المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما يقول الزوج إذا دخلت عليه امرأته ليلة الزفاف - الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية - جـ ٦

[ابن علان]

فهرس الكتاب

- ‌باب تشميت العاطس وحكم التثاؤب

- ‌فصل: فيما إذا عطس يهودي

- ‌باب المدح

- ‌فائدة

- ‌باب مدح الإنسان نفسه وذكر محاسنه

- ‌باب في مسائل تتعلق بما تقدم

- ‌كتاب أذكار النكاح وما يتعلق به

- ‌باب ما يقوله من جاء يخطب امرأة من أهلها لنفسه أو لغيره

- ‌باب عرض الرجل بنته وغيرها ممن إليه تزويجها على أهل الفضل والخير ليتزوجوها

- ‌باب ما يقوله عند عقد النكاح

- ‌باب ما يقال للزوج بعد عقد النكاح

- ‌فصل "يكره أن يقال للمتزوج بالرفاء والبنين لما قدمناه في كتاب النكاح" اه

- ‌باب ما يقول الزوج إذا دخلت عليه امرأته ليلة الزفاف

- ‌باب ما يقال للرجل بعد دخول أهله عليه

- ‌باب ما يقوله عند الجماع

- ‌باب ملاعبة الرجل امرأته وممازحته لها ولطف عبارته معها

- ‌باب بيان أدب الزوج مع أصهاره في الكلام

- ‌باب ما يقال عند الولادة وتألم المرأة بذلك

- ‌باب الأذان في أذن المولود

- ‌باب الدعاء عند تحنيك الطفل

- ‌كتاب الأسماء

- ‌باب تسمية المولود

- ‌باب تسمية السقط

- ‌باب استحباب تحسين الاسم

- ‌باب بيان أحبِّ الأسماء إلى الله عز وجل

- ‌تتمة

- ‌باب استحباب التهنئة وجواب المهنَّأ

- ‌باب النهي عن التسمية بالأسماء المكروهة

- ‌باب ذكر الإنسان من يتبعه من ولد أو غلام أو متعلم أو نحوهم باسم قبيح ليؤدِّبه ويزجره عن القبيح ويروِّض نفسه

- ‌باب نداء من لا يعرف اسمه

- ‌باب نهي الولد والمتعلم والتلميذ أن ينادي أباه ومعلمه وشيخه باسمه

- ‌باب استحباب تغيير الاسم إلي أحسن منه

- ‌باب جواز ترخيم الاسم إذا لم يتأذَّ بذلك صاحبه

- ‌باب النهي عن الألقاب التي يكرهها صاحبها

- ‌باب جواز استحباب اللقب الذي يحبه صاحبه

- ‌باب جواز الكنى واستحباب مخاطبة أهل الفضل بها

- ‌باب كنية الرجل بأكبر أولاده

- ‌باب كنية الرجل الذي له أولاد بغير أولاده

- ‌باب كنية من لم يولد له وكنية الصغير

- ‌باب النهي عن التكني بأبي القاسم

- ‌باب جواز تكنية الكافر والمبتدع والفاسق إذا كان لا يعرف إلا بها أو خيف من ذكره باسمه فنتة

- ‌باب جواز تكنية الرجل بأبي فلانة وأبي فلان والمرأة بأم فلان وأم فلانة

- ‌كتاب الأذكار المتفرقة

- ‌باب استحباب حمد الله تعالى والثناء عليه عند البشارة بما يسرّه

- ‌باب ما يقول إذا سمع صياح الديك ونهيق الحمار ونباح الكلب

- ‌باب ما يقوله إذا رأى الحريق

- ‌باب ما يقوله عند القيام من المجلس

- ‌باب دعاء الجالس في جمع لنفسه ومن معه

- ‌باب كراهة القيام من المجلس قبل أن يذكر الله تعالى

- ‌باب الذكر في الطريق

- ‌باب ما يقول إذا غضب

- ‌باب استحباب إعلام الرجل من يحبه أنه يحبه وما يقوله له إذا أعلمه

- ‌باب ما يقول إذا رأى مُبتلى بمرضٍ أو غيره

- ‌باب استحباب حمد الله تعالى للمسؤول عن حاله وحال محبوبه مع جوابه إذا كان في جوابه إخبار بطيب حاله

- ‌باب ما يقول إذا دخل السوق

- ‌باب استحباب قول الإنسان لمن تزوَّج تزوجاً مستحباً، أو اشترى أو فعل فعلاً يستحسنه الشرع: أصبت أو أحسنت ونحوه

