الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَلَا يَؤُمُّ فِي مَسْجِدٍ قَبْلَ إمَامِهِ الراتِبِ إلَّا بإذْنِهِ،
ــ
530 - مسألة: (ولا يَؤمُّ في مَسْجِدٍ قبلَ إمامِه الرّاتِبِ إلَّا بإذْنِه)
لأن الامامَ الرَّاتِبَ بمَنْزِلَةِ صاحِبِ البَيتِ، وهو أحَقُّ؛ لقَوْلِه عليه السلام:«لَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرجلَ فِي بَيته إلَّا بإذْنِهِ» (1). وقد رُوِيَ عن ابن عُمرَ أنَّه أتى أرضًا وعندَها، مَسْجِدٌ يُصَلِّي فيه مَوْلى لابنِ عُمَرَ، فصَلى
(1) أخرجه مسلم، في: باب من أحق بالإمامة من كتاب المساجد. صحيح مسلم 1/ 465. وأبو داود، في: باب من أحق بالإمامة، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 937. والترمذي، في: كتاب من أحق بالإمامة، من أبواب الصلاة، وفي: باب حدثنا هناد. . . . إلخ، من أبواب الأدب. عارضة الأحوذي 2/ 34، 10/ 225. والنسائي، باب أحق بالإمامة، وباب اجتماع القوم وفيهم الوالي، من كتاب الإمامة المجتبي 2/ 59 - 5، 60. وابن ماجه، في: كتاب من أحق بالإمامة، من كتاب الإقامة. سنن ابن ماجه 1/ 313، 314. والإمام أحمد، في: المسند 4/ 118، 121، 122، 5/ 272.