المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب حث من سئل علما لا يعلمه ويعلم أن غيره يعرفه على أن يدله عليه - الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية - جـ ٦

[ابن علان]

فهرس الكتاب

- ‌باب تشميت العاطس وحكم التثاؤب

- ‌فصل: فيما إذا عطس يهودي

- ‌باب المدح

- ‌فائدة

- ‌باب مدح الإنسان نفسه وذكر محاسنه

- ‌باب في مسائل تتعلق بما تقدم

- ‌كتاب أذكار النكاح وما يتعلق به

- ‌باب ما يقوله من جاء يخطب امرأة من أهلها لنفسه أو لغيره

- ‌باب عرض الرجل بنته وغيرها ممن إليه تزويجها على أهل الفضل والخير ليتزوجوها

- ‌باب ما يقوله عند عقد النكاح

- ‌باب ما يقال للزوج بعد عقد النكاح

- ‌فصل "يكره أن يقال للمتزوج بالرفاء والبنين لما قدمناه في كتاب النكاح" اه

- ‌باب ما يقول الزوج إذا دخلت عليه امرأته ليلة الزفاف

- ‌باب ما يقال للرجل بعد دخول أهله عليه

- ‌باب ما يقوله عند الجماع

- ‌باب ملاعبة الرجل امرأته وممازحته لها ولطف عبارته معها

- ‌باب بيان أدب الزوج مع أصهاره في الكلام

- ‌باب ما يقال عند الولادة وتألم المرأة بذلك

- ‌باب الأذان في أذن المولود

- ‌باب الدعاء عند تحنيك الطفل

- ‌كتاب الأسماء

- ‌باب تسمية المولود

- ‌باب تسمية السقط

- ‌باب استحباب تحسين الاسم

- ‌باب بيان أحبِّ الأسماء إلى الله عز وجل

- ‌تتمة

- ‌باب استحباب التهنئة وجواب المهنَّأ

- ‌باب النهي عن التسمية بالأسماء المكروهة

- ‌باب ذكر الإنسان من يتبعه من ولد أو غلام أو متعلم أو نحوهم باسم قبيح ليؤدِّبه ويزجره عن القبيح ويروِّض نفسه

- ‌باب نداء من لا يعرف اسمه

- ‌باب نهي الولد والمتعلم والتلميذ أن ينادي أباه ومعلمه وشيخه باسمه

- ‌باب استحباب تغيير الاسم إلي أحسن منه

- ‌باب جواز ترخيم الاسم إذا لم يتأذَّ بذلك صاحبه

- ‌باب النهي عن الألقاب التي يكرهها صاحبها

- ‌باب جواز استحباب اللقب الذي يحبه صاحبه

- ‌باب جواز الكنى واستحباب مخاطبة أهل الفضل بها

- ‌باب كنية الرجل بأكبر أولاده

- ‌باب كنية الرجل الذي له أولاد بغير أولاده

- ‌باب كنية من لم يولد له وكنية الصغير

- ‌باب النهي عن التكني بأبي القاسم

- ‌باب جواز تكنية الكافر والمبتدع والفاسق إذا كان لا يعرف إلا بها أو خيف من ذكره باسمه فنتة

- ‌باب جواز تكنية الرجل بأبي فلانة وأبي فلان والمرأة بأم فلان وأم فلانة

- ‌كتاب الأذكار المتفرقة

- ‌باب استحباب حمد الله تعالى والثناء عليه عند البشارة بما يسرّه

- ‌باب ما يقول إذا سمع صياح الديك ونهيق الحمار ونباح الكلب

- ‌باب ما يقوله إذا رأى الحريق

- ‌باب ما يقوله عند القيام من المجلس

- ‌باب دعاء الجالس في جمع لنفسه ومن معه

- ‌باب كراهة القيام من المجلس قبل أن يذكر الله تعالى

- ‌باب الذكر في الطريق

- ‌باب ما يقول إذا غضب

- ‌باب استحباب إعلام الرجل من يحبه أنه يحبه وما يقوله له إذا أعلمه

- ‌باب ما يقول إذا رأى مُبتلى بمرضٍ أو غيره

- ‌باب استحباب حمد الله تعالى للمسؤول عن حاله وحال محبوبه مع جوابه إذا كان في جوابه إخبار بطيب حاله

- ‌باب ما يقول إذا دخل السوق

- ‌باب استحباب قول الإنسان لمن تزوَّج تزوجاً مستحباً، أو اشترى أو فعل فعلاً يستحسنه الشرع: أصبت أو أحسنت ونحوه

