المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب استحباب اعتذار من أهديت إليه هدية فردها لمعنى شرعي بأن يكون قاضيا أو واليا أو كان فيها شبهة أو كان له عذر غير ذلك - الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية - جـ ٦

[ابن علان]

فهرس الكتاب

- ‌باب تشميت العاطس وحكم التثاؤب

- ‌فصل: فيما إذا عطس يهودي

- ‌باب المدح

- ‌فائدة

- ‌باب مدح الإنسان نفسه وذكر محاسنه

- ‌باب في مسائل تتعلق بما تقدم

- ‌كتاب أذكار النكاح وما يتعلق به

- ‌باب ما يقوله من جاء يخطب امرأة من أهلها لنفسه أو لغيره

- ‌باب عرض الرجل بنته وغيرها ممن إليه تزويجها على أهل الفضل والخير ليتزوجوها

- ‌باب ما يقوله عند عقد النكاح

- ‌باب ما يقال للزوج بعد عقد النكاح

- ‌فصل "يكره أن يقال للمتزوج بالرفاء والبنين لما قدمناه في كتاب النكاح" اه

- ‌باب ما يقول الزوج إذا دخلت عليه امرأته ليلة الزفاف

- ‌باب ما يقال للرجل بعد دخول أهله عليه

- ‌باب ما يقوله عند الجماع

- ‌باب ملاعبة الرجل امرأته وممازحته لها ولطف عبارته معها

- ‌باب بيان أدب الزوج مع أصهاره في الكلام

- ‌باب ما يقال عند الولادة وتألم المرأة بذلك

- ‌باب الأذان في أذن المولود

- ‌باب الدعاء عند تحنيك الطفل

- ‌كتاب الأسماء

- ‌باب تسمية المولود

- ‌باب تسمية السقط

- ‌باب استحباب تحسين الاسم

- ‌باب بيان أحبِّ الأسماء إلى الله عز وجل

- ‌تتمة

- ‌باب استحباب التهنئة وجواب المهنَّأ

- ‌باب النهي عن التسمية بالأسماء المكروهة

- ‌باب ذكر الإنسان من يتبعه من ولد أو غلام أو متعلم أو نحوهم باسم قبيح ليؤدِّبه ويزجره عن القبيح ويروِّض نفسه

- ‌باب نداء من لا يعرف اسمه

- ‌باب نهي الولد والمتعلم والتلميذ أن ينادي أباه ومعلمه وشيخه باسمه

- ‌باب استحباب تغيير الاسم إلي أحسن منه

- ‌باب جواز ترخيم الاسم إذا لم يتأذَّ بذلك صاحبه

- ‌باب النهي عن الألقاب التي يكرهها صاحبها

- ‌باب جواز استحباب اللقب الذي يحبه صاحبه

- ‌باب جواز الكنى واستحباب مخاطبة أهل الفضل بها

- ‌باب كنية الرجل بأكبر أولاده

- ‌باب كنية الرجل الذي له أولاد بغير أولاده

- ‌باب كنية من لم يولد له وكنية الصغير

- ‌باب النهي عن التكني بأبي القاسم

- ‌باب جواز تكنية الكافر والمبتدع والفاسق إذا كان لا يعرف إلا بها أو خيف من ذكره باسمه فنتة

- ‌باب جواز تكنية الرجل بأبي فلانة وأبي فلان والمرأة بأم فلان وأم فلانة

- ‌كتاب الأذكار المتفرقة

- ‌باب استحباب حمد الله تعالى والثناء عليه عند البشارة بما يسرّه

- ‌باب ما يقول إذا سمع صياح الديك ونهيق الحمار ونباح الكلب

- ‌باب ما يقوله إذا رأى الحريق

- ‌باب ما يقوله عند القيام من المجلس

- ‌باب دعاء الجالس في جمع لنفسه ومن معه

- ‌باب كراهة القيام من المجلس قبل أن يذكر الله تعالى

- ‌باب الذكر في الطريق

- ‌باب ما يقول إذا غضب

- ‌باب استحباب إعلام الرجل من يحبه أنه يحبه وما يقوله له إذا أعلمه

- ‌باب ما يقول إذا رأى مُبتلى بمرضٍ أو غيره

- ‌باب استحباب حمد الله تعالى للمسؤول عن حاله وحال محبوبه مع جوابه إذا كان في جوابه إخبار بطيب حاله

- ‌باب ما يقول إذا دخل السوق

- ‌باب استحباب قول الإنسان لمن تزوَّج تزوجاً مستحباً، أو اشترى أو فعل فعلاً يستحسنه الشرع: أصبت أو أحسنت ونحوه

