الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَوْ قَوْمًا أَكْثَرُهُمْ لَهُ كَارِهُونَ.
ــ
النبيِّ صلى الله عليه وسلم (1)، وقد أمَّ أنَسًا واليَتِيمَ وأُمَّه (2).
565 - مسألة: (و)
يُكْرَهُ أن يَؤُمَّ (قَوْمًا أكُثَرُهم له كارِهُون)
(1) تقدم تخريجه في الجزء الثالث صفحة 168.
(2)
أخْرجه البُخَارِيّ، في: باب الصلاة على الحصير، من كتاب الصلاة وباب المرأة وحدها تكون صفا، وباب وضوء الصبيان. . . . إلخ، وباب صلاة النساء خلف الرجال، من كتاب الأذان. صحيح البُخَارِيّ 1/ 106، 107، 185، 218، 220. ومسلم، في: باب جواز الجماعة في النافلة، من كتاب المساجد. صحيح مسلم 1/ 457، 458. وأبو داود، في: باب الرجلين يؤم أحدهما صاحبه. . . . إلخ، في: باب ثلاثة كيف يقومون، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 143، 144. والتِّرمذيّ، في: باب ما جاء في الرَّجل يصلي ومعه الرجال والنساء، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى 2/ 32. والنَّسائي، في: باب إذا كانوا ثلاثة وامرأة، وباب إذا كانوا رجلين وامرأتين، من كتاب الإمامة. المجتبى 2/ 67، 68. والدارمي =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
لِما روَى أبو أُمامَةَ، قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «ثَلَاثَةٌ لَا تُجَاوِزُ صَلَاتُهُمْ آذَانَهُمُ؛ الْعَبْدُ الْآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ، وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ، وإمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ» (1). حديثٌ حسنٌ غرِيبٌ. وعن عبدِ اللهِ ابنِ عُمَرَ، أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال:«ثَلَاثَةٌ لَا يَقْبَلُ اللهُ (2) مِنْهُمْ صَلَاةً: مَنَ تَقَدَّمَ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، وَرَجُلٌ يَأْتِي الصَّلَاةَ دِبَارًا» ، والدِّبَارُ أن يَأْتِيَ بعدَ أن يَفُوتَ الوَقتُ، «ورَجُلٌ اعْتَبَدَ مُحَرَّرًا». رَواه أبو داودَ (3). وقال عليٌّ لرَجُلٍ أمَّ قَوْمًا وهم له كارِهُون: إنَّك لخَرُوطٌ (4).
= في: باب الصلاة على الخمرة، من كتاب الصلاة. سنن الدَّارميّ 1/ 139. والإمام مالك، في: باب جامع في سبحة الضحى. الموطأ 1/ 153. والإمام أَحْمد، في: المسند 3/ 131، 149، 164، 242، 258.
(1)
أخرجه التِّرْمِذِيّ، في: باب ما جاء في من أم قومًا وهم له كارهون، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى 2/ 154.
(2)
سقط من: م.
(3)
في: باب الرَّجل يؤم القوم وهم له كارهون، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 140.
(4)
كنز العمال (22889). والخروط: الرَّجل المتهور يركب رأسه.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
قال أحمدُ: إذا كَرِهَه اثْنان أو ثَلَاثةٌ، فلا بَأْسَ، حتَّى يَكْرَهَه أكْثَرُهُم. فإن كان ذا دِينٍ وسُنَّةٍ فكَرِهَه القَوْمُ لذلك، لم تُكْرَهْ إمامَتُه. قال مَنْصُورٌ: أما إنّا سَأَلْنا عن ذلك، فقِيلَ لنا: إنَّما عَنَى بهذا الظَّلَمَةَ، فأمّا مَن أقام السُّنَّةَ فإنَّما الإثْمُ على مَن كَرِهَهُ. قال القاضي: والمُسْتَحَبُّ أن لا يَؤْمهُمْ؛ صِيانَةً لنَفْسِه. وإنِ اسْتَوى الفَريقان فالأوْلَى أن لا يَؤُمَّهُم، [إزالةَ لذلك](1) الاخْتِلافِ. واللهُ أعلمُ.
(1) في م: «أراد بذلك» .