الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَأدْنَى الْكَمَالِ ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ بِتَسْلِيمَتَيْنِ،
ــ
بخَمسٍ، لا يَجْلِسُ في شئٍ مِنها إلَّا في آخِرِها. مُتَّفَق عليه (1).
492 - مسألة: (وأدْنَى الكَمالِ ثَلاثُ رَكَعاتٍ بتَسْلِيمَتَيْن)
كذلك ذَكَرَه أبو الخَطابِ. وممن رُوِيَ عنه أنَّه أوْتَرَ بثَلاثٍ؛ عُمَرُ، وعَليٌّ، وأُبَيٌّ، وأنسٌ، وابنُ مسعودٍ، وابنُ عباسٍ، وأبو أمامةَ، وعُمَرُ ابنُ عبدِ العَزِيزِ. وبه قال أصْحابُ الرأيِ. وقد دَلَّ على ذلك حَدِيثُ أبي
(1) لم يخرجه البُخَارِيّ، وإنما روي صدره عن عائشة، في: باب كيف كان صلاة النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وكم كان النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، من كتاب التهجد. صحيح البُخَارِيّ 3/ 64. وأخرجه مسلم، في: باب صلاة الليل. . . . إلخ، من كتاب صلاة المسافرين. صحيح مسلم 1/ 508. كما أخرجه أبو داود، في: باب في صلاة الليل، من كتاب التطوع. سنن أبي داود 1/ 307. والتِّرمذيّ، في: باب ما جاء في الوتر بخمس، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى 2/ 246. والنَّسائيّ، في: باب كيف الوتر بخمس، من كتاب قيام الليل. المجتبى 3/ 198. والدارمي، في: باب كم الوتر، من كتاب الصلاة. سنن الدَّارميّ 1/ 371.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
أيوبَ (1). وقال أبو موسى: ثَلاث أَحَبُّ إليَّ مِن واحِدَةٍ، وخَمس أَحَبُّ إليَّ مِن ثَلاثٍ، وسَبْع أَحَبُّ إليَّ مِن خَمْس، وتسْعٌ أَحَبُّ إلى مِن سبْع (2). إذا ثَبَت ذلك، فاخْتِيارُ أبي عبدِ اللهِ أن يَفْصِلَ بينَ الواحِدَةِ والثنتيْن بالتسْلِيمِ، قال: وإن أوْترَ بثلاث لم يُسَلمْ فيهن، لم يُضَيقْ عليه عندِي. وممن كان يُسَلّمُ مِن الركْعَتَيْن (3)، ابنُ عُمَرَ، حتَّى يَأمُرَ ببعض حاجَتِه. وهو مَذْهَبُ مُعاذٍ القارِئُ (4)، ومالك، والشافعي، وإسْحاقَ. وقال الأوْزاعِي: إن فَصَل فحَسَن، وإن لم يَفْصِلْ فحَسَن. وقال أبو حنيفةَ: لا يَفْصلُ بسَلام. واستَدَل بقَوْلِ عائشة، أنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم كان يُوتِرُ بأرْبَعٍ وثَلاثٍ، وسِتٍّ وثَلاثٍ، وثَمان وثَلاثٍ. وقوْلها: كان يُصَلِّي أرْبَعًا، فلا تَسْأل عن حُسْنِهِنَّ وطُولِهِنَّ، ثم يُصَلِّي أربَعًا، فلا تَسْألْ عن حُسْنِهن وطُولِهنَّ، ثم يُصَلى ثَلَاثًا (5). فظاهِرُ هذا أنَّه كان
(1) تقدم تخريجه في صفحة 106.
(2)
انظر: مصنف عبد الرَّزّاق 2/ 19 - 25.
(3)
في م: «كل ركعتين» .
(4)
أبو الحارث معاذ بن الحارث الأَنْصَارِيّ المدنِيُّ، المعروف بالقارئ، توفى بالحرة سنة ثلاث وستين، عن تسع وستين سنة. غاية النهاية 2/ 301، 302.
