الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَلَا يَقْنُتُ فِي غيْرِ الْوِتْرِ،
ــ
496 - مسألة: (ولا يَقْنُتُ في غيرِ الوِتْرِ)
وبه قال الثَّوْرِيّ، وأبو حنيفةَ. ورُوِيَ ذلك عن ابنِ عباسٍ، وابنِ عُمَرَ، وابن مسعودٍ، وأبي الدَّرْداءِ. وقال مالكٌ، والشافعي: يُسَنُّ القُنُوتُ في صلاةِ الصُّبْحِ، في جَمِيع الزمانِ؛ لأنَّ أنسًا قال: ما زال رسولُ صلى الله عليه وسلم يَقْنُتُ في الفَجْر حتَّى فارَقَ. الدُّنْيا. مِن «المُسْنَدِ» (1). ولأنَّ عُمَرَ كان يَقنُتُ في الصبحِ، بمَحْضَر مِن الصَّحابَةِ وغيرِهم (2). ولَنا، ما روَى مسلم في
(1) المسند 3/ 962. وأخرجه أَيضًا الدارقطني، في: باب صفة القنوت وبيان موضعه؛ من كتاب الصلاة. سنن الدارقطني 2/ 39.
(2)
أخرجه عبد الرَّزّاق، في: باب القنوت، من كتاب الصلاة. المصنف 2/ 109، 110.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
صحيحِه (1)، عن أَنَسٍ، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قَنَت شَهرًا، يَدْعُو على حَيٍّ مِن أحْياءِ العَربِ، ثم تَرَكَه. وروَى أبو هُرَيْرَةَ (2)، وابنُ مسعود (3) نحوه مَرْفوعًا. وعن أبي مالكٍ الأشجَعِي، قال: قلتُ لأبي: يَا أبتِ إنّك قد صَلَّيْتَ خلف رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكرٍ، وعُمَرَ، وعثمانَ، وعليٍّ ها هنا بالكوفَةِ نَحْوَ خمس سِنِين، أكانوا يَقْنُتُون في الفجْرِ؟ قال: أيْ بُنَى مُحْدَثٌ. قال الترمِذِي: هذا حَدِيث حسنٌ صحيحٌ. ورَواه أحمدُ، وابنُ ماجه، والنَّسَائِيّ (4). والعَمَلُ عليه عندَ أكْثَرِ أهْلِ العلمِ. وعن أبي هُرَيْرَةَ، أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم كان لا يَقْنُتُ في صلاةِ الفَجْرِ، إلَّا إذا دَعا لقَوْمٍ، أو دَعا على قَوْمٍ. رَواه سَعِيدٌ (5). وروَى سعيد أَيضًا، عن هُشَيم، عن عُرْوةَ الهَمْدانِيِّ، عن الشعْبِيِّ، قال: لَمّا قَنَت عليٌّ في صلاةِ الصبحِ،
(1) في: باب استحباب القنوت في جميع الصلاة، من كتاب المساجد. صحيح مسلم 1/ 469. كما أخرجه البُخَارِيّ، في: باب غزوة الرجيع ورعل وذكوان، من كتاب المعازي. صحيح البُخَارِيّ 5/ 134. وأبو داود، في: باب القنوت في الوتر، من كتاب الوتر. سنن أبي داود 1/ 333. والنَّسائيّ، في: باب اللعن في القنوت، وباب ترك القنوت، من كتاب التطبيق. المجتبي 2/ 159، 160. وابن ماجه، في: باب ما جاء في القنوت في صلاة الفجر، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 493. والإمام أَحْمد، في: المسند 3/ 109، 115، 162، 217، 255، 261، 282.
(2)
أخرجه مسلم، وأبو داود، وابن ماجه، في الأبواب السابقة، والمواضع السابقة عدا صحيح مسلم فهو في 1/ 467، 468.
(3)
في تش: «وأبو مسعود» .وانظر: نصب الراية 2/ 127.
(4)
أخرجه التِّرْمِذِيّ، في: باب ما جاء في ترك القنوت، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى 2/ 192 والنَّسائيّ، في: ترك القنوت، من كتاب التطبيق 2/ 160. وابن ماجه، في: باب ما جاء في القوت في صلاة الفجر، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 393. والإمام أَحْمد، في: المسند 3/ 472، 6/ 394.
(5)
عزاه ابن حجر إلى ابن حبان. تلخيص الحبير 1/ 246. ولم نجده في الإحسان.