الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وتطييب نفس المخاطب ومؤانسته، وهذا لا منع منه قطعاً، بل هو سُنَّةٌ مستحبة إذا كان بهذه الصفة، فاعتمد ما نقلناه عن العلماء وحققناه في هذه الأحاديث وبيان أحكامها، فإنه مما يعظم الاحتياج إليه، وبالله التوفيق.
باب الشفاعة
اعلم أنه تستحب الشفاعة إلى ولاة الأمر وغيرهم
ــ
سنين فترتب عليه أنه تشرف بمقام الصحبة وأخذ منه أن من يبلغ لذلك السنن يقال فيه: سمع ما حضر فيه من قراءة الحديث. قوله: (وتطييب نفس المخاطب) أي ومن فوائد مزاحه تطييب نفس المخاطب كقوله: لأخي أنس عند موت طائره وحزنه عليه يا أبا عمير ما فعل النغير. قوله: (ومؤانسته) أي المخاطب كقوله: الأذنين. قوله: (بل هو سنة مستحبة) أي مؤكدة وما خلا عن المنهي عنه والمأمور به مندوب كما علم مما تقدم بما فيه.
باب الشفاعة
تقدم تحقيق الكلام على معنى الشفاعة ومأخذها في باب ما يقول من سمع المؤذن والمقيم، قال القرطبي في التفسير أصل الشفاعة والشفعة من الشفع وهو الزوج في العدد ومنه الشفيع لأنه يصير مع صاحب الحاجة شفعاً ومنه ناقة شفوع إذا جمعت بين محلبين في حلبة واحدة وناقة شفيع إذا اجتمع لها حمل وولد يتبعها والشفع بضم الشين ضم واحد إلى واحد والشفاعة إذاً ضم غيرك إلى جاهك ووسيلتك فهي على التحقيق إظهار لمنزلة الشفيع عند المشفع وإيصال منفعته إلى المشفوع له اهـ. قوله:(إنه تستحب الشفاعة إلى ولاة الأمور الخ) أي لما فيه من السعي في حاجة الأخ المؤمن وقد ورد في الصحيح والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه قال القرطبي في المفهم ولا يخفى ما في الشفاعة المسنونة من الأجر والثواب لأنها من صنائع المعروف فليس كل يقدر على الوصول إلى ذي الأمر ولذا كان
من أصحاب الحقوق والمستوفين لها ما
لم تكن شفاعةً في حدٍّ أو شفاعةً في أمر لا يجوز تركه، كالشفاعة إلى ناظر على طفل، أو مجنون، أو وقف أو نحو ذلك في ترك بعض الحقوق التي في ولايته، فهذه كلها شفاعة محرَّمة تحرم على الشافع ويحرم على المشفوع إليه قبولها، ويحرم على غيرهما السعي فيها إذا علمها، ودلائل جميع ما ذكرته ظاهرة في الكتاب والسنة وأقوال علماء الأمة، قال الله تعالى: {مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ
ــ
صلى الله عليه وسلم يقول: مع كمال تواضعه وقربه من النّاس قويهم والضعيف وعدم احتجابه منهم أبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها اهـ. قوله: (من أصحاب الحقوق) أي ممن له حق على غيره بأن جنى غيره على نفسه بما يؤدي إلى هلاكها أو على عضوه بأن قطع نحو يده أو تعدى
على عرضه بأن قذفه بالسوء فينبغي أن يشفع عند صاحب الحق في جميع ما ذكر ونحوه في إسقاطه. قوله: (والمستوفي لها) أي الحقوق ممن أقيم لذلك وهو داخل في ولاة الأمور. قوله: (ما لم تكن شفاعة في حد) أي بعد روفعه للحاكم وثبوته عنده فلا تجوز الشفاعة في ذلك لأن الله أولى بالعباد وقد شرع الحدود لمن فيها من مصالح العباد وقطع دائرة الفساد والعناد ولا تنبغي الشفاعة بعد وصولها لمحلها قال تعالى: {وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ} أما قبل الرفع إلى الحاكم فاختار أكثر العلماء الشفاعة فيها إلا إن كان ممن يعظم ضرره ويكثر شره بأن يجاهر بذلك واشتهر بالتعرض له فلا تنبغي الشفاعة فيه بل ينبغي رفع ذلك إلى الحاكم ليزجر أولئك الفجرة الطعام. قوله: (أو شفاعة في أمر لا يجوز تركه الخ) كان يشفع في تنقيص أجرة نحو دار عن أجرة المثل في مال صبي أو نحو ذلك أو عن شرط الواقف في وقفه. قوله: (فهذه كلها شفاعة محرمة) أي لأنها وسيلة لمحرم وللوسائل حكم المقاصد. قوله: (ويحرم على المشفوع إليه قبولها) أي لما فيه من إعانته على العصيان فإن الشافع إذا علم أنه يقبل في ذلك المحرم جره إلى الوقوع ففي قبوله منه إعانة على ذلك وحض على الوقوع فيه وفي عدم القبول زجر عن ذلك. قوله: (من يشفع شفاعة حسخة) أي كأن راعى بها حق مسلم ودفع
نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا} [النساء: 85].
