المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌498 - مسألة؛ قال: (ثم السنن الراتبة، وهي عشر ركعات؛ ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، وهما آكدها، قال أبو الخطاب: وأربع قبل العصر) - الشرح الكبير على المقنع - ت التركي - جـ ٤

[ابن أبي عمر]

فهرس الكتاب

- ‌بَابُ سُجُودِ السَّهوِ

- ‌461 - مسألة؛ قال: (ولا يُشْرَعُ في العَمْدِ)

- ‌462 - مسألة: (وَيُشْرَعُ للسَّهْوِ في زِيادَةٍ، ونَقْصٍ، وشَكٍّ)

- ‌463 - مسألة: (للنّافِلَةِ والفَرْضِ)

- ‌464 - مسألة: (فمتى زاد فِعْلًا مِن جِنْسِ الصلاةِ، قيامًا، أو

- ‌465 - مسألة: (وإن زاد رَكْعَةً، فلم يَعْلَمْ حتَّى فَرَغ مِنها، سَجَد لها)

- ‌466 - مسألة: (وإن عَلِم فيها، جَلَس في الحالِ، فتَشَهَّدَ إن لم يَكُنْ تَشَهَّدَ، وسَجَد، وسَلَّمَ)

- ‌467 - مسألة: (وإن سَبَّحَ به اثْنان، لَزِمَه الرُّجُوعُ)

- ‌468 - مسألة: (فإن لم يَرْجِعْ، بَطَلَتْ صَلاتُه وصلاة مَن اتَّبَعَه عالِمًا، وإن فارَقَه، أو كان جاهلًا، لم تَبْطُلْ)

- ‌469 - مسألة: (والعَمَلُ المُسْتَكثَرُ في العادَةِ، مِن غيرِ جِنْس الصلاةِ، يُبْطِلُها عَمْدُه وسَهْوُه، ولا تَبْطُلُ باليَسِيرِ، ولا يُشْرَعُ له سُجُودٌ)

- ‌470 - مسألة: (وإن أكَلَ أو شَرِب عَمْدًا، بَطلَت صَلَاتُه، قَلَّ أو كَثُر، وإن كان سَهْوًا، لم تَبْطُلْ إذا كان يَسِيرًا)

- ‌471 - مسألة: (وإن أتَى بقولٍ مَشْرُوعٍ في غيرِ مَوْضِعِه، كالقِراءَةِ في السُّجُودِ والقُعُودِ، والتَّشَهُّدِ في القِيامِ، وقِراءَةِ السُّورَةِ في الأُخْرَيَيْن، لم تَبْطُلِ الصلاةُ بعَمْدِه)

- ‌472 - مسألة: (وإن سَلَّمَ قبلَ إتْمَامِ صَلاِته عَمْدًا، أبْطَلَها)

- ‌473 - مسألة: (وإن تَكَلَّمَ لمَصْلَحَتِها، ففيه ثَلاثُ رِواياتٍ؛ إحْداهُنَّ، لا تَبْطُلُ. والثَّانِيَةُ، تَبْطُلُ. والثَّالِثَةُ، تَبْطُلُ صلاةُ المأْمُومِ دُونَ الإِمام. اخْتارَها الخِرَقِيُّ)

- ‌474 - مسألة؛ قال: (وإن تَكلَّمَ في صُلْبِ الصلاةِ بَطَلَتْ. وعنه، لا تَبْطُلُ إذا كان ساهِيًا، أو جاهِلًا، ويَسْجُدُ له)

- ‌475 - مسألة: (وإن قَهْقَهَ، أو نَفَخ، أو انْتَحَبَ، فبان حَرْفان فهو كالكلامِ، إلَّا ما كان مِن خَشْيَةِ اللهِ تعالى. قال أصحابُنا في النَّحْنَحَةِ مِثْلَ ذلك. وقد رُوِيَ عن أبي عبدِ اللهِ، أَنَّه كان يَتَنَحْنَحُ في صلاِته ولا يَراها مُبْطِلَةً للصلاةِ)

- ‌476 - مسألة؛ قال رحمه الله: (وأمّا النَّقْصُ، فمتى تَرَك رُكْنًا، فذَكَرَه بعدَ شُرُوعِه في قِراءَةِ رَكْعَةٍ أُخْرَى، بَطَلَتِ التى تَرَكَه منها. وإن ذَكَرَهُ قبلَ ذلك

- ‌477 - مسألة: (وإن نَسِيَ أرْبَعَ سَجَداتٍ مِن أرْبَع ركَعاتٍ

- ‌478 - مسألة: (وإن نَسِيَ التَّشَهُّدَ الأوَّلَ ونَهَض، لَزِمَه الرُّجُوعُ، ما لم يَنْتَصِبْ قائِمًا، فإنِ اسْتَتَمَّ قائِمًا، لم يَرْجِعْ، وإن رَجَع، جاز. وإن شَرَع في القِراءَةِ، لم يَجُزْ له الرُّجُوعُ، وعليه السُّجُودُ لذلك كلِّه)

- ‌479 - مسألة (فإنِ استوَى الأمْرانِ عندَه، بَنَى على اليَقِين)

- ‌480 - مسألة: (ومَن شَكَّ في تَرْكِ رُكْن فهو كترْكِه)

- ‌481 - مسألة: (وليس على المَأمُومِ سُجُودُ سَهْو، إلَّا أن يَسْهُوَ إمامُه، فيَسْجُدَ)

