الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَأدْنَى صَلَاةِ الضُّحَى رَكْعَتَانِ، وَأكثرُهَا ثَمانٍ، وَوَقْتُهَا إِذَا عَلَتِ الشَّمْسُ.
ــ
507 - مسألة: (وأدْنَى صلاةِ الضُّحَى رَكْعَتان، وأكْثَرها ثَمانٍ، ووَقْتُها إذا عَلَتِ الشمسُ)
صلاةُ الضُّحَى مُستحَبةٌ؛ لِما روَى أبو هُرَيْرَةَ، قال: أوْصاني خَلِيلى بثَلاث؛ صِيامِ ثَلاثةِ أيام مِن كلِّ شَهرٍ، ورَكْعَتَيِ الضُّحَى، وأن أُوترَ قبلَ أن أنامَ. وعن أبي الدَّرداءِ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
نحوُه. مُتَّفق عليه (1). وروَى أبو ذَرٍّ، عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال:«يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى (2) مِنْ أحَدِكُمْ صَدَقَة، فَكُلُّ (3) تَسْبِيحَةٍ صَدَقةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَة، وَكُلُّ تَهْلِيلَة صَدَقَة، وَأمْر بِالْمَعْرُوفِ صَدَقةٌ، وَنَهْى عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَة، ويُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يركَعُهُما مِنَ الضُّحَى» . رَواه مسلم (4). وأقلُّ صَلاةِ الضُّحَى رَكْعَتان لهذا الحَدِيثِ. قال أصْحابُنا: وأكثَرُها ثَمانِي رَكَعاتٍ؛ لِما رَوَت أمُّ هانِئٍ، أنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم دخل بَيْتَها يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ، وصَلَّى ثَمانِي رَكَعاتٍ، فلم أر صلاةً قَطُّ أخَفَّ منها، غيرَ أنَّه يتمَّ الركُوعَ والسُّجُود. مُتَّفَق عليه (5). ويَحْتَمِلُ أن يكونَ أكثَرُها اثنَتَى عشرةَ رَكْعَة؛ لِما روَى أنس، قال: سَمِعْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم
(1) تقدم تخريجه في صفحة 113 من حديثهما.
(2)
سُلامى: أصله عظام الأصابع وسائر الكف، ثم استعمل في جميع عظام البدن ومفاصله.
(3)
في الأصل: «فبكل» .
(4)
في: باب استحباب صلاة الضحى. . . . إلخ، من كتاب صلاة المسافرين، وفي: باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف، من كتاب الزكاة. صحيح مسلم 1/ 498، 499، 2/ 697، 698. كما أخرجه أبو داود، في: باب صلاة الضحى، من كتاب التطوع. سنن أبي داود 1/ 295، 296. والتِّرمذيّ، في: باب ما جاء في صنائع المعروف، من أبواب البر. عارضة الأحوذى 8/ 134. الإمام أَحْمد، في: المسند 5/ 167، 168، 178.
(5)
أخرجه البُخَارِيّ، في: باب من تطوع في الفرد في السفر غير دبر الصلوات، وقبلها، وركع النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر في السفر، من كتاب التقصير وفي: باب صلاة الضحى في السفر، من كتاب التهجد، وفي: باب منزل النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، من كتاب المغازي. صحيح البُخَارِيّ 2/ 57، 73 ، 5/ 189. ومسلم، في: باب استحباب صلاة الضحى. . . . إلخ، من كتاب صلاة المسافرين. صحيح مسلم 1/ 497، 498. كما أخرجه التِّرْمِذِيّ، في: باب ما جاء في صلاة الضحى، من أبواب الوتر عارضة الأحوذى 2/ 258. والدارمي، في: باب صلاة الضحى، من كتاب الصلاة. سنن الدَّارميّ 1/ 338. والإمام مالك، في: باب صلاة الضحى، من كتاب السفر. الموطأ 1/ 152، والإمام أَحْمد، في: المسند 6/ 342.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
يقولُ: «مَنْ صلي الضُّحَى ثِنْتَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، بَنَى الله لَهُ قصْرًا في الْجَنَّةِ - مِنْ ذَهَبٍ» . رَواه ابنُ ماجه، والتِّرمذيّ (1)، وقال: حديثٌ غريبٌ. وأفْضَلُ وَقْتِها إذا عَلَتِ الشَّمسُ واشْتَدَّ حَرُّها؛ لقَوْلِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ حِينَ ترمَضُ الْفِصَالُ (2)» . رَواه مسلمٌ (3). ويَمْتَدُّ وَقْتُها إلى زَوالِ الشَّمس، وأوَّلُه حينَ تَبْيَضُّ الشمسُ.
