الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَإنْ أُقِيمَت وَهُوَ فِي نَافِلَةٍ أتَمَّهَا، إلَّا أَنْ يَخْشىَ فَوَاتَ الْجَمَاعَةِ،
ــ
أبي هُرَيرةَ. وكان عُمَرُ يَضْرِبُ على صَلاةٍ بعدَ الإقامَةِ. وكَرِهَه سعيدُ بنُ جُبَيرٍ، وابنُ سِيرِينَ، وعُرْوَةُ، والشافعيُّ، وإسْحاقُ. وأباح قَوْمٌ رَكعَتَيِ الفَجْرِ والإمامُ يُصَلِّي، رُوِيَ ذلك عن ابنِ مسعودٍ (1). ورُوِيَ عن ابن عُمَرَ، أنَّه دَخَل المَسْجِدَ والنّاسُ في الصلاةِ، فدَخَلَ بَيتَ حَفْصَةَ، فصَلَّى رَكْعَتَين، ثم خَرَج إلى المَسْجِدِ، فصَلَّى (2). وهذا قولُ مَسْرُوقٍ، والحسنِ. وقال مالكٌ: إن لم يَخَفْ أن تَفُوتَه الرَّكْعَةُ، فلْيَرْكَعْ. وقال الأوْراعِيُّ: ارْكَعْهما ما تَيَقَّنْتَ أَنَّك تُدْرِكُ الرَّكْعَةَ الأخِيرَةَ. ونحْوُه قولُ أبي حنيفةَ. والأوَّلُ أوْلَى؛ لِما ذَكَرْنا.
535 - مسألة: (وإن أقِيمَتْ وهو في نافِلَةٍ أتمَّها)
خَفِيفَةً؛ لقَوْلِ اللهِ تعالى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالكُمْ} (3) (إلَّا أن يَخافَ فَواتَ الجَماعَةِ
(1) أخرجه عبد الرزاق، في: باب هل يصلى ركعتي الفجر إذا أقيمت الصلاة. من أبواب الإمامة. المصنف 2/ 444.
(2)
انظر المصنف في الموضع السابق.
(3)
سورة محمد 33.
فَيَقْطَعَهَا. وَعَنْهُ، يُتِمُّهَا.
ــ
فيَقْطَعَها) لأنَّ الفَرِيضَةَ أهَمُّ مِن النَّافِلَةِ (وعنه، يُتِمُّها) للآيَةِ التي ذَكرناها (1).
(1) في م: «ذكرها» .