- ‌باب ما يقول إذا نظر في المرآة

- ‌باب ما يقول عند الحجامة

- ‌باب ما يقول إذا طنَّت أذنه

- ‌باب ما يقوله إذا خدرت رجله

- ‌باب جوازه دعاء الإنسان على من ظلم المسلمين أو ظلمه وحده

- ‌باب التبرِّي من أهل البدع والمعاصي

- ‌باب ما يقوله إذا شرع في إزالة منكر

- ‌باب ما يقول من كان في لسانه فحش

- ‌باب ما يقوله إذا عثرت دابته

- ‌باب بيان أنه يستحبُّ لكبير البلد إذا مات الوالي أن يخطب النَّاس ويعظهم ويأمرهم بالصبر والثبات على ما كانوا عليه

- ‌باب دعاء الإنسان لمن صنع معروفاً إليه أو إلى النَّاس كلهم أو بعضهم، والثناء عليه وتحريضه على ذلك

- ‌باب استحباب مكافأة المهدي بالدعاء للمهدى له إذا دعا له عند الهدية

- ‌باب استحباب اعتذار من أهديت إليه هدية فردَّها لمعنى شرعي بأن يكون قاضياً أو والياً أو كان فيها شبهة أو كان له عذر غير ذلك

- ‌باب ما يقول لمن أزال عنه أذى

- ‌باب ما يقول إذا رأى الباكورة من الثمر

- ‌باب استحباب الاقتصاد في الموعظة والعلم

- ‌باب فضل الدلالة على الخير والحث عليها

- ‌باب حثّ من سُئل علماً لا يعلمه ويعلم أن غيره يعرفه على أن يدله عليه

- ‌باب ما يقول من دُعي إلى حكم الله تعالى

- ‌باب الإعراض عن الجاهلين

- ‌باب وعظ الإنسان من هو أجلّ منه

- ‌باب الأمر بالوفاء بالعهد والوعد

- ‌باب استحباب دعاء الإنسان لمن عرض عليه ماله أو غيره

- ‌باب ما يقوله المسلم للذمي إذا فعل به معروفاً

- ‌باب ما يقوله إذا رأى من نفسه أو ولده أو ماله أو غير ذلك شيئاً فأعجبه وخاف أن يصيبه بعينه أو يتضرَّر بذلك

- ‌باب ما يقول إذا رأى ما يحبُّ وما يكره

- ‌باب ما يقول إذا نظر إلى السماء

- ‌باب ما يقول إذا تطيَّر بشيء

- ‌باب ما يقول عند دخول الحمام

- ‌باب ما يقول إذا اشترى غلاماً أو جارية أو دابة، وما يقوله إذا قضى دَيناً

- ‌باب ما يقول من لا يثبت على الخيل ويدعى له به

- ‌باب نهي العالِمِ وغيره أن يحدّث النَّاس بما لا يفهمونه، أو يخاف عليهم من تحريف معناه وحمله على خلاف المراد

- ‌باب استنصات العالم والواعظ حاضري مجلسه ليتوفروا على استماعه

- ‌باب ما يقوله الرجل المقتدى به إذا فعل شيئاً في ظاهره مخالفة للصواب مع أنه صواب

- ‌باب ما يقوله التابع للمتبوع إذا فعل ذلك أو نحوه

- ‌باب الحث على المشاورة

- ‌باب الحثِّ على طيب الكلام

- ‌باب استحباب بيان الكلام وإيضاحه للمخاطب

- ‌باب المزاح

- ‌باب الشفاعة

- ‌باب استحباب التبشير والتهنئة

- ‌باب جواز التعجب بلفظ التسبيح والتهليل ونحوهما

- ‌باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌كتاب حفظ اللسان

- ‌باب تحريم الغيبة والنميمة

- ‌باب بيان مهمات تتعلق بحدِّ الغيبة

- ‌باب بيان ما يدفع به الغيبة عن نفسه

الفصل: ‌باب استحباب اعتذار من أهديت إليه هدية فردها لمعنى شرعي بأن يكون قاضيا أو واليا أو كان فيها شبهة أو كان له عذر غير ذلك

‌باب استحباب اعتذار من أهديت إليه هدية فردَّها لمعنى شرعي بأن يكون قاضياً أو والياً أو كان فيها شبهة أو كان له عذر غير ذلك

روينا في "صحيح مسلم" عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن الصعب