المقيت: المقتدر والمقدّر، هذا قول أهل اللغة، وهو محكي عن ابن عباس وآخرين من المفسرين. وقال آخرون منهم: المقيت: الحفيظ، وقيل:
ــ
بها عنه شراً أو جلب إليه نفعاً ابتغاء لوجه الله ومنها الدعاء لمسلم وقوله صلى الله عليه وسلم: "من دعا لأخيه يظهر الغيب استجيب له" وقال له الملك ولك مثل ذلك. قوله: (نصيب منها) هو ثواب الشفاعة والتسبب إلى الخير الواقع بها. قوله: (شفاعة سيئة) يريد بها محرماً قال في النهر قال الحسن: الشفاعة الحسنة هي في البر والطاعة والسيئة في المعاصي قال القرطبي: وهذا القول جامع. قوله: (كفل منها) أي نصيب من وزرها مساو لها في القدر كذا في تفسير البيضاوي وقال الكواشي: فرق بعضهم بين الكفل والنصيب فقال: النصيب الحظ والكفل هنا مستعار من الكفل الردي من الشيء واشتقاقه من الكفل لمشقة الركوب عليه ثم صار متعارفاً للحمل على شدة اهـ، وقال في النهر الظاهر: إن من للسبب أي نصيب من الخير وكفل من الشر بسببها وغاير في النصيب فذكره بلفظ الكفل في الشفاعة السيئة لأنه أكثر ما يستعمل في الشر وإن كان قد استعمل في الخير أي في قوله تعالى: {يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ} قالوا: وهو مستعار من كفل البعير كساء يدار على سنامه ليركب عليه وسمي كفلاً لأنه لم يعم الظهر بل بعضاً منه اهـ. قوله: (المقيت المقتدر) قال البيضاوي: من أقات الشيء إذا قدر قال -أي الزبير بن عبد المطلب كما في تفسير القرطبي:
وذي ضغن كففت الضغن عنه
…
وكنت على مساءته مقيتا
المقيت: الذي عليه قوت كل دابة ورزقها، وقال الكلبي: المقيت: المجازي بالحسنة والسيئة، وقيل: المقيت: الشهيد، وهو راجع إلى معنى الحفيظ. وأما الكِفْل، فهو الحظ والنصيب، وأما الشفاعة المذكورة في الآية، فالجمهور على أنها هذه الشفاعة المعروفة: وهي شفاعة النّاس بعضهم في بعض، وقيل: الشفاعة الحسنة: أن يشفع إيمانه بأن يقاتل الكفار، والله أعلم.
