الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَيُعْتَبَرُ أَنْ يَكُونَ القَارِئُ يَصْلُحُ إِمَامًا لَهُ،
ــ
فيَحْتَمِل أنَّه أراد مَن سَمِعَها قاصِدًا، ويَنْبَغِي أن يُحْمَلَ على ذلك، جَمْعًا بينَ أقْوالِهم، ولأنَّ السامِع لا يُشارِكُ التالِيَ في الأجْرِ، فلم يُشارِكْه في السجودِ كغيرِه، أمّا المستمِع فقد قال عليه السلام:«التَّالِي وَالْمسْتَمِع شَرِيكَانِ في الْأَجْرِ» (1). فلا يُقاس غيرُه عليه.
510 - مسألة: (ويُعْتَبَرُ أن يَكونَ القارِئُ يَصْلحُ إمامًا له)
يُشْتَرَطُ لسُجُودِ المستمِع (2) كَوْنُ التَّالِي يَصْلُح إمامًا له، فإن كان امرأةً، أو خُنثى مُشكلًا، لم يَسْجُدِ الرَّجل باسْتِماعِه، رِوايَةً واحِدَةً. وبهذا قال مالك، والشافعي، وإسحاق. ورُوِيَ ذلك عن قتادَةَ. والأصْلُ في ذلك ما رُوِيَ، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أتَى إلى نَفَر مِن أصحابه، فقَرَأ رجلٌ منهم سَجْدَةً، ثم نَظَر إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:«إنَّكَ كنْتَ إمَامَنَا، وَلَوْ سَجَدْتَ سَجَدْنَا» . رَواه الشَّافعيّ، في «مُسْنَدِه» (3).
(1) لم نجده.
(2)
في م: «التلاوة» .
(3)
في الجزء الأول، صفحة 122، في: باب سجود التلاوة. وانظر: الأم 1/ 120.