الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَإنْ زَادَ رَكْعَةً، فَلَمْ يَعْلَمْ حَتَّى فَرَغَ مِنْهَا، سَجَدَ لَهَا، وَإِنْ عَلِمَ فِيها، جَلَسَ فِي الْحَالِ، فَتَشَهَّدَ إنْ لَمْ يَكُنْ تَشَهَّدَ، وَسَجَدَ، وَسَلَّمَ.
ــ
465 - مسألة: (وإن زاد رَكْعَةً، فلم يَعْلَمْ حتَّى فَرَغ مِنها، سَجَد لها)
لِما روَى عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ، قال: صَلى بنا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَمسًا، فلمَّا انْفَتَلَ تَوَشْوَشَ القَوْمُ بَيْنَهم، فقال:«مَا شَأنُكُمْ» ؟ قالُوا: يَا رسولَ الله، هل زِيدَ في الصلاةِ؟ قال:«لَا» . قالُوا: فإنَّك صَلَّيْتَ خَمسًا. فانْفَتَلَ، ثم سَجَد سَجْدَتَيْن، ثم سَلَّمَ، ثم قال:«إنَّما أنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، أنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإذَا نَسِيَ أحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ [سَجْدَتَيْنِ» . وفي رِوايةٍ، قال:«إنَّما أنا بَشَرٌ، أذْكُرُ كَمَا تَذْكُرُونَ، وَأنْسَى كَمَا تَنْسَونَ» . ثم سَجَد] (1) سَجْدَتيِ السَّهْوِ. وفي روايَةٍ، قال:«إذَا زَادَ الرَّجُلُ أوْ نَقَصَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ» . رَواه بطُرُقِه مسلمٌ (2).
466 - مسألة: (وإن عَلِم فيها، جَلَس في الحالِ، فتَشَهَّدَ إن لم يَكُنْ تَشَهَّدَ، وسَجَد، وسَلَّمَ)
متى قام إلى خامِسَةٍ في الرُّباعِيَّةِ، أو إلى
(1) سقط من: الأصل.
(2)
في: باب السهو في الصلاة والسجود له، من كتاب المساجد. صحيح مسلم 1/ 400 - 403. كما أخرجه البُخَارِيّ، في: باب التوجه نحو القبلة، من كتاب الصلاة. وفي: باب إذا صلى خمسًا، من كتاب السهو. وفي: باب ما جاء في إجازة خبر الواحد. . . إلخ، من كتاب الآحاد. صحيح البُخَارِيّ 1/ 111، 2/ 85، 9/ 107. وأبو داود، في: باب السهو في الصلاة والسجود له، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 235. والتِّرمذيّ، في: باب ما جاء في سجدتى السهو بعد السلام والكلام، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى 2/ 184. والنَّسائيّ، في: باب التحرى، وباب ما يفعل من صلى خمسًا، من كتاب السهو. المجتبى 3/ 24، 28. وابن ماجه، في: باب السهو في الصلاة، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 380. والإمام أَحْمد، في: المسند 1/ 376، 409، 420، 428، 443، 448، 456، 463، 465.