الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَهِيَ مُسْتَحَبَّةٌ لِمَنْ يُعْلَمُ فِيهِ خَيرٌ، وَهُوَ الْكَسْبُ وَالْأمَانَةُ. وعَنْهُ، أَنَّهَا وَاجِبَةٌ، إِذَا ابْتَغَاهَا مِنْ سَيِّدِهِ أُجْبِرَ عَلَيهَا.
ــ
رواه [أحمدُ، وأبو داودَ، والنَّسائِيُّ، وابنُ ماجة، والتِّرْمِذِيُّ](1)، وقال: حسنٌ صَحيحٌ. وروَى سَهْلُ (2) بنُ حُنَيفٍ، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، قال:«مَنْ أَعانَ غَارِمًا أَوْ غَازِيًا أَوْ مُكَاتبًا في كِتَابَتِه، أَظلَّهُ اللهُ يَوْمَ لَا ظِلَّ إلَّا ظِلُّه» (3). في أحادِيثَ كثيرةٍ سواهما. وأجْمَعَتِ الأمَّةُ على مَشْرُوعِيَّةِ الكِتابَةِ.
2975 - مسألة: (وهي مُسْتَحَبَّةٌ لمَن يُعْلَمُ فِيه خَيرٌ، وهو الكَسْبُ والأمَانَةُ. وعنه، أنَّها وَاجِبَةٌ إذا ابْتَغَاها مِن سَيدِه أُجْبِرَ عليها)
إذا سألَ العَبْدُ سَيِّدَه مُكاتَبَتَه، اسْتُحِبَّ له إجابَتُه إذا عَلِمَ فيه خَيرًا. ولم يَجِبْ ذلك، في ظاهِرِ المذهبِ. وهو قولُ عامَّةِ أهلِ العلمِ؛ منهم الحسنُ، والشَّعْبِيُّ، ومالكٌ، والثَّوْرِيُّ، والشافعيُّ، وأصحابُ الرَّأْي. وعن أحمدَ، أنَّها
(1) في م: «رواه أبو داود وابن ماجة» .
والحديث تقدم تخريجه في 18/ 380 ولم يعز هناك إلى النسائي، وأخرجه النسائي، في: باب ذكر المكاتب يكون عنده ما يؤدى، من كتاب العتق، وفي: باب دخول العبد على سيدته ونظره إليها، من كتاب عشرة النساء. السنن الكبرى 3/ 197، 198، 5/ 389.
(2)
في الأصل: «سهيل» .
(3)
أخرجه الإمام أحمد، في: المسند 3/ 389.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وَاجِبَةٌ إذا دَعَى العَبْدُ المُكْتَسِبُ الصدوقُ (1) سيدَه إليها. وهو قولُ عَطاءٍ، والضَّحاكِ، وعمرِو بنِ دِينارٍ، وداودَ. وقال إسحاقُ: أخْشَى أن يأْثَمَ إن لم يَفْعَلْ، ولا يُجْبَرُ عليها. ووَجْهُ ذلك، قولُ اللهِ تعالى:{وَالَّذِينَ يَبْتَغونَ الْكِتَبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيمَنُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيرًا} . وظاهِرُ الأمْرِ الوُجُوبُ. ورُوِيَ أنَّ (2) سِيرِينَ أبا محمدِ بنِ سِيريِنَ كان عبدًا لأنسِ بنِ مالكٍ، فسألَه أن يُكاتِبَه، فأبَى، فأخْبَرَ سيرِينُ عمرَ بنَ الخَطَّابِ بذلك، فرَفَعَ الدِّرَّةَ على أنس، وقَرأ عليه:{وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيمَنُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيرًا} .
(1) سقط من: م.
(2)
في الأصل: «ابن» .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
فكاتَبَهَ أنَسٌ (1). ولَنا، أنَّه إعْتاقٌ بعِوَضٍ، ولم يَجِبْ عليه، كالاسْتِسْعاءِ. والآيةُ مَحْمُولَةٌ على النَّدْبِ، وقولُ عمرَ يُخالِفُه فِعْلُ أنَسٍ. قال أحمدُ: الخَيرُ: صِدْقٌ وصَلاحٌ ووَفاءٌ بمالِ الكِتابَةِ. ونحوَ هذا قال إبراهيمُ، وعمرُو بنُ دِ ينارٍ، وغيرُهما، وعِباراتُهم (2) في ذلك مُخْتَلِفَةٌ. وقِيلَ: قوةٌ على الكَسْبِ والأمانَةُ. قاله (3) الشافعيُّ. وقال ابنُ عباسٍ: غِنًى وإعْطاءُ المالِ. وقال مُجاهِدٌ: غِنًى وأدَاءٌ. وقال النَّخَعِيُّ: صِدقٌ ووَفاءٌ. فلا خِلافَ بَينَهم في أنَّ مَن لا خيرَ فيه لا تَجِبُ إجابَتُه.
(1) ذكره البخاري معلقا بصيغة الجزم، في: باب إثم من قذف مملوكه، من كتاب المكاتب. صحيح البخاري 3/ 198. وأخرجه البيهقي، في: باب من قال: يجب على الرجل مكاتبة. . . .، من كتاب المكاتب. السنن الكبرى 10/ 319. وعبد الرزاق، في: باب وجوب الكتاب والمكاتب يسأل الناس، من كتاب المكاتب. المصنف 8/ 371، 372.
(2)
في م: «عبارتهم» .
(3)
في م: «قال» .