الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَيَقْنتُ فِيهَا بَعْدَ الرُّكُوعِ،
ــ
ماجه (1). وحدِيثُ عائشةَ في هذا لا يَثْبُتُ، يَرْوِيه يحيى بنُ أيوبَ، وهو ضَعِيفٌ. وقد أنكَرَ أحمدُ ويحيى (2) زِيادَة المُعَوِّذَتَيْن.
494 - مسألة؛ قال: (ويَقْنُتُ فيها بعدَ الرُّكوعِ)
القُنُوتُ مَسْنُونٌ في الركْعَةِ الأخِيرَةِ مِن الوِتْرِ في جَمِيع السنةِ في المَنْصُورِ (3) عندَ أَصْحابِنا. وهو قولُ ابن مسعودٍ، وإبْراهِيمَ، وإسْحاقَ، وأصْحابِ الرأيِ. وعنه، لا يَقْنُتُ فيه إلَّا في النِّصْفِ الأخِيرِ مِن رمضانَ. رُوِي ذلك عن عليٍّ، وأبيٍّ. وهو قولُ مالكٍ، والشافعي،
(1) أخرجه أبو داود، في: باب ما يقرأ في الوتر، من كتاب الوتر. سنن أبي داود 1/ 329. وابن ماجه، في: باب ما جاء فيما يقرأ في الوتر، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 370، كما أخرجه النَّسائيّ، في: باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر أبيّ بن كعب في الوتر، وباب نوع آخر من القراءة في الوتر، من كتاب قيام الليل. المجتبى 3/ 193، 194، 202. والإمام أَحْمد، في: المسند 5/ 123.
(2)
سقط من الأصل.
(3)
في تش: «المنصوص» . وفي الأصل: «المقصود» .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
واخْتارَه الأثْرَمُ؛ لِما رُوى أنَّ عُمَرَ جَمَع النَّاسَ على أبي بنِ كَعْبٍ، فكان يُصَلى بهم عِشْرِين (1)، ولا يَقْنُتُ إلَّا في النصفِ الباقِي (2). رَواه أبو داودَ (3). وهذا كالإجْماعِ. وقال قَتادَةُ: يَقْنُتُ في السَّنَةِ كلِّها إلَّا في النصْفِ الأوَّلِ مِن رمضان؛ لهذا الخَبَرِ. والرِّوايَةُ الأولَى هي المَشْهُورَةُ. قال أحمدُ، في رِواية المَرُّوذِي: كُنْتُ أذْهب إلى أنَّه في النِّصْفِ مِن شَهْرِ رمضانَ، ثم إنِّي قَنَتُّ (4)، هو دُعاءٌ وخَيْرٌ. وذلك لِما روَى أبَى، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يُوتِرُ، فيَقْنُتُ قبلَ الرُّكُوعِ (5). وحَدِيثُ عليٍّ، أنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم كان يقولُ في آخِرِ وِتْرِه:«اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ برضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ» . الحديثُ (6). وكان للدوام، وفِعْلُ أبي يَدُل على أنَّه رَأْيُه (7). ونحن لا نُنكِرُ الاخْتِلاف في هذا، ولأنه وِتر، فيُشرعُ فيه القُنُوتُ، كالنِّصْفِ الأخِيرِ.
(1) في الأصل: «عشرين ركعة» . وفي أبي داود: «عشرين» .
(2)
في م: «الثاني» .
(3)
في: باب القنوت في الوتر، من كتاب الوتر. سنن أبي داود 1/ 339.
(4)
في تش: «قلت» .
(5)
أخرجه ابن ماجه، في: باب ما جاء في القنوت قبل الركوع وبعده، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 374.
(6)
في: باب ما جاء في فضل الوتر وحكمه. . . . منحة المعبود في ترتيب مسند الطَّيالِسيّ 1/ 118.
(7)
في م: «رآه» .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
فصل: ويَقْنُتُ بعدَ الرُّكُوعِ. نَصَّ عليه أحمدُ. رُوى نَحْو ذلك عن أبي بكر، وعُمَرَ، وعُثْمانَ، وعليٍّ، رضي الله عنهم. وبه قال الشَّافعيُّ. وقد قال أحمدُ: أنا أذْهَبُ إلى أنَّه بعدَ الرُّكُوعِ، وإن قَنَت قَبْلَه فلا بَأسَ. ونَحْوَه قال أيوبُ السخْتِيانى (1)؛ لِما روَى حُمَيْد، قال: سُئِل أنس عن القُنُوتِ في صَلاةِ الصبح، فقال: كنا نَقْنُتُ قبلَ الركُوعِ وبعدَه. رَواه ابنُ ماجه (2). وقال مالك، وأبو حنيفةَ: يَقْنُتُ (3) قبلَ الركُوعِ. ورُوِيَ ذلك عن أُبيٍّ، وابن مسعود، وأبي موسى، والبَراءِ، وابن عباس، وأنس، وعُمَرَ بنِ عبدِ العزيز؛ لأن في حديثِ أبَيٍّ: ويَقْنُتُ قبلَ الركوعِ (4). وعن ابنِ مسعودٍ، أنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قنَت قبلَ الركوعِ (5). ولنا، ما روَى أبو هُرَيرةَ، وأنس أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَنَت بعدَ (6) الرُّكُوعِ.
