الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَلَا يُسْتَحَبُّ انْتِظَارُ دَاخِلٍ وَهُوَ فِي الرُّكُوعِ، فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ.
ــ
[أبو سعيدٍ](1)، أنَّ الصلاةَ كانت تُقامُ ثم يَخْرُجُ أحَدُنا يَقْضِي حاجَتَه، ويَتَوَضَّأُ، ثم يُدْرِكُ الرَّكْعَةَ الأُولَى مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم (2). قال أحمدُ، في الإمامِ يُطَوِّلُ في الثّانِيَةِ، يَعْنِي أكثرَ مِن الأُولَى: يُقالُ له في هذا: تَعَلَّمْ.
547 - مسألة: (ولا يُسْتَحَبُّ انْتِظارُ داخِلٍ وهو في الرُّكُوعِ، في إحْدَى الرِّوايَتَيْن)
متى أحَسَّ بداخِلٍ في حالِ القِيام أو الرُّكُوعِ، يُرِيدُ الصلاةَ معه، وكانتِ الجَماعَةُ كَثِيرَة، كُرِهَ (3) انْتِظارُه؛ لأنَّه يَبْعُدُ أن لا يكونَ فيهم مَن يَشُقُّ عليه (4). وكذلك إن كانتِ الجَماعَةُ يَسِيرَةً،
(1) في الأصل: «ابن عمر» .
(2)
أخرجه مسلم، في: باب القراءة في الظهر، العصر، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم 1/ 335. والنَّسائي، في: باب تطويل القيام في الركعة الأولى من صلاة الظهر، من كتاب القبلة. المجتبى 2/ 127. وابن ماجه، في: باب القراءة في الظهر والعصر، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 270.
(3)
في م: «في» .
(4)
في م: «عليهم» .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
والانْتِظارُ يَشُقُّ عليهم، لأنَّ الذين معه أعْظَمُ حُرْمَةً مِن الدّاخِلِ، فلا يَشُقُّ عليهم لنَفْعِه، وإن لم يَكُنْ كذلك اسْتُحِبَّ انْتِظارُه. وهذا مَذْهَبُ أبي مِجْلَزٍ (1)، والشَّعْبِيِّ، والنَّخَعِيِّ، وإسحاقَ. وقال الأوْزاعِيُّ، وأبو حنيفةَ، والشافعيُّ: لا يَنْتَظِرُه. وهو رِوايةٌ أُخْرَى؛ لأنَّ انْتِظارَه تَشْرِيكٌ في العِبادَةِ، فلا يُشْرَعُ، كالرِّياءِ. ولَنا، أنَّه انْتِظارٌ يَنْفَعُ ولا يَشُقُّ، فشُرِعَ، كتَطْوِيلِ الرَّكْعَةِ الأُولَى، وتَخْفِيفِ الصلاةِ، وقد قال عليه السلام:«مَنْ أمَّ النَّاس فَلْيُخَفِّفْ، فَإنَّ فِيهِمُ الْكبِيرَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ» (2). وقد شُرِعَ الانْتِظارُ في صلاةِ الخَوْفِ؛ لتُدْرِكَ الطّائِفةُ الثّانِيَةُ، وكان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يَنْتَظِرُ الجَماعَةَ، فقال جابِرٌ: كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي العِشاءَ أحْيانًا وأحْيانًا، إذا رَآهم اجْتَمَعُوا عَجَّلَ، وإذا رَآهم أبْطَأُوا
(1) في م، ص:«مخلد» .
(2)
تقدم تخريجه في صفحة 327 من حديث ابن مسعود.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
أخَّرَ (1). وقد كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يُطِيلُ الرَّكْعَة الأُولَى، حتَّى لا يَسْمَعَ وَقْعَ قَدَم (2). وأطال السُّجُودَ حينَ رَكِب الحسنُ على ظَهْرِه، وقال:«إنَّ ابْنِي هَذَا ارْتَحَلَنِي، فَكَرِهْتُ أنْ أُعَجِّلَهُ» (3). وبهذا كلِّه يَبْطُلُ ما ذَكَرُوه. وقال القاضي: الانْتِظارُ جائِزٌ غيرُ مُسْتَحَبٍّ، وإنَّما يَنْتَظِرُ مَن كان ذا حُرْمَةٍ، كأهْلِ العِلْمِ ونُظَرائِهم مِن أهْل الفَضْلِ.
(1) تقدم تخريجه في الجزء الثالث صفحة 134.
(2)
تقدم تخريجه في صفحة 329 من حديث ابن أبي أوفى.
(3)
انظر ما تقدم 1/ 160.