الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَيُكْرَهُ التطَوُّعُ بَيْنَ التراوِيح، وَفِي التَّعْقِيبِ رِوَايَتَانِ؛ وَهُوَ أنْ يَتَطَوعَ بَعْدَ التراوِيح وَالْوِتْرِ في جَمَاعَةٍ.
ــ
502 - مسألة: (ويُكْرَهُ التَّطَوعُ بينَ التَّراوِيحِ. وفي التَّعْقِيبِ رِوايَتان؛ وهو أن يَتَطَوَّعَ بعدَ التراويحِ والوتر في جَماعَةٍ)
يُكْرَهُ التطَوعُ بينَ التَّراوِيحِ. نَص عليه أحمدُ، وقال: فيه عن ثَلَاثةٍ مِن أصْحابِ رَسولِ الله صلى الله عليه وسلم؛ عُبادَةُ، وأبو الدَّرْداءِ، وعُقْبَةُ بنُ عامِرٍ. وذُكِر لأبي عبدِ الله رُخْصَة فيه عن بعض الصحابةِ، فقال: هذا باطِلٌ، إنما فيه عن الحسنِ، وسعيدِ ابن جُبَيْرٍ. وقال أحمدُ: يَتَطَوعُ بعدَ المَكْتُوبَةِ، ولا يَتَطَوَّعُ بعدَ (1) التَّراوِيحِ. وروَى الأثْرَمُ، عن أبي الدَّرْداءِ، أنَّه أبصَرَ قوْمًا يُصَلُّون بينَ التَّراوِيح، فقال: ما هذه الصلاةُ؟ أتُصَلِّي وإمامُك بينَ يَدَيْك؟ ليس مِنّا مَن رَغِب عَنَّا. وقال: مِن قِلَّةِ فِقهِ الرجلِ أن يرى أنَّه في المَسْجِدِ وليس في صلاةٍ.
(1) في م: «بين» .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
فصل: فأما التَّعقِيبُ، أو صلاةُ التَّراوِيحِ في جَماعَة أخرَى، فعنه الكَراهَةُ. نَقَلَها عنه محمدُ بنُ الحَكَمِ، إلَّا أنَّه قول قدِيم. قال أبو بكرٍ: إذا أخَّرَ الصلاةَ إلى نِصْفِ الليْلِ أو آخِره، لم يُكْرَهْ، رِوايَة واحِدَة، وإنَّما الخِلافُ فيما إذا رَجَعُوا قبل النوْم (1). وعنه، لا بَأس به. نقَلَها عنه الجَماعَةُ. وهو الصحِيحُ، لقَوْلِ أنس، رضي الله عنه: ما يَرْجِعُون إلَّا بخيْرٍ يَرْجُونَه، أو لَشرٍّ يَحْذَرُونَه (2). وكان لا يَرَى به بَأسًا. ولأنَّه خَيرٌ وطاعَةٌ، فلم يُكْرَهْ، كما لو أخَّرَه إلى آخِرِ الليْلِ.
فصل: ويُسْتَحَب أن يَجْمَعَ أهلَه عندَ خَتْمِ القُرآنِ وغيرَهم؛ لحُضُورِ الدُّعاءِ. وكان أنس إذا خَتَم القُرْآنَ جَمع أهْلَه ووَلَدَه (3). ورُوىَ ذلك عن ابن مسعودٍ وغيرِه. ورَواه ابنُ شاهِين مَرْفُوعًا. واسْتَحْسَنَ أبو عبدِ الله التَّكبِيرَ عندَ آخِرِ كلِّ سُورَةٍ من سُورَةِ
(1) في م: «الإمام» .
(2)
أخرجه ابن أبي شيبة، في: باب التعقيبَ في رمضان، من كتاب الصلاة. مصنف ابن أبي شيبة 2/ 399.
