المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما يقوله الرجل المقتدى به إذا فعل شيئا في ظاهره مخالفة للصواب مع أنه صواب - الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية - جـ ٦

[ابن علان]

فهرس الكتاب

- ‌باب تشميت العاطس وحكم التثاؤب

- ‌فصل: فيما إذا عطس يهودي

- ‌باب المدح

- ‌فائدة

- ‌باب مدح الإنسان نفسه وذكر محاسنه

- ‌باب في مسائل تتعلق بما تقدم

- ‌كتاب أذكار النكاح وما يتعلق به

- ‌باب ما يقوله من جاء يخطب امرأة من أهلها لنفسه أو لغيره

- ‌باب عرض الرجل بنته وغيرها ممن إليه تزويجها على أهل الفضل والخير ليتزوجوها

- ‌باب ما يقوله عند عقد النكاح

- ‌باب ما يقال للزوج بعد عقد النكاح

- ‌فصل "يكره أن يقال للمتزوج بالرفاء والبنين لما قدمناه في كتاب النكاح" اه

- ‌باب ما يقول الزوج إذا دخلت عليه امرأته ليلة الزفاف

- ‌باب ما يقال للرجل بعد دخول أهله عليه

- ‌باب ما يقوله عند الجماع

- ‌باب ملاعبة الرجل امرأته وممازحته لها ولطف عبارته معها

- ‌باب بيان أدب الزوج مع أصهاره في الكلام

- ‌باب ما يقال عند الولادة وتألم المرأة بذلك

- ‌باب الأذان في أذن المولود

- ‌باب الدعاء عند تحنيك الطفل

- ‌كتاب الأسماء

- ‌باب تسمية المولود

- ‌باب تسمية السقط

- ‌باب استحباب تحسين الاسم

- ‌باب بيان أحبِّ الأسماء إلى الله عز وجل

- ‌تتمة

- ‌باب استحباب التهنئة وجواب المهنَّأ

- ‌باب النهي عن التسمية بالأسماء المكروهة

- ‌باب ذكر الإنسان من يتبعه من ولد أو غلام أو متعلم أو نحوهم باسم قبيح ليؤدِّبه ويزجره عن القبيح ويروِّض نفسه

- ‌باب نداء من لا يعرف اسمه

- ‌باب نهي الولد والمتعلم والتلميذ أن ينادي أباه ومعلمه وشيخه باسمه

- ‌باب استحباب تغيير الاسم إلي أحسن منه

- ‌باب جواز ترخيم الاسم إذا لم يتأذَّ بذلك صاحبه

- ‌باب النهي عن الألقاب التي يكرهها صاحبها

- ‌باب جواز استحباب اللقب الذي يحبه صاحبه

- ‌باب جواز الكنى واستحباب مخاطبة أهل الفضل بها

- ‌باب كنية الرجل بأكبر أولاده

- ‌باب كنية الرجل الذي له أولاد بغير أولاده

- ‌باب كنية من لم يولد له وكنية الصغير

- ‌باب النهي عن التكني بأبي القاسم

- ‌باب جواز تكنية الكافر والمبتدع والفاسق إذا كان لا يعرف إلا بها أو خيف من ذكره باسمه فنتة

- ‌باب جواز تكنية الرجل بأبي فلانة وأبي فلان والمرأة بأم فلان وأم فلانة

- ‌كتاب الأذكار المتفرقة

- ‌باب استحباب حمد الله تعالى والثناء عليه عند البشارة بما يسرّه

- ‌باب ما يقول إذا سمع صياح الديك ونهيق الحمار ونباح الكلب

- ‌باب ما يقوله إذا رأى الحريق

- ‌باب ما يقوله عند القيام من المجلس

- ‌باب دعاء الجالس في جمع لنفسه ومن معه

- ‌باب كراهة القيام من المجلس قبل أن يذكر الله تعالى

- ‌باب الذكر في الطريق

- ‌باب ما يقول إذا غضب

- ‌باب استحباب إعلام الرجل من يحبه أنه يحبه وما يقوله له إذا أعلمه

- ‌باب ما يقول إذا رأى مُبتلى بمرضٍ أو غيره

- ‌باب استحباب حمد الله تعالى للمسؤول عن حاله وحال محبوبه مع جوابه إذا كان في جوابه إخبار بطيب حاله