- ‌482 - مسألة: (فإن لم يَسْجُدِ الإمامُ، فهل يَسْجُدُ المَأمُومُ؟ على رِوايَتَيْن)

- ‌483 - مسألة: (ومَحَله قبل السَّلام، إلَّا في السَّلامِ قبلَ إتْمامِ صَلاتِه، وفيما إذا بَنَى الإمامُ على غالب ظنه. وعنه، أنَّ الجَمِيعَ قبلَ السَّلامِ. وعنه، ما كان مِن زِيادَةٍ فهو بعدَ السلامِ، وما كان مِن نَقص كان قبلَه)

- ‌484 - مسألة: (وإن نَسِيه قبلَ السلامِ قضاه، ما لم يَطُلِ الفَصْلُ، أو يخْرُجْ مِن المَسجِدِ. وعنه، أنَّه يَسجُدُ وإن بَعد)

- ‌485 - مسألة: (ويَكفِي لجَميعِ السَّهْوِ سَجْدَتان، إلَّا أن يَخْتَلِفَ مَحَلُّهما، ففيه وَجْهان)

- ‌486 - مسألة: (ومتى سَجَد بعدَ السَّلامِ، جَلس فتَشَهَّدَ، ثم سَلَّمَ)

- ‌487 - مسألة: (وإن تَرَك السُّجُودَ الواجِبَ قبلَ السلامِ عَمْدًا، بَطَلَتْ صَلاتُه)

- ‌بَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ

- ‌488 - مسألة؛ قال: (وهي أفْضَلُ تَطوعِ البَدَنِ)

- ‌489 - مسألة: (وآكَدُها صلاةُ الكُسُوفِ والاسْتِسْقاءِ)

- ‌490 - مسألة؛ قال: (ثم الوِتر، وليس بواجِب، ووَقْتُه ما بينَ صلاةِ العِشاء وطُلُوعِ الفَجْرِ، وأقلُّه رَكْعَةٌ، وأكثرُه إحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَة، يُسَلِّمُ مِن كل رَكْعَتَيْن، ويُوتِر برَكْعَةٍ)

- ‌491 - مسألة: (وإن أوْتَرَ بتسع سَرَد ثَمانِيًا، وجَلَس فتشهَّدَ

- ‌492 - مسألة: (وأدْنَى الكَمالِ ثَلاثُ رَكَعاتٍ بتَسْلِيمَتَيْن)

- ‌493 - مسألة؛ قال: (يَقْرَأ في الأولَى بـ {سَبِّح}، وَفِي الثَّانِيَةِ {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ}، وَفِي الثَّالِثَةِ {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ}. يُسْتَحَبُّ أن يَقْرَأ في ركَعاتِ الوِتْرِ الثلاثِ بذلك. وبه قال الثَّوريّ، وإسْحاقُ، وأصْحابُ الرأيِ. وقال الشَّافعيّ: يَقْرأ في الثَّالِثَةِ: {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ} والمُعَوِّذَتَيْن. ورُوِي نَحْوُه عن أحمدَ. وهو قولُ مالكٍ في الوتْرِ. وقال في الشفْع: لم يَبْلُغْنِي فيه شئٌ مَعْلُومٌ، لِما رَوَت عائشةُ، أنَّ رسول الله اللهِ صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الرَّكْعَةِ الأولى بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى}، وفي الثانِيةِ {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ}، وفي الثّالِثَةِ {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ} والمُعَوذَتَيْن. رَواه ابنُ ماجه

- ‌494 - مسألة؛ قال: (ويَقْنُتُ فيها بعدَ الرُّكوعِ)

- ‌495 - مسألة: (وهل يَمْسَحُ وَجْهَه بيَدَيْه؟ على رِوايَتَيْن)

- ‌496 - مسألة: (ولا يَقْنُتُ في غيرِ الوِتْرِ)

- ‌497 - مسألة؛ قال: (إلَّا أن تَنْزِلَ بالمسلمين نازِلَة، فللإمام خاصةً القُنُوتُ في صلاةِ الفَجْرِ)

- ‌498 - مسألة؛ قال: (ثم السننُ الرّاتِبَة، وهي عَشر رَكَعاتٍ؛ رَكْعَتان قبل الظهْرِ، ورَكْعَتان بَعْدَها، ورَكْعَتان بعدَ المَغْرِب، ورَكْعَتان بعدَ العِشاءِ، ورَكْعَتان قبلَ الفَجْرِ، وهما آكَدُها، قال أبو الخَطَّابِ: وأرْبَع قبلَ العَصْرِ)

- ‌499 - مسألة: (ومَن فاتَه شيء مِن هذه السننِ، سُنَّ له قَضاؤُه)

- ‌500 - مسألة: (ثم التراوِيحُ، وهي عِشْرُونَ رَكْعَة، يَقُومُ بها في رمضانَ في جَماعَةٍ، ويُوتِرُ بعدَها في الجَماعَةِ)

- ‌501 - مسألة: (فإن أَحَبّ مُتابَعَةَ الإِمام، فأوْتَرَ معه، قام إذا سَلّمَ الإمامُ فشَفَعَها بأخْرَى)

- ‌502 - مسألة: (ويُكْرَهُ التَّطَوعُ بينَ التَّراوِيحِ. وفي التَّعْقِيبِ رِوايَتان؛ وهو أن يَتَطَوَّعَ بعدَ التراويحِ والوتر في جَماعَةٍ)

- ‌503 - مسألة: (وصلاةُ اللَّيْلِ أفْضَلُ مِن صلاةِ النهارِ)

