الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَلَا تَجِبُ الْقِرَاءَةُ عَلَى الْمَأْمُومِ.
ــ
540 - مسألة: (ولا تَجِبُ القِراءَةُ على المَأْمُومِ)
هذا قولُ أكْثَرِ أهْلِ العِلْمِ. ومِمَّن كان لا يَرَى القِراءَةَ خلفَ الإِمامِ عليٍّ، وابنُ عباسٍ، وابنُ مسعودٍ، وأبو سعيدٍ، وزيدُ بنُ ثابِتٍ، وعُقْبَةُ بنُ عامِرٍ، وجابِرٌ، وابن عُمَرَ، وحُذَيفَةُ بنُ اليَمانِ. وبه يَقُولُ الثَّوْرِيُّ، وابنُ عُيَينَةَ، وأصحابُ الرَّأْي، ومالكٌ، والزُّهْرِيُّ، والأسْوَدُ، وإبراهيمُ، وسعيدُ بنُ جُبَيرٍ. قال ابن سِيرِينَ: لا أعْلَمُ مِن السُّنَّةِ القِراءَةَ خلفَ الإِمامِ.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وقال الشافعيُّ، وداودُ: تَجِبُ القِراءَةُ؛ لقَوْلِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَاب» . مُتَّفَقٌ عليه (1). وعنِ عُبادَةَ، قال: كنّا خلفَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقَرَأ، فثَقُلَتْ عليه القِراءَةُ، فلَمّا فَرَغ قال:«لَعَلَّكُمْ تَقْرَءُون خَلْفَ إِمَامِكُمْ» . قُلْنا: نعم يا رسولَ اللهِ. قال: «لَا تَفْعَلُوا إلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَإنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا» . رَواه أبو داودَ (2). وعن أبي هُرَيرَةَ، رضي الله عنه، قال: قال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ (3)، فَهِيَ خِدَاجٌ، غَيرُ تَمَامٍ» . قال الرّاوي: فقلتُ: يا أبا هُرَيرَةَ، إنِّي أكُونُ أحْيانًا وراءَ الإمامِ؟ قال: فغَمَزَنِي في ذِراعِي وقال: اقْرَأْ بها في نَفْسِك يا فارِسِيُّ.
(1) تقدم تخريجه في الجزء الثالث صفحة 440.
(2)
في: باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب، من كتاب الصلاة. سنن أبي دارد 1/ 189. كما أخرجه الترمذي، في: باب في القراءة خلف الإمام، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذي 2/ 106، 107. والإمام أحمد، في: المسند 5/ 316، 322.
(3)
الخداج: النقصان. يقال: خدجت الناقة. إذا ألقت ولدها قبل أوان النتاج.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
رَواه مسلمٌ (1). ولأنَّها رُكْنٌ مِن أرْكانِ الصلاةِ فلم تَسْقُطْ عن المَأْمُومِ، كسائِرِ الأرْكانِ، ولأنَّ مَن لَزِمَه القِيامُ لَزِمَتْه القِراءَةُ إذا قَدَر عليها، كالمُنْفَرِدِ. ولَنا، قول النبيِّ صلى الله عليه وسلم:«مَنْ كَانَ لَهُ إمَامٌ، فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ» (2). رَواه الحسنُ بنُ صالِحٍ، عن لَيثِ بنِ أبي (3) سُلَيمٍ. فإنَّ قِيلَ: إنَّ لَيثَ بنَ أبي (4) سُلَيمٍ ضَعِيفٌ. قُلْنا: قد رَواه الإِمامُ أحمدُ، ثَنا أسْوَدُ بنُ عامرٍ، ثَنَا الحسنُ بنُ صالِحٍ، عن أبي الزُّبَيرِ، عن جابِرٍ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم. وهذا إسْنادٌ صَحِيحٌ مُتَّصِلٌ، رِجالُه كلُّهم ثِقاتٌ؛ الأسْوَدُ بنُ عامِرٍ روَى له البُخارِيُّ، والحسنُ بنُ صالِحٍ أدْرَكَ أبا الزُّبَيرِ، وُلِدَ قبلَ وَفاتِه بنَيِّفٍ وعِشْرِين سَنَةً. ورُوِيَ مِن طُرُقٍ خَمْسَةٍ سِوَى هذا (5).
