الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَيَجُوزُ قَضَاءُ الْفَرَائِضِ فِيها.
ــ
521 - مسألة؛ قال: (ويَجُوزُ قضاءُ الفَرائِض فيها)
يَجُوزُ قضاءُ الفرائض الفائتُةِ في جميع أوْقاتِ النهْيِ وغيرِها. رُوِيَ نَحْوُ ذلك عن عليٍّ، رضي الله عنه، وغيرِ واحدٍ مِن الصحابَةِ. وبه قال أبو العالِيَةِ، والنَّخَعِيُّ»، والشعبِي، والحَكَمُ، وحَمّادٌ، ومالكٌ، والأوْزاعِيُّ، والشافعيُّ، وإسحاقُ، وابنُ المُنْذِرِ. وقال أصحابُ الرأيِ: لا تُقْضَى الفَوائِتُ في الأوْقاتِ الثلَاثةِ التى في حديثِ عُقْبَةَ بني عامر، إلَّا عَصْرَ يومِه يُصَليها قبلَ غُروب الشَّمس؛ لعُمُومِ النَّهْي، ولأن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم لَمّا نام عنِ صلاةِ الفَجْرِ حتَّى طَلَعَتِ الشمسُ، أخرَها حتَّى ابْيَضَّتِ الشمسُ. مُتفق عليه (1).
(1) أخرجه البُخَارِيّ، في: باب الصعيد الطَّيب وضوء المسلم، من كتاب التيمم، وفي: باب علامات النبوة في الإسلام، من كتاب علامات النبوة. صحيح البُخَارِيّ 1/ 94، 4/ 232. ومسلم، في: باب قضاء الصلاة الفائتة، استحباب تعجيل قضائها، من كتاب المساجد. صحيح مسلم 1/ 475.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
ولَنا، قولُ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم:«مَنْ نامَ عَنْ صَلَاةٍ أوْ نَسِيَها، فَلْيُصَلها إذَا (1) ذَكَرَها» . مُتَّفقْ عليه (2). وفي حديثِ أبي قتادَةَ: «إنَّمَا التفْرِيطُ في اليَقَظَةِ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَل الصلَاةَ حَتى يَجِيءَ وقْتُ الأخْرَى فَمَنْ (3) فَعَل ذَلِكَ فَلْيُصَلِّها حِينَ يَنْتَبهُ لَها» . مُتَّفَقْ عليه (4). وخَبَرُ النهْيِ مَخْصُوص بالقَضاءِ في الوَقْتَين الآخَرَين، فنَقِيسُ مَحَلَّ النِّزاعِ على المَخْصُوص وقِياسُهم مَنْقُوضٌ بذلك أَيضًا، وحديثُهم يَدُلُّ على جَوازِ التأخير، لا على تَحرِيمَ الفعلِ.
(1) في م: «متى» .
(2)
أخرجه البُخَارِيّ، في: باب من نسى صلاة فليصل إذا ذكرها، من كتاب المواقيت. صحيح البُخَارِي 1/ 154، 155. ومسلم، في: باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، من كتاب المساجد. صحيح مسلم 1/ 471، 477.كما أخرجه أبو داود، في: باب من نام عن صلاة أو نسيها، من كتاب الصلاة سنن أبي داود 1/ 103. والتِّرمذيّ، في: باب ما جاء في النَّوم عن الصلاة، وباب جاء في الرَّجل ينسى الصلاة، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذي 1/ 288 - 290. والنَّسائي، في: باب في من نسى صلاة، وباب في من نام عن صلاة، وباب إعادة من نام عن الصلاة لوقتها من الغد، من كتاب المواقيت. المجتبى 1/ 236 - 239. وابن ماجه، في: باب من نام عن الصلاة أو نسيها، من كتاب الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 227، 228. والدارمي، في: باب من نام عن صلاة أو نسيها، من كتاب الصلاة. سنن الدَّارمي 1/ 280. والإمام أَحْمد، في: المسند 3/ 267، 269، 282.
(3)
في م: «فإن» .
(4)
تقدم تخريجه والجزء الثالث صفحة، ولم يخرجه البُخَارِيّ. انظر: تلخيص الحبير 1/ 177.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
فصل: ولو طَلَعَتِ الشَّمَس وهو في صلاةِ الصبحِ، أتمَّها. وقال أصحابُ الرأيِ: تَفْسُدُ؛ لأنها صارَتْ في وقْتِ النَّهْي. ولَنا، ما روَى أبو هُرَيرَةَ، عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال:«إذا أدرَكَ أَحَدُكم سَجْدَة مِنْ صَلَاةِ الْعصر قَبْلَ أنْ تَغِيبَ الشمسُ، فَلْيتِمَّ صلاتهُ، لَماذَا أدرَكَ سَجْدَة مِنْ صَلَاةِ الصبحِ قبْلَ أنْ تَطْلُعَ الشمسُ فليتم صلاتهُ» . مُتفَق عليه (1). وهذا نَص خاص يُقَدَّمُ (2) على عُموم ما ذَكَروه.
فصل: ويَجُوز فِعل الصلاةِ المَنْذورَةِ في وقْتِ النهْيِ؛ سَواء كان النذْرُ مطْلَقا أو موقتا. ويَتَخَرَّجُ لنا (2) أنَّه لا يجوز بِناءً على صَوْم الواجِبِ في أيامِ التَّشريقِ. وهو قولُ أبي حنيفةَ؛ لعُمُومِ النهْيِ. ولَنا، أنَّها صلاة واجِبَةٌ، فأشْبَهتِ الفَوائتَ مِن الفَرائِضِ وصلاةَ الجِنازَةِ، فإنَّه قد وافَقَنا فيما بعدَ صَلاةِ العَصرِ والصبحِ.
(1) تقدم تخريجه في الجزء الثالث صفحة 149، 170، 171.
(2)
سقط من: م.