- ‌504 - مسألة: (وأفْضَلُها وَسَطُ اللَّيْلِ، والنِّصْفُ الأخِيرُ أفْضَلُ مِن الأولِ)

- ‌505 - مسألة: (وصلاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فإن تَطوَّعَ في النهارِ بأرْبعٍ فلا بَأسَ، والأفْضَلُ مَثْنَى)

- ‌506 - مسألة: (وصلاةُ القاعِدِ على النِّصْفِ مِن صلاةِ القائِمِ، ويَكُونُ في حالِ القِيامِ مُتَربعًا)

- ‌507 - مسألة: (وأدْنَى صلاةِ الضُّحَى رَكْعَتان، وأكْثَرها ثَمانٍ، ووَقْتُها إذا عَلَتِ الشمسُ)

- ‌508 - مسألة؛ قال الشيخُ، رحمه الله: (وسُجُودُ التِّلاوَةِ صلاةٌ)

- ‌509 - مسألة: (وهو سُنَّة للقارئ والمُسْتَمِع دُونَ السّامعِ)

- ‌510 - مسألة: (ويُعْتَبَرُ أن يَكونَ القارِئُ يَصْلحُ إمامًا له)

- ‌511 - مسألة: (فإن لم يَسْجدِ القارِئُ، لم يَسْجُدْ)

- ‌512 - مسألة؛ قال: (وهو أربَعَ عشرةَ سَجْدَة)

- ‌513 - مسألة؛ قال: (في الحَجِّ منها اثْنَتان)

- ‌514 - مسألة؛ قال: (ويُكَبِّرُ إذا سَجَد، وإذا رَفَع)

- ‌515 - مسألة: (ويَجْلِسُ ويسَلمُ، ولا يَتَشَهَّدُ)

- ‌516 - مسألة؛ قال: (وإذا سَجَد في الصلاةِ رَفَع يدَيْه. نَصَّ عليه. وقال القاضي: لا يرفَعُهما)

- ‌517 - مسألة: (ولا يُسْتَحَبُّ للإمامِ السُّجُودُ في صلاةٍ لا يُجْهرُ فيها)

- ‌518 - مسألة: (فإن سَجَد، فالمَأمُومُ مُخَيَّر بينَ اتباعِه وتَركِه)

- ‌519 - مسألة: (ويُسْتَحَب سُجُودُ الشُّكر عندَ تَجَدُّدِ

- ‌520 - مسألة: (ولا يَسْجُدُ له في الصلاةِ)

- ‌521 - مسألة؛ قال: (ويَجُوزُ قضاءُ الفَرائِض فيها)

- ‌522 - مسألة: (وتَجُوزُ صلاةُ الجِنازَةِ، ورَكْعَتا الطَوافِ

- ‌523 - مسألة: (ولا يَجُوزُ التَّطَوُّعُ بغيرِها في شيء مِن هذه

- ‌بَابُ صَلَاةِ الجَمَاعَةِ

- ‌524 - مسألة: (وهي واجبة للصَلَواتِ الخَمس على الرجالِ، لا شرط)

- ‌525 - مسألة: (وله فِعلُها في بَيته في أصَح الروايَتَين)

- ‌526 - مسألة: (ويُسْتَحَبُّ لأهْلِ الثغْرِ الاجْتِماعُ في مَسْجِدٍ واحِدٍ)

- ‌527 - مسألة: (والأفْضَلُ لغيرِهم الصلاةُ في المَسْجِدِ الذي لا تُقامُ فيه الجَماعَةُ إلى بحُضُورِه)

- ‌528 - مسألة: (ثم ما كان أكثرَ جَماعَة، ثم في المَسْجدِ العتيق)

- ‌529 - مسألة: (وهل الأوْلَى قصدُ الأبعدِ أو الأقْربِ؟ على رِوايَتَين)

- ‌530 - مسألة: (ولا يَؤمُّ في مَسْجِدٍ قبلَ إمامِه الرّاتِبِ إلَّا بإذْنِه)

- ‌531 - مسألة: (فإن لم يُعلَم عُذْرُه انتُظِرَ ورُوسِلَ، [ما لم يُخْشَ]

- ‌532 - مسألة: (فإن صَلَّى، ثم أُقِيمتَ الصلاةُ وهو في المَسْجِدِ، اسْتُحِبَّ له إعادَتُها إلَّا المَغْرِبَ. وعنه

- ‌533 - مسألة: (ولا تُكْرَه إعادَةُ الجَماعَةِ في غيرِ المَساجِدِ الثَّلاثَةِ)

- ‌534 - مسألة: (وإذا أقِيمَتِ الصلاةُ فلا صلاةَ إلَّا المَكتُوبَةُ)

- ‌535 - مسألة: (وإن أقِيمَتْ وهو في نافِلَةٍ أتمَّها)

- ‌536 - مسألة: (ومَن كَبَّرَ قبلَ سَلامِ الإمامِ، فقد أدْرَكَ الجَماعَةَ)

- ‌537 - مسألة؛ قال: (ومَن أدْرَكَ الرُّكُوعَ فقد أدْرَكَ الرَّكْعَةَ)

- ‌538 - مسألة: (وأجْزأتْه تَكْبيرَةٌ واحِدَةٌ، والأفْضَل اثْنَتان)

- ‌539 - مسألة: (وما أدْرَكَ مع الإمامِ فهو آخِرُ صَلاته، وما يَقْضِيه أوَّلُها

- ‌540 - مسألة: (ولا تَجِبُ القِراءَةُ على المَأْمُومِ)

