المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما يقال للزوج بعد عقد النكاح - الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية - جـ ٦

[ابن علان]

فهرس الكتاب

- ‌باب تشميت العاطس وحكم التثاؤب

- ‌فصل: فيما إذا عطس يهودي

- ‌باب المدح

- ‌فائدة

- ‌باب مدح الإنسان نفسه وذكر محاسنه

- ‌باب في مسائل تتعلق بما تقدم

- ‌كتاب أذكار النكاح وما يتعلق به

- ‌باب ما يقوله من جاء يخطب امرأة من أهلها لنفسه أو لغيره

- ‌باب عرض الرجل بنته وغيرها ممن إليه تزويجها على أهل الفضل والخير ليتزوجوها

- ‌باب ما يقوله عند عقد النكاح

- ‌باب ما يقال للزوج بعد عقد النكاح

- ‌فصل "يكره أن يقال للمتزوج بالرفاء والبنين لما قدمناه في كتاب النكاح" اه

- ‌باب ما يقول الزوج إذا دخلت عليه امرأته ليلة الزفاف

- ‌باب ما يقال للرجل بعد دخول أهله عليه

- ‌باب ما يقوله عند الجماع

- ‌باب ملاعبة الرجل امرأته وممازحته لها ولطف عبارته معها

- ‌باب بيان أدب الزوج مع أصهاره في الكلام

- ‌باب ما يقال عند الولادة وتألم المرأة بذلك

- ‌باب الأذان في أذن المولود

- ‌باب الدعاء عند تحنيك الطفل

- ‌كتاب الأسماء

- ‌باب تسمية المولود

- ‌باب تسمية السقط

- ‌باب استحباب تحسين الاسم

- ‌باب بيان أحبِّ الأسماء إلى الله عز وجل

- ‌تتمة

- ‌باب استحباب التهنئة وجواب المهنَّأ

- ‌باب النهي عن التسمية بالأسماء المكروهة

- ‌باب ذكر الإنسان من يتبعه من ولد أو غلام أو متعلم أو نحوهم باسم قبيح ليؤدِّبه ويزجره عن القبيح ويروِّض نفسه

- ‌باب نداء من لا يعرف اسمه

- ‌باب نهي الولد والمتعلم والتلميذ أن ينادي أباه ومعلمه وشيخه باسمه

- ‌باب استحباب تغيير الاسم إلي أحسن منه

- ‌باب جواز ترخيم الاسم إذا لم يتأذَّ بذلك صاحبه

- ‌باب النهي عن الألقاب التي يكرهها صاحبها

- ‌باب جواز استحباب اللقب الذي يحبه صاحبه

- ‌باب جواز الكنى واستحباب مخاطبة أهل الفضل بها

- ‌باب كنية الرجل بأكبر أولاده

- ‌باب كنية الرجل الذي له أولاد بغير أولاده

- ‌باب كنية من لم يولد له وكنية الصغير

- ‌باب النهي عن التكني بأبي القاسم

- ‌باب جواز تكنية الكافر والمبتدع والفاسق إذا كان لا يعرف إلا بها أو خيف من ذكره باسمه فنتة

- ‌باب جواز تكنية الرجل بأبي فلانة وأبي فلان والمرأة بأم فلان وأم فلانة

- ‌كتاب الأذكار المتفرقة

- ‌باب استحباب حمد الله تعالى والثناء عليه عند البشارة بما يسرّه

- ‌باب ما يقول إذا سمع صياح الديك ونهيق الحمار ونباح الكلب

- ‌باب ما يقوله إذا رأى الحريق

- ‌باب ما يقوله عند القيام من المجلس

- ‌باب دعاء الجالس في جمع لنفسه ومن معه

- ‌باب كراهة القيام من المجلس قبل أن يذكر الله تعالى

- ‌باب الذكر في الطريق

- ‌باب ما يقول إذا غضب

- ‌باب استحباب إعلام الرجل من يحبه أنه يحبه وما يقوله له إذا أعلمه

- ‌باب ما يقول إذا رأى مُبتلى بمرضٍ أو غيره

- ‌باب استحباب حمد الله تعالى للمسؤول عن حاله وحال محبوبه مع جوابه إذا كان في جوابه إخبار بطيب حاله

- ‌باب ما يقول إذا دخل السوق

- ‌باب استحباب قول الإنسان لمن تزوَّج تزوجاً مستحباً، أو اشترى أو فعل فعلاً يستحسنه الشرع: أصبت أو أحسنت ونحوه