(3)
أخرجه الدَّارميّ، في: باب ختم القرآن، من كتاب فضائل القرآن. سنن الدَّارميّ 2/ 469.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
الضُّحَى إلى آخِرِ القُرْآنِ، لأنَّه رُوِيَ عن أُبَيِّ بنِ كَعْبٍ أنّه قَرَأ على النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فأمَرَه بذلك. رَواه القاضي بإسنادِه في «الجامِع» . ولا بَأسَ بقِراءَةِ القُرْآنِ في الطَّريقِ، ولا وهو مُضْجعٌ. قال إسحاقُ بنُ إبراهيمَ: خَرَجْتُ مع أبي عبدِ اللهِ إلى الجامع فسَمعتُه يَقْرأ سُورَةَ الكَهْفِ. وعن إبراهِيمَ التيمِي، قال: كنتُ أقْرَأ على أبي موسى وهو يَمْشى في الطَّرِيقِ، فإذا قَرَأتُ السجْدَةَ قلتُ له: أسْجُدُ في الطرِيقِ؟ قال: نعم. وعن عائشةَ أنها قالت: إنِّي لَأقْرأ القُرْآنَ وأنا مُضْطَجعَةٌ على سرِيرِي. رَواه الفِرْيابِيّ، في فَضائِلِ القُرآنِ.
فصل: ويُسْتَحَبُّ خَتَم القُرْآنِ في كلِّ سَبْعَةِ أيامٍ. قال عبدُ الله بنُ أحمدَ: كان أبي يَخْتِمُ القُرْآنَ في النَّهارِ في كل سَبعٍ؛ يَقْرَأ في كُل يَوم سُبْعا، لا يَكادُ يَتْرُكه نَظرا. وذلك لِما رُوِي أنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال لعبدِ الله بِنِ عمرٍو:«اقْرَأِ الْقُرْآنَ في كل سَبْع، وَلَا تَزِيدَن عَلَى ذَلِكَ» . رَواه أبو داودَ (1).
(1) في: باب في كم يقرأ القرآن، وباب في تحزيب القرآن، من كتاب رمضان. سنن أبي داود 1/ 321، 322. كما أخرجه البُخَارِيّ، في: باب في كم يقرأ القرآن، من كتاب فضائل القرآن. صحيح البُخَارِيّ 6/ 243.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وعن أوْسِ بنِ حذَيْفَةَ، قال: قُلْنا لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم: لقد أبْطَأْتَ عنّا اللَّيْلَةَ. قال: «إنَّه طَرَأ عَلَيَّ حِزْبي مِنَ الْقُرْآنِ، فَكَرِهْتُ، أنْ أجئَ حَتَّى أتِمَّهُ» (1). قال أوْسٌ: سَألْتُ أصْحابَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم: كيف تُحَزبُون القُرْآنَ؟ قالُوا: ثَلاثٌ، وخَمْسٌ، وسبْعٌ، وتِسْعٌ، وإحدى عَشْرَةَ، وثلاثَ عَشرَة، وحِزْبٌ منَ (2) المُفصَّلِ وحْدَه. رَواه أبو داودَ. ورَواه الإمامُ أحمدُ (3)، وفيه: وحِزْبُ (4) المُفَصَّلِ مِن {ق} حتَّى يَخْتِمَ. ورَواه الطَّبْرَانِيّ (5). فسَألْنا أصْحابَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: كيف كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُحَزِّبُ القُرْآنَ؟ فقالُوا: كان يحُزبُه ثَلاثًا، وخَمسًا. وذَكَرَه. وإن قَرَأه في ثَلاث فحَسَنٌ؛ لأنَّه رُوِيَ عن عبدِ الله بِنِ عَمْرو، قال: قُلْت لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم: إن لي قُوةً. قال: «اقرَأهُ في ثَلَاثٍ» . رَواه أبو داودَ (6).
(1) في م: «أختمه» .
(2)
سقط من: م.
(3)
أخرجه أبو داود، في: باب تحزيب القرآن، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 322. والإمام أَحْمد، في: المسند 4/ 343. كما أخرجه ابن ماجه، في: باب في كم يستحب ختم القرآن، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 427، 428.
(4)
في م: «حزب» .
(5)
في المعجم الكبير 1/ 190.