- ‌541 - مسألة: (ويُسْتَحَبُّ أن يَقْرَأَ في سَكَتاتِ الإِمامِ، وما لا يَجْهَرُ فيه، أو لا يَسْمَعُه لبُعْدِه. فإن لم يَسْمَعْه لطَرَشٍ، فعلى وَجْهَين)

- ‌542 - مسألة: (وهل يَسْتفْتِحُ ويَسْتَعِيذُ فيما يَجْهَرُ فيه الإِمامُ؛ على رِوايَتَيْن)

- ‌543 - مسألة: (ومَن رَكع أو سَجَد قبلَ إمامِه، فعليه أن يَرْفَعَ ليَأْتِيَ به بعدَه

- ‌544 - مسألة: (فإن رَكَع ورَفَع قبلَ رُكُوعِ إمامِه عالِمًا عَمْدًا فهل تَبْطُلُ صَلَاتُه؟ على وَجْهَيْن)

- ‌545 - مسألة: (ويُسْتحَبُّ للإمامِ تخْفِيفُ الصلاةِ مع إتْمامِها)

- ‌546 - مسألة: (و)

- ‌547 - مسألة: (ولا يُسْتَحَبُّ انْتِظارُ داخِلٍ وهو في الرُّكُوعِ، في إحْدَى الرِّوايَتَيْن)

- ‌548 - مسألة: (وإذا اسْتَأْذَنَتِ المرأةُ إلى المَسْجِدِ كُرِهَ مَنْعُها، وبَيْتُها خَيْرٌ لها)

- ‌549 - مسألة: (ثم أفْقَهُهم، ثم أسَنُّهم، ثم أقْدَمُهم هِجْرَةً، ثم أشْرَفُهم، ثم أتْقاهم، ثم مَن تَقَعُ له القُرْعَةُ)

- ‌550 - مسألة: (وصاحِبُ البَيْتِ وإمامُ المَسْجِدِ أحَقُّ بالإِمامَةِ، إلَّا أن يَكُونَ بَعْضُهم ذا سُلْطانٍ)

- ‌551 - مسألة: (والحُرُّ أَوْلَى مِن العَبْدِ، والحاضِرُ أَوْلَى مِن المُسافِرِ، والبَصِيرُ أَوْلَى مِن الأعْمَي، في أحَدِ الوَجْهَيْن)

- ‌552 - مسألة: (وهل تَصِحُّ إمامَةُ الفاسِقِ والأقْلَفِ؟ على رِوايَتَيْن)

- ‌553 - مسألة: (وفي إمامَةِ أقْطَعِ اليَدَيْن وَجْهان)

- ‌554 - مسألة: (لا تَصِحُّ الصلاةُ خلفَ كافِرٍ، ولا أخْرَسَ)

- ‌555 - مسألة: (ولا)

- ‌556 - مسألة: (ولا تَصِحُّ خَلْفَ عاجِزٍ عن القِيامِ، إلَّا إمامَ الحَيِّ المَرْجُوَّ زَوالُ عِلَّتِه، [ويُصَلُّون وراءَه جُلُوسًا]

- ‌557 - مسألة؛ قال: (فإن صَلَّوْا قِيامًا صَحَّتْ صلاتُهم في أحَدِ الوَجْهَيْن)

- ‌558 - مسألة: (فإنِ ابْتدَأ بهم الصلاةَ قائِمًا، ثم اعْتَلَّ فجَلَسَ، أتَمُّوا خَلْفَه قِيامًا)

- ‌559 - مسألة: (ولا تَصِحُّ إمامَةُ المَرْأةِ والخُنْثَى للرجالِ، ولا للخَناثَى)

- ‌560 - مسألة؛ قال: (ولا إمامَةُ الصَّبِيِّ لبالِغٍ، إلَّا في النَّفْلِ

- ‌561 - مسألة: (ولا تَصِحُّ إمامَة مُحْدِثٍ ولا نَجِسٍ يَعْلَمُ ذلك

- ‌562 - مسألة: (ولا تَصِحُّ إمامَة الأُمِّيِّ؛ وهو مَن لا يُحْسِنُ الفاتِحَةَ، أو يُدْغِمُ حَرْفًا [لا يُدْغَمُ، أو يُبْدِل حَرْفًا]

- ‌563 - مسألة: (وتُكْرَه إمامَةُ اللَّحّانِ، والفَأْفَاءِ الذي يُكَرِّرُ الفاءَ، والتَّمْتامِ الذي يُكَرِّرُ التَّاءَ

- ‌564 - مسألة: (و)

- ‌565 - مسألة: (و)

- ‌566 - مسألة: (ولا بَأْسَ بإمامَةِ وَلَدِ الزِّنا وَالجُنْدِيِّ، إذا سَلِمِ دينُهما)

- ‌567 - مسألة: (ويَصِحُ ائْتِمامُ [مَن يُؤْدِّي]

- ‌568 - مسألة: (ويَصِحُّ ائْتِمامُ المُفْتَرِضِ بالمُتَنَفِّلِ، ومَن يُصَلِّي الظُّهْرَ بمَن يُصَلِّي العَصْرَ، في إحْدَى الرِّوايَتَيْن. والأُخْرَى، لا يَصِحُّ فيهما)

- ‌569 - مسألة: (فإن وَقَفُوا قُدّامَه، لم يَصِحَّ)

- ‌570 - مسألة: (وإنْ وَقَفُوا عن يَمِينِه أو عن جَانِبَيْه، صَحَّ)

