الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الحادي عشر: زكاة عروض التجارة
أولاًَ: مفهوم عروض التجارة
لغة
و
اصطلاحاً:
لغةً: العروض: جمع عَرْض بفتح العين وسكون الراء: خلاف النقد من المال، قال الجوهري: العَرْضُ: المتاع، وكل شيء عَرْضٌ سوى الدراهم، والدنانير فإنهما عين، وقال أبو عبيد: العروض: الأمتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزن، ولا يكون حيواناً، ولا عقاراً، تقول: اشتريت المتاع بِعَرْضٍ: أي بمتاع مثله، وعارضته بمتاع، أو دابةٍ، أو شيء، معارضةً إذا بادلته به (1).
وأما العَرَض بفتح العين والراء، جمع أعراض فهو متاع الدنيا وحطامها، وهذا شامل لكل أنواع المال قَلَّ أو كثر؛ لقول الله عز وجل:{لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا} (2)، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ? ((لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ)) (3)، وسُمِّي عرضاً؛ لأنه يُعْرَضُ وقتاً ثم يزول (4). قال الله تعالى:{لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَّبَعُوكَ} (5)، والمقصود هو الأول:((العَرْض)).
اصطلاحاً: العروض: هو ما أعد للبيع والشراء؛ لأجلِ ربحٍ (6).
(1) لسان العرب، باب الضاد، فصل العين، 7/ 170، ومختار الصحاح، ص 178.
(2)
سورة النور، الآية:33.
(3)
متفق عليه: البخاري، كتاب الرقاق، بابٌ: الغنى غنى النفس، برقم 6446، ومسلم، كتاب الزكاة، باب ليس الغنى غنى كثرة العرض، برقم 1051.
(4)
انظر: القاموس الفقهي: لغة واصطلاحاً، السعدي أبو جيب، ص 247، ومعجم لغة الفقهاء لمحمد رواس، ص 278، والموسوعة الفقهية، 23/ 268.
(5)
سورة التوبة الآية: 42.
(6)
انظر: الروض المربع مع حاشية ابن قاسم، 3/ 620، والشرح الممتع، 6/ 140.