الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَإنْ أمَّ امْرَأةً وَقَفَتْ خَلفُه،
ــ
573 - مسألة: (وإن أَمَّ امرأَةً وَقَفَتْ خَلْفَه) [
إذا أمَّ الرجلُ المرأةَ وَقَفَتْ خلفَه] (1)؛ لقَوْلِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: «أخِّرُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَخَّرَهُنَّ اللهُ» (2). وروَى أنَسٌ، أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى [به و](3) بأُمِّه أو خالَتِه، فأقامَنِي عن يَمِينِه، وأقام المَرْأة خَلْفَنا. رَواه مسلمٌ (4). وإن أَمَّ رجلًا وامرأةً، وَقَف الرجلُ عن يَمِينِه، ووقَفَتِ المَرْأَةُ خَلْفَهُما؛ لِما ذَكَرْنا.
(1) سقط من: م.
(2)
رواه عبد الرَّزَّاق، في مصنفه، موقوفًا على ابن مسعود. في: باب شهود النساء الجماعة، من كتاب الصلاة. مصنف عبد الرَّزّاق 3/ 149. ومن طريقه أخرجه الطَّبْرَانِيّ في الكبير 9/ 9484، 9485. وانظر نصب الراية 2/ 36.
(3)
سقط من: م.
(4)
تقدم تخريجه في صفحة 403.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وإن كانا رَجُلَيْن وَقَفا خَلْفَه، والمرأةُ خلْفَهما، كما روَى أنَسٌ، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بهم، قال (1): فصَفَفْتُ أنا واليَتِيمُ وراءَه، والمَرْأَةُ خَلْفَنا، فصَلَّى لَنا رسولُ الله رَكْعَتَيْن. مُتَّفَقٌ عليه (2). وكان الحسنُ يُقُولُ، في ثَلَاثَةٍ أحَدُهم امْرَأةٌ: يَقُومُ بعْضُهم وراءَ بعضٍ (3). وهذا قَوْلٌ لا نَعْلَمُ أحدًا وافَقَه فيه، واتِّباعُ السُّنَّةِ أوْلَى.
فصل: فإن وَقَفَتِ المرأةُ في صَفِّ الرجالِ كُرِه لها ذلك، ولم تبْطُلْ صَلاتُها، ولا صلاةُ مَن يَلِيها. وهذا مَذْهَبُ الشافعيِّ. وقال أبوِ بكرٍ: تَبْطُلُ صلاةُ مَن يَلِيها ومَن خَلْفَها دُونَها. وهو قولُ أبي حنيفةَ، لأنَّه مَنْهِيٌّ عن الوُقُوفِ إلى جانِبَها، أشْبَهَ الوُقُوفَ أمامَ الإمامِ. ولَنا، أنَّها لو وقَفَتْ في غيرِ صلاةٍ لم تَبْطُلْ صَلاتُه، كذلك في الصلاةِ، وقد ثَبَت أنَّ عائشةَ كانت تَعْتَرِضُ بينَ يَدَيِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم وهو يُصَلِّى (4). وقوْلُهم: وهو مَنْهِيٌّ عنه. قُلْنا: هي مَنْهِيَّةٌ عن الوُقُوفِ مع الرجالِ، فإذا لم تَبْطُلْ صَلاُتها، فصَلاتُهُم أوْلَى. وقال ابنُ عَقِيلٍ: الأشْبَهُ بالمذْهَبِ عنديِ بُطْلانُ صلاِتها؛ لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «أَخِّرُوهُنَّ» . وهو مَوْقِفٌ مَنْهِيٌّ عنه، أشْبَهَ مَوْقِفَ الفَذِّ خَلْفَ الإمامِ والصَّفِّ.
(1) سقط من: م.
(2)
تقدم تخريجه في صفحة 403.
(3)
أخرجه عبد الرَّزّاق في مصنفه 2/ 407.
(4)
تقدم تخريجه في الجزء الثالث صفحة 400، 643.