- ‌571 - مسألة: (وإن كان واحِدًا، وَقَف عن يَمِينِه)

- ‌572 - مسألة: (وإن وَقَف خَلْفَهُ، أو عن يَسارِه، لم يَصِحَّ)

- ‌573 - مسألة: (وإن أَمَّ امرأَةً وَقَفَتْ خَلْفَه) [

- ‌574 - مسألة: (وإنِ اجْتَمَع)

- ‌575 - مسألة: (وَمَنْ لَم يَقِفْ مَعَهُ إِلَّا كَافِرٌ، أوِ امْرَأَةٌ، أوْ مُحْدِثٌ يَعْلَمُ حَدَثَهُ، فَهُوَ فَذٌّ. وَكَذَلِكَ الصَّبِيُّ، إلَّا في النَّافِلَةِ)

- ‌576 - مسألة: (ومَن جاء فوَجَدَ فُرْجَةً وَقَف فيها، فإن لم يَجِدْ

- ‌577 - مسألة: (فَإنْ صَلَّى فَذًّا رَكْعَة، لَمْ تَصِحَّ)

- ‌578 - مسألة: (وَإنْ رَكَعَ فَذًّا ثُمَّ دَخَلَ في الصَّفِّ، أوْ وَقَفَ مَعَهُ آخَرُ قَبْلِ رَفعِ الإِمَامِ صَحَّتْ صَلَاتُهُ، وَإِنْ رَفَعَ وَلَمْ يَسْجُدْ صَحَّتْ. وَقِيلَ: إنْ عَلِمَ النَّهْىَ لَمْ تَصِحَّ، وَإنْ فَعَلَهُ لِغَيْرِ عُذْرٍ لَمْ تَصِحَّ)

- ‌579 - مسألة: (وإذا كان المَأَمُومُ يَرَى مَن وراءَ الإِمامِ صَحَّتْ صلاتُه، إذا اتَّصَلَتِ الصُّفُوفُ. وإن لم يَرَ مَن وراءَه تَصِحَّ، وعنه، تَصِحُّ إذا كانا

- ‌580 - مسألة: (وَلَا يَكُونُ الإِمَامُ أعْلَى مِنَ الْمَأمُومِ، فَإنْ فَعَلَ وَكَانَ كَثِيرًا، فَهَلْ تَصِحُّ صَلَاتُه؟ عَلَى

- ‌581 - مسألة: (وَيُكْرَهُ لِلْإمَامِ أنْ يُصَلِّيَ في طَاقِ الْقِبْلَةِ، أنْ يَتَطَوَّعَ في مَوْضِعِ الْمَكْتُوبَةِ، إلَّا مِنْ حَاجَةٍ)

- ‌582 - مسألة: (وَيُكْرَهُ لِلْمَأمُومِينَ الْوقُوفُ بَيْنَ السَّوَارِي إذَا قَطَعَتْ صُفُوفَهُمْ)

- ‌583 - مسألة: (ويُكْرَهُ للإمامِ إطالَةُ القُعُودِ بعدَ الصلاةِ، مُسْتَقِبلَ القِبْلَةِ)

- ‌584 - مسألة: (فإن كان معه نِساءٌ، لَبِثَ قَلِيلًا ليَنْصَرِف النِّساءُ)

- ‌585 - مسألة: (وإن أَمْتِ امرأةٌ نِساءٍ، قامَتْ وَسَطَهُنَّ في الصَّفِّ)

- ‌586 - مسألة: (ويُعْذَرُ في ترْكِ

- ‌587 - مسألة: (ومَن يُدافِعُ أحَدَ الأخْبَثَيْن، أو بحَضْرَةِ طَعامٍ هو مُحْتاجٌ إليه)

- ‌588 - مسألة: (والخائِفُ مِن ضَياعِ مالِه، أو فَواتِه، أو ضَرَرٍ فيه، [أو مَوْتِ قريبِه، أو]

- ‌589 - مسألة: (أو فَواتِ رُفْقَتِه

الفصل: ‌498 - مسألة؛ قال: (ثم السنن الراتبة، وهي عشر ركعات؛ ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، وهما آكدها، قال أبو الخطاب: وأربع قبل العصر)

ثُمَّ السُّنَنُ الرَّاتِبَةُ، وَهِيَ عَشر رَكَعَاتٍ، رَكْعَتَانِ قَبْلَ الظهْرِ، وَرَكْعَتَانِ بَعدَهَا، وَرَكْعتَانِ بَعدَ الْمَغرب، وَرَكْعتَانِ بَعدَ الْعشَاء، وَرَكْعتَانِ قبْلَ الْفَجْرِ، وَهُمَا آكَدُهَا. قَال أبو الْخَطَّابِ: وَأرْبَعٌ قبْلَ الْعَصْرِ.

ــ

فصل: وإذا فَرَغ مِن وتْرِه، اسْتُحِب أن يَقُولَ: سبحان المَلِكِ القُدوس. ثلاثًا، ويَمُدُّ بها صَوْتَه في الثّالِثَةِ، لِما روَى عبدُ الرَّحْمنِ بنُ أبزَى، قال: كان النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم يُوتِرُ بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} ، و {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} ، و {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ} وإذا أراد أن يَنْصَرِفَ مِن الوِتْرِ قال:«سبحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوس» . ثَلاثَ مَرّات، ثم يَرْفَع صَوْتَه بها في الثالِثةِ. رَواه الإمامُ أحمدُ (1).

