الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَإنْ سَجَدَ فِي الصَّلَاةِ رَفَع يَدَيْهِ. نَصَّ عَلَيْهِ. وَقَالَ الْقَاضِي: لَا يرفَعُهُا.
ــ
وَصَوَّرهُ، وَشَقَّ سَمعَهُ وَبَصَرهُ، بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ» (1). قال الترمِذِي: هذا حديث حسن صحيح. وعن ابنِ عباس، قال: جاء رجل إلى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، فقال: يَا رسولَ الله إنِّي رَأيْتُنِي اللَّيْلَةَ أُصَلِّي خلفَ شَجَرَةٍ، فقَرَأْتُ السجْدَةَ، فسَجَدْتُ، فسْجَدَتِ الشجرَةُ لسُجُودِي، فسَمعْتُها وهي تقولُ: اللَّهُمَّ اكتب لي بها عندَك أجْرًا، وضَع عَنى بها وِزْرًا، واجْعَلْها لِي عندَكْ ذُخْرا، وتَقَبلَها مِنِّي كما تَقَبَّلْها مِن عَبْدِك داودَ. فقَرَأ النبيُّ صلى الله عليه وسلم سَجدَةً ثم سَجَد، فقالَ ابنُ عباس: فسَمِعتُه يقُولُ مثلَما أخْبرَه الرجلُ عن قولَ الشَّجَرَةِ. رواه أبو داودَ، وابنُ ماجه، والتِّرْمِذِيّ (2)، وقال: غريب. ومهما قال مِن نحوِ ذلك فحَسَنٌ.
516 - مسألة؛ قال: (وإذا سَجَد في الصلاةِ رَفَع يدَيْه. نَصَّ عليه. وقال القاضي: لا يرفَعُهما)
متى سَجَد للتِّلاوَةِ خارِجَ الصلاةِ رَفَع
(1) أخرجه أبو داود، في: باب ما يقول إذا سجد، من كتاب السجود. سنن أبي داود 1/ 327. والتِّرمذيّ، في: باب يقول في سجود القرآن، من أبواب الصلاة، وفي: باب يقول في سجود القرآن، من أبواب الدعاء. عارضة الأحوذى 3/ 60، 12/ 310. والنَّسائي، في: نوع آخر من الدعاء، من كتاب التطبيق. المجتبى 2/ 175، 176. والإمام أَحْمد، في: المسند 7/ 216.
وتقدم غيره من حديث على بن أبي طالب في 3/ 504.
(2)
لم نجده عند أبي داود. وأخرجه التِّرْمِذِيّ، في: باب ما يقول في سجود القرآن، من كتاب الجمعة، وفي: باب ما جاء ما يقول في سجود القرآن، من أبواب الدعوات. عارضة الأحوذى 3/ 60، 12/ 310. وابن ماجه، في: باب سجود القرآن، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 334.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
يَدَيْه في تَكْبِيرَةِ الابتِداءِ؛ لأنَّها تَكْبِيرَةُ إحرام (1)، وإن كان في الصلاةِ فكذلك. نَصَّ عليه أحمدُ؛ لِما روَى وائِلُ بنُ حُجْر، قال: قلْتُ لأنظُرَن إلى صلاةِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فكان يُكبر إذا خَفَض ورَفَع، ويَرفَعُ يَدَيْه في التكبيرِ (2). قال أحمدُ: هذا يدخُلُ في هذا كلِّه. وفي رِوايَةِ أخْرَى، لا يرفعُ يَدَيْه في الصلاةِ. اخْتَاره القاضي. وهوِ قِياسُ المَذْهبَ، لقولِ ابنِ عُمَرَ، وكان لا يَفْعَلُ ذلك في السُّجُودِ. مُتفق عليه (3). ويَتَعينُ تقْدِيمُه على حديثِ وائِلِ بنِ حُجْر؛ أنَّه أخَص منه، ولذلك قُدِّمَ عليه في سُجُودِ الصلاةِ، كذلك هاهُنا.
(1) في م: «الإحرام» .
(2)
أخرجه أبو داود: كتاب رفع اليدين في الصلاة، وباب كيف الجلوس في التشهد، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 167، 219. والتِّرمذيّ، في: باب ما جاء كيف الجلوس في التشهد، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى 3/ 86. والنَّسائي، في: باب موضع اليمين من الشمال في الصلاة، من كتاب افتتاح الصلاة، وفي: باب مكان اليدين من السجود، من كتاب التطبيق، وفي: باب موضع المرفقين، وباب قبض الثنتين من أصابع اليد اليمنى، من كتاب السهو. المجتبي 2/ 97، 98، 167، 3/ 30 - 33. وابن ماجه، في: باب رفع اليدين إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 281. والإمام أَحْمد، في: المسند 4/ 316، 318.
(3)
تقدم تخريجه في الجزء الثالث صفحة 418.