الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَيُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ تَخْفِيفُ الصَّلَاةِ مَعَ إِتْمَامِهَا،
ــ
فصل: فإن سَبَق المأمومُ الإِمامَ بالقِراءةِ، لم تَبْطُلْ صَلَاتُه. روايَةً واحِدَةً.
545 - مسألة: (ويُسْتحَبُّ للإمامِ تخْفِيفُ الصلاةِ مع إتْمامِها)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
لقَوْلِ عائشةَ؛ كان رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أخَفَّ النَاسِ صلاةً في تَمامٍ (1). وروَى ابنُ مسعودٍ، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:«أيُّهَا النَّاسُ إنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ، فَأَيُّكُمْ صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيَتَجَوَّزْ؛ فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ والْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ» . مُتَّفَقٌ عليه (2). وقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم لمُعاذٍ: «أفَتَّانٌ أَنْتَ؟» ثَلاثَ مِرارٍ، «فَلَوْلَا صَلَّيْتَ بسَبِّحَ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى، فَإِنَّهُ يُصَلِّي وَرَاءَكَ الضَّعِيفُ والْكَبِيرُ وَذُو الْحَاجَةِ» . رَواه البُخارِيُّ، وهذا لَفْظُه، ورَواه مسلمٌ (3).
(1) أخرجه البُخَارِيّ، في: باب حَدَّثَنَا أبو معمر، من كتاب بدء الأذان. صحيح البُخَارِيّ 1/ 181. ومسلم، في: باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم 1/ 342. والتِّرمذيّ، في: باب ما جاء إذا أمَّ أحدكم النَّاس فليخفف، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذي 2/ 37. والنَّسائي، في: باب ما على الإمام من التَّخفيف، من كتاب القبلة. المجتبى 2/ 74. وابن ماجه، في: باب من أمَّ قومًا فليخفف، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 315. والإمام أَحْمد، في: المسند 3/ 100، 101، 162، 170، 173، 179، 182، 705، 207، 231، 233، 234، 255، 262، 276، 278، 282.
(2)
أخرجه البُخَارِيّ، في: باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره، من كتاب الصلاة، وفي: باب تخفيف الإمام في القيام، وفي: باب هل يقضى الحاكم أو يفتى وهو غضبان، من كتاب الأحكام. صحيح البُخَارِيّ 1/ 33، 180، 9/ 82. ومسلم، في: باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم 1/ 340. كما أخرجه ابن ماجه، في: باب من أم النَّاس فليخفف، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 315. والدارمي، في: باب ما أمر الإمام من التَّخفيف في الصلاة، من كتاب الصلاة. سنن الدَّارميّ 1/ 288. والإمام أَحْمد، في: المسند 4/ 119، 5/ 273.
(3)
أخرجه البُخَارِيّ، في: باب إذا طوَّل الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى، وباب من شكا إمامه إذا طوَّل، من كتاب الأذان، وفي: باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولا أو جاهلًا، من كتاب الأدب. صحيح البُخَارِيّ 1/ 179، 180، 8/ 32، 33. ومسلم، في: باب القراءة في العشاء، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم 1/ 339، 340. كما أخرجه أبو داود، في: باب في التَّخفيف في الصلاة، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 182، 183. والنَّسائي، في: باب خروج الرَّجل من صلاة الإمام وفراغه من صلاته في =