الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ صَلَاةِ الجَمَاعَةِ
هِيَ وَاجِبَةٌ لِلصَلَوَاتِ الخمسِ عَلَى الرجَالِ، لَا شرط.
ــ
بابُ صلاةِ الجماعةِ
524 - مسألة: (وهي واجبة للصَلَواتِ الخَمس على الرجالِ، لا شرط)
الجماعَةُ واجِبَة على الرجالِ المُكلفِين لكلّ صَلاة مَكْتوبَةٍ. رُوِيَ نحوُ ذلك عن ابنِ مسعود، وأبي موسى. وبه قال عَطاءٌ، والأوزاعِي، وأبو ثورٍ. وقال مالك، والثّورِيُّ، وأبو حنيفةَ، والشافعي: لا تَجِبُ؛
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
لقَوْلِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم: «تَفْضُل صلَاة الجماعة عَلَى صَلَاةِ الفَذ بِخمس وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» . مُتفَق عليه (1). ولأن النبيَّ صلى الله عليه وسلم لم يُنْكِر على اللّذَين قالا: صَلينا (2) في رِحالِنا (3). ولو كانت واجِبَة لأنكرَ عليهما، ولأنَّها لو
(1) أخرجه البخاري، في: باب الصلاة في مسجد السوق، من كتاب الصلاة، وفي: باب فضل صلاة الجماعة من كتاب الأذان، وفي: باب ما ذكر في الأسواق، من من كتاب البيوع، وفي: كتاب {إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا} من كتاب التفسير. صحيح البخاري 1/ 129، 166، 3/ 86، 6/ 108. ومسلم، في: باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة، من كتاب المساجد. صحيح مسلم 1/ 449 - 451، 459؛ أخرجه أبو داود، في: باب ما جاء المشي إلى الصلاة، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 132. والترمذي، في: باب ما جاء في فضل الجماعة، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذي 2/ 15 - والنسائي، في: باب فضل الجماعة، من كتاب الإمامة. المجتبى 2/ 80 وابن ماجه في: باب وفضل الصلاة في جماعة، من كتاب المساجد- سنن ابن ماجه 1/ 259. والدرامي، في: باب في فضل صلاة الجماعة، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي 1/ 293. والإمام مالك، في باب فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ، من كتاب الجماعة. الموطأ 1/ 129. والإمام أحمد، في: المسند 1/ 376، 382، 437، 452، 2/ 65، 102، 112، 233، 252، 264، 328، 396، 454، 473، 475، 486، 501، 520، 525. 3/ 55، 6/ 49.
(2)
في م: «قد صلينا» .
(3)
تقدم تخريجه في صفحة 252.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
كانت واجِبَة، لكانت شَرطًا لها كالجُمُعَةِ. ولَنا، قَوْلُه تعالى:{وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ} (1). الآية. ولو لم تَكُنْ واجِبَةً لرَخصَ فيها حالةَ الخَوْفِ، ولم يُجزِ الإخْلال بواجِباتِ الصلاةِ مِن أجْلِها. وروَى أبو هُرَيرَةَ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «وَالَّذِي نَفْسي بِيَدِهِ لَقد هممت أنْ آمُرَ [بِحَطَب لِيُحطَبَ](2)، ثُم آمُرَ بِالصلَاةِ فيؤذنَ لَها، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَوم النَّاسَ، ثُمَّ أخَالِفَ إلَى رِجَالٍ لَا يشهدُونَ الصلَاةَ، فَأحرقَ عَلَيهِم
(1) سورة النساء 102.
(2)
في الأصل: «بخطيب ليخطب» .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
بُيُوتَهم». مُتفَق عليه (1). وفيه ما يَدُل على أنَّه أراد الجَماعَةَ؛ لأنه لو أراد الجُمُعَةَ لَما همَّ بالتَخلفِ عنها. وعن أبي هُرَيرةَ، قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجلٌ أعمَى، فقال: يا رسولَ الله، ليس لي قائد يَقُودُني إلى المَسْجِدِ. فسَأله أن يُرَخِّصَ له أن يُصَليَ في بَيته، فرَخَّصَ له، فلمَا وَلَّى دَعاه، فقال:«أتَسمع النِّدَاءَ بِالصلَاةِ؟» . قال: نعم. قال: «فأجبْ» . رَواه مسلمٌ (2). وإذا لم يُرَخَّض للأعمَى الذي لا قائِدَ له، فغيره أولَى. قال ابنُ المُنْذِر: ورَوَينا أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال لابنِ أمِّ مَكْتُوم: «لَا أجِدُ لَكَ رُخْصَة» (3). يَعنِي في التخلُّفِ عن الجَماعَةِ. وعن أبي
(1) أخرجه البخاري، في: باب وجوب صلاة الجماعة، وباب فضل العشاء في جماعة، من كتاب الأذان، وفي: باب إخراج الخصوم، أهل الريب من البيوت بعد المعرفه، من كتاب الأحكام. صحيح البخاري 1/ 165، 167، 9/ 101 ومسلم، في: باب فضل صلاة الجماعة. . . .، من كتاب المساجد صحيح مسلم 1/ 452. كما أخرجه أبو داود، في: باب في التشديد في ترك الجماعة، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 129. والترمذي، في: باب جاء في من يسمع النداء فلا يجب، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذي 2/ 17. والنسائي، في: باب التشديد في التخلف عن الجماعة، من كتاب الإمامة. المجتبى 2/ 83. وابن ماجه في: باب التغليظ في التخلف عن الجماعة، من كتاب المساجد. سنن ابن ماجه 1/ 259، الدارمي، في: باب ومن تخلف ص الصلاة، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي 1/ 292. والإمام مالك؛ في: باب فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ، من كتاب الجماعة. الموطأ 1/ 129، 130. والإمام أحمد، في: المسند 1/ 450، 2/ 244، 376، 377، 416، 472.
