الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَإذَا أَعْتَقَ السَّيِّدُ عَبْدَهُ فَمَالُهُ لِلسَّيِّدِ.
ــ
2920 - مسألة: (وإذا أعْتَقَ عَبْدًا فمالُه لسَيِّدِه)
رُوِيَ هذا عن
وَعَنْهُ، أَنَّهُ لِلعَبْدِ.
ــ
ابنِ مسعودٍ، وأبي أيُّوبَ، وأنسِ بنِ مالكٍ. وبه قال قَتادةُ، والحَكَمُ، والثَّوْرِيُّ، والشافعيُّ، وأصحابُ الرَّأْي. ورُوِيَ ذلك عن حمّادٍ، والبَتِّيِّ، وداودَ بنِ أبي هِنْدٍ، وحُمَيدٍ. (وعنه) رِواية أُخْرَى (أنَّه للعَبْدِ) وبه قال الحسنُ، وعطاء، [والشَّعْبِيُّ](1)، والنَّخَعِيُّ، ومالكٌ، وأهلُ المدينةِ: يَتْبَعُهُ؛ لِما روَى نافِعٌ، عن ابنِ عُمَرَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال:«مَنْ أعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَالْمَالُ لِلْعَبْدِ» . رَواه الإِمامُ أحمدُ بإسْنادِه (2)، وغيرُه (3). وروَى حمّادُ بنُ سَلَمَةَ عن أيُّوبَ عن نافِعٍ عن ابنِ عُمَرَ، [أنَّه كان إذا أعْتَقَ عبدًا لم يَعْرِضْ لمالِه (4) ولَنا، ما روَى الأثْرَمُ بإسْنادِه عن ابنِ مسعودٍ](5)، أنَّه قال لغُلامِه عُمَيرٍ: يا عُمَيرُ، إنِّي
(1) سقط من: م.
(2)
سقط من: م.
(3)
أخرجه أبو داود، في: باب في من أعتق عبدا وله مال، من كتاب العتق. سنن أبي داود 2/ 353. وابن ماجه، في: باب من أعتق عبدا وله مال، من كتاب العتق. سنن ابن ماجه 2/ 845. وليس في المسند. وانظر: إرواء الغليل 6/ 172.
(4)
انظر تخريج الحديث السابق.
(5)
سقط من: الأصل.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
أُريدُ أنَّ أُعْتِقَكَ عِتْقًا هَنِيئًا (1)، فأخْبِرْني بمالِك، فإنِّي سَمِعْتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ:«أَيُّما رَجُل أعْتَقَ عَبْدَهُ أَوْ غُلَامَهُ فَلَمْ يُخْبِرْهُ بمَالِه فمَالُه لِسَيِّدِه» (2). ولأنَّ العبدَ وماله كانا للسَّيِّدِ، فأزال مِلْكَه عن أحدِهما، فبَقِيَ مِلْكُه في الآخَرِ، كما لو باعَه، وقد دَلَّ عليه حديثُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم:«مَنْ بَاعَ عَبْدًا ولَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ، إلَّا أنْ يَشْتَرِطَهُ المُبْتَاعُ» (3). فأمّا حديثُ ابنِ عُمَرَ، فقال أحمدُ: يَرْويه عبدُ الله بِنُ أبي جَعْفَرٍ مِن أهلِ مِصْرَ، وهو ضَعِيفٌ في الحديثِ، كان صاحِبَ فِقْهٍ، فأمّا في إلحديثِ فليس هو فيه بالقَويِّ. وقال أبو الوليدِ (4): هذا الحديثُ خَطَأٌ، فأمّا فِعْلُ ابنِ عُمَرَ، فهو تَفَضُّلٌ منه على مُعْتَقِه. قِيلَ لأحمدَ: كان هذا عندَك على التَّفَضُّلِ؛ فقال: إي لَعَمْرِي على التَّفَضُّلِ. قِيلَ له: فكأنَّه عندَك للسَّيِّدِ (5)؟ فقال: نعم، للسَّيِّدِ، مثلُ (6) البَيعِ سَواءً.
(1) في الأصل: «هينا» .
(2)
أخرجه ابن ماجه، في: باب من أعتق عبدا وله مال، من كتاب العتق. سنن ابن ماجه 2/ 845.
(3)
تقدم تخريجه في 6/ 303.
(4)
أي الطيالسي هشام بن عبد الملك، أمير المحدثين، متقن، توفي سنة سبع وعشرين ومائتين. الأنساب 8/ 283.
(5)
في الأصل: «السيد» .
(6)
في م: «مع» .
فَصْلٌ: وَإذَا أعْتَقَ جُزْءًا مِنْ عَبْدِهِ مُعَيَّنًا أوْ مُشَاعًا عَتَقَ كُلُّهُ.