- ‌باب ما يقول إذا نظر في المرآة

- ‌باب ما يقول عند الحجامة

- ‌باب ما يقول إذا طنَّت أذنه

- ‌باب ما يقوله إذا خدرت رجله

- ‌باب جوازه دعاء الإنسان على من ظلم المسلمين أو ظلمه وحده

- ‌باب التبرِّي من أهل البدع والمعاصي

- ‌باب ما يقوله إذا شرع في إزالة منكر

- ‌باب ما يقول من كان في لسانه فحش

- ‌باب ما يقوله إذا عثرت دابته

- ‌باب بيان أنه يستحبُّ لكبير البلد إذا مات الوالي أن يخطب النَّاس ويعظهم ويأمرهم بالصبر والثبات على ما كانوا عليه

- ‌باب دعاء الإنسان لمن صنع معروفاً إليه أو إلى النَّاس كلهم أو بعضهم، والثناء عليه وتحريضه على ذلك

- ‌باب استحباب مكافأة المهدي بالدعاء للمهدى له إذا دعا له عند الهدية

- ‌باب استحباب اعتذار من أهديت إليه هدية فردَّها لمعنى شرعي بأن يكون قاضياً أو والياً أو كان فيها شبهة أو كان له عذر غير ذلك

- ‌باب ما يقول لمن أزال عنه أذى

- ‌باب ما يقول إذا رأى الباكورة من الثمر

- ‌باب استحباب الاقتصاد في الموعظة والعلم

- ‌باب فضل الدلالة على الخير والحث عليها

- ‌باب حثّ من سُئل علماً لا يعلمه ويعلم أن غيره يعرفه على أن يدله عليه

- ‌باب ما يقول من دُعي إلى حكم الله تعالى

- ‌باب الإعراض عن الجاهلين

- ‌باب وعظ الإنسان من هو أجلّ منه

- ‌باب الأمر بالوفاء بالعهد والوعد

- ‌باب استحباب دعاء الإنسان لمن عرض عليه ماله أو غيره

- ‌باب ما يقوله المسلم للذمي إذا فعل به معروفاً

- ‌باب ما يقوله إذا رأى من نفسه أو ولده أو ماله أو غير ذلك شيئاً فأعجبه وخاف أن يصيبه بعينه أو يتضرَّر بذلك

- ‌باب ما يقول إذا رأى ما يحبُّ وما يكره

- ‌باب ما يقول إذا نظر إلى السماء

- ‌باب ما يقول إذا تطيَّر بشيء

- ‌باب ما يقول عند دخول الحمام

- ‌باب ما يقول إذا اشترى غلاماً أو جارية أو دابة، وما يقوله إذا قضى دَيناً

- ‌باب ما يقول من لا يثبت على الخيل ويدعى له به

- ‌باب نهي العالِمِ وغيره أن يحدّث النَّاس بما لا يفهمونه، أو يخاف عليهم من تحريف معناه وحمله على خلاف المراد

- ‌باب استنصات العالم والواعظ حاضري مجلسه ليتوفروا على استماعه

- ‌باب ما يقوله الرجل المقتدى به إذا فعل شيئاً في ظاهره مخالفة للصواب مع أنه صواب

- ‌باب ما يقوله التابع للمتبوع إذا فعل ذلك أو نحوه

- ‌باب الحث على المشاورة

- ‌باب الحثِّ على طيب الكلام

- ‌باب استحباب بيان الكلام وإيضاحه للمخاطب

- ‌باب المزاح

- ‌باب الشفاعة

- ‌باب استحباب التبشير والتهنئة

- ‌باب جواز التعجب بلفظ التسبيح والتهليل ونحوهما

- ‌باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌كتاب حفظ اللسان

- ‌باب تحريم الغيبة والنميمة

- ‌باب بيان مهمات تتعلق بحدِّ الغيبة

- ‌باب بيان ما يدفع به الغيبة عن نفسه

الفصل: ‌باب حث من سئل علما لا يعلمه ويعلم أن غيره يعرفه على أن يدله عليه

‌باب حثّ من سُئل علماً لا يعلمه ويعلم أن غيره يعرفه على أن يدله عليه

فيه الأحاديث الصحيحة المتقدمة في الباب قبله.

وفيه حديث: "الدين النصيحة" وهذا من النصيحة.

روينا في "صحيح مسلم" عن شريح بن هانيء قال: "أتيتُ عائشةَ رضي الله عنها أسألُها عن المسح على الخفين، فقالت: عليك بعليّ بن أبي طالب رضي الله عنه فاسْأَلْه، فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألناه

" وذكر الحديث.

