المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما يقوله عند الجماع - الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية - جـ ٦

[ابن علان]

فهرس الكتاب

- ‌باب تشميت العاطس وحكم التثاؤب

- ‌فصل: فيما إذا عطس يهودي

- ‌باب المدح

- ‌فائدة

- ‌باب مدح الإنسان نفسه وذكر محاسنه

- ‌باب في مسائل تتعلق بما تقدم

- ‌كتاب أذكار النكاح وما يتعلق به

- ‌باب ما يقوله من جاء يخطب امرأة من أهلها لنفسه أو لغيره

- ‌باب عرض الرجل بنته وغيرها ممن إليه تزويجها على أهل الفضل والخير ليتزوجوها

- ‌باب ما يقوله عند عقد النكاح

- ‌باب ما يقال للزوج بعد عقد النكاح

- ‌فصل "يكره أن يقال للمتزوج بالرفاء والبنين لما قدمناه في كتاب النكاح" اه

- ‌باب ما يقول الزوج إذا دخلت عليه امرأته ليلة الزفاف

- ‌باب ما يقال للرجل بعد دخول أهله عليه

- ‌باب ما يقوله عند الجماع

- ‌باب ملاعبة الرجل امرأته وممازحته لها ولطف عبارته معها

- ‌باب بيان أدب الزوج مع أصهاره في الكلام

- ‌باب ما يقال عند الولادة وتألم المرأة بذلك

- ‌باب الأذان في أذن المولود

- ‌باب الدعاء عند تحنيك الطفل

- ‌كتاب الأسماء

- ‌باب تسمية المولود

- ‌باب تسمية السقط

- ‌باب استحباب تحسين الاسم

- ‌باب بيان أحبِّ الأسماء إلى الله عز وجل

- ‌تتمة

- ‌باب استحباب التهنئة وجواب المهنَّأ

- ‌باب النهي عن التسمية بالأسماء المكروهة

- ‌باب ذكر الإنسان من يتبعه من ولد أو غلام أو متعلم أو نحوهم باسم قبيح ليؤدِّبه ويزجره عن القبيح ويروِّض نفسه

- ‌باب نداء من لا يعرف اسمه

- ‌باب نهي الولد والمتعلم والتلميذ أن ينادي أباه ومعلمه وشيخه باسمه

- ‌باب استحباب تغيير الاسم إلي أحسن منه

- ‌باب جواز ترخيم الاسم إذا لم يتأذَّ بذلك صاحبه

- ‌باب النهي عن الألقاب التي يكرهها صاحبها

- ‌باب جواز استحباب اللقب الذي يحبه صاحبه

- ‌باب جواز الكنى واستحباب مخاطبة أهل الفضل بها

- ‌باب كنية الرجل بأكبر أولاده

- ‌باب كنية الرجل الذي له أولاد بغير أولاده

- ‌باب كنية من لم يولد له وكنية الصغير

- ‌باب النهي عن التكني بأبي القاسم

- ‌باب جواز تكنية الكافر والمبتدع والفاسق إذا كان لا يعرف إلا بها أو خيف من ذكره باسمه فنتة

- ‌باب جواز تكنية الرجل بأبي فلانة وأبي فلان والمرأة بأم فلان وأم فلانة

- ‌كتاب الأذكار المتفرقة

- ‌باب استحباب حمد الله تعالى والثناء عليه عند البشارة بما يسرّه

- ‌باب ما يقول إذا سمع صياح الديك ونهيق الحمار ونباح الكلب

- ‌باب ما يقوله إذا رأى الحريق

- ‌باب ما يقوله عند القيام من المجلس

- ‌باب دعاء الجالس في جمع لنفسه ومن معه

- ‌باب كراهة القيام من المجلس قبل أن يذكر الله تعالى

- ‌باب الذكر في الطريق

- ‌باب ما يقول إذا غضب

- ‌باب استحباب إعلام الرجل من يحبه أنه يحبه وما يقوله له إذا أعلمه

- ‌باب ما يقول إذا رأى مُبتلى بمرضٍ أو غيره

- ‌باب استحباب حمد الله تعالى للمسؤول عن حاله وحال محبوبه مع جوابه إذا كان في جوابه إخبار بطيب حاله

