الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَإذَا اسْتَأْذَنَتِ الْمَرْأَةُ إلَى الْمَسْجِدِ كُرِهَ مَنْعُهَا، وَبَيْتُهَا خَيْرٌ لَهَا.
ــ
548 - مسألة: (وإذا اسْتَأْذَنَتِ المرأةُ إلى المَسْجِدِ كُرِهَ مَنْعُها، وبَيْتُها خَيْرٌ لها)
لقَوْلِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَمنَعُوا إمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ،
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وَلْيَخْرُجْنَ تَفِلَاتٍ». يَعْنِي غيرَ مُتَطّيَّباتٍ. رَواه أبو داودَ (1). ويَخْرُجْنَ غيرَ مْتَطَيِّباتٍ؛ لهذا الحديثِ. ويُباحُ لَهُنَّ حُضُورُ الجَماعَةِ مع الرِّجالِ؛ لقَوْلِ عائشةَ: كان النِّساءُ يُصَلِّينَ مع رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ثم يَنْصَرِفْنَ مُتَلَفِّعاتٍ بمُرُوطِهِنَّ، ما يُعْرَفْنَ مِن الغَلَسِ. مُتَّفَقٌ عليه (2). وصَلاتُهُنَّ في بُيُوتِهِنَّ أفْضَلُ؛ لقَوْلِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم:«صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاِتهَا فِي حُجْرَتِهَا، وَصَلَاُتهَا فِي مَخْدَعِهَا أفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا» . رَواه أبو داودَ (3).
(1) في: باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 134. وكذلك أخرجه الدَّارميّ، في: باب النهي عن منع النساء عن المساجد، من كتاب الصلاة. سنن الدَّارميّ 1/ 293. وبدون زيادة «وليخرجن تفلات» أخرجه البُخَارِيّ، في: باب حَدَّثَنَا عبد الله بن مُحَمَّد. . . . إلخ، من كتاب الجمعة. صحيح البُخَارِيّ 2/ 7. ومسلم، في: باب خروج النساء إلى المساجد. . . . إلخ، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم 1/ 327. وابن ماجه، في: باب تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. . . . إلخ، من المقدمة. سنن ابن ماجه 1/ 8. والإمام مالك، في: باب ما جاء في خروج النساء إلى المساجد، من كتاب القبلة. الموطأ 1/ 197. والإمام أَحْمد، في: المسند 2/ 16 ، 36، 45، 76، 77، 151، 438، 475، 528، 5/ 192، 193، 6/ 69، 70.
(2)
تقدم تخريجه في الجزء الثالث صفحة 168.
(3)
في: باب التشديد في ذلك، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 134.
فَصْلٌ فِي الْإِمَامَةِ: السُّنَّةُ أنْ يَؤْمَّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ،
ــ
فَصْلٌ في الإمامَةِ
(السُّنَّةُ أن يَؤُمَّ القومَ أقْرَؤْهم) يَعْنِي أنَّ القارِئَ مُقَدَّمٌ على الفَقِيهِ وغيرِه، ولا خِلافَ في التَّقْدِيمَ بالقِراءَةِ والفِقْهِ واخْتُلِفَ في أيِّهما يُقَدَّمُ؟ فذهَبَ أحمدُ، رحمه الله، إلى تَقْدِيمِ القارِئِ. وهو قولُ ابنِ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
سِيرِينَ، والثَّوْرِيِّ، وابنِ المُنْذِرِ، وإسحاقَ، وأصْحابِ الرَّأْي. وقال عَطاءٌ، ومالكٌ، والأوْزاعِيُّ، والشافعيُّ: يُقَدَّمُ الأفْقَهُ إذا كان يَقْرَأُ ما يَكفِي في الصلاةِ؛ لأنَّه قد يَنُوبُه في الصلاةِ ما لا يَدْرِي ما يَفْعَلُ فيه إلَّا بالفِقْهِ، فيَكُونُ أوْلَى، كالإِمامَةِ الكُبْرَى، والحُكْمِ. ولَنا، ما روَى أبو مَسْعُودٍ البَدْرِيُّ، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:«يَوُّمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَاب الله تَعَالَى، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بالسُّنَّةِ، فَإنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِن كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِنًّا» . أو قال: «سِلْمًا» (1). وعن أبي سعيدٍ، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:«إذَا اجْتمَعَ ثَلاثَةٌ فَلْيَؤُمَّهُمْ أَحَدُهُمْ، وَأَحَقُّهُمْ بِالْإِمَامَةِ أَقْرَؤُهُمْ» . رَواهما مسلمٌ (2). ولَمّا
(1) أي إسلامًا.