- ‌باب ما يقول إذا نظر في المرآة

- ‌باب ما يقول عند الحجامة

- ‌باب ما يقول إذا طنَّت أذنه

- ‌باب ما يقوله إذا خدرت رجله

- ‌باب جوازه دعاء الإنسان على من ظلم المسلمين أو ظلمه وحده

- ‌باب التبرِّي من أهل البدع والمعاصي

- ‌باب ما يقوله إذا شرع في إزالة منكر

- ‌باب ما يقول من كان في لسانه فحش

- ‌باب ما يقوله إذا عثرت دابته

- ‌باب بيان أنه يستحبُّ لكبير البلد إذا مات الوالي أن يخطب النَّاس ويعظهم ويأمرهم بالصبر والثبات على ما كانوا عليه

- ‌باب دعاء الإنسان لمن صنع معروفاً إليه أو إلى النَّاس كلهم أو بعضهم، والثناء عليه وتحريضه على ذلك

- ‌باب استحباب مكافأة المهدي بالدعاء للمهدى له إذا دعا له عند الهدية

- ‌باب استحباب اعتذار من أهديت إليه هدية فردَّها لمعنى شرعي بأن يكون قاضياً أو والياً أو كان فيها شبهة أو كان له عذر غير ذلك

- ‌باب ما يقول لمن أزال عنه أذى

- ‌باب ما يقول إذا رأى الباكورة من الثمر

- ‌باب استحباب الاقتصاد في الموعظة والعلم

- ‌باب فضل الدلالة على الخير والحث عليها

- ‌باب حثّ من سُئل علماً لا يعلمه ويعلم أن غيره يعرفه على أن يدله عليه

- ‌باب ما يقول من دُعي إلى حكم الله تعالى

- ‌باب الإعراض عن الجاهلين

- ‌باب وعظ الإنسان من هو أجلّ منه

- ‌باب الأمر بالوفاء بالعهد والوعد

- ‌باب استحباب دعاء الإنسان لمن عرض عليه ماله أو غيره

- ‌باب ما يقوله المسلم للذمي إذا فعل به معروفاً

- ‌باب ما يقوله إذا رأى من نفسه أو ولده أو ماله أو غير ذلك شيئاً فأعجبه وخاف أن يصيبه بعينه أو يتضرَّر بذلك

- ‌باب ما يقول إذا رأى ما يحبُّ وما يكره

- ‌باب ما يقول إذا نظر إلى السماء

- ‌باب ما يقول إذا تطيَّر بشيء

- ‌باب ما يقول عند دخول الحمام

- ‌باب ما يقول إذا اشترى غلاماً أو جارية أو دابة، وما يقوله إذا قضى دَيناً

- ‌باب ما يقول من لا يثبت على الخيل ويدعى له به

- ‌باب نهي العالِمِ وغيره أن يحدّث النَّاس بما لا يفهمونه، أو يخاف عليهم من تحريف معناه وحمله على خلاف المراد

- ‌باب استنصات العالم والواعظ حاضري مجلسه ليتوفروا على استماعه

- ‌باب ما يقوله الرجل المقتدى به إذا فعل شيئاً في ظاهره مخالفة للصواب مع أنه صواب

- ‌باب ما يقوله التابع للمتبوع إذا فعل ذلك أو نحوه

- ‌باب الحث على المشاورة

- ‌باب الحثِّ على طيب الكلام

- ‌باب استحباب بيان الكلام وإيضاحه للمخاطب

- ‌باب المزاح

- ‌باب الشفاعة

- ‌باب استحباب التبشير والتهنئة

- ‌باب جواز التعجب بلفظ التسبيح والتهليل ونحوهما

- ‌باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌كتاب حفظ اللسان

- ‌باب تحريم الغيبة والنميمة

- ‌باب بيان مهمات تتعلق بحدِّ الغيبة

- ‌باب بيان ما يدفع به الغيبة عن نفسه

الفصل: ‌باب ما يقال للزوج بعد عقد النكاح

وقال بعضهم: لا يبطل، بل يستحبُّ أن يأتيَ به، والصواب ما قدَّمناه أنه لا يأتي به، ولو خالف فأتى به، لا يبطل النكاح، والله أعلم.

‌باب ما يقال للزوج بعد عقد النكاح

السُّنَّة أن يقال له: بارك الله لك،

ــ

طوله لأن المقدمة التي قام الدليل عليها ما ذكر فقط فلم يغتفر طوله وضبط القفال

الطول بأن يكون زمنه لو سكتا فيه لخرج الجواب عن كونه جواباً. قوله: (وقال بعضهم لا يبطل بل يستحب) هو ما في الروضة واصلها والمحرر وزاد فيه الوصية بالتقوى وأطال الأذرعي وغيره في تصويبه نقلاً ومعنى واستبعد الأول بأن عدم الندب مع عدم البطلان خارج عن كلامهم وتقدم في كلام المصنف الإشارة إلى الجواب عن استبعاد الأذرعي. قوله: (والصواب ما قدمناه أنه لا يأتي به) أي على سبيل الاستحباب بل يستحب تركه خروجاً من خلاف من أبطل به.