‌498 - مسألة؛ قال: (ثم السننُ الرّاتِبَة، وهي عَشر رَكَعاتٍ؛ رَكْعَتان قبل الظهْرِ، ورَكْعَتان بَعْدَها، ورَكْعَتان بعدَ المَغْرِب، ورَكْعَتان بعدَ العِشاءِ، ورَكْعَتان قبلَ الفَجْرِ، وهما آكَدُها، قال أبو الخَطَّابِ: وأرْبَع قبلَ العَصْرِ)

السننُ الرواتِبُ مع الفَرائِض عَشْرُ رَكَعات كما ذَكَر. وقال

(1) المسند 3/ 406. كما أخرجه النَّسائيّ، في: باب التسبيح بعد الفراغ من الوتر، من كتاب قيام الليل. المجتبى 3/ 208.

ص: 139

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الشَّافعيُّ: قبلَ الظهْرِ أَربَعٌ؛ لما روَى عبدُ الله بنُ شَقِيقٍ، قال: سأَلتُ عائشةَ عن صلاةِ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان يُصَلِّي في بَيتِه قبلَ الظهْرِ أرْبَعًا، ثم يَخْرُجُ فيُصَلى بالنّاس، ثم يَدْخُلُ فيُصَلى رَكْعَتَيْن. رَواه مسلمٌ (1). وقال أبو الخَطَّاب: وأرْبَعٌ قبلَ العصْر؛ لِما روَى ابنُ عُمَرَ، قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم «رَحِمَ الله امْرَأ صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أرْبَعًا» . رَواه أبو داودَ (2). وعن عليٍّ، رضي الله عنه، قال: كان النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم يُصَلى قبلَ العَصْرِ أرْبَعَ رَكَعاتٍ، يَفْصِلُ بينَهُن بالتَّسْلِيمِ علي المَلائِكَةِ المُقَربِين، ومَن تَبِعهم (3) مِن المسلمين والمُؤمِنين. رَواه الإمامُ أحمدُ، والترمِذِي (4)، وقال: حديثٌ حسنٌ. ولَنا، ما روَى ابنُ عُمرَ، قال:

(1) في: باب جواز النافلة قائمًا وقاعدًا. . . . إلخ، من كتاب صلاة المسافرين. صحيح مسلم 1/ 504. كما أخرجه أبو داود، في: باب تفريع أبواب التطوع، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 288. والتِّرمذيّ، في: باب ما جاء في الركعتين بعد العشاء، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى 2/ 226، الإمام أَحْمد، في: المسند 6/ 30.

(2)

في: باب الصلاة في العصر، من كتاب التطوع. سنن أبي داود 1/ 292.كما أخرجه التِّرْمِذِيّ، في: باب ما جاء في الأربع في العصر، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى 2/ 223. والإمام أَحْمد، في: المسند 2/ 117.

(3)

في م: «سمعه» .

(4)

أخرجه التِّرْمِذِيّ، في: باب ما جاء في الأربع في العصر، من أبواب الصلاة، وفي: كتاب كيف كان تطوع النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم بالنهار، من أبواب الجمعة. عارضة الأحوذى 2/ 222، 3/ 79 والإمام أَحْمد، في: المسند 1/ 85، 142، 160.كما أخرجه النَّسائيّ، في: باب الصلاة قبل العصر وذكر اختلاف الناقلين عن أبي إسحاق في ذلك، من كتاب الإمامة. المجتبى 2/ 92. وابن ماجه، في: باب ما جاء في ما يستحب من التطوع، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 367.

ص: 140

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

حَفِظْتُ عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم عَشر رَكَعات؛ رَكعَتَيْن قبلَ الظهْرِ، ورَكْعَتَيْن بعدَها، ورَكْعَتَيْن بعدَ المَغربِ في بَيْته، ورَكْعَتَيْن بعدَ العِشاء في بيتِه، ورَكْعَتَيْن قبلَ الصبحِ، وكانت ساعَة لا يُدْخَل (1) على النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فيها، حَدثَتْنِي حَفْصَةُ، أنَّه كان إذا أذنَ المُؤذنُ وطَلَع الفَجرُ صلى رَكعَتَيْن. مُتَّفَق عليه (2). وروَى التِّرمِذِي مثلَ ذلك عن عائشةَ مَرْفُوعًا (3)، وقال: هو حديث صحيح. وقولُ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: «رَحِمَ الله امْرَأً صلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أرْبَعًا» . ترغِيب فيها، ولم يَجْعَلْها من السننِ الرواتِبِ، بدَلِيلِ أن ابنَ عمَرَ لم يَحْفَظْها مِن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم. وحَدِيث عائشةَ قد اخْتُلِفَ فيه، فرُوِيَ عنها مثلُ رِوايةِ ابنِ عُمرَ.

(1) في الأصل: «أدخل» .

(2)

أخرجه البُخَارِيّ، في: باب الركعات قبل الظهر، من كتاب التهجد. صحيح البُخَارِيّ 2/ 74. ومسلم، في: باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن وبيان عددهن، من كتاب صلاة المسافرين. صحيح مسلم 1/ 504. كما أخرجه أبو داود، في: باب تفريع أبواب التطوع وركعات السنة، من كتاب التطوع. سنن أبي داود 1/ 288. والنَّسائيّ، في: باب الصلاة بعد الظهر، من كتاب الإمامة. المجتبي 2/ 92. والتِّرمذيّ، في: باب ما جاء أنَّه يصليها بالبيت، من أبواب الصلاة. عارضة الأحواذي 2/ 224. والإمام مالك، في: باب العمل في جامع الصلاة، من كتاب السفر. الموطأ 1/ 166. والإمام أَحْمد، في: المسند 2/ 6، 51، 63، 73، 74، 99، 100، 117، 141.