(2)
الأول، في: باب من أحق بالإمامة، من كتاب. المساجد. صحيح مسلم 1/ 465. كما أخرجه أبو داود، في: باب من أحق بالإمامة، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 137. والتِّرمذيّ، في: باب من أحق بالإمامة، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى 2/ 34. والنَّسائي، في: باب من أحق بالإمامة، من كتاب الإمامة. المجتبى 2/ 59. وابن ماجه، في: باب من أحق بالإمامة، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 313، 314. والإمام أَحْمد، في: المسند 4/ 118، 121، 5/ 272. والثاني في: باب من أحق بالإمامة، من كتاب المساجد. صحيح مسلم 1/ 464. كما أخرجه النَّسائيّ، في: باب اجتماع القوم موضع هم فيه سواء، وباب الجماعة إذا كانوا ثلاثة، من كتاب الإمامة. المجتبى 2/ 60، 80. والدارمي، في: باب من أحق بالإمامة، من كتاب الصلاة. سنن الدَّارميّ 1/ 286. والإمام أَحْمد، في: المسند 3/ 24، 34، 36، 48، 51، 84.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
قَدِم المُهاجِرُون الأوَّلُون، كان يَؤُمُّهم سالِمٌ مَوْلَى أبي حُذَيْفَةَ، وفيهم عُمَرُ ابنُ الخَطّابِ (1). وفي حَدِيثِ عَمْرِو بنِ سَلَمَةَ، قال:«لِيَؤُمَّكُمْ أكْثَرُكُمْ قُرْآنًا» (2). فإن قِيلَ: إنَّما أمَرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بتَقْدِيمِ القارِئ؛ لأنَّ الصَّحابَةَ كان أقْرَؤُهم أفْقَهَهم، وأنَّهم كانُوا إذا قَرَؤُوا القُرْآنَ تَعَلَّمُوا معه أحْكامَه، قال ابنُ مسعودٍ: كنّا لا نُجاوِزُ عَشْرَ آيَاتٍ حتَّى نَعْرِفَ أمْرَها، ونَهْيَها، وأحْكامَها (3). قُلْنا: اللَّفْظُ عامٌّ فيَجِبُ الأخْذُ بعُمُومِه، على أنَّ في الحَدِيثِ ما يُبْطِلُ هذا التَّأوِيلَ، وهو قَوْلُه:«فَإنِ اسْتَوَوْا فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنِّةِ» . ففاضَلَ بينَهم في العِلْمِ بالسُّنَّةِ مع تَساوِيهم في القِراءَةِ، ولو كان
(1) أخرجه البُخَارِيّ، في: باب إمامة العبد والمولى، من كتاب الأذان. صحيح البُخَارِيّ 1/ 178. وأبو داود، في: باب من أحق بالإمامة، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 138.
(2)
أخرجه البُخَارِيّ، في: باب وقال الليث حَدَّثني يونس. . . .، من كتاب المغازي. صحيح البُخَارِيّ 5/ 191. وأبو داود، في: باب من أحق بالإمامة، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 138. والنَّسائي، في: باب اجتزاء المرء بأذان غيره في الحضر، من كتاب الأذان، وفي: باب إمامة الغلام قبل أن يحتلم، من كتاب الإمامة. المجتبى 2/ 9، 63. والإِمام أَحْمد، في: المسند 3/ 475، 5/ 30، 71.
(3)
أخرجه الحاكم، في: أخبار في فضائل القرآن جملة، من كتاب فضائل القرآن. المستدرك 1/ 557.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
كما قالُوا للَزِمَ مِن التَّساوِي في القِراءَةِ التَّساوِي في الفِقْهِ، وقد نَقَلَهم مع التَّساوِي في القِراءَةِ إلى الأعْلَمِ بالسُّنَّةِ، وقال صلى الله عليه وسلم:«أَقْرَؤُكُمْ أُبَيٌّ، وَأَقْضَاكُمْ عَلِيٌّ، وَأَعلَمُكُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بنُ جَبَلٍ» (1). ففَضَّلَ بالفِقْهِ مَن هو مَفْضُولٌ بالقِراءَةِ. قِيلَ لأبي عبدِ اللهِ: حديثُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: «مُرُوا أَبَا بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ» (2). أهو خِلافُ حديثِ أبي مَسْعُودٍ؟ قال: لا، إنَّما قَوْلُه لأبي بكرٍ، عندِي:«يُصَلِّي بالنَّاسِ» . للخِلافَةِ. يَعْنِي أنَّ الخَلِيفَةَ أحَقُّ بالإِمامَةِ.
فصل: ويُرَجَّحُ أحَدُ القارِيَّيْن على الآخَرِ بكَثْرَةِ القُرْآنِ؛ لحديثَ عَمْرِو بنِ سَلَمَةَ. وإن تَساوَيا في قَدْرِ ما يَحْفَظُ كلُّ واحِدٍ منهما، وكان أحَدُهما أجْوَدَ قِراءَةً وإعْرابًا فهو أوْلَى؛ لأنَّه أقْرَأُ. وإن كان
(1) أخرجه ابن ماجه، في: باب في فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من المقدمة، بأطول من هذا السياق. سنن ابن ماجه 1/ 55. وأخرجه التِّرْمِذِيّ، في: باب مناقب معاذ بن جبل. . . .، من أبواب المناقب. عارضة الأحوذي 13/ 202، والإمام أَحْمد، في: المسند 281، وليس عندهما ذكر على.
(2)
أخرجه البُخَارِيّ: باب حد المريض أن يشهد الجماعة، وباب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة، وباب الرَّجل يأتم بالإِمام، ويأتم النَّاس بالمأموم، وباب إذا بكى الإِمام في الصلاة، من كتاب الآذان. وفي: باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع، من كتاب الاعتصام. صحيح البُخَارِيّ 1/ 169، 172، 182، 182، 9/ 120، 121. ومسلم، في: باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض، وسفر غيرهما من يصلي بالنَّاس، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم 1/ 313، 314، 316. وأبو داود في: باب التصفيق في الصلاة، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 216، والتِّرمذيّ، في: باب في مناقب أبي بكر وعمر، من أبواب المناقب. عارضة الأحوذى 13/ 135. والنَّسائي، في: باب استخلاف الإِمام إذا غاب، من كتاب الإمامة. المجتبى 2/ 64. وابن ماجه، في: باب ما جاء في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 389، 390. والإمام مالك، في: باب جامع الصلاة، من كتاب السفر. الموطأ 1/ 170، 171. والإمام أَحْمد، في: المسند 3/ 202، 4/ 412، 413، 5/ 332، 6/ 34، 96، 159، 210، 224، 229، 270.