(1) في الأصل: «السجستاني» .
(2)
في: باب ما جاء في القنوت في الركوع وبعده، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 374.
(3)
سقط من: م.
(4)
أخرجه النَّسائيّ، في: باب كيف الوتر بثلاث، من كتاب قيام الليل. المجتبى 3/ 193. وابن ماجه، في: باب ما جاء في القنوت في الركوع وبعده، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 374.
(5)
أخرجه ابن أبي شيبة، في: باب القنوت في الركوع أو بعده، من كتاب الصلوات. المصنف 2/ 302.
(6)
في م: «قبل» .
فَيَقُولُ: اللهمَّ، إنَّا نَسْتَعِينُكَ، وَنَسْتَهْدِيكَ، وَئسْتَغْفِرُكَ، وَنتُوبُ إلَيْك، وَنُؤمِنُ بكَ، وَنَتَوكَّلُ عَلَيْكَ، وَنثْنِي عَلَيْكَ الْخَير كُلَّهُ، ونَشكُرُكَ وَلَا نَكفُرُكَ، اللَّهُمَّ إيَّاكَ نَعبُدُ، وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ، وَإلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ، نَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنَخْشَى عَذَابَكَ، إنَّ عَذَابَكَ الْجِدَّ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ، اللَّهُمَّ اهْدِنَا فِي مَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنَا فِي مَنْ
ــ
رَواه مسلمٌ (1). وحَدِيث ابنِ مسعودٍ يَرْوِيه أَبان بنُ أبِي عَيَّاش، وهو مَتْرُوكُ الحَدِيثِ. وحَدِيثُ أبي قد تكلمَ فيه أَيضًا. وقيل: ذِكْرُ القُنُوتِ فيه غيرُ صَحِيحٍ. والله أعلمُ.
فصل: ويُسْتَحَبُّ أنَّ يقولَ في قُنُوتِ الوترِ ما روِيَ عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وأصْحابِه، فروَى الحسنُ بن عليّ، قال: عَلَمَنِي رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَلِماتٍ أقولهُنَّ في الوِتْرِ: («اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِي مَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي
(1) في: باب استحباب القنوت في جميع الصلوات، من كتاب المساجد. صحيح مسلم 1/ 467 - 469. كما أخرج حديث أنس البُخَارِيّ، في: باب القنوت قبل الركوع وبعده، من كتاب الوتر - صحيح البُخَارِيّ 2/ 32. والنَّسائيّ، في: باب القنوت بعبد الركوع، من كتاب التطبيق. المجتبى 2/ 157.
عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنَا فِي مَنْ تَوَليْتَ، وَبَارِكْ لَنَا فِيما أعْطَيْتَ، وَقِنَا شَر مَا قَضَيْتَ؛ فَإنَّكَ تَقْضى وَلَا يُقْضَى عَلَيْك، إنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبنا وَتعَالَيْتَ، اللَّهُمَّ إنَّا نَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِعَفْوِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَبِكَ مِنْكَ، لَا نُحْصِي ثَنَاء عَلَيْك، أَنْتَ كَمَا أثنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ.
ــ
فِي مَنْ عافَيْتَ، وَتَوَّلَّنِي فِي مَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أعْطَيْتَ، وَقِنِي شَرَّ مَا قضَيْت، إنَّكَ تقضِى وَلَا يُقْضَى عَلَيْك، إنَّه لا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، وَلَا يَعِزُّ مَن عَادَيْتَ، تَبَارَكْتَ ربنا وَتَعَاليْتَ»). رَواه أبو داودَ، والتِّرمِذِيُّ (1)، وقال: هذا حديث حسن. ولا نَعْرفُ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم في القُنُوتِ شيئًا أحْسَنَ مِن هذا. وعن عليٍّ، رضي الله عنه، أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كان يَقُولُ في آخِرِ وِترِه:(«اللهُمَّ إنِّي أعُوذُ بِرِضَاكَ مِن سَخَطِكَ وَأعُوذُ بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبتكَ، وَأعُوذُ بكَ منْكَ، لَا أحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ، أَنْتَ كَما أثْنَيْتَ عَلَى نَفْسكَ») رَواه الطيالِسِيُّ (2). وعن عُمَرَ، رَضِي
(1) أخرجه أبو داود، في: باب القنوت في الوتر، من كتاب الوتر. سنن أبي داود 1/ 329. والتِّرمذيّ، في: باب ما جاء في القنوت في الوتر، من أبواب الوتر. عارضة الأحوذى 250/ 1، 251.