- ‌باب ما يقول إذا دخل السوق

- ‌باب استحباب قول الإنسان لمن تزوَّج تزوجاً مستحباً، أو اشترى أو فعل فعلاً يستحسنه الشرع: أصبت أو أحسنت ونحوه

- ‌باب ما يقول إذا نظر في المرآة

- ‌باب ما يقول عند الحجامة

- ‌باب ما يقول إذا طنَّت أذنه

- ‌باب ما يقوله إذا خدرت رجله

- ‌باب جوازه دعاء الإنسان على من ظلم المسلمين أو ظلمه وحده

- ‌باب التبرِّي من أهل البدع والمعاصي

- ‌باب ما يقوله إذا شرع في إزالة منكر

- ‌باب ما يقول من كان في لسانه فحش

- ‌باب ما يقوله إذا عثرت دابته

- ‌باب بيان أنه يستحبُّ لكبير البلد إذا مات الوالي أن يخطب النَّاس ويعظهم ويأمرهم بالصبر والثبات على ما كانوا عليه

- ‌باب دعاء الإنسان لمن صنع معروفاً إليه أو إلى النَّاس كلهم أو بعضهم، والثناء عليه وتحريضه على ذلك

- ‌باب استحباب مكافأة المهدي بالدعاء للمهدى له إذا دعا له عند الهدية

- ‌باب استحباب اعتذار من أهديت إليه هدية فردَّها لمعنى شرعي بأن يكون قاضياً أو والياً أو كان فيها شبهة أو كان له عذر غير ذلك

- ‌باب ما يقول لمن أزال عنه أذى

- ‌باب ما يقول إذا رأى الباكورة من الثمر

- ‌باب استحباب الاقتصاد في الموعظة والعلم

- ‌باب فضل الدلالة على الخير والحث عليها

- ‌باب حثّ من سُئل علماً لا يعلمه ويعلم أن غيره يعرفه على أن يدله عليه

- ‌باب ما يقول من دُعي إلى حكم الله تعالى

- ‌باب الإعراض عن الجاهلين

- ‌باب وعظ الإنسان من هو أجلّ منه

- ‌باب الأمر بالوفاء بالعهد والوعد

- ‌باب استحباب دعاء الإنسان لمن عرض عليه ماله أو غيره

- ‌باب ما يقوله المسلم للذمي إذا فعل به معروفاً

- ‌باب ما يقوله إذا رأى من نفسه أو ولده أو ماله أو غير ذلك شيئاً فأعجبه وخاف أن يصيبه بعينه أو يتضرَّر بذلك

- ‌باب ما يقول إذا رأى ما يحبُّ وما يكره

- ‌باب ما يقول إذا نظر إلى السماء

- ‌باب ما يقول إذا تطيَّر بشيء

- ‌باب ما يقول عند دخول الحمام

- ‌باب ما يقول إذا اشترى غلاماً أو جارية أو دابة، وما يقوله إذا قضى دَيناً

- ‌باب ما يقول من لا يثبت على الخيل ويدعى له به

- ‌باب نهي العالِمِ وغيره أن يحدّث النَّاس بما لا يفهمونه، أو يخاف عليهم من تحريف معناه وحمله على خلاف المراد

- ‌باب استنصات العالم والواعظ حاضري مجلسه ليتوفروا على استماعه

- ‌باب ما يقوله الرجل المقتدى به إذا فعل شيئاً في ظاهره مخالفة للصواب مع أنه صواب