- ‌باب ما يقول إذا نظر في المرآة

- ‌باب ما يقول عند الحجامة

- ‌باب ما يقول إذا طنَّت أذنه

- ‌باب ما يقوله إذا خدرت رجله

- ‌باب جوازه دعاء الإنسان على من ظلم المسلمين أو ظلمه وحده

- ‌باب التبرِّي من أهل البدع والمعاصي

- ‌باب ما يقوله إذا شرع في إزالة منكر

- ‌باب ما يقول من كان في لسانه فحش

- ‌باب ما يقوله إذا عثرت دابته

- ‌باب بيان أنه يستحبُّ لكبير البلد إذا مات الوالي أن يخطب النَّاس ويعظهم ويأمرهم بالصبر والثبات على ما كانوا عليه

- ‌باب دعاء الإنسان لمن صنع معروفاً إليه أو إلى النَّاس كلهم أو بعضهم، والثناء عليه وتحريضه على ذلك

- ‌باب استحباب مكافأة المهدي بالدعاء للمهدى له إذا دعا له عند الهدية

- ‌باب استحباب اعتذار من أهديت إليه هدية فردَّها لمعنى شرعي بأن يكون قاضياً أو والياً أو كان فيها شبهة أو كان له عذر غير ذلك

- ‌باب ما يقول لمن أزال عنه أذى

- ‌باب ما يقول إذا رأى الباكورة من الثمر

- ‌باب استحباب الاقتصاد في الموعظة والعلم

- ‌باب فضل الدلالة على الخير والحث عليها

- ‌باب حثّ من سُئل علماً لا يعلمه ويعلم أن غيره يعرفه على أن يدله عليه

- ‌باب ما يقول من دُعي إلى حكم الله تعالى

- ‌باب الإعراض عن الجاهلين

- ‌باب وعظ الإنسان من هو أجلّ منه

- ‌باب الأمر بالوفاء بالعهد والوعد

- ‌باب استحباب دعاء الإنسان لمن عرض عليه ماله أو غيره

- ‌باب ما يقوله المسلم للذمي إذا فعل به معروفاً

- ‌باب ما يقوله إذا رأى من نفسه أو ولده أو ماله أو غير ذلك شيئاً فأعجبه وخاف أن يصيبه بعينه أو يتضرَّر بذلك

- ‌باب ما يقول إذا رأى ما يحبُّ وما يكره

- ‌باب ما يقول إذا نظر إلى السماء

- ‌باب ما يقول إذا تطيَّر بشيء

- ‌باب ما يقول عند دخول الحمام

- ‌باب ما يقول إذا اشترى غلاماً أو جارية أو دابة، وما يقوله إذا قضى دَيناً

- ‌باب ما يقول من لا يثبت على الخيل ويدعى له به

- ‌باب نهي العالِمِ وغيره أن يحدّث النَّاس بما لا يفهمونه، أو يخاف عليهم من تحريف معناه وحمله على خلاف المراد

- ‌باب استنصات العالم والواعظ حاضري مجلسه ليتوفروا على استماعه

- ‌باب ما يقوله الرجل المقتدى به إذا فعل شيئاً في ظاهره مخالفة للصواب مع أنه صواب

- ‌باب ما يقوله التابع للمتبوع إذا فعل ذلك أو نحوه

- ‌باب الحث على المشاورة

- ‌باب الحثِّ على طيب الكلام

- ‌باب استحباب بيان الكلام وإيضاحه للمخاطب

- ‌باب المزاح

- ‌باب الشفاعة

- ‌باب استحباب التبشير والتهنئة

- ‌باب جواز التعجب بلفظ التسبيح والتهليل ونحوهما

- ‌باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌كتاب حفظ اللسان

- ‌باب تحريم الغيبة والنميمة

- ‌باب بيان مهمات تتعلق بحدِّ الغيبة

- ‌باب بيان ما يدفع به الغيبة عن نفسه

الفصل: ‌باب ما يقول الزوج إذا دخلت عليه امرأته ليلة الزفاف

والرّفاء بكسر الراء وبالمدّ: وهو الاجتماع.