ــ
قال القرطبي: فالمعنى أن الله يعطي كل إنسان قوته ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: "كفى
بالمرء إثماً أن يضيع من يقيت" على من رواه هكذا أي من هو تحت قدرته وفي قبضته من عيال وغيره ذكره ابن عطية. قوله: (وقال آخرون منهم) أي من المفسرين وممن قال به من أهل اللغة أبو عبيدة. قوله: (المقيت الحفيظ) قال البيضاوي وقيل: شهيداً حافظاً واشتقاقه من القوت فإنه يقوي البدن ويحفظه قال القرطبي قال النحاس وقول أبي عبيدة أولى لأنه مشتق من القوت معناه مقدار ما يحفظ الإنسان اهـ. قوله: (وقيل المقيت الذي عليه قوت كل دابة الخ) هذا القول يرجع إلى قول أبي عبيدة إذ الإقاتة من الحفظ. قوله: (وهو) أي ما ذكر من الأقوال الثلاثة الأخيرة راجع إلى معنى الحفيظ فإن من كان شهيداً على الأمر أو كان مجازياً به لكونه شهيداً عليه فهو حفيظ له. قوله: (وأما الكفل فهو النصيب والحظ) وغاير بينه وبين النصيب في استعماله في الشر والنصيب في الخير لما تقدم. قوله: (فالجمهور على أن هذه الشفاعة الخ) وبه قال مجاهد والحسن وأبو زيد وغيرهم كما في تفسير القرطبي. قوله: (هي شفاعة النّاس بعضهم لبعض) أي فمن يشفع لينفع فله نصيب ومن يشفع ليضر فله كفل وإن لم يشفع في الحالين عملاً بنيته وشفاعته قال الله تعالى ومن يشفع ولم يقل ومن يشفع. قوله: (وقيل الشفاعة الحسنة الخ) حكاه القرطبي في التفسير بقيل ولم يبين قائله فقيل المعنى من يكن شفيعاً لصاحبه
وروينا في "صحيحي البخاري ومسلم" عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه طالب حاجة أقبل على جلسائه فقال: "اشْفَعُوا تُؤْجَرُوا، ويَقضي الله على لسانِ نَبِيِّهِ ما أحَبَّ".
وفي رواية "ما شاءَ"
ــ
في الجهاد يكن له نصيب من الأجر ومن يكن شفيعاً لآخر في باطل يكن له نصيب من الوزر وزاد فيه وقيل: الشفاعة الحسنة هي في البر والطاعة والسيئة في المعاصي فمن يشفع شفاعة حسنة ليصلح بين النّاس استوجب الأجر ومن سعى بالنميمة والغيبة إثم وهذا قريب من معنى القول الأول أي قول الجمهور وقيل يعني بالشفاعة الحسنة الدعاء للمؤمنين، والسيئة الدعاء عليهم، في صحيح الخبر من دعا لأخيه بظهر الغيب استجيب له وقال الملك: آمين ولك بمثله فهذا هو النصيب وكذا في الشر بل يرجع شؤم دعائه عليه كما كانت اليهود تدعو على المسلمين.
قوله: (وروينا في صحيحي البخاري ومسلم الخ) في الجامع الصغير عزوا تخريج قوله: اشفعوا الخ، لكن بلفظ ما شاء بدل قوله: ما أحب إلى أبي داود والنسائي والترمذي والدارقطني في السنن وكلهم عن أبي موسى. قوله: (تؤجروا) بالجزم جواب الشرط المقدر أي إن تشفعوا تؤجروا ووقع في بعض نسخ مسلم رواية للبخاري في كتاب الأدب فلتؤجروا بزيادة فاء ولام قال القرطبي: فينبغي أن تكون مكسورة لأنها لام كي وإن الفاء زائدة كما في قوله صلى الله عليه وسلم: "قوموا فلأصلي لكم" في
بعض رواياته ويكون معنى الحديث على تلك الرواية اشفعوا لكي تؤجروا قال: ويحتمل أنها لام الأمر والمأمور به التعرض للأجر بالاستشفاع كأنهم استشفعوا وتعرضوا بذلك للأجر وعلى هذا فيجوز كسر اللام وسكونها، وقال الشيخ زكريا الفاء للسببية وهي التي ينتصب بعدها الفعل المضارع واللام بالكسر لام كي وجاز اجتماعهما لأنهما أمر واحد أو هي زائدة على مذهب الأخفش أو عاطفة على اشفعوا والكلام بالسكون للأمر أو على مقدر كما في وإياي فارهبون وقيل: الفاء والكلام زائدتان ويوافقه سقوطها من نسخة، قال الكرماني في تفسير معنى الحديث أي إذا عرض المحتاج
وفي رواية أبي داود "اشْفَعُوا إليّ لِتُؤْجَرُوا، ولْيَقْضِ اللهُ على لِسانِ نَبِيهِ ما شاءَ" وهذه الرواية توضح معنى رواية الصحيحين.