- ‌باب ما يقول إذا دخل السوق

- ‌باب استحباب قول الإنسان لمن تزوَّج تزوجاً مستحباً، أو اشترى أو فعل فعلاً يستحسنه الشرع: أصبت أو أحسنت ونحوه

- ‌باب ما يقول إذا نظر في المرآة

- ‌باب ما يقول عند الحجامة

- ‌باب ما يقول إذا طنَّت أذنه

- ‌باب ما يقوله إذا خدرت رجله

- ‌باب جوازه دعاء الإنسان على من ظلم المسلمين أو ظلمه وحده

- ‌باب التبرِّي من أهل البدع والمعاصي

- ‌باب ما يقوله إذا شرع في إزالة منكر

- ‌باب ما يقول من كان في لسانه فحش

- ‌باب ما يقوله إذا عثرت دابته

- ‌باب بيان أنه يستحبُّ لكبير البلد إذا مات الوالي أن يخطب النَّاس ويعظهم ويأمرهم بالصبر والثبات على ما كانوا عليه

- ‌باب دعاء الإنسان لمن صنع معروفاً إليه أو إلى النَّاس كلهم أو بعضهم، والثناء عليه وتحريضه على ذلك

- ‌باب استحباب مكافأة المهدي بالدعاء للمهدى له إذا دعا له عند الهدية

- ‌باب استحباب اعتذار من أهديت إليه هدية فردَّها لمعنى شرعي بأن يكون قاضياً أو والياً أو كان فيها شبهة أو كان له عذر غير ذلك

- ‌باب ما يقول لمن أزال عنه أذى

- ‌باب ما يقول إذا رأى الباكورة من الثمر

- ‌باب استحباب الاقتصاد في الموعظة والعلم

- ‌باب فضل الدلالة على الخير والحث عليها

- ‌باب حثّ من سُئل علماً لا يعلمه ويعلم أن غيره يعرفه على أن يدله عليه

- ‌باب ما يقول من دُعي إلى حكم الله تعالى

- ‌باب الإعراض عن الجاهلين

- ‌باب وعظ الإنسان من هو أجلّ منه

- ‌باب الأمر بالوفاء بالعهد والوعد

- ‌باب استحباب دعاء الإنسان لمن عرض عليه ماله أو غيره

- ‌باب ما يقوله المسلم للذمي إذا فعل به معروفاً

- ‌باب ما يقوله إذا رأى من نفسه أو ولده أو ماله أو غير ذلك شيئاً فأعجبه وخاف أن يصيبه بعينه أو يتضرَّر بذلك

- ‌باب ما يقول إذا رأى ما يحبُّ وما يكره

- ‌باب ما يقول إذا نظر إلى السماء

- ‌باب ما يقول إذا تطيَّر بشيء

- ‌باب ما يقول عند دخول الحمام

- ‌باب ما يقول إذا اشترى غلاماً أو جارية أو دابة، وما يقوله إذا قضى دَيناً

- ‌باب ما يقول من لا يثبت على الخيل ويدعى له به

- ‌باب نهي العالِمِ وغيره أن يحدّث النَّاس بما لا يفهمونه، أو يخاف عليهم من تحريف معناه وحمله على خلاف المراد

- ‌باب استنصات العالم والواعظ حاضري مجلسه ليتوفروا على استماعه

- ‌باب ما يقوله الرجل المقتدى به إذا فعل شيئاً في ظاهره مخالفة للصواب مع أنه صواب

- ‌باب ما يقوله التابع للمتبوع إذا فعل ذلك أو نحوه

- ‌باب الحث على المشاورة

- ‌باب الحثِّ على طيب الكلام

- ‌باب استحباب بيان الكلام وإيضاحه للمخاطب

- ‌باب المزاح

- ‌باب الشفاعة

- ‌باب استحباب التبشير والتهنئة

- ‌باب جواز التعجب بلفظ التسبيح والتهليل ونحوهما

- ‌باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌كتاب حفظ اللسان

- ‌باب تحريم الغيبة والنميمة

- ‌باب بيان مهمات تتعلق بحدِّ الغيبة

- ‌باب بيان ما يدفع به الغيبة عن نفسه

الفصل: ‌باب ما يقوله الرجل المقتدى به إذا فعل شيئا في ظاهره مخالفة للصواب مع أنه صواب

بَعْدِي كُفاراً يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ".