‌باب ما يقول الزوج إذا دخلت عليه امرأته ليلة الزفاف

ــ

العرس بالرفاء والبنين على ما كانت الجاهلية تقول عند العرس للمتزوج وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يقال ذلك للمتزوج من حديث عقيل بن أبي طالب ذكره النسائي وأبو عبيد والطبري ثم ذكر ما تقدم نقله عنه في حديث عقيل قبيل الفصل من كلامه من الاختلاف الواقع في حديثه على الحسن راويه والله أعلم قال القاضي عياض فإن قلت الرفاء الألفة فكأنه دعا بالألفة والبنين فما وجه كراهية ذلك قلت: كانت الجاهلية تقول تفاؤلاً لا دعاء رجماً بالغيب ولو ذكره واحد بصيغة الدعاء ألف الله بينكما ورزقكما البنين لم يكره ذلك وقد ورد أبلى وأخلقى في حديث أم خالد لأنه منه صلى الله عليه وسلم دعاء وإن لم يكن بصيغة الدعاء أو كره الجزم بالبنين دون البنات لأنه تقرير لعادة الجاهلية في معاداة البنات وتأكيداً لما في نفس الزوج من طلب الذكر حتى لو رزق أنثى سخط بها لأنه لم يوطن نفسه عليها بل على الولد خاصة وهذا من بقايا الجاهلية والدعاء بالبركة يدخل فيه الولد على الإطلاق وإن كانت النسمة مباركة فلا ضير وإن كانت أنثى أو غير مباركة فلا خير وإن كانت ذكراً وقد قال صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة وبارك ليلتكما فحملت بذكر وبورك فيه وفي ذريته وفي رواية فجاء منه عشرة كلهم علماء فقهاء والله أعلم. قوله: (والرفاء بكسر الراء وبالمد) أي وهمزته إما أصلية بناء على أن ماضيه رفأ بالهمز أو مبدلة من واو بناء على أنه رفأ بالألف اللينة يقال رفأت الثوب رفأ ورفوته رفواً أشار إليه في السلاح وقال الرفاء الالتئام والاتفاق.

باب ما يقول الزوج إذا دخلت عليه امرأته ليلة الزفاف

بكسر الزاي وبالفاءين هدية العروس إلى زوجها ومثل الزوجة في استحباب الإتيان بالذكر الآتي للزوج عند زفافها السرية والخادم كما صرح به في الحصن

ص: 81

يستحبُّ أن يسميَ الله تعالى ويأخذَ بناصيتها أول ما يلقاها ويقول: بارك الله لكل واحدٍ منا في صاحبه.

ويقول معه ما رويناه بالأسانيد الصحيحة في سنن أبي داود وابن ماجه وابن السني

وغيرها عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا تَزوَّجَ أحَدُكُم امْرأةً، أوِ اشْتَرى خادماً فَلْيَقُل: اللهُم إني أسألُكَ خَيرَها وَخَيرَ ما جَبَلْتَها عَلَيهِ، وأعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّها وشَرِّ ما جَبَلْتَها عَلَيهِ. وَإذَا اشْتَرَى بَعِيراً فَلْيَأخُذْ بِذِرْوَةِ سَنامِهِ

ــ

وجاء التصريح بالخادم في الخبر. قوله: (يستحب أن يسمي الله) أي يذكر اسمه تعالى بأي صيغة كانت من أنواع الذكر وأولاه البسملة ودليل استحباب الذكر قوله صلى الله عليه وسلم: "كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله فهو أبتر كما جاء هكذا في رواية. قوله: (ويأخذ بناصيتها) في الصحاح الناصية الشعر الكائن في مقدم الرأس اهـ. والظاهر أن المراد هنا مقدم الرأس سواء كان فيه شعر أم لا ودليل الأخذ بالناصية حديث أبي داود والنسائي وأبي يعلى الموصلي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً بذلك.

قوله: (ويقول معه ما رويناه بالأسانيد الصحيحة الخ) قال في السلاح رواه أبو داود واللفظ له

والنسائي وابن ماجه والحاكم في المستدرك وقال صحيح على ما ذكرنا من رواية الأئمة الثقات عن عمرو بن شعيب اهـ. وزاد في الحصن فيمن خرجه أبو يعلى الموصلي وبقي عليهما ما زاد المصنف هنا من ابن السني. قول: (إني أسألك خيرها) الضمير راجع إلى المرأة أو إلى النفس الشاملة لها وللخادم وعند أبي يعلى أسألك من خيرها وهو يفيد التبعيض والمطلوب كل خيرها ثم المراد من خيرها كونها طيبة الذات بقرينة قوله "وخير ما جبلتها عليه" أي خلقتها وطبعتها عليه أي من الأفعال والصفات قاله ابن الجزري. قوله: (وإذا اشترى بعيراً الخ) مثل البعير فيما ذكر سائر الحيوانات كالخيل والبغال والحمير. قوله: (بذروة سنامه) وفي القاموس ذروة السنام بالضم والكسر أي للذال من كل شيء أعلى سنامه اهـ. ومثلها في المصباح قال في الفتح المبين قيل والقياس جواز فتحه أيضاً اهـ.

ص: 82