الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَإذَا أقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَلَا صَلَاةَ إلّا الْمَكتُوبَةُ.
ــ
534 - مسألة: (وإذا أقِيمَتِ الصلاةُ فلا صلاةَ إلَّا المَكتُوبَةُ)
متى أقِيمَتِ الصلاةُ المَكتُوبَةُ، لم يَشْتَغِلْ عنها بغيرها؛ لقَوْلِ النبي صلى الله عليه وسلم «إذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إلَّا المَكْتُوبَةُ» . مُتَّفَقٌ عليه (1). ورُوِيَ ذلك عن
(1) أخرجه البخاري، في: باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة (في الترجمة)، من كتاب الأذان.
صحيح البخاري 1/ 168. كما أخرجه مسلم، في: باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن، من كتاب صلاة المسافرين. صحيح مسلم 1/ 493. كما أخرجه أبو داود، في: باب إذا أدرك الإمام ولم يصل ركعتي الفجر، من كتاب التطوع. سنن أبي داود 1/ 291. والترمذي، في: باب ما جاء، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذي 2/ 213. والنسائي، في: باب ما يكره من الصلاة عند الإقامة، من كتاب الإمامة. المجتبى 2/ 90. وابن ماجه، في: باب ما جاء في: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 364. والدارمي، في: باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي 1/ 337. والإمام أحمد، في: المسند 2/ 331، 531،517،455،352.