‌باب ما يقوله الرجل المقتدى به إذا فعل شيئاً في ظاهره مخالفة للصواب مع أنه صواب

اعلم أنه يستحب للعالِم والمعلِّم والقاضي والمفتي والشيخ المربِّي وغيرهم

ــ

رمضان واللفظة ثابتة في الأمهات القديمة فتقدم كذا في التوشيح للحافظ السيوطي وتقدم في هذا المعنى مزيد في ترجمة جرير رضي الله عنه. وقوله: (كفاراً) أي كالكفار في استحلال بعضكم دماء بعض فهو منصوب بنزع الخافض على تضمين ترجعوا معنى تشبهوا أو بالخبرية على تفسير ترجعوا بتصيروا كذا في تحفة القارئ. وقوله: (يضرب بعضكم) قال القاضي عياض: الرواية بالرفع أي لا تفعلوا فعل الكفار فتشبهوهم في حال قتل بعضهم بعضاً قال عياض: ومن جزم أحال المعنى، ثم رفعه على الاستئناف بيان لترجعوا أو حال من ضمير ترجعوا أو صفة لكفاراً وجوز في تحفة القارئ جزمه على أنه جواب شرط مقدر أي فإن ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض.

فائدة

قال السيوطي في مصباح الزجاجة نقلاً عن المصنف في معناه سبعة أقوال: أحدها: أن ذلك كفر في حق المستحل، الثاني: المراد كفر النعمة وحق الإسلام، الثالث: أنه يقرب من الكفر ويؤدي إليه، الرابع: أنه فعل كفعل الكفار، الخامس: المراد حقيقة الكفر ومعناه لا تكفروا بل دوموا على الإسلام، والسادس: حكاه الخطابي وغيره إن المراد الكفار المتكفرون بالسلاح يقال: تكفر الرجل بسلاحه إذا لبسه قال الأزهري في التهذيب يقال للابس السلاح كافر، والسابع: قاله الخطابي معناه لا يكفر بعضكم بعضاً تستحلوا قتال بعضكم بعضاً وأظهر الأقوال الرابع وهو اختيار القاضي عياض اهـ.

باب ما يقوله الرجل المقتدى به إذا فعل شيئاً في ظاهره مخالفة للصواب مع أنه صواب

أي في نفس الأمر. قوله: (للعالم) أي من كان من أهل العلم وإن لم ينتصب لتعليمه فعطف المعلم عليه من عطف الخاص على العام. قوله: (والشيخ المربي) أي الذي يربي المريدين بأن يسوسهم بالأخلاق الرضية ويخرجهم من الأخلاق الردية ويؤهلهم للوصول إلى ساحات الفيوضات الربانية. قوله: (وغيرهم) أي كمرشد

ص: 282

ممن يقتدَى به ويؤخَذُ عنه: أن يجتنبَ الأفعالَ والأقوالَ والتصرفاتِ التي ظاهرها خلاف الصواب وإن كان محقاً فيها، لأنه إذا فعل ذلك تَرَتَّبَ عليه مفاسد، من جملتها: توهُّم كثير ممن يعلم ذلك منه أن هذا جائز على ظاهره بكل حال، وأن يبقى ذلك شرعاً وأمراً معمولاً به أبداً، ومنها وقوع النّاس فيه بالتنقُّص، واعتقادهم نقصه، وإطلاق ألسنتهم بذلك، ومنها أن النّاس يسيئون الظن به فينفرون عنه، وينفِّرون غيرَهم عن أخذ العلم عنه، وتسقط رواياته وشهادته، ويبطل العمل بفتواه، ويذهب