(1) في: باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. . . . إلخ، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم 1/ 296، 297. كما أخرجه أبو داود، في: باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 188. والترمذي، في: باب ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر بالقراءة، من كتاب الصلاة، وفي: باب حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز، من كتاب التفسير (سورة الفاتحة). عارضة الأحوذي 2/ 108، 109، 11/ 69. والنسائي، في: باب ترك قراءة بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ في فاتحة الكتاب، افتتاح الصلاة. المجتبى 2/ 105. وابن ماجه، في: باب القراءة خلف الإمام من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 273، 274. والإمام مالك، في:، باب القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة، من كتاب الصلاة. الموطأ 1/ 84، 85. والإمام أحمد، في: المسند 2/ 241، 250،، 290، 457، 460، 478، 487.
(2)
أخرجه ابن ماجه، في: باب إذا قرأ الإمام فأنصتوا، من كتاب إقامه الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 277. والإمام أحمد، في: المسند 3/ 339.
(3)
سقط من: م.
(4)
سقط من: الأصل.
(5)
انظر هذه الطرق في نصب الراية 2/ 6 - 12، وإرواء الغليل 2/ 268 - 279.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
ورُوِيَ أيضًا عن [عليٍّ، وابنِ عُمَرَو](1) ابنِ عباسٍ، وعِمْرانَ بنِ حُصَينِ، وأبي الدَّرْداءِ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم. أخْرَجَهُنَّ الدّارَقطْنِيُّ] (2). ورَواه عبدُ اللهِ بنُ شَدّادٍ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم. أخْرَجَه الإِمامُ أحمدُ، وسعيدُ بنُ مَنْصُورٍ، وغيرُهما (3). ورُوِيَ عن عليٍّ، رضي الله عنه، أنَّه قال: ليس على الفِطْرَةِ مَن قَرَأ خلفَ الإِمامِ (4). وقال ابنُ مسعودٍ: وَدَدْتُ أنَّ مَن قَرَأ خلفَ الإِمامِ مُلِئَ فُوهُ تُرابًا (5). ولأنَّ القِراءَةَ لو وَجَبَت على المَأمُومِ لَما سَقَطَتْ عن المَسْبُوقِ، كسائِرِ الأرْكانِ. وأمّا أحادِيثُهم فالحَدِيثُ الأوَّلُ الصَّحِيحُ مَحْمُوَلٌ على غيرِ المَأْمُومِ، وكذلك حَدِيثُ أبي هُرَيرَةَ، وقد جاء مُصَرَّحًا به، فَروَى جابِرٌ، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:«كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ، إلَّا وَرَاءَ الإِمَامِ» (6). رَواه الخَلّالُ. وقولُ أبي هُرَيرَةَ: اقرَأْ بها في نَفْسِك. مِن كَلامِه ورَأْيِه، وقد خالفَه غيرُه مِن الصحابةِ. وحديثُ عُبادَةَ لم يَرْوه غيرُ ابن إسحاقَ، ونافِعِ
(1) سقط من: م.
(2)
انظر: ما أخرجه الدارقطني، في: باب ذكر قوله صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، من كتاب الصلاة. سنن الدارقطني 1/ 323 - 325، 331. وما أخرجه الإمام أحمد، في: المسند 2/ 49.
(3)
لم يخرجه الإمام أحمد. انظر: الفتح الرباني 3/ 200.
وأخرجه ابن أبي شيبة، في: باب من كره القراءة خلف الإِمام، من كتاب الصلاة. مصنف ابن أبي شيبة 1/ 376. والدارقطني، في: باب ذكر قوله صلى الله عليه وسلم: «من كان له إمام»، من كتاب الصلاة. سنن الدارقطني 1/ 325.
(4)
أخرجه عبد الرزاق، في: باب القراءة خلف الإمام، من أبواب القراءة. المصنف 2/ 137، 138.
(5)
انظر التخريج السابق صفحة 138.
(6)
أخرجه الدارقطني، في الباب السابق 3/ 327. والبيهقي، في: باب من قال: لا يقرأ خلف الإمام على الإطلاق، من كتاب الصلاة. السنن الكبرى 2/ 160.