الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَمَنْ رَكَعَ أَوْ سَجَدَ قَبْلَ إِمَامِهِ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَرْفَعَ لِيَأْتِيَ بهِ بَعْدَهُ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ عَمْدًا، بَطَلَتْ صَلَاُتهُ عِنْدَ أَصْحَابِنَا، إِلَّا الْقَاضِيَ.
ــ
543 - مسألة: (ومَن رَكع أو سَجَد قبلَ إمامِه، فعليه أن يَرْفَعَ ليَأْتِيَ به بعدَه
(1). فإن لم يَفْعَلْ عَمْدًا، بَطَلَت صَلَاتُه عندَ أَصْحابِنا، إلَّا القاضي) وجُمْلَةُ ذلك أنَّه لا يَجُوزُ أن يَسْبقَ إمامَه؛ لقَوْلِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«لَا تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ، وَلَا بِالسُّجُودِ، وَلَا بِالْقِيَامِ» . رَواه
(1) سقط من: الأصل.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
مسلمٌ (1). وعن أبي هُرَيرةَ، قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَمَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللهُ رَأْسَهُ رَأسَ حِمَارٍ، أَوْ يَجْعَلَ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ» . مُتَّفَقٌ عليه (2). فإن فَعَل ذلك عامِدًا أثِمَ، وتَبْطُلُ صَلَاتُهُ في ظاهِرِ كَلامِ أحمدَ؛ فإنَّه قال: ليس لمَن سَبَق الإِمامَ
(1) في: باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم 1/ 320. كما أخرجه أبو داود، في: باب ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمام، وباب في من ينصرف قبل الإِمام، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 145، 146. والنَّسائي، في: باب النهي عن مبادرة الإمام بالانصراف من الصلاة، من كتاب السهو. المجتبى 3/ 69. وابن ماجه، في: باب النهي أن يسبق الإمام بالركوع والسجود، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 309. والدارمي، في: باب النهي عن مبادرة الإمام من كتاب الصلاة. سنن الدَّارميّ 1/ 302. والإمام أَحْمد، في: المسند 3/ 102 ، 115، 126، 130، 154، 170، 228، 234، 240، 245، 269، 279، 284، 290.
(2)
أخرجه البُخَارِيّ، في: باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام، من كتاب الأذان. صحيح البُخَارِيّ 1/ 177. ومسلم، في: باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود أو نحوهما، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم 1/ 320، 321. كما أخرجه أبو داود، في: باب التشديد في من يرفع رأسه قبل الإمام أو يضع قبله، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 145. والتِّرمذيّ، في: باب ما جاء من التشديد في الذى يرفع رأسه قبل الإمام، من أبواب الجمعة. عارضة الأحوذى 3/ 62. والنَّسائي، في: باب مبادرة الإمام، من كتاب الإمامة. المجتبى 2/ 75. وابن ماجه، في: باب النهي أن يسبق الإمام بالركوع والسجود، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 308. والدارمي، في: باب النهي عن مبادرة الأئمة بالركوع والسجود، من كتاب الصلاة. سنن الدَّارميّ 1/ 302. الإمام أَحْمد، في: المسند 2/ 260، 271، 425، 456، 469، 472، 504.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
صلاةٌ، ولو كان له صلاةً لرَجا له الثَّوابَ، ولم يَخْشَ عليه العِقابَ. وذلك لِما ذَكرْنا مِن الحدِيثَيْن. ورُوِيَ عن ابنِ مسعودٍ، أنَّه نَظَر إلى مَن سَبَق الإِمامَ، فقال: لا وَحْدَك صَلَّيْتَ، ولا بإمامِكَ اقْتَدَيْتَ. ولأنَّه لم يَأْتَمَّ بإمامِه في الرُّكْنِ، أشْبَهَ ما إذا سَبَقَه بتَكْبِيرَةِ الإِحْرام. وإن كان جاهِلًا أو ناسِيًا لم تَبْطُلْ صَلاتُه، لأنَّه سَبْقٌ يَسِيرٌ، ولقَوْلِه عليه السلام:«عُفِيَ لِأُمَّتِي عَنِ الْخَطَإِ وَالنِّسْيَانِ» (1). وقال ابنُ حامِدٍ: في ذلك وجْهان. وقال القاضي (2): عندِي أنَّه يَصِحُّ؛ لأنَّه اجْتَمَعَ معه في الرُّكْنِ، أشْبَهَ ما لو رَكع معه ابْتِداءً صَحَّ. وهذا اخْتِيارُ ابنِ عَقِيلٍ. وعليه أن يَرْفعَ ليَأْتِيَ به بعدَه؛ ليَكُونَ مُؤْتَمًّا بإمامِه. فإن لم يَفْعَلْ عَمْدًا، بَطَلَتْ صَلَاتُه عندَ أصحابِنا؛ لأنَّه تَرَك الواجِبَ عَمْدًا. وقال القاضي: لا تَبْطُلُ، لأنَّه سَبْقٌ يَسِيرٌ.
(1) تقدم تخريجه في الجزء الأول صفحة 276.
(2)
سقط من: م، تش.