(3)

في: باب ما جاء في الركعتين بعد العشاء، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى 2/ 226.

ص: 141

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فصل: وآكَدُها رَكْعَتا الفَجْرِ؛ لقَوْلِ عائشةَ: إنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لم يَكُنْ على شيء مِن النَّوافِلِ أشَدَّ مُعاهدَةً منه على رَكْعَتَيْن قبلَ الصبحِ. مُتَّفَق عليه (1). وقال: «رَكْعَتَا الْفجْرِ خَيْر مِنَ الدنيا وَمَا فِيهَا» . رَواه مسلم (2). وقال صلى الله عليه وسلم: «صَلُّوهُمَا وَلَوْ طَرَدَتْكُمُ الْخَيْلُ» . رواه أبو داودَ (3). ويسْتَحَبُّ تَخْفِيفهما؛ فإنَّ عائشةَ قالت: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يصَلى رَكْعَتَيِ الفَجْرِ فيُخَففُ، حتَّى إنِّي لأقولُ: هل قرأ فيهما بأم الكتابِ؟. مُتفَق عليه (4). ويُسْتَحَبُّ أن يَقْرَأ فيهما، وفي رَكْعَتَي

(1) أخرجه البخاري، في: باب تعاهد ركعتي الفجر ومن سماهما تطوعًا، من كتاب التهجد. صحيح البُخَارِيّ 2/ 71، 72. ومسلم، في: باب استحباب ركعتي سنة الفجر. . . . إلخ، من كتاب صلاة المسافرين. صحيح مسلم 1/ 501، 502. كما أخرجه أبو داود، في: باب ركعتي الفجر، من كتاب التطوع. سنن أبي داود 1/ 289. والإمام أَحْمد، في: المسند 6/ 43، 54، 170.

(2)

انظر التخريج السابق.

(3)

في: باب في تخفيفها، من كتاب التطوع. سنن أبي داود 1/ 289. أخرجه الإمام أَحْمد، في المسند 2/ 405.

(4)

أخرجه البُخَارِيّ، في: باب ما يقرأ في ركعتي الفجر، من كتاب التهجد. صحيح البُخَارِيّ 2/ 72. ومسلم، في: باب استحباب ركعتي سنة الفجر. . . . إلخ، من كتاب صلاة المسافرين. صحيح مسلم 1/ 500، 501. كما أخرجه أبو داود، في: باب في تخفيفهما، من كتاب التطوع. سنن أبي داود 1/ 289. والنَّسائيّ، في: باب تخفيف ركعتي الفجر من كتاب افتتاح الصلاة، وفي: باب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر على الشق الأيمن، وباب ركعتي الفجر وذكر الاختلاف على نافع، من كتاب قيام الليل. المجتبى 2/ 120، 3/ 210، 214. والإمام مالك، في: باب ما جاء في ركعتي الفجر، من كتاب =

ص: 142

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

المَغْرِبِ: {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} ، و {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ} ؛ لِما روَى ابنُ مسعود، قال: ما أحْصِي ما سَمِعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقْرَأ في الرَّكْعَتَيْن بعدَ المَغْرِبِ، وفي الرَّكْعَتَيْن قبلَ الفَجْرِ بـ {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} ، و {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ} رَواه الترمِذِي، وابنُ ماجه (1). وعن أبي هُرَيرةَ، أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قرأ في الركْعَتَيْن قبلَ الفَجْرِ بـ {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} ، و {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ}. قال الترمِذِي: هو حديثٌ

= صلاة الليل. الموطأ 1/ 127. والإمام أَحْمد، في: المسند 6/ 165، 183، 186، 204، 235، 285.

(1)

أخرجه التِّرْمِذِيّ، في: باب ما جاء في الركعتين بعد المغرب والقراءة فيهما، من كتاب أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى 2/ 223. وابن ماجه، في: باب ما يقرأ في الركعتين بعد المغرب، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 369.

ص: 143

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

حسنٌ (1). وعن ابنِ عباس، قال: كان رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرأ في رَكْعَتَى الفجْرِ {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا} الآية التى في البَقَرَةِ (2)، وفي الآخِرَةِ منهما {آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ} (3). رَواه مسلم (4).

(1) أخرجه بهذا اللفظ عن أبي هريرة مسلم، في: باب استحباب ركعتي سنة الفجر. . . . إلخ، من كتاب صلاة المسافرين. صحيح مسلم 1/ 502. وأبو داود، في: باب في تخفيفهما، من كتاب التطوع. سنن أبي داود 1/ 289. والنَّسائيّ، في: باب القراءة في ركعتي الفجر، من كتاب افتتاح الصلاة. المجتبى 2/ 120. وابن ماجه، في: باب ما جاء فيما يقرأ في الركعتين في الفجر، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 363.

وأخرجه التِّرْمِذِيّ من حديث ابن عمر بلفظ مقارب، في: باب ما جاء في تخفيف ركعتي الفجر. . . . إلخ، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى 2/ 210. والنَّسائيّ، في: باب القراءة في الركعتين بعد المغرب، من كتاب افتتاح الصلاة. المجتبى 2/ 132. وابن ماجه، في: باب ما جاء فيما يقرأ في الركعتين في الفجر من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 363. والإمام أَحْمد، في: المسند 2/ 94، 95، 99.