- ‌باب ما يقوله التابع للمتبوع إذا فعل ذلك أو نحوه

- ‌باب الحث على المشاورة

- ‌باب الحثِّ على طيب الكلام

- ‌باب استحباب بيان الكلام وإيضاحه للمخاطب

- ‌باب المزاح

- ‌باب الشفاعة

- ‌باب استحباب التبشير والتهنئة

- ‌باب جواز التعجب بلفظ التسبيح والتهليل ونحوهما

- ‌باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌كتاب حفظ اللسان

- ‌باب تحريم الغيبة والنميمة

- ‌باب بيان مهمات تتعلق بحدِّ الغيبة

- ‌باب بيان ما يدفع به الغيبة عن نفسه

الفصل: ‌باب ما يقوله عند الجماع

فتقرَّى حُجرَ نسائه كلّهن يقول لهنَّ كما يقول لعائشة، ويقلن له كما قالت عائشة".

‌باب ما يقوله عند الجماع

روينا في "صحيحي البخاري ومسلم" عن ابن عباس رضي الله عنهما من

ــ

لا سيما العامة وقد يجاب بأن الاستفهام ليس على حقيقته بدليل أنه صلى الله عليه وسلم لم يجب عنه وإنما هو للتقرير أي وجدتها على ما يجب ومع ذلك لا يندب هذا إلا لعارف بالسنة لما أشرت إليه اهـ. وكأنه أخذ عدم إجابته صلى الله عليه وسلم لنسائه عن هذا السؤال من رواية البخاري التي في الأصل وتقدم التصريح بالجواب منه صلى الله عليه وسلم عن ذلك عند مسلم وأنه صلى الله عليه وسلم قال بخير فالسؤال حينئذٍ على حقيقته والله أعلم بأسرار شريعته ولعل منه التوصل بهذا الاستفصال إلى الوقوف على حقيقة الحال فيعامل كل مقام بما يستحقه من الأفعال والأقوال والله أعلم. قوله: (فتقرى) بالمثناة الفوقية والقاف المفتوحتين فالراء المفتوحة المشددة أي تتبع يقال: قريت الأرض أي تتبعتها أرضاً بعد أرض أي تتبع حجر نسائه أي باقيها بعد حجرة عائشة وفي تقديمها تنبيه على مالها عنده صلى الله عليه وسلم من الرفعة وعلو المرتبة ومزيد المحبة.

باب ما يقوله عند الجماع

قوله: (روينا في صحيحي البخاري ومسلم) وكذا رواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة كلهم من حديث ابن عباس كذا في الجامع الصغير للسيوطي وفي شرح العمدة للقلقشندي وأخرجه عبد بن حميد والإسماعيلي وأبو عوانة والبرقاني وأبو نعيم والبيهقي وغيرهم ومداره عندهم على سالم عن كريب عن ابن عباس وعند النسائي عن منصور عن كريب ليس فيه سالم وفي بعضها عنده عن منصور عن سالك عن ابن عباس موقوفاً ولم يذكر كريباً وفي سند الصحيحين ذكر ثلاثة من التابعين في نسق منصور بن

ص: 85

طرق كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لَوْ أنَّ أحَدَكُمْ إذَا أتى أهْلَهُ قالَ: بسْمِ الله، اللَّهُمَّ جَنِّبْنا الشَّيطانَ وَجَنِّبِ الشَّيطانَ ما رَزَقْتَنا فَقُضِيَ بَيْنَهُما وَلَدٌ لَمْ يَضُرَّهُ"

