الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أوْ مِنْ فَوَاتِ رُفْقَتِهِ، أوْ غَلَبَةِ النُّعَاسِ،
ــ
يكونُ له مالٌ ضائِعٌ، أو عَبْدٌ آبِقٌ يَرْجُو وِجْدانَه في تلك الحالِ، أو يخافُ ضَياعَه إنِ اشْتَغَلَ عنه، أو يكونُ له غَرِيمٌ إن تَرَك مُلازَمَتَه ذَهَب، أو يكونُ ناطُورَ (1) بُسْتَانٍ أو نَحْوِه يَخافُ إن ذَهَب سُرِقَ، أو مُسْتَأْجَرًا لا يُمْكِنُه تَرْكُ ما اسْتُؤْجِرَ على حِفْظِه، فهذا وأشْباهُه عُذْرٌ في التَّخَلُّفِ عن الجُمُعَةِ والجَماعَةِ؛ لعُمُومِ قَوْلِه عليه السلام:«أوْ خَوْفٌ» . ولأنَّ في أمْرِه عليه السلام بالصلاةِ في الرِّحالِ لأجْلِ الطِّينِ والمَطَرِ، مع أن ضَرَرَهما أيْسَرُ مِن ذلك، تنْبيهًا على جَوازِه. الثالثُ، الخوْفُ على وَلَدِه وأهْلِه أن يَضِيعُوا، أو يَخافُ مَوْتَ قَرِيبِه ولا يَشْهَدُه، فهذا كلُّه عُذْرٌ في تَرْكِ الجُمُعَةِ والجماعَةِ. وبهذا قال عَطاءٌ، والحسنُ، والشافعيُّ، ولا نَعْلَمُ فيه مُخالِفًا. وقد اسْتُصْرِخَ ابنُ عُمَرَ على سعيدِ بنِ زيدٍ، بعدَ ارْتفاعِ الضُّحَى، وهو يَتَجَهزُ للجُمُعَةِ، فأتاه بالعَقِيقِ وتَرَك الجُمُعَةَ. والله أَعلمُ.
589 - مسألة: (أو فَواتِ رُفْقَتِه
(2)، أو غَلْبَةِ النُّعاسِ، أو خَشْيَةِ
(1) الناطور: حافظ الكرم والنخل.
(2)
في م: «رفقة» .
أوِ الْأَذَى بِالْمَطَرِ، وَالْوَحْل، وَالرِّيحِ الشَّدِيدَةِ في اللَّيْلَةِ الْمُظْلِمَةِ الْبَارِدَةِ.
ــ
التَّأْذِّي بالمَطَرِ، والوَحْلِ، والرِّيحِ الشَّدِيدَةِ في اللَّيْلَةِ المُظْلمَةِ البارِدَةِ) ويُعْذَرُ في تَرْكِهما (1) مَن يُرِيدُ سَفَرًا يَخافُ فَواتَ رُفْقَتِه، لأنَّ عليه في
(1) في م: «تركها» .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
ذلك ضَرَرًا، ومَن يَخافُ غلبةَ النُّعاسِ حتَّى يفُوتاه، يَجُوزُ (1) لَه أن يُصَلِّيَ وَحْدَه ويَنْصَرِفَ؛ لأنَّ الرجلَ الذى صَلى مع مُعَاذٍ انْفَرَدَ [وصَلَّى وَحْدَه](2) عندَ تَطْوِيلِ مُعاذٍ، وخَوْفِ النُّعاسِ والمَشَقَّةِ، فلم يُنْكِرْ عليه النبيُّ صلى الله عليه وسلم حينَ أخْبَرَه بذلك (3). ويُعْذَرُ في تركِ الجماعَةِ مَن يخافُ تَطْويلَ الإمامِ كثيرًا لذلك، فإنَّه إذا جاز تَرْكُ الجَماعَةِ بعدَ دُخُولِه فيها لأجْلِ التَّطْوِيلِ، فتَرْكُ الخُرُوجِ إليها أوْلَى. ويُعْذَرُ في المَطَرِ الذى يَبُلُّ الثِّيابَ، والوَحْلِ الذى يَتَأذَّى به في بَدَنه أو ثِيابِه، لِما روَى عبدُ الله بنُ الحَارِثِ قال: قال عبدُ الله بنُ عباسٍ لمُؤذِّنِه في يَوْمٍ مَطِيرٍ: إذا قُلْتَ: أشْهَدُ أنَّ محمدًا رسولُ الله، فلا تَقُلْ: حَيَّ على الصلاةِ. وقُلْ: صلُّوا في بُيُوتِكم. . قال: فكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا ذلك. فقال ابنُ عباسٍ: أتعْجَبُون مِن ذلك؟ قد فَعَل ذلك من هو خَيْرٌ مِنِّي، إنَّ الجُمُعَةَ عَزْمَةٌ، وإنِّي كَرِهْتُ أن أُخرِجَكُم فَتَمْشُوا في الطِّينِ والدَّحْضِ (4) مُتَّفَق عليه (5). وروَى أبو
(1) في م: «الجواز»
(2)
سقط من: م.