(6)
في: باب في كم يقرأ القرآن، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 321.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
فإن قرَأه في أقَلَّ مِن ثَلاثٍ، فعنه، يُكْرَهُ ذلك؛ لِما روَى عبدُ الله بنُ عَمْرٍو، قال: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لَا يَفْقَهُ مَنْ قَرَأهُ في أقَلَّ مِنْ ثلَاثٍ» . رواه أبو داودَ (1). وعنه، أن ذلك غيرُ مُقَدَّرٍ، بل هو على حسَب ما يَجدُ مِن النَّشاطِ والقُوَّةِ؛ لأنَّ عُثْمانَ كان يَخْتِمُه في لَيْلة، ورُوِيَ ذلك عن جَماعة مِن السَّلَفِ. والأفْضَلُ التَّرْتِيلُ؛ لقَوْلِ الله تعالى:{وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا} (2). وعن عائشةَ، أنها قالت: لا أعْلمُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قَرَأ القُرْآنَ كلَّه في لَيْلَةٍ. رَواه مسلم (3). وعنها قالت: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لا يَخْتِمُ القُرْآنَ في أقَلَّ مِن ثَلاثٍ. رَواه أبو عُبَيْدٍ في «فضائِلِ القُرْآن» . وقال ابنُ مسعودٍ، في مَن قَرَأ القُرْآنَ في أقَل مِن ثَلاثٍ:
(1) في: باب في كم يقرأ القرآن، في: باب في تحزيب القرآن، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 321، 322. كما أخرجه التِّرْمِذِيّ، في: باب من أبواب القراءات. عارضة الأحوذى 11/ 65، 66. وابن ماجه، في: باب في كم يستحب ختم القرآن، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 428. والدارمي، في: باب كم يختم القرآن، من كتاب الصلاة. سنن الدَّارميّ 1/ 350. والإمام أَحْمد، في: المسند 2/ 164، 165، 189، 193، 195.
(2)
سورة المزمل 4.
(3)
في: باب جامع صلاة الليل، من نام عنه أو مرض، من كتاب صلاة المسافرين. صحيح مسلم 1/ 514.
كما أخرجه أبو داود، في: باب في صلاة الليل، من كتاب التطوع. سنن أبي داود 1/ 309. والنَّسائي، في: باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر عائشة فيه، باب صوم النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، من كتاب الصيام. المجتبى 4/ 125، 169. وابن ماجه، في: باب في كم يستحب ختم القرآن، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 428.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
فهَذٌّ (1) كَهَذِّ الشِّعْر، ونَثرٌ كَنَثْرِ الدَّقلِ (2). ويُكْرَهُ أن يُؤخرَ خَتْمَه أكثَرَ مِن أرْبعِين يَوْمًا! لأنَّ عبدَ اللهِ بنَ عَمْرٍو، سألَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: في كَمْ يَخَتم القرْآنَ؟ قال: «في أرْبَعِينَ يَوْما» . ثم قال: «في شَهْر» . ثم قال: «في عِشْرينَ» . ثم قال: «في خَمس عَشْرَةَ» . ثم قال: ««في عَشْرٍ» . ثم قال: «في سَبعٍ» . لم يَنْزِلْ مِن سَبْعٍ. أخْرَجه أبو داودَ (3). قال أحمدُ: أكْثَرُ ما سَمِعْتُ أن يُخْتَمَ القُرْآنُ في أرْبَعِين. ولأنَّ تأخيرَه أكثَرَ مِن هذا يُفْضِي إلى نِسْيانِه والتَّهاوُنِ به، وهذا إذا لم يَكُنْ عُذْر، فأمَّا مع العُذْرِ فذلك واسعٌ.
فصل: قال أبو داودَ: قلتُ لأحمدَ: قال ابنُ المُبارَكِ: إذا كان الشتاءُ فاخْتِمِ القُرْآنَ في أولِ الليْلِ، وإذا كان الصيفُ فَاخْتِمْه في أوَّلِ النهارِ. فكَأنه أعْجَبَه؛ لِما روَى طَلْحَةُ بنُ مُصَرّفٍ (4)، قال: أدْرَكْتُ أهلَ الخَيْرِ مِن صَدْرِ هذه الأمَّةِ يَسْتَحِبُّون الخَتْمَ في أولِ اللَّيْل، وأوَّلِ (5) النهارِ، يَقُولُون: إذا خَتَم في أولِ النهارِ صَلَّتْ عليه المَلائِكَةُ حتَّى يُمْسِيَ، وإذا خَتَم في أوَّلِ الليْلِ صَلَّتْ عليه المَلائكةُ حتَّى يُصْبِحَ. وقال بعضُ العُلَماءِ:
(1) الهذُّ: سرعة القراءة.