ــ

معتمر وسالم وكريب اهـ. وهذا من لطائف السند عندهم وقال العراقي: هذا الحديث من أفراد ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يروه عن ابن عباس إلا كريب ولم يروه عن كريب إلا سالم قال البزار: لا نعلم روى هذا اللام عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه اهـ. قوله: (لو أن أحدهم) مرجع الضمير فيه يفسره سياق الكلام كقوله تعالى: {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ في لَيْلَةِ الْقَدْرِ} وهو كثير ولفظ لو فيه شرطية وجوابها محذوف تقديره لم يضره الشيطان كما جاء مصرحاً به في رواية للبخاري والدليل على هذا الجواب هنا قوله فإنه أن يقدر بينهما ولد الخ. قوله: (جنبنا) بكسر النون الأولى المشددة وكون الموحدة أي بعدنا الشيطان أو جنبنا كيده فحذف المضاف واقيم المضاف إليه مقامه. قوله: (ما رزقتنا) المراد به الولد أي بفرض حصوله وإن كان اللفظ أعم ففيه أن الولد من الرزق. قوله: (فإنه أن يقدر بينهما ولد) أي خلق ولد وعلوقه. قوله: (لم يضره) أي بضم الراء وفتحها كما في تحفة القاري أي الشيطان قال المصنف قال القاضي المراد أنه لا يضره أي لا يصرعه الشيطان وقيل: لا يطعن فيه عند ولادته بخلاف غيره قال: ولم يحمله أحد على العموم في جميع الضرر والوسوسة والأغواء اهـ. قال ابن النحوي في شرح البخاري اختلف في الضرر المدفوع فقيل إنه الطعن الذي يطعن المولود الذي عصم منه عيسى عليه السلام وطعن أم مريم في الحجاب لما استعاذت منه وقيل: هو ألا يصرع ذلك المولود الذي يذكر اسم الله عليه ويستعاذ من الشيطان عند جماع أمه وكلا الوجهين جائز والله أعلم بالواجب منهما ولا يجوز أن يكون الضرر الذي يكفاه من الشيطان كل ما يجوز أن يكون من الشيطان فلو عصم أحد من ضرره لعصم منه الشارع وقد تعرض له في الصلاة والقراءة اهـ. وتعقبه بعضهم بأنه لا ينبغي أن يكون المدفوع هو المدفوع عن عيسى لأنه صلى الله عليه وسلم قال: "كل مولود يولد يطعن الشيطان في خاصرته فيستهل صارخًا من الشيطان إلا مريم وابنها لقوله أم مريم: "وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فليس لأحد بعد هذا أن يطمع في مساواة عيسى وأمه"، فإن قلت إنما اندفع ضرره عنهما

ص: 86

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

بالاستعاذة فينبغي لكل من استعاذ منه ذلك، قلت ذلك من الخصائص بنص الحديث والله أعلم وقال ابن النحوي في محل آخر من شرحه "ما" في الحديث بمعنى شيء ويكون

لمن يعقل إذا كانت بمعنى شيء نبه عليه ابن التين أو لإيهام أمره كما في قوله تعالى: والله أعلم بما ولدت قال القلقشندي ومعنى لم يضره لم يكن له عليه سلطان بل يكون من جملة العباد المحفوظين المذكورين في قوله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان أي ببركة هذا الذكر وحسن نية أبويهم وأبعد من قال إن المراد لم يصرعه وكذا من قال: لم يطعن فيه عند الولادة كما لم يطعن في عيسى وأمه واختار تقي الدين القشيري في شرح العمدة أن المراد لم يضره في بدنه وإن كان يحتمل الدين ويبعده انتفاء العصمة إذ لو عصم أحد من ضرره لعصم منه من اعترضه في الصلاة فأمكنه الله منه فأراد ربطه في سارية من سواري المسجد وفي القراءة كما قال تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ} ويبعد حمله على العموم من ضرر الدنيا والدين أنه لو حمل على ذلك لاقتضى عصمة الولد من المعاصي كلها ولا يتفق ذلك أو يعز وجوده ولا بد من وقوع ما أخبر به الشارع صلى الله عليه وسلم وتعقب بأن اختصاص من خص بالعصمة بطريق الوجوب لا بطريق الجواز فلا مانع من أن يوجد من لا تصدر عنه معصية عمداً وإن لم يكن واجباً له وقال الشيخ زكريا في شرح البخاري كل مولود وإن كان يمسه الشيطان غير عيسى وأمه فلا بد له من وسوسة فالمراد هنا لم يتسلط عليه بحيث يمنعه العمل الصالح وقيل لا يصرعه وقيل لا يطعن فيه عند ولادته واقتصر الكرماني على الأول من هذه الثلاثة الأقوال وعبر عنه ابن الجزري في تصحيح المصابيح بقوله: أي لم يسلط عليه في دينه ولم تظهر مضرته في حقه بنسبة غيره وزاد فقال وقيل لم يطعن فيه طعناً شديداً عند الولادة بخلاف غيره قال: ولم يحمل أحد هذا الحديث على العموم في جميع الضرر والأغواء والوسوسة اهـ. قال في الحرز وكيف يحصل على ما لا يمتنع منه إلا معصوم لكن الصادق أخبر بهذا فلا بد أن يكون له تأثير ظاهر وإلا فما الفائدة فيه ومن وفقه الله للعمل بهذا رأى من البركة في ولده ما تحقق أنه صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، قلت: وأقل فائدة بعد ذكر الله ودعائه بسؤاله اجتناب الشيطان لنفسه تضمن طلب الولد الصالح من الله تعالى بذلك العمل المباح