ــ
فصل: قال الشيخُ، رضي الله عنه:(وإذَا أعْتَقَ جُزْءًا مِن عَبْدِه مُعَيَّنًا أو كلُ مُشَاعًا عَتَق كُلُّه) أمّا إذا أعْتَقَ عَبْدَه وهو صحيحٌ جائزُ التَّصَرُّفِ، فإنَّه يَصِحُّ عِتقُه بإجْماعِ أهلِ العلمِ، فإنْ أعْتَقَ بَعْضَه عَتَق كُلُّه في قولِ جمهورِ العلماءِ. رُوِيَ ذلك عن عُمَرَ، وابْنِه، رضي الله عنهما (1). وبه قال الحسنُ، والحَكَمُ، والأوْزَاعِي، والثَّوْرِيُّ، والشافعيُّ. قال ابنُ عبدِ البَرِّ (2): عامَّةُ العلماءِ بالحجازِ والعراقِ قالوا: يَعْتِقُ كُلُّه إذا أعتَقَ نِصْفَه. وقال طاوُسٌ: يَعْتِقُ في عِتْقِه، ويَرِقّ في رِقِّه. وقال حمادٌ، وأبو حنيفةَ: يَعْتِقُ منه ما أُعْتِقَ، ويَسْعَى في باقِيهِ. وخالفَ أبا حنيفةَ أصحابُه، فلم يَرَوْا عليه سِعايَةً. ورُوِيَ عن مالكٍ في رجلٍ أعْتَقَ نِصْفَ عَبْدٍ، ثم غَفَل عنه حتَّى مات، فقال: أرى نِصْفَه حُرًّا ونِصْفَه رقيقًا؛ لأنَّه تَصَرَّفَ في بَعْضِه، فلم يَسْرِ إلى باقِيه، كالبَيعِ. ولَنا، قولُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أعْتَقَ شِرْكًا لَه في عَبْدٍ فَكَانَ مَعَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَه (3)، قُومَ عَلَيهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ، وَعَتَقَ عَلَيهِ
(1) أخرجه عنهما البيهقي، في: باب من أعتق من مملوكه شقصا، من كتاب العتق. السنن الكبرى 10/ 274. وابن أبي شيبة، في: باب الرجل يعتق بعض مملوكه، من كتاب البيوع والأقضية. المصنف 6/ 183. وأخرجه عن ابن عمر، عبد الرزاق، في: باب من أعتق بعض عبده، من كتاب المدبر. المصنف 9/ 148.
(2)
في الاستذكار 23/ 126.
(3)
في الأصل: «قيمة العبد» .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
جَمِيعُ الْعَبْدِ» (1). وإذا أُعْتِقَ عليه (2) نَصِيبُ شَرِيكِه، كان تَنْبِيهًا على عِتْقِ جَميعِه إذا كان كُلُّه مِلْكًا له. وقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم:«مَنْ أعْتَقَ شِقْصًا لَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ فَهُوَ حُرٌّ مِنْ مَالِهِ» (3). ولأنَّه إزالةُ مِلْكٍ عن بَعْضِ مَمْلُوكِه الآدَمِيِّ، فزال عنه جَميعُه، كالطَّلاقِ. ويفارِقُ البَيعَ؛ فإنَّه لا يحتاجُ إلى السِّعايَةِ، ولا يُبْنَى على التَّغْليبِ والسِّرايةِ. إذا ثَبَت هذا، فلا فَرْق بينَ أنَّ يُعْتِقَ جُزءًا كَبيرًا، كنِصْفِه، أو ثُلُثِه، أو صغيرًا، كعُشْرِه، أو (4) عُشْرِ عُشْرِه. ولا نَعْلَمُ في هذا خِلافًا بينَ القَائِلين بسِرايَةِ العِتْقِ إذا كان مُشاعًا.
فصل: فإن أعْتَقَ جُزْءًا مُعَيَّنًا (5)؛ كرَأْسِه، أو يَدِه، أو إصْبَعِه، عَتَق كُلُّه أيضًا. وبهذا قال قتادةُ، والشافعيُّ، وإسحاقُ. وقال أصحابُ الرَّأْي: إن أعْتَقَ رَأْسَه، أو ظَهْرَه، أو بَدَنَه، أو بَطْنَه، أو جَسَدَه، أو نَفْسَه، أو فَرْجَه، عَتَق كُلُّه؛ لأنَّ حَياتَه لا تَبْقَى بدُونِ ذلك،
(1) تقدم تخريجه في 15/ 259.
(2)
سقط من: الأصل.
(3)
أخرجه البخاري، في: باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل، من كتاب الشركة، وفي: باب إذا أعتق نصيبًا في عبد وليس له مال. . . . من كتاب العتق. صحيح البخاري 3/ 182، 190. ومسلم، في: باب من أعتق شركا له في عبد، من كتاب الأيمان. صحيح مسلم 3/ 1287. وأبو داود، في: باب من ذكر السعاية في هذا الحديث، من كتاب العتق. سنن أبي داود 2/ 349. والترمذي، في: باب ما جاء في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه، من أبواب الأحكام. عارضة الأحوذي 6/ 94. وابن ماجه، في: باب من أعتق شركا له في عبد، من كتاب العتق. سنن ابن ماجه 2/ 844.
(4)
في الأصل: «و» .
(5)
في الأصل: «مشاعا» .