(2)
الدقل: الرطب الرديء اليابس.
(3)
في الباب السابق كما أخرجه الدَّارميّ، في: باب في ختم القرآن، من كتاب فضائل القرآن. سنن الدَّارميّ 2/ 471.
(4)
أبو مُحَمَّد طلحة بن مصرف بن عمرو الهمداني الكُوفيّ، تابعي ثِقَة، توفى سنة اثنتى عشرة ومائة تهذيب التهذيب 5/ 25، 26.
(5)
في الأصل: «وآخر» .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
يُسْتَحَبُّ أن يَجْعَلَ خَتْمَةَ النهارِ في رَكْعَتَي الفَجْر أو بعدَهما، وخَتْمةَ اللَّيْلِ في رَكْعَتَيِ المَغْرِبِ أو بعدَهما.
فصل: وكَرِه أحمدُ قراءَةَ القُرْآنِ بالألْحانِ، وقال: هي بِدْعَةٌ، لِما رُوِيَ أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم ذَكَر في أشْراطِ السّاعَةِ أن يُتَّخَذَ القُرآنُ مَزامِيرَ، يُقَدِّمُون أحَدَهم ليس بأقرَئِهم ولا أفْضَلِهم، إلَّا ليُغنيهم غِناءً (1). ولأنَّ مُعْجزَةَ القُرْآنِ في لَفْظِه ونَظْمِه، والألْحانُ تُغَيره. قال شيخُنا (2): وكلامُ أَحمدَ في هذا مَحْمُولٌ على الإفْراطِ في ذلك، بحيث يَجْعَلُ الحَرَكاتِ حُرُوفًا، ويَمُدُّ في غير مَوْضِعِه. وأمّا تحْسِينُ القُرآنِ والترجِيعُ فلا يُكْرَهُ، فإن عبدَ اللهِ بنَ المُغفلِ قال: سَمِعْتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ يَقْرَأُ سُورَةَ الفَتْحِ. قال: فقَرَأ ابنُ مغَفل، ورَجَّعَ في قِراءَتِه. وفي لَفْظٍ، قال: قَرَأ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم عامَ الفَتْحِ في مَسِيرٍ له سُورَةَ الفَتْحِ على راحِلَتِه، فرَجَّعَ في قِراءَتِه. قال مُعاوِيَةُ (3) بنُ قرَّةَ: لولا أنِّي أخافُ أن يَجْتَمعَ عليَّ النّاسُ لحَكَيْتُ لكم قراءَتَه. رَواهما مسلم (4). وفي لفظٍ
(1) انظر: مسند الإِمام أَحْمد 3/ 494 وانظر: غريب الحديث، لأبي عبيد 2/ 141.
(2)
في: المغني 2/ 613.
(3)
في الأصل: «معاذ» .
(4)
في: باب ذكر قراءة النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم سورة الفتح ويوم فتح مكة، من كتاب صلاة المسافرين. صحيح مسلم 1/ 547. كما أخرجهما البُخَارِيّ، في: باب أين ركز النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم الراية يوم الفتح، من كتاب المغازي، وفي: باب القراءة على الدابة، من كتاب فضائل القرآن، وفي: باب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ورواته عن ربه، من كتاب التوحيد. صحيح البُخَارِيّ 5/ 187، 6/ 238، 1/ 192. وأبو داود، في: باب استحباب الترتيل في القرآن، من كتاب الوتر. سنن أبي داود 1/ 338 والإمام أَحْمد، في: المسند 5/ 54 - 56.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
فقال (1): «أأ أ» . وروَى أبو هُريَرةَ، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مَا أذِنَ الله لِشَيْء كأذَنِه لِنَبِيٍّ يَتَغَنى بِالْقُرْآنِ يَجْهَرُ بِه» . رَواه مسلمٌ (2). وقال صلى الله عليه وسلم: «زَيِّنوا الْقُرْآنَ بأصْوَاتِكمْ» (3). وقال: «لَيْس مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغنَّ بِالْقُرْآنِ» . رَواه البخارِي (4). قال أبو عُبَيْدٍ وجَماعَةٌ:
(1) سقط من: م.