(2)

الآية 136.

(3)

سورة آل عمران 52.

(4)

في: باب استحباب ركعتي سنة الفجر. . . . إلخ، من كتاب صلاة المسافرين. صحيح مسلم 1/ 205. كما أخرجه أبو داود، في: باب في تخفيفهما، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 290. والنَّسائيّ في: باب القراءة في ركعتى الفجر، من كتاب الافتتاح. المجتبى 2/ 120.

ص: 144

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فصل: ويُسْتَحَبُّ أن يَضْطَجِعَ بعدَ رَكْعَتَيِ الفَجْرِ على جَنْبِه الأيمَنِ، وكان أبو موسى، ورافِعُ بنُ خَدِيجٍ، وأنس يَفْعَلُونَه، وأنكَرَه ابنُ مسعودٍ، واخْتَلَف (1) فيه عن ابنِ عمَرَ. ولَنا، ما رَوَتْ عائشة، قالت: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا صَلى رَكْعَتَيِ الفَجْرِ، اضْطَجَعَ على شِقه الأيمَن. متفَق عليه (2). واللفْظُ للبُخارِي. وعن أبي هُرَيْرَةَ، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إذَا صَلى أحدُكُمُ الركْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصبحِ، فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى جَنْبِهِ الأيْمَنِ» . رَواه الإمامُ أَحْمد، وأبو داودَ، والتِّرمذيّ (3)،

(1) أي النقل.

(2)

أخرجه البُخَارِيّ، في: باب من انتظر الإقامة، من كتاب الأذان، وفي: باب ما جاء في الوتر، من كتاب الوتر، وفي: باب طول السجود في قيام الليل، وباب الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر من كتاب التهجد، وفي: باب الضجع على الشق الأيمن، من كتاب الدعوات. صحيح البُخَارِيّ 1/ 161، 2/ 31، 61، 62، 69، 70، 8/ 84. ومسلم، في: باب صلاة الليل. . . . إلخ، من كتاب صلاة المسافرين. صحيح مسلم 1/ 511. كما أخرجه أبو داود، في: باب في صلاة الليل، من كتاب التطوع. سنن أبي داود 1/ 307. والتِّرمذيّ، في: باب ما جاء في الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى 3/ 213. والنَّسائيّ، في: باب إيذان المؤذنين الأئمة بالصلاة، من كتاب الأذان. المجتبى 3/ 34، 25. وابن ماجه، في: باب ما جاء في الضجعة بعد الوتر وبعد ركعتي الفجر، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 378. والإمام أَحْمد، في: المسند 6/ 34، 49، 74، 83، 85، 88، 143، 167، 168، 182، 215، 248، 254.

(3)

أخرجه أبو داود، في: باب الاضطجاع بعدها، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 290. والتِّرمذيّ، في: باب ما جاء في الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى 2/ 212. الإمام أَحْمد، في: المسند 3/ 415.

ص: 145

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ. ورُوِيَ عن أحمدَ، أنَّه ليس بسُنَّةٍ؛ لأنَّ ابنَ مسعودٍ أنكَرَه. واتباعُ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أوْلَى. ويُسْتَحَب فِعْلُ الركْعَتَيْن قبلَ الفَجْرِ، والرَّكْعَتَيْن بعدَ المَغْرِبِ، وبعدَ العِشاءِ في بَيْته؛ لِما ذكرْنا مِن حديث ابنِ عُمَرَ. قال أبو داودَ: ما رَأيتُ أحمدَ رَكَعَهما، يَعْنِي رَكْعَتَيِ الفَجْرِ، في المَسْجِدِ قَطُّ، إنما كان يَخرُجُ فيَقْعدُ في المَسْجِدِ حتَّى تُقامَ الصلاةُ. قال الأثْرَمُ: سمِعْتُ أَبا عبدِ اللهِ يُسْأل عن الرَّكْعَتَيْن بعد الظهْرِ، أين يُصَليان؟ قال: في المَسْجدِ، ثمَّ قال: أما الركْعَتان قبلَ الفَجْرِ ففي بيْته، وبعدَ المَغْرِبِ ففي بَيْته. ثم قال: ليس هاهُنا شيء آكَدُ مِن الركْعَتَيْن بعدَ المَغْرِبِ، يَعْنِي فِعْلَهما في البَيْتِ. قيل له: فإن كان مَنْزِلُ الرجلِ بَعِيدًا؟ قال: لا أدْرِي. وذلك لِما روَى سعدُ بنُ إسحاقَ، عن أَبيه، عن جَده، أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أتاهم في مَسْجِدِ بنى عبدِ الأشْهَلِ، فصَلَّى المَغْرِبَ، فَرَآهم يَتَطَوعُون بعدَها، فقال:«هَذِهِ صَلَاةُ الْبُيُوتِ» . رَواه أبو داودَ (1). وعن رافِع بنِ خَدِيج، قال: أتانا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في بنِي عبدِ الأشْهَلِ، فَصَلى بنا المَغْرِبَ في مَسْجِدِنا، ثم قال:«ارْكَعُوا هَاتينِ الرَّكْعَتَيْنِ فِي بُيُوتِكُمْ» رَواه ابنُ ماجه (2).

(1) في: باب ركعتي المغرب أين تصليان، من كتاب التطوع. سنن أبي داود 1/ 299.

(2)

في: باب ما جاء في الركعتين بعد المغرب، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 368.

ص: 146