ــ

السالكين أو من كان معتقداً لكونه من الصالحين وإن لم يكن من المربين ولا من المرشدين. قوله: (أن يجتنب الأفعال الخ) قال بعضهم: إياك وما يعتذر منه وإن عددت له مخرجاً صحيحاً. قوله: (لأنه إذا فعل ذلك) أي المذكور من الأقوال والأفعال التي ظاهرها خلاف الصواب وعلمه ذلك منه لكونه يراه يفعله ولا يدري محمله فيه فيحمله على إطلاقه وإنه مشروع كذلك كما أشار إليه المصنف. قوله: (وأن يبقى ذلك) أي المحذور (شرعاً) أي على عمومه من غير تقييد بالمحمل الذي صحبه مقصوراً عليه. قوله: (ومنها وقوع النّاس فيه) أي لأنه إن لم يقف على المحمل المسوغ لذلك يقع في فاعله (أو تنقصه) بكونه يباشر ما لا يجوز. قوله: (فينفرون عنه) يضم الفاء من النفرة. قوله: (وينفرون) بتشديد الفاء من التنفير وحذف معموله للتعميم أي فيذهب المقصود من الاقتداء به وأخذ العلم عنه من الانتفاع به والسعي في حصول الثواب بهذا الأمر الذي ظاهره غير روي. قوله: (وتسقط روايته وشهادته) أي وذلك لانطلاق الألسنة فيه المقتضى عادة لقلة الوثوق ممن كان كذلك. قوله: (بفتياه) بضم الفاء ويقال بفتح الفاء وهو ذكر حكم حديث لأمر حديث. قوله:

ص: 283

ركون النفوس إلى ما يقوله من العلوم، وهذه مفاسد ظاهرة، فينبغي له اجتناب أفرادها، فكيف بمجموعها؟ فإن احتاج إلى شيء من ذلك وكان محقاً في نفس الأمر لم يظهره، فإن أظهره أو ظهر أو رأى المصلحة في إظهاره ليعلم جوازه وحكم الشرع فيه، فينبغي أن يقول: هذا الذي فعلتُه ليس بحرام، أو إنما فعلتُه لتعلموا أنه ليس بحرام إذا كان على هذا الوجه الذي فعلته، وهو كذا وكذا، ودليله كذا وكذا.

روينا في "صحيحي البخاري ومسلم" عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على المنبر، فكبَّرَ

ــ

(ركون القلوب) أي استنادها واعتمادها. قوله: (اجتناب أفرادها) أي باجتناب ما يدعو إليها من الأفعال الردية وإن كان لها عنده محامل رضية إلا لحاجة تدعوه لذلك وتلجئه إليه. قوله: (لم يظهره) أي ما ذكر من الفعل الذي ظاهره معترض وله فيه محمل مرضي خشية من حصول

الضرر المذكور على ذلك. قوله: (فإن أظهره) أي قصداً. قوله: (أو ظهر) أي من غير قصده (أو رأى المصلحة في إظهاره) أي أو لم يظهره ولا ظهر ولكن رأى نحو العالم المصلحة في ظهوره بأن كل من الأحكام التي لا يعرفها إلا قليل وخشي جهل الباقين لها فيظهر أنه فعل ذلك ويبين حكمه ليعلم كان يطوف إنسان راكباً على دابة بقصد بيان جواز ذلك وإنه لا كراهة فيه فضلاً عن حرمته ومن عبر بكراهة ذلك أراد بها ما يسميها المتأخرون بخلاف الأولى.

قوله: (وروينا في صحيحي البخاري ومسلم) وأخرجه أبو داود والنسائي كما في مختصر جامع الأصول. قوله: (قام على المنبر) قال العلماء: المنبر بكسر الميم وسكون النون وفتح الموحدة مأخوذ من المنبر وهو الارتفاع وكان المنبر الذي صنع له صلى الله عليه وسلم ثلاث درجات كما صرح به مسلم في روايته وصلاته هذه بعد خطبته كما في تحفة القارئ والإمام

ص: 284

وكبَّر النّاس وراءَه، فقرأ وركع وركع النّاس خلفَه، ثم رفع، ثم رجع القهقرى فسجد على الأرض، ثم عاد إلى المنبر حتى فرغ من صلاته، ثم أقبل على النّاس فقال: أيُّها النَّاسُ إنَّمَا صَنَعْتُ هَذا لتَأتمُّوا بِي ولِتَعَلمُوا صَلاتي".

والأحاديث في هذا الباب كثيرة.

كحديث "إنَّها صَفِيَّةُ".