باب ما يقال للزوج بعد عقد النكاح

أي الشامل للذكر والأنثى من استعمال المشترك في معنييه دفعة وهو جائز عند الشافعية وعينهم الشيخ المصنف أو من عموم المجاز عند من منع ذلك فإن الزوج كما يقال للزوج يقال للزوجة أيضاً كما ذكره المصنف بل قال: استعمال الزوجة بالتاء لغة ضعيفة إلا في الفرائض للفرق وبفرض قصر عبارة المصنف على الزوج المقابل للزوجة فالاقتصار عليه كونه محلل النص والزوجة بطريق القياس عليه. قوله: (بارك الله لك) بفتح الكاف وهكذا عند مالك وأحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة والحميدي وابن أبي عمر والطبراني في الأوسط وابن السكن والإسماعيلي وأبي عوانة والبرقاني وأبي نعيم والبيهقي والبغوي وغيرهم وهو عند جمهور الرواة من مسند أنس وعند بعض رواته من مسند ابن عوف قاله القلقشندي في شرح العمدة ووهم صاحب الحرز فقال في هذا الحديث إنه بفتح الكاف وكسرها أيضاً اهـ. فإن الكسر لم تأت به رواية بل لا يصح بوجه لأن الخطاب فيه لعبد الرحمن بن

ص: 76

أو بارك الله عليك، وجمع بينكما في خير. ويستحب أن يقال لكل واحد من الزوجين: بارك الله لكل واحدٍ منكما في صاحبه، وجمع بينكما في خير.

روينا في "صحيحي البخاري ومسلم" عن أنس رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه حين أخبره أنه تزوَّج:"بارَكَ الله لَكَ".

ــ

عوف كما سيأتي في الأصل ولعل مراده أنه بالكسر لا في هذا الحديث بل بطريق القياس على المنصوص وهو الفتح والله أعلم، وقوله: بارك الله لك أي كثر لك النمو والأنعام والأمن من كل مؤذ في هذا الأمر المهم الذي يحتاج إلى الأمداد ومن ثم جاء في الحديث ثلاثة حق على الله أن يعينهم وذكر منهم المتزوج عفافاً قال الكرماني في أواخر كتاب الدعوات من شرح البخاري أراد بقوله بارك الله لك اختصاص البركة وبقوله عليك استعلاءها عليه اهـ. قوله: (وبارك عليك) رواه الشيخان والترمذي والنسائي كلهم من حديث جابر. قوله: (وجمع بينكما في خير) أي بأن تجتمعا على الطاعة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحسن المعاشرة والموافقة لما يدعو لدوام الاجتماع حسن الاستمتاع ثم قوله وجمع بينكما الخ لم يرد مع أحدى هذين اللفظين السابقين عند من ذكر بل هو من دعاء آخر ورد منه صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة كان صلى الله عليه وسلم إذا تزوج إنسان قال له الله: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير رواه أصحاب السنن الأربعة وابن حبان والحاكم في المستدرك وبما ذكر علم أن قوله وجمع بينكما مجموع إلى ما قبله من الذكرين وإن كلاً من الذكرين الأولين جاء مستقلاً قاله في وقتين وجمعه تارة مع الثالث في وقت آخر والله أعلم.

قوله: (روينا في صحيحي البخاري ومسلم الخ) وسبق أن الحديث عند الترمذي والنسائي وأشار ابن النحوي في شرح البخاري إلى أنه عند ابن ماجه أيضاً وسبق ذكر ما في مخرجيه في كلام القلقشندي وعبد الرحمن بن عوف هو أبو محمد عبد الرحمن بن عوف بن الحارث وقيل ابن عبد الحارث بن زهرة بن كلاب القرشي الزهري الصحابي الجليل أحد العشرة المشهود لهم بالجنة وأحد الستة أصحاب الشورى وأحد الثمانية السابقين للإسلام وأحد المهاجرين الأولين