فصل: قال بعضُ أَصْحابِنا: لا تُسْتَحَبُّ المُداوَمَةُ عليها؛ لأن النبيَّ
صلى الله عليه وسلم لم يكنْ يُداوِمُ عليها. قالت عائشةُ: ما رَأيتُ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّى
(1) أخرجه التِّرْمِذِيّ، في: باب ما جاء في صلاة الضحى، من أبواب الوتر. عارضة الأحوذي 2/ 257. وابن ماجه، في: باب ما جاء في صلاة الضحى، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 439.
(2)
أي حين تحترق أخفاف الفصال، وهي الصغار من أولاد الإبل، من شدة الحر.
(3)
في: باب صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، من كتاب صلاة المسافرين. صحيح مسلم 1/ 516. كما أخرجه الدَّارميّ، في: باب في صلاة الأوابين، من كتاب الصلاة. سنن الدَّارميّ 1/ 340. والإمام أَحْمد، في: المسند 4/ 366، 367، 372، 375.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
الضُّحَى قَطُّ. مُتَّفَقْ عليه (1). وعن عبدِ الله بنِ شَقِيقٍ، قال: قُلْتُ لعائشة: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الضُّحَى؟ قالَتْ: لا، إلَّا أن يَجِيءَ مِن مَغيبه. رَواه مسلمٌ (2). وقال عبدُ الرحمنِ بنُ أبي لَيْلَى: ما حَدثَنِي أحدٌ قَط أنَّه رَأى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الضُّحَى إلَّا أم هانِئٍ، فإنَّها حَدَّثَتْ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَل بَيْتَها يَوْمَ فتحِ مَكةَ، فصَلى ثَمانِيَ رَكَعاتٍ، ما رأيتُه قَط صَلى صلاة أخَفَّ منها، غيرَ أنَّه كان يتم الركُوعَ والسجُودَ مُتفَق عليه (3). ولأنَّ في المُداوَمَةِ عليها تَشْبِيهًا بالفَرائِض. وقال أبو الخطَّابِ: تُسْتَحَب المُداوَمَة عليها؛ لأن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وَصى بها أصحابَه، وقال:«منْ حَافَظَ عَلَى شَفْعَةِ (4) الضُّحَى غُفِرَتْ لَهُ ذنوبُهُ وَإنْ كَانَتْ مثْلَ زَبد البَحْرِ» . رَواه الترمِذِي، وابنُ ماجه (5). ورَوَتْ عائشة، قالَتْ: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصَلى الضُّحَى أرْبَعًا، ويزيدُ ما شاء اللهُ.
(1) أخرجه البخاري، في: باب تحريض النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب، من كتاب التهجد. صحيح البُخَارِيّ 2/ 62. ومسلم، في: باب استحباب صلاة الضحى، من كتاب صلاة المسافرين. صحيح مسلم 1/ 497.
(2)
في الباب السابق. صحيح مسلم 1/ 496، 497. كما أخرجه أبو داود، في: باب صلاة الضحى، من كتاب التطوع. سنن أبي داود 1/ 297. والنَّسائي، في: باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر عائشة فيه، من كتاب الصيام. المجتبى 4/ 125. والإمام أَحْمد، في: المسند 6/ 171، 204، 218.
(3)
تقدم تخريجه في صفحة 205.
(4)
بضم الشين وفتحها.
(5)
أخرجه التِّرْمِذِيّ في: باب ما جاء في صلاة الضحى، من أبواب الوتر. عارضة الأحوذى 2/ 259، 260. وابن ماجه، في: باب ما جاء في صلاة الضحى، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 440. كما أخرجه الإمام أَحْمد، في: المسند 2/ 443 ، 497، 499.
وَهَلْ يَصِحُّ التَّطَوُّعُ بِرَكْعَةٍ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.
ــ
رَواه مسلمٌ (1). ولأن أَحَبُّ العملِ إلى اللهِ ما داوَمَ عليه صاحِبُه، على ما
(1) في: باب استحباب صلاة الضحى. . . . إلخ، من كتاب صلاة المسافرين. صحيح مسلم 1/ 417. كما أخرجه ابن ماجه، في: باب ما جاء في صلاه الضحى، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 440.