وروينا في "صحيح مسلم" الحديث الطويل في

ــ

مسلم أيضاً وخرجه مسلم من حديث أبي هريرة في حديث طويل سبقت الإشارة إليه في الفصول أوائل الكتاب.

باب حث من سئل عما لا يعلمه ويعلم أن غيره يعرفه على أن يدل عليه

قوله: (على أن يدل عليه) متعلق بقوله حث وقوله أولاً لا يعلمه وثانياً يعرفه تفنن في التعبير أما إذا كان يعلمه فيذكره للسائل وإن كان عند غيره أيضاً نعم إن كان ذلك الغير أتقن فيه أشار إليه قالوا: أما إلقاء الحديث فالأولى ألا يحدث بحضرة من هو أولى منه بالتحديث لسنه أو علمه أو زهده أو سنده بل قيل: بكراهة التحديث وفي البلد من هو أولى منه قالوا: ولا يلتحق بذلك الافتاء وإقراء

العلم فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يفتون في عهده صلى الله عليه وسلم وفي بلده حسبما عقد ابن سعد في طبقاته لذلك باباً ولم يزل السلف والخلف على استفتاء المفضول وتدريسه مع وجود الفاضل وبحضرته والفرق بينه وبين التحديث ظاهر. قوله: (عن شريح بن هانئ) بضم المعجمة وفتح الراء وسكون التحتية ثم حاء مهملة وهانئ بالهمزة في آخره وتقدم في كلام الأسماء أنه تابعي وأن أباه أبا شريح صحابي كناه صلى الله عليه وسلم به بعد أن كان كنيته أبا الحكم الخ. قوله: (فقالت: عليك بعلي بن أبي طالب الخ) قال المصنف في شرح مسلم في الحديث من الأدب ما قاله العلماء أنه يستحب للمحدث

ص: 240

قصة سعد بن هشام بن عامر لما أراد أن يسأل عن وِتْر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى ابنَ عباس يسأله عن ذلك، فقال ابنُ عباس: ألا أدلُّكَ على أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: من؟ قال: عائشة فأتِها فاسْألها

" وذكر الحديث.

وروينا في "صحيح البخاري" عن عِمْرانَ بن حِطَّانَ قال: سألتُ عائشةَ رضي الله عنها عن الحرير، فقالت: ائت ابنَ عباس فاسْأَلْهُ، فقال: سل ابنَ عمر، فسألتُ ابنَ عمر، فقال: أخبرني أبو حفص -يعني عمرَ بنَ الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّمَا يَلْبَسُ الحَرِيرَ في الدُّنْيا مَنْ لَا خَلَاقَ لهُ في الآخِرَةِ".

قلت: لا خلاق: أي لا نصيب. والأحاديث الصحيحة بنحو هذا كثيرة مشهورة.

ــ

والمفتي إذا طلب منه ما يعلمه عند من هو أجل منه أن يرشده إليه، وإن لم يعرفه قال: سل عنه فلاناً. قوله: (سعد بن هشام بن عامر) الأنصاري يروي عن أبيه وعائشة وروي عنه زرارة بن أوفى والحسن وحميد بن هلال استشهد بمكران خرج عنه الستة كذا في الكاشف. قوله: (ألا أدلك على أعلم أهل الأرض الخ) قال المصنف فيه أنه يستحب للعالم إذا سئل عن شيء ويعرف أن غيره أعلم منه أن يرشد إليه السائل فإن الدين النصيحة ويتضمن مع ذلك الإنصاف والاعتراف بالفضل لأهله والتواضع اهـ. قوله: (عن عمران بن حطان) هو بكسر المهملة الأولى وتشديد الثانية وعمران يروي عن عمر وأبي موسى وجمع وعنه قتادة ومحارب بن دثار وعدة وثق وكان خارجياً مدح ابن ملجم روى عنه البخاري وأبو داود والنسائي كذا في الكاشف. قوله: (من لا خلاق له في الآخرة) قال الكرماني: أي لا نصيب له فيها يعني الكافر وقيل: من لا حرمة له اهـ، فإن قلت أحاديث الباب فيها دلالة العالم العارف بالمسألة للسائل على من هو أعلم منه بذلك والترجمة معقودة لدلالة من لا يعلم على من يعلم قلت: هي دالة على ما في الترجمة بالطريق الأولى لأنه إذا كان العالم مع علمه يدل على من هو أعلم به منه فدلالة من لا علم عنده على العالم به من باب أولى وهذا هو الأولى وقد تقدم في أول الباب جواز افتاء المفضول وتدريسه مع وجود الأفضل.

ص: 241