كما أخرجه النَّسائيّ، في: باب الدعاء في الوتر من كتاب قيام الليل. المجتبى 3/ 206. وابن ماجه، في: باب ما جاء في القنوت في الوتر، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 372. والدارمي، في: باب الدعاء في القنوت، من كتاب الصلاة. سنن الدَّارميّ 1/ 373، 374. والإمام أَحْمد، في: المسند 1/ 199، 200.
(2)
تقدم تخريجه في صفحة 125.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
الله عنه، أنَّه قنَت في صَلاةِ الفَجْرِ، فقال: بِسْمِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، (اللَّهم إنَّا نَسْتَعِينُك، ونَسْتَهْدِيك (1)، ونَسْتَغْفِرُك، ونُؤمِنُ بك، ونَتَوَكَّلُ عَلَيْك، ونُثنِي عَلَيْك الخَيْرَ كلَّه، ونَشْكُرُك، ولا نَكْفُرُك) بِسْم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيم. (اللَّهُمَّ إيَّاك نَعْبُدُ، ولك نُصَلِّي ونَسْجُدُ، وإلَيْك نَسْعَى ونَحْفِدُ، نَرْجو رَحْمتَك، ونَخْشَى عَذابَك، إنَّ عَذابَك الجِد بالكفّارِ مُلْحِقٌ) اللهُمَّ عَذِّبْ كفَرَةَ أهلِ الكتابِ الذين يَصُدونَ عن سَبِيلك (2). وهاتان سُورَتان في مُصْحَفِ أبَيٍّ. وقال ابنُ سِيرِينَ: كَتَبَهما أبَيٌّ في مُصْحَفِه. يَعْنِي إلى قوْلِه: بالكُفارِ مُلْحِق. «نَحْفِدُ» : نبادِرُ. وأصْل الحَفْدِ: مُدارَكَةُ الخَطْوِ والإسْراع. و «الجِدُّ» بكَسْرِ الجِيمِ: الحَقُّ اللَّعِبُ. و «مُلْحِقٌ» بكَسْرِ الحاءِ: لاحِقٌ. هكذا يروَى هذا الحَرْفُ، يقال: لَحِقْتُ القَوْمَ وألْحَقْتُهم بمعنى واحِدٍ. ومَن فَتَح الحاءَ أراد أنَّ الله يُلْحِقُه إياه، وهو مَعْنى صحيح، غيرَ أن الرِّوايَةَ هي الأولَى. قال الخَلالُ: سَألْتُ ثعْلبًا عن مُلْحِقٍ وملحَقٍ، فقال: العربُ تَقُولُهما مَعًا.
(1) سقط من: الأصل.
(2)
أخرجه البيهقي، في: باب دعاء القنوت من كتاب الصلاة. السنن الكبرى 3/ 311. وانظر: تلخيص الحبير 2/ 24، 25.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
فصل: إذا أخَذَ الإمام في القُنُوتِ، أمَّنَ مَن خَلْفَه. لا نَعْلَمُ فيه خِلافًا. قال القاضي: وإن دَعا معه فلا بَأسَ. فإن لم يَسْمعْ قُنُوتَ الإمامِ، دَعا. نَص عليه. ويرفَعُ يَدَيْه في حالِ القُنوتِ. قال الأثْرَمُ: كان أبو عبدِ الله يَرْفَعُ يَديْه في القُنوتِ إلى صَدْرِه. يروَى ذلك عن ابنِ مسعود (1)، وعُمَرَ، وابنِ عباس. وهو قولُ إسْحاقَ، وأصْحابِ الرأيِ. وأنكَرَه الأوْزاعِي، ومالكٌ. ولَنا، قَوْلُ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم:«إذَا دَعَوْتَ اللهَ فَادْعُ بِبُطُونِ كَفيْكَ، وَلَا تَدْعُ بِظُهُورِهِمَا، فَإذا فَرَغتَ فَامْسَحْ بِهِمَا وَجْهَكَ» . رَواه أبو داودَ، وابن ماجه (2). وروَى السائِبُ بنُ يزِيدَ، أن رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم كان إذا دَعا رَفع يَدَيْه، ومَسَح وَجْهَه بيَدَيْه. رَواه أبو داودَ (3).
(1) من هنا إلى بداية 1/ 248 ظ ساقط من الأصل.
(2)
أخرجه أبو داود في: باب الدعاء، من كتاب الوتر. سنن أبي داود 1/ 342. وابن ماجه في: باب من رفع يديه في الدعاء ومسح بها وجهه، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 373.
(3)
في: باب الدعاء، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 343. كما أخرجه الإمام أَحْمد، في: المسند 4/ 221.