ــ

باب استحباب اعتذار من أهديت إليه هدية

أي مثلاً كمن تصدق عليه بصدقة أو ذهب هبة (وردها لمعنى شرعي بأن يكون قاضياً أو والياً) أي ولم يكن ذلك المهدي يهدى إليه قبل الولاية أو زاد بعدها وإلا فيجوز القبول فيثيب عليها (أو كان فيها شبهة) بأن كانت من أموال السلاطين أو القضاة الذين لا يتقيدون بالدين (أو كان له عذر غير ذلك) أي كالإحرام في حديث الباب بالنسبة لإهداء الحيوان الوحشي البري المأكول. قوله: (روينا في صحيح مسلم) قال القلقشندي في شرح العمدة بعد أن أورده صاحب المنن بلفظ فقال: إنا لم نرده عليك إلا إنا حرم: أخرجه مالك والشافعي وأحمد وإسحاق والبخاري في الحج والهبة ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان والطبراني والإسماعيلي وأبو عوانة والدارقطني والبرقاني وأبو نعيم والبيهقي والبغوي وغيرهم ووقع في الموطأ رواية ابن وهب وفي رواية لمسلم عن ابن عباس أن الصعب بن جثامة فجعله من مسند ابن عباس وهو وهم والصواب أنه من مسند الصعب يرويه ابن عباس عنه اهـ. قوله: (إن الصعب بن جثامة) الصعب بفتح المهملة الأولى وإسكان الثانية آخره موحدة وجثامة ضبطه في الأصل بفتح الجيم تشديد المثلثة وبعدها ميم خفيفة ثم تاء تأنيث وهو الليثي الحجازي المدني الصحابي الجليل أخو محكم ابن جثامة قال في أسد الغابة: اسمه يزيد بن قيس بن ربيعة بن عبد الله بن يعمر الشداخ قلت: قال القلقشندي لأنه شدخ الدماء بين بني أسد وخزاعة أي أهدرها -ابن عوف بن كعب بن عامر بن ليث ابن بكر بن عبد مناة بن كنانة الكناني الليثي أمه زينب أخت أبي سفيان بن حرب حالف جثامة قريشاً وكان الصعب ينزل ودان والأبواء من أرض الحجاز وتوفي في خلافة أبي بكر رضي الله عنه وتعقب ابن منده في قوله إنه شهد فتح فارس بأنه مناقض لكونه مات في أيام أبي بكر كما قاله ابن منده وغيره فإن فتح فارس إنما كان في زمن عمر رضي

ص: 230

بن جثَّامة رضي الله عنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمار وحش وهو مُحْرِم، فردَّه عليه وقال:"لَوْلا أنَّا مُحْرِمُون لَقَبِلْنَاهُ مِنْكَ".

قلت: جثامة بفتح الجيم وتشديد الثاء المثلثة.

ــ

الله عنه اهـ، قلت: قال ابن حبان مات في آخر خلافة عمر وقال الحافظ ابن حجر الصحيح أنه عاش إلى خلافة عثمان وعلى هذا صح كونه شهد فتح فارس نعم فيه مخالفة بين كلاميه والله أعلم، قال القلقشندي: هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعداده في أهل الطائف وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين عوف بن مالك روى له عن النبي صلى الله عليه وسلم ستة عشر حديثاً أخرج الشيخان منها هذا الحديث الواحد وقال المزي روى الصعب ثلاثة أحاديث صعبة هذا الحديث

وحديث لا حمى إلا لله ورسوله وحديث أهل الدار يبيتون. قوله: (حمار وحش) هذه رواية الأكثر وقال الشافعي: إنها أثبت من رواية من روى لحم حمار وحش وقال الترمذي إنها محفوظة وهي ظاهرة في أنه كان بجملته حال حياته وترجم عليه البخاري باب إذا أهدى للمحرم حماراً وحشياً حياً لم يقبل وترجم عليه البيهقي نحوه ونقل أيضاً عن مالك وقال المصنف: ليس في سياق الحديث تصريح بذلك ونقلوا هذا التأويل عن مالك وهو باطل فإن الطرق التي أوردها مسلم صريحة في أنه مذبوح وأنه أهدى بعضه لأكله وتعقب إطلاقه بطلان التأويل قلت عند مسلم في بعض طرقه عجز حمار وحشي يقطر دماً وفي بعضها عنده من لحم حمار وحشي وجمع القرطبي بينهما باحتمال أن يكون أحضره له مذبوحاً ثم قطع منه عضواً بحضرته فقدمه له فمن قال: إنه أهدى حماراً أراد مذبوحاً بتمامه ومن قال: لحم حمار أراد ما قدمه له، قال: ويحتمل أن يكون من قال حماراً أطلق وأراد البعض مجازاً ويحتمل أنه أهداه له حياً فلما رده له ذكاه وأتاه بعضو منه لظنه أن الرد لمعنى يختص بجملته فأعلمه بامتناعه وإن حكم الجزء من الصيد حكم الكل قال: والجمع مهما أمكن أولى من توهيم بعض الروايات، وقال الشافعي في الأم إن كان الصعب أهدى الحمار للنبي صلى الله عليه وسلم فليس للمحرم ذبح حمار وحشي حي وإن كان أهدي له لحماً فقد يحتمل أن يكون علم أنه صيد له فرده عليه لأنه لا يحل له ما صيد له ولا يحتمل إلا هذين الوجهين، وفي

ص: 231