ــ

في الصلاة على المنبر ليريهم أعمال الصلاة كما ذكر ذلك آخر الحديث قال المصنف: وفي الحديث جواز صلاة الإِمام مرتفعاً على موضع المأمومين ويقاس به عكسه ثم إن كان الارتفاع لغير حاجة فمكروه ولا تبطل مطلقاً على الصحيح وإن كان لحاجة كتعليمهم أفعال الصلاة لم يكره بل يستحب لهذا الحديث ولذا إذا أراد المأموم إعلام المأمومين بصلاة الإِمام واحتاج إلى الارتفاع لم يكره. قوله: (وكبر النّاس وراءه) أي عقب تكبيره. قوله: (ثم رجع القهقرى) تقدم في الفصول أول الكتاب أنه المشي إلى الخلف والمراد أنه نزل بعد إكمال الاعتدال إلى أصل المنبر بمشي القهقرى إلى خلفه وفعل ذلك محافظة على الاستقبال وقدمنا إن درجات المنبر كانت ثلاثة والثالثة المستراح فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في الثانية فنزل منها إلى الأرض في خطوتين فيؤخذ منه جواز الفعل اليسير في الصلوات فالخطوتان لا تبطلان الصلاة لكن الأولى ترك ذلك إلا لحاجة فإن كان لحاجة فلا كراهة كما فعل صلى الله عليه وسلم وفيه إن العمل الكثير إذا لم يكن متوالياً لا يبطل الصلاة لأن النزول عن المنبر والصعود تكرر وجملته كثيرة لكن إفراده المتفرقة كل واحد منها قليل. قوله: (فلما فرغ) أي من الصلاة. قوله: (قال صنعت هذا) أي صعود المنبر ثم النزول منه في الصلاة الذي هو لولا حاجة البيان خلاف الأولى (لتأتموا بي) أي لتقتدوا ويرى الجميع الأفعال بالعيان فيتعلموا كيفيتها بالرؤية ولذا قال (ولتعلموا صلاتي) أي لتتعلموها فحذف إحدى التاءين تخفيفاً. قوله: (كحديث إنها صفية) وذلك ما أخرجه أحمد والشيخان وأبو داود والنسائي

وابن ماجه وابن حبان والبزار والإسماعيلي وأبو عوانة والبرقاني وأبو نعيم والبيهقي عن صفية قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفاً فأتيته أزوره ليلًا فحدثته ثم قمت لانقلب فقام معي ليقلبني وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد فمر رجلان

ص: 285

وفي البخاري: "أن علياً شرب قائماً وقال: رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت" والأحاديث والآثار في هذا المعنى في الصحيح مشهورة.

ــ

من الأنصار فلما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا فقال صلى الله عليه وسلم: "على رسلكما إنها صفية بنت حيي" فقالا: سبحان الله يا رسول الله فقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما، هذا أحد ألفاظ رواية الصحيحين وفيهما روايات بنحو ذلك كما أشار إليه القلقشندي في شرح عمدة الأحكام، والرجلان قيل: هما أسد بن حضير وعباد بن بشر صاحبا المصباحين قاله ابن العطار في شرح العمدة وقوله: إنها صفية قال السيوطي في مصباح الزجاجة على سنن ابن ماجه أخرج ابن عساكر في تاريخه من طريق أبي محمد بن أبي حاتم حدثنا محمد بن روح عن إبراهيم بن محمد الشافعي قال: كنا في مجلس ابن عيينة والشافعي حاضر فحدث حديث إنها صفية فقال ابن عيينة للشافعي ما فقه هذا الحديث يا أبا عبد الله قال: إن كان القوم قد اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بتهمتهم إياه كفاراً لكن النبي صلى الله عليه وسلم أدب من بعده فقال: "إذا كنتم هكذا فافعلوا هكذا حتى لا يظن بكم ظن السوء" لا أن النبي صلى الله عليه وسلم يتهم وهو أمين الله في أرضه فقال ابن عيينة: جزاك الله خيراً يا أبا عبد الله ما يجيئنا منك إلا كل ما نحبه اهـ. قوله: (وفي البخاري) ورواه في الشمائل والنسائي كذا في الأطراف للمزي. قوله (شرب قائماً) أي وذلك برحبة الكوفة: . قوله: (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل) أي شرب قائماً (كما رأيتموني أفعل) أي أشرب ذلك، وفعل علي لتبليغ شرعه صلى الله عليه وسلم وفعله صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز وإن نهيه عن الشرب قائماً ليس على سبيل التحريم بل على سبيل الكراهة والتنزيه وقد أشار إلى هذا الحمل الحافظ ابن حجر حيث قال:

إذا رمت تشرب فاجلس تفز

بسنة صفوة أهل الحجاز

وقد صححوا شربه قائماً

ولكنه لبيان الجواز

(والأحاديث) أي المرفوعة (والآثار) أي الموقوفة: والمقطوعة.

ص: 286