الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَإذَا صَلَّتِ الْمَرْأَة بِالنِّسَاءِ، قَامَتْ وَسَطَهُنَّ في الصَّفِّ.
ــ
مسعودٍ: لا يَجْعَلْ أَحَدُكم للشَّيْطانِ حَظًّا مِن صَلاتِه، يَرَى أنَّ حَقًا عليه أن لا يَنْصَرِفَ إلَّا عن يَمينِه، لقد رَأَيْتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أكْثَر ما يَنْصَرِفُ عن شِمالِه. رَواه مسلمٌ (1). وعن هُلْبٍ (2)، أنَّه صَلَّى مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم فكانَ يَنْصَرِفُ عن شِقَّيْه. رَواه أبو داودَ (3).
585 - مسألة: (وإن أَمْتِ امرأةٌ نِساءٍ، قامَتْ وَسَطَهُنَّ في الصَّفِّ)
اخْتَلَفَتِ الروايَةُ، هل يُسْتَحَبُّ للمرأةِ أن تُصلِّي بالنِّساءِ جَماعَةً؟ فعنه، أنَّه مُسْتَحَبٌّ. يروَى ذلك عن عائشةَ، وأمِّ سَلَمَةَ، وعطاءٍ، والثَّوْريِّ، والأوْزاعِيِّ، والشافعيِّ، وإسحاقَ، وأبي ثَورٍ. وعن أحمدَ، أنَّه غيرُ مُسْتَحَبٌّ وكَرِهَه أصْحابُ الرَّأْيِ. وقال الشَّعْبِيُّ،
(1) في: باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال، من كتاب صلاة المسافرين. صحيح مسلم 1/ 492. كما أخرجه البُخَارِيّ، في: باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال، من كتاب الأذان. صحيح البُخَارِيّ 1/ 216. وأبو داود، في: باب كيف الانصراف من الصلاة، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 239. وابن ماجه، في: باب الانصراف من الصلاة، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 300. والدارمي، في: باب على أي شقيه ينصرف الصلاة، من كتاب الصلاة. سنن الدَّارميّ 1/ 311.
(2)
في م: «لهب» .
(3)
في: باب كيف الانصراف من الصلاة، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 239. كما أخرجه ابن ماجه. في: باب الانصراف من الصلاة، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 300. والإمام أَحْمد، في: المسند 5/ 226، 227.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
والنَّخَعِيُّ، وقَتادَة: لَهُنَّ ذلك في التَّطَوُّعِ خاصَّةً. وقال الحسنُ، وسليمانُ بنُ يَسارٍ: لا تَؤُمُّ مُطْلَقًا. ونَحْوُه قَوْلُ مالكٍ؛ لأنَّه يُكْرَهُ لها الأذانُ، وهو دُعاءٌ إلى الجماعَةِ، فكُرِهَ ما يُرادُ له الأذانُ. ولَنا، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أذِنَ لأُمِّ وَرقَةَ أن تَؤُمُّ أهْلَ دارِها. رَواه أبو داودَ (1). ولأنَّهُنَّ مِن أهْلِ الفرائِضِ، أشْبَهْنَ الرِّجالَ. وإنَّما كُرِهَ لَهُنَّ الأذانُ لِما فيه مِن رَفْعِ الصَّوْتِ، ولَسْنَ مِن أَهْلِه. إذا ثَبَت ذلك، فإِنَّها تَقُومُ وَسَطَهُن في الصَّفِّ، لا نَعْلَمُ في ذلك خِلافًا بينَ مَن رَأى أن تَؤُمهُنَّ؛ لأن ذلك يُرْوَى عن عائشةَ، وأمِّ سَلَمَةَ (2). رَواه سعيدُ بنُ مَنْصُورٍ، عن أُمِّ سَلَمَةَ. ولأنَّ المرْأةَ يُسْتَحَبُّ لها التَّسَتُّرُ، ولذلك لا يُسْتَحَبُّ لها التَّجافِي، وكوْنُها في وَسَطِ الصَّفِّ أسْتَرُ لها، فاسْتُحِبَّ لها كالعُرْيانِ. فإن صَلَّتْ بينَ أيْدِيهِنَّ احْتَمَلَ أن يَصِحَّ؛ لكَوْنِه مَوْقِفًا في الجُمْلَةِ للرجلِ. واحْتَمَلَ أن لا يَصِحَّ؛ لأنَّها خالَفَتْ مَوْقِفَها، أشْبَهَ ما لو خالَفَ الرجلُ مَوْقفَه. فإِن أمَّتِ امرأةً واحِدَةً،
(1) في: باب إمامة النساء، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 139. كما أخرجه الإمام أَحْمد، في: المسند 6/ 405.
(2)
أخرجه البيهقي في: باب المرأة تؤم النساء فتقوم وسطهن، من كتاب الصلاة. السنن الكبرى 3/ 131.