(5)
أخرجه البُخَارِيّ، في: باب قيام النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم بالليل في رمضان وغيره، من كتاب التهجد، وباب فضل من قام رمضان، من كتاب التراويح، وفي: باب كان النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه، من كتاب المناقب. صحيح البُخَارِيّ 2/ 66، 67، 3/ 59، 4/ 231، 332. ومسلم، في: باب صلاة الليل. . . . إلخ، من كتاب صلاة المسافرين. صحيح مسلم 1/ 508 - 510. وأبو داود، في: =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
يُصلى الثَّلاثَ بتَسْلِيم واحِدٍ. ولَنا، ما رَوَتْ عائشةُ، أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم كان يُصَلى، فيما بينَ أن يَفْرُغَ مِن صَلاةِ العِشاءِ إلى الفَجْرِ إحْدَى عَشرةَ رَكْعَة، يُسَلِّمُ ينَ كل رَكْعَتَيْن، ويوتِرُ بواحِدَة. رَواه مسلم (1). وعن نافِع، عن ابن عمَرَ، أن رجلًا سأل رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن الوِتْرِ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:«افْصِل بَيْنَ الْوَاحِدَةِ وَالثنتَيْن بالتَّسْلِيمِ» . رَواه الأثْرَمُ. وعن ابن عُمَرَ، قال: كان رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَفْصِلُ بينَ الشفْع والوِتْرِ بتَسْلِيمة يُسْمِعُناها. رَواه الإمامُ أحمدُ (2). وهذا نَصٌّ. فأما حديث عائشةَ فليس
= باب وصلاة الليل، من كتاب التطوع. سنن أبي داود 1/ 307، 313. والنَّسائيّ، في: باب ما جاء في وصف صلاة النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى 2/ 228، 229. والنَّسائيّ، في: باب إيذان المؤذنين الأئمة بالصلاة، من كتاب الأذان. وفي: باب السجود بعد الفراغ من الصلاة، من كتاب السهو، وفي: باب كيف الوتر بواحدة، وباب كيف الوتر بثلاث، وباب كيف الوتر بإحدى عشرة ركعة، وباب قدر السجدة بعد الوتر، من كتاب قيام الليل. المجتبي 2/ 24، 25، 3/ 55، 192، 201، 207. وابن ماجه، في: باب ما جاء في كم يصلي من الليل، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 432. والدارمي، في: باب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، باب صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وباب كم الوتر، من كتاب الصلاة. سنن الدَّارميّ 1/ 337، 344، 371. والإمام مالك، في: باب صلاة النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم في الوتر، من كتاب صلاة الليل. الموطأ 1/ 120. والإمام أَحْمد، في: المسند 6/ 35، 74، 83، 143، 182، 215.
(1)
في: من كتاب صلاة الليل. . . . إلخ، من كتاب صلاة المسافرين. صحيح مسلم 1/ 508. كما أخرجه أبو داود، في: باب في صلاة الليل، من كتاب التطوع. سنن أبي داود 1/ 307. والتِّرمذيّ، في: باب ما جاء في وصف صلاة النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم كالليل، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى 2/ 229. والنَّسائيّ، في: باب إيذان المؤذنين الأئمة بالصلاة، من كتاب الأذان، وفي: باب السجود بعد الفراغ من الصلاة، من كتاب السهو، وفي: باب كيف الوتر بواحدة، وباب كيف الوتر بثلاث، وباب كيف الوتر بإحدى عشرة ركعة. المجتبي 2/ 24، 25، 3/ 55، 201. وابن ماجه، في: باب ما جاء في كم يصلي بالليل، من كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها. سنن ابن ماجه 1/ 432. والدارمي، في: باب، الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، وباب صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سنن الدَّارميّ 1/ 337، 344. والإمام مالك، في: باب صلاة النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم في الوتر، من كتاب صلاة الليل. الموطأ 1/ 120. والإمام أَحْمد، في: المسند 6/ 35، 74، 83، 143، 182، 215.
(2)
في: المسند 2/ 76.