ص: 77

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وأحد المفتين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأمين النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه وأمه صفية بنت عبد مناف بن زهرة وكان اسمه في الجاهلية عبد عمرو وقيل عبد الكعبة فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن أسلم قديماً على يد أبي بكر الصديق قبل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع بالمدينة وبينه وبين أيمن بمكة ولزم النبي صلى الله عليه وسلم وشهد معه المشاهد وجرح في رجله يوم أحد عشرين جراحة أو أكثر فعرج وهاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة وكان كثير المال جداً كثير الإنفاق في سبيل الله والصدقة والعتق تصدق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربعة آلاف درهم ثم بأربعين ألفاً ثم بأربعين ألف دينار ثم بخمسمائة فرس في سبيل الله ثم بخمسمائة راحلة وأخرج أبو نعيم في الحلية عن جعفر بن برقان قال بلغني أن عبد الرحمن بن عوف أعتق ثلاثين ألف نسمة وأخرج أحمد والحارث بن أبي أسامة في مسنديهما مرفوعاً اللهم اسق عبد الرحمن بن عوف من سلسبيل الجنة وبعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى دومة الجندل وعممه بيده وأرخى له عذبة وسدلها بين كتفيه وقال: إن فتح الله عليك فتزوج بنت ملكهم أو شريفهم فتزوج تماضر بنت شريفهم ومن مناقبه العظيمة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم خلفه في غزوة تبوك حين أدركه وقد صلى بالناس ركعة والقصة في صحيح مسلم ولما قال لأهل الشورى هل لكم أن أختار لكم وانفصل فقال: علي أنا أول من رضيت فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمين في أهل السماء والأرض روي أن عثمان ابن عفان اشتكى فدعا حمران فقال: اكتب العهد من بعدي لعبد الرحمن بن عوف فكتبه وانطلق إليه حمران يبشره فقام بين القبر والمنبر فقال: اللهم أمتني قبل عثمان فلم يعش بعد ذلك إلا ستة أشهر وفي السند ابن لهيعة روى له عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما قيل خمسة وستون حديث اتفقا منها على حديثين وانفرد البخاري بخمسة ومناقبة كثيرة ومات سنة اثنتين وثلاثين وله خمس وسبعون سنة وقيل غير ذلك وصلى عليه عثمان ودفن بالبقيع وخلف مالاً عظيماً حتى قطع الذهب بالفؤوس وصولحت امرأة من نسائه الأربع وهي تماضر بثمانين ألفاً قيل

ص: 78

وروينا في "الصحيح" أيضاً أنه صلى الله عليه وسلم قال لجابر رضي الله عنه حين أخبره أنه تزوَّج: "بارَكَ اللهُ عَلَيكَ".

وروينا بالأسانيد الصحيحه

ــ

ديناراً وقيل درهماً وأوصى لأمهات المؤمنين بحديقة بيعت بأربعمائة ألف درهم ولكل رجل ممن شهد بدراً بأربعمائة دينار وكان بقي منهم مائة وبألف فرس في سبيل الله رضي الله عنه كذا نقل من شرح العمدة للقلقشندي.

قوله: (وروينا في الصحيح الخ) من حديث جابر وتقدم تخريجه وفي كل من الحديثين أنه صلى الله عليه وسلم سأل كلاً من عبد الرحمن وجابر عن التزوج فقال لعبد الرحمن وقد رأى عليه آثار صفرة ما هذا وفي

رواية مهيم فقال: إني تزوجت امرأة وهي أم إناس بنت أبي الحيسر بمهملتين بينهما تحتية وآخره راء واسمه أنس بن رافع الأوسي كما في التوشيح على وزن نواة من ذهب فقال: بارك الله لك والبركة الزيادة وجاء في بعض طرق حديثه زيادة هي قال عبد الرحمن ولقد رأيتني ولو أقلب حجراً لرجوت أن أصيب ذهباً أو فضة أشار إلى قبول الدعوة النبوية بالبركة له كذا في شرح العمدة للقلقشندي أيضاً وقال لجابر: تزوجت يا جابر قال: نعم يا رسول الله وذكر اعتذاره من نكاح الثيب قال: فبارك الله عليك ففيه جواز سؤال الإِمام أصحابه عن مثل ذلك ومفاوضتهم فيه والسؤال عن حال الصاحب والنظر في أمره والدعاء للمتزوج والله أعلم.

قوله: (وروينا بالأسانيد الصحيحة الخ) قال الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الشرح الكبير روى الحديث أحمد والدارمي وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم من حديث أبي هريرة وصححه أيضاً الحافظ أبو الفتح القشيري في الاقتراح على شرط مسلم وفي الباب عن عقيل بن أبي طالب رواه الدارمي وابن السني وغيرهما من طريق الحسن قال: تزوج عقيل بن أبي طالب امرأة من في جشم فقيل له بالرفاء والبنين فقال: قولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بارك الله فيكم وبارك لكم" قلت:

ص: 79