادر الأرنؤوط في جامع الأصول لابن الأثير بتحقيقه، 4/ 632.