الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهلِ الأوْلَى قَصدُ الْأبْعد أو الْأقْرَبِ؟ عَلى رِوَايتينِ.
ــ
تَساوَيا في الجماعَةِ، فالمَسْجدُ العتِيقُ أفْضَل؛ [لأن الطَّاعَةَ فيه أسبقُ، والعِبادَةَ فيه أكثَرُ. وذَكر أَبو الخَطابِ أن فعلَها في المَسْجدِ العتِيقِ أفْضَلُ](1)، وإن قَل الجَمع فيه؛ لذلك. والأوَّلُ أوْلَى؛ لِما ذَكرنا مِن الحَدِيثِ.
529 - مسألة: (وهل الأوْلَى قصدُ الأبعدِ أو الأقْربِ؟ على رِوايَتَين)
إحْداهما، قصدُ الأبعَدِ أفْضَلُ؛ لتَكْثُرَ خُطاه في طَلَبِ الثوْابِ،
(1) سقط من الأصل.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
فتَكثُر حَسَناتُه، ولِما روَى أبو مُوسى، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أعظَمُ الناسِ أجْرًا [في الصَّلَاةِ] (1) أبعَدُهُم فَأبعَدُهم ممشًى» . رَواه البُخارِيُّ (2). والثانِيَةُ، قصد الأقْرَبِ؛ لأنَّ له جِوارًا، فكان أحق بصَلاته، كما أنَّ الجارَ أحَق بهدية جارِه ومعرُوفهِ، ولقَوْلِه عليه السلام:«لَا صَلَاة لِجَارِ الْمَسْجِدِ إلا في المَسْجِدِ» (3).
(1) سقط من: الأصل.
(2)
في: باب فضل صلاة الفجر في جماعة، من كتاب الصلاة. صحيح البخاري 1/ 166. كما أخرجه مسلم، في: باب فضل عشرة الخطا إلى المساجد، من كتاب المساجد ومواضع الصلاة. صحيح مسلم 1/ 460.
(3)
تقدم تخرجه في صفحة 273.