الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عليه، ولا يُدْفَنُ في مقابر المسلمين (1).
3 - من منع الزكاة بخلاً
، وتهاوناً، أخذها إمام المسلمين أو نائبه منه، وعزّره؛ لارتكابه محرماً؛ وَمَنْعُهُ ركناً من أركان الإسلام؛ لينصره على نفسه، ويردعه عن فعله المحرم (2)(3).
4 - يخرج الزكاة من مال: الصغير، واليتيم، والمجنون وليُّهم؛ لأنه حَقٌّ تدخله النيابة
، فقام الولي فيه مقام المولَّى عليه: كنفقته، وغرامته؛ ولأن الزكاة واجبة في المال، ولم يشترط البلوغ والعقل في وجوب الزكاة في المال (4)(5).
5 - والأفضل: أن يفرِّق زكاته بنفسه
؛ ليتيقن وصولها إلى مستحقيها؛ وليحصل على أجر التعب؛ لأن تفريقها عبادة لله تعالى؛ وليجتهد في إيصالها إلى أهلها بيقين، قال عثمان رضي الله عنه: ((هذا شهر زكاتهم،
(1) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، 9/ 184، وفتاوى ابن باز، 14/ 227.
(2)
انظر: المقنع مع الشرح الكبير، والإنصاف، 7/ 144، ومنار السبيل، 1/ 263، والمغني لابن قدامة، 4/ 8 - 9، والكافي، 2/ 87، ومجموع فتاوى ابن باز، 14/ 227، والشرح الممتع، 6/ 198.
(3)
وانظر: تعزير مانع الزكاة بخلاً: منزلة الزكاة في الإسلام للمؤلف، المنزلة الرابعة عشرة.
(4)
انظر: المغني لابن قدامة، 4/ 69، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير، 6/ 298، و7/ 150، والشرح الممتع، 6/ 25 - 28، 202، ومنار السبيل، 1/ 140، 263، والروض المربع، 3/ 167، 296، ومجموع فتاوى اللجنة الدائمة، 9/ 410، ومجموع فتاوى ابن باز، 14/ 235، 240، ومجموع فتاوى اللجنة الدائمة، 9/ 410.
(5)
وتقدم التفصيل في منزلة الزكاة في الإسلام في مسائل مهمة في الزكاة، المسألة السابعة.