(2)
في: باب استحسان تحسين الصوت بالقرآن، من كتاب صلاة المسافرين. صحيح مسلم 1/ 545. كما أخرجه البُخَارِيّ، في: باب من لم يتغنَّ بالقرآن، من كتاب فضائل القرآن، وفي: باب قول الله تعالى: {وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ}، من كتاب التوحيد، وفي: باب قول النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن. . . . إلخ، من كتاب التوحيد. صحيح البُخَارِيّ 6/ 235، 236، 9/ 173، 193. وأبو داود، في: باب استحباب الترتيل في القراءة، من كتاب الوتر. سنن أبي داود 1/ 339. والنَّسائي، في: باب تزيين القرآن بالصوت من كتاب افتتاح الصلاة. المجتبى 2/ 140. والدارمي، في: باب التغني بالقرآن، من كتاب الصلاة، وباب التغني بالقرآن، من كتاب فضائل القرآن. سنن الدَّارميّ 1/ 349، 350، 2/ 473، الإمام أَحْمد، في: المسند 2/ 271، 285، 450.
(3)
أخرجه أبو داود، في: باب استحباب الترتيل في القراءة، من كتاب الوتر. سنن أبي داود 1/ 338. والنَّسائي، في: باب تزيين القرآن بالصوت، من كتاب افتتاح الصلاة. المجتبى 2/ 139، 140. وابن ماجه، في: باب في حسن الصوت، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 426. والدارمي، في: باب التغني بالقرآن، من كتاب فضائل القرآن. سنن الدَّارميّ 2/ 274. والإمام أَحْمد، في: المسند 4/ 283 ، 285، 296، 304.
(4)
في: باب قول الله تعالى: {وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ} من كتاب التوحيد. صحيح البُخَارِيّ 9/ 188.كما أخرجه أبو داود، في: باب استحباب الترتيل في القراءة، من كتاب الوتر. سنن أبي داود 1/ 339. والدارمي، في: باب التغني بالقرآن، من كتاب الصلاة، وفي: باب التغني بالقرآن، من كتاب فضائل القرآن. سنن الدَّارميّ 1/ 349، 2/ 471. الإمام أَحْمد، في: المسند 1/ 172، 175، 179.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
يَتَغَنَّى بالقرْآنِ يَسْتَغْنِي به. وقالت طائفَةٌ: مَعْناه يُحْسِنُ قِراءَتَه، ويَتَرَنَّمُ به، ويَرْفَعُ صَوْتَه به. كما قال أبو موسى للنبي صلى الله عليه وسلم: لو عَلِمْتُ أنَّك تسْمَعُ قِراءَتِي لحبَّرتُه لك تَحْبِيرًا. وقال الشَّافعيّ: يَرْفَعُ صَوْتَه به. وقال أبو [عبدِ اللهِ](1): يَقْرَأ بحُزْنٍ مثلِ صَوْتِ أبي موسى. وعلى كلِّ حالٍ فتَحْسِينُ الصوْتِ بالقُرْآنِ وتطريبُه مُسْتَحبٌّ، ما لم يَخْرُجْ بذلك إلى تَغْيِيرِ لَفْظِه، أو زيادَة حُرُوفٍ فيه؛ لِما ذَكَرْنا مِن الأحادِيثِ. ورُوِيَ عن عائشةَ، أنها قالَت للنبي صلى الله عليه وسلم: كُنْتُ أسمع قراءَةَ رجل في المَسْجِدِ لم أسمعْ قِراءَةً أحسنَ مِن قِراءته. فقام النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فاسْتَمَعَ، ثم قال:«هَذَا سَالِمٌ مَوْلَى أبِي حُذَيْفَةَ، الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي جَعَلَ في أمتِي مِثْلَ هَذَا» (2).
(1) في م: «عبيد» .
(2)
أخرجه ابن ماجه، في: باب في حسن الصوت بالقرآن، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 425. والإمام أَحْمد، في: المسند 6/ 165.