الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثالث: جريمة شرب الخمر
مدخل
…
الفصل الثالث: جريمة شرب الخمر
تقديم:
المراد بالخمر:
الخمر هي كل ما خمر العقل، والتخمير: التغطية والستر. يقال: خمر وجهة، وخمر إناءه أي غطاهما وسترهما، والمخامرة: المخالطة1، وعرفها الإمام أبو حنيفة بأنها اسم للنيئ من ماء العنب إذا غلا واشتد، وقذف بالزبد ثم سكن عن الغليان، وصار صافيًا مسكرًا2، وعرفها الصاحبان بأنها عصير العنب النيئ إذا غلا واشتد -فقط- قذف بالزبد أو لم يقذف به، سكن عن الغليان أم لا؟ 3.
وعرفها جمهور الفقهاء بأنها كل شراب مسكر، دون النظر إلى
1 لسان العرب ج5 ص339، القاموس المحيط.
2 النيئ: الذي لم تمسه النار، الغليان فوران ما وضع على النار من تأثيرها الاشتداد: قوة التأثير، الزبد: الرغوة الناتجة عن الغليان.
يراجع بدائع الصنائع ج5 ص112، فتح القدير ج5 ص306، وما بعدها.
3 وهذا هو الرأي الراجح عند الظاهرية والزيدية، والإمامية، وإن ذكر صاحب البحر الزخار أن الخلاف بين أبي حنيفة، والصاحبين خلاف لفظي؛ لأن العصير لا يغلي إلا ويقذف بالزبد، وإن كان ذلك غير منضبط، فالخلاف حقيقي لا لفظي، يراجع في ذلك، الطبعة التمهديدية لموضوعات الموسوعة، الفقهية بالكويت ص9، 10 فتح القدير ج5 ص306 وما بعدها، المحلى ج13 ص427، ج8 ص230.
ما أخذ منه هذا الشراب، معتمدين في ذلك على ما روي من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم:"كل مسكر خمر، وكل خمر حرام"1.
ونتيجة لهذا فرق الإمام أبو حنيفة بين عقوبة الشرب، وعقوبة السكر، فمن شرب خمرًا لزمه الحد سكر أم لا، كثر ما شرب منها أم قل، أما من شرب شيئًا آخر غيرها مما يسكر، فلا حد عليه إلا إذا سكر، أما جمهور الفقهاء فقد قالوا بوجوب الحد على من شرب مسكرًا خمرًا كان، أو غيره كثر ما شربه أم قل، وقد نتج عن هذا كله شبهات تتصل بالركن الشرعي للجريمة، أوردها هي وغيرها مما يتصل بهذه الجريمة من شبهات.
1 صحيح مسلم بشرح النووي ج4 ص683-686، تفسير القرطبي ج1 ص860، المنتقى شرح موطأ مالك ج3 ص151، المهذب ج2 ص286، الأم ج6 ص180، المغني ج8 ص305، مباني تكملة المنهاج ج1 ص269، 271، ويراجع في هذا كله الخمر في الفقه الإسلامي للدكتور، فكري أحمد عكاز ط المختار الإسلامي.