(2)
في: باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداء، كتاب المساجد. صحيح مسلم 1/ 452.كما أخرجه أبو داود، في: باب في التشديد في ترك الجماعة، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 130. والنسائي، في: باب في التشديد في التخلف عن الجماعة، من كتاب الإمامة. المجتبى 2/ 84، 85. وابن ماجه، في: باب التغليظ في التخلف عن الجماعة، من كتاب المساجد. سنن ابن ماجه 1/ 260. والإمام أحمد، في: المسند 3/ 23، 4/ 43.
(3)
أخرجه أبو داود، في: باب التشديد في ترك الجماعة؛ من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 130.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
الدّرداءِ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه (1) قال:«مَا مِن ثَلَاثةٍ فِي قريَةٍ، أو بَلَدٍ، لَا تُقَامُ فِيهِمُ (2) الصَلَاةُ إلّا اسْتَحوَذ عَلَيهِمُ الشَّيطَانُ، فَعَلَيكَ بِالْجَمَاعَةِ، فَإن الذِّئْبَ يَأكُلُ الْقَاصِيَةَ» (3). وفي حديثِ مالكِ بنِ الحُوَيرِثِ: «إذَا حَضَرَتِ الصَلَاةُ فلْيُؤذنْ أحَدُكُمَا، وَلْيَؤمَّكُمَا أكْبَرُكُمَا» (4). ولمسلم: «إذَا كَانُوا ثَلَاثةً فَلْيَؤمَّهم أحَدُهُم» (5). وهذا (6) أمرٌ، وظاهِرُ الأمرِ الوجُوبُ.
فصل: وليست شرطًا لصِحَّةِ الصلاةِ. نَصَّ عليه أحمدُ. وقال ابنُ
(1) سقط من: م.
(2)
في م: «فيه» .
(3)
أخرجه أبو داود، في: باب في التشديد في ترك الجماعة، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 129. والنسائي، في: باب التشديد في ترك الجماعة، من كتاب الإمامة. المجتبى 2/ 83. والإمام أحمد، في: المسند 5/ 196، 6/ 446.
(4)
تقدم تخريجه في 3/ 52.
(5)
أخرجه مسلم، في: باب من أحق بالإمامة، من كتاب المساجد ومواضع الصلاة. صحيح مسلم 1/ 464.
(6)
سقط من. م.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
عَقِيلٍ: تُشْتَرَطُ في أحَدِ الوَجْهين. قال: وهو الصحيح عندِي؛ لِما ذَكَرنا مِن الأدلَّةِ. قال شيخُنا (1): وهذا ليس بصَحِيح؛ للحَدِيثَين اللذَين ذَكَرناهما في حُجَّةِ الخصمِ. ولا نَعلَمُ أحَدًا قال بوُجُوبِ الإعادَةِ على مَن صَلى وحدَه، إلَّا أنه قد رُوِيَ عن جَماعَةٍ مِن الصحابَةِ، منهم ابنُ مسعودٍ، أنهم قالوا: مَن سَمِع النِّداءَ [وتَخَلَّفَ](2) مِن غيرِ عُذْرٍ، فلا صلاةَ له.
(1) في: المغني 3/ 7.
(2)
زيادة من المغني.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
فصل: وتَنْعقِدُ باثْنَين فصاعِدًا، بغيرِ خِلاف عَلِمناه؛ لِما روَى أبو موسى، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:«الاثْنَانِ فمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ» . رَواه ابنُ ماجه (1). ولحَدِيثِ مالكِ بنِ الحُوَيرِثِ. وقد أم النبي صلى الله عليه وسلم ابنَ عباس مَرة، وحذيفَةَ مَرَّة (2). ولو أم الرجلُ عَبْده أو زَوْجَتَه أدرَكَ فَضِيلَةَ الجَماعَةِ. وإن أَمَّ صبيًّا جاز في التَّطَوُّعِ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أم ابنَ عباس وهو صَبِيٌّ. وإن أمه في الفَرض، فقال أحمدُ (3): لا تنْعَقِدُ به الجَماعَة، لأنه لا يَصلُحُ أن يَكونَ إمامًا فيها. وعنه، يَصِح. ذَكَرَها الآمِدي كما لو أمَّ بالِغًا مُتَنَفِّلًا.
(1) في: باب الاثنان جماعة، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 312.كما أخرجه الإمام أحمد، في: المسند 5/ 254، 269.
(2)
حديث ابن عباس تقدم تخريجه في صفحة 119.
وتقدم طرف منه في الجزء الأول صفحة 455.
وحديث حذيفة تقدم تخريجه في صفحة 198.
(3)
سقط من: الأصل.