ص: 87

وفي رواية للبخاري "لَمْ يَضُرَّهُ شَيطانٌ أَبَداً".

ــ

فيصير عبادة بحسن النية فنية المؤمن خير من عمله اهـ. وقال الداودي معنى لم يضره أي لم يفتنه عن دينه إلى الكفر وليس المراد عصمته عن المعصية وقيل لم يضره بمشاركة أبيه في الجماع وقد جاء عن مجاهد أن الذي يجامع ولم يسم الله يلتف الشيطان على أحليله ويجامع معه قال ابن النحوي وفي الحديث استحباب التسمية والدعاء المذكور في ابتداء الوقاع وفيه الاعتصام بذكر الله تعالى من نزعات الشيطان وأذاه وأن الدعاء يصرف به البلاء والتبرك باسمه تعالى والاستشعار بأن الله هو الميسر لذلك العمل والمعين عليه قال الطبري: إذا قال ذلك عند جماع أهله كان قد اتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجونا له دوام الألفة بينهما ودخل فيه جماع الزوجة والمملوكة وهو كذلك وإن كان لفظ الحديث حين يأتي أهله إذ يمكن أن يحدث بينه وبين المملوكة ولد فيه الحث على ذكر الله تعالى ودعائه في كل حال لم ينه عنه الشارع حتى في حال ملاذ الإنسان ومثله حال الطهارة وفيه الرد على من كره ذلك وروي عن ابن عباس أنه كره الذكر على حالين الخلاء والوقاع قال ابن بطال: والحديث بخلافه قال ابن النحوي قلت: لا مخالفة إذ المراد بإتيانه أهله إرادة ذلك وحينئذٍ فليس خلافه قلت: ويؤيده أنه جاء في رواية في الصحيحين وإذا أراد أن يأتي أهله وأما

رواية الدارمي والإسماعيلي حين يجامع أهله الظاهرة في أن القول مع الفعل فتحمل على المجاز حتى يندفع التعارض ويتبين بالرواية التي فيها يجامع أن المراد بالإتيان في الحديث الجماع وهو من كنايات الجماع لا من صرائحه عندنا ذكره القلقشندي في شرح العمدة قال ابن النحوي وكراهة الذكر على غير الطهر لأجل التعظيم قلت: وتقدم حكم الذكر في غير حال الطهارة في الفصول أول الكتاب وفي الحديث إشارة إلى ملازمة الشيطان لابن آدم من حين خروجه من ظهر أبيه إلى رحم أمه إلى موته أعاذنا الله الكريم منه وهو يجري من ابن آدم مجرى الدم وعلى خيشومه إذا نام وعلى قلبه إذا استيقظ فإذا غفل وسوس وإذا ذكر الله خنس ويضرب على قافية رأسه إذا نام ثلاث عقد عليك ليل طويل وتنحل عقده بالذكر والوضوء والصلاة اهـ. قوله: (وفي رواية البخاري الخ) قال

ص: 88