(3)
تقدم تخريجه في 3/ 461.
(4)
الدحض: الزَّلِق.
(5)
أخرجه البُخَارِيّ، في: باب الكلام في الأذان، وباب هل يصلي الإمام. إلخ، من كتاب الأذان، وفي: باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر، من كتاب الجمعة. صحيح البُخَارِيّ 1/ 160، 170، 2/ 7. ومسلم، في: باب الصلاة في الرحال في المطر، من كتاب صلاة المسافرين. صحيح مسلم 1/ 485. كما أخرجه أبو داود، في: باب التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة. إلخ، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 245. وابن ماجه، في: باب الجماعة في الليلة المطيرة، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 302.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
المَليحِ، أنَّه شَهِد النبيَّ صلى الله عليه وسلم زَمَنَ الفَتْحِ، وأصابَهم مَطرٌ لم تَبْتَلَّ أسْفَلُ نِعالِهم، فأمَرَهم أن يُصَلوا في رِحالِهم. رَواه أبو داودَ (1). ويُعْذَرُ في تَرْكِ الجَماعَةِ بالرِّيحِ الشَّديدَةِ في اللَّيْلَةِ المُظْلِمَةِ البارِدَةِ؛ لِما روَى ابن عُمَرَ قال: كان رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُنادِي مُنادِيه في اللَّيْلَةِ البارِدَةِ أو المَطِيرَةِ في
(1) في: باب الجمعة في اليوم المطير، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 2/ 411. كما أخرجه ابن ماجه، في: باب الجماعة في الليلة المطيرة، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 302. والإمام أَحْمد، في: المسند 5/ 24، 74، 75.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
السَّفَر: «صَلُوا في رِحَالِكمْ» . مُتَّفَقٌ عليه (1). ورَواه ابنُ ماجه (2) بإسْنادٍ صَحِيحٍ، ولم يَقُلْ في السَّفَرِ.
(1) أخرجه البُخَارِيّ، في: باب الأذان للمسافر، وباب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله، من كتاب الأذان. صحيح البُخَارِيّ 9/ 163، 170. ومسلم، في: باب الصلاة في الرحال في المطر، من كتاب صلاة المسافرين. صحيح مسلم 1/ 484. كما أخرجه أبو داود، في: باب التخلف عن الجماعة والليلة الباردة، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 244. والنَّسائي، في: باب الأذان في التخلف عن شهود الجماعة في الليلة المطيرة، من كتاب الأذان، وفي: باب العذر في ترك الجماعة، من كتاب الإمامة. المجتبى 2/ 13، 86. والدارمي، في: باب الرخصة في ترك الجماعة إذا كان مطر في السفر، من كتاب الصلاة. سنن الدَّارميّ 1/ 292. والإمام مالك، في: باب النداء في السفر وعلى غير وضوء، من كتاب النداء. الموطأ 1/ 73. والإمام أَحْمد، في: المسند 2/ 4، 10، 53، 63، 103.
(2)
في: باب الجماعة في الليلة المطيرة، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 302.