وروينا في "صحيح البخاري" عن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة بريرة وزوجها قال: قال لها النبي صلى الله عليه وسلم:
ــ
على حاجته فاشفعوا له إلي فإنكم إذا شفعتم حصل لكم الأجر سواء قبلت شفاعتكم أم لا ويقضي الله أي يجري الله على لساني ما أحب أي شاء من موجبات قضاء الحاجة أو عدمها أي إن قضيتها أو لم أقضها فهو بتقدير الله وقضائه.
قوله: (وفي رواية ما شاء) هي كذلك عند البخاري في كتاب الأدب من الصحيح وتقدم أنها عند الثلاثة من أصحاب السنن والدارقطني أيضاً وحينئذٍ فإن لوحظ صدور أقضية الحاجات باعتبار موردها على يده صلى الله عليه وسلم فتحمل رواية شاء على أحب لأنه لا يبرز على يده صلى الله عليه وسلم من المقضيات إلا المحبوب لله سبحانه وإن أريد ما هو أعم من بروزها على يده فشمل ما برز على يد غيره من الأقدار على يد ولاة الأمور فلا تخصص رواية شاء برواية أحب لأن ذكر بعض أفراد العام لا يخصصه. قوله: (وفي رواية أبي داود الخ) اللام في لتؤجروا تعليلية أي أمركم بالشفاعة عندي ليعود عليكم الأجر ويصح حملها على الأمر على ما تقدم في كلام القرطبي وغيره. قوله: (وليقضي الله) هكذا هو بالنصب في نسخة معطوف على المنصوب قبله بإعادة حرف التعليل وفي نسخة مصححة وليقض بالجزم قال القرطبي: وصحت به الرواية كذلك هنا أي في صحيح مسلم باللام وجزم الفعل وحمل ذلك على أن الأمر وقع فيها موقع الخبر كما قد جاء ذلك كثيراً انتهى. قوله: (توضح رواية الصحيحين الخ) أي لأنها تبين أن المرابطة بين الأجر والشفاعة المدلول عليها بجزم الفعل في جواب الأمر في قوله اشفعوا تؤجروا لأنها سبب لحصوله.
قوله: (وروينا في صحيح البخاري الخ) قال المزي في الأطراف رواه البخاري في كتاب الطلاق والترمذي في النكاح (في قصة بريرة) هي بفتح الموحدة وكسر الراء الأولى وسكون التحتية بينهما أي لما عتقت وفسخت نكاحها من زوجها لكونه رقيقاً. قوله: (وزوجها) اسمه مغيث وهو عبد أسود وما روي عن عائشة أن زوجها كان حراً فمعارض بأنه قد صح عنها أنه كان عبداً. قوله: (قال) أي ابن عباس (قال لها) أي
"لَوْ راجَعْتِيهِ؟ " قالت: يا رسول الله تأمرني؟ قال: "إنما أشْفَعُ"، قالت: لا حاجةَ لي فيه".
ــ
لبريرة (لو راجعتيه) بإثبات الياء بعد ضمير المخاطبة تولدت من إشباع الكسرة قال ابن النحوي في شرح البخاري في الحديث استشفاع الإِمام والعالم والخليفة في الحوائج
والرغبة إلى أهلها في الإسعاف لسائلها وإن ذلك من مكارم الأخلاق، وفيه أن الساعي في ذلك مأجور وإن لم تنقض الحاجة، وفيه أنه لا حرج على الإِمام والحاكم إذا ثبت الحق على أحد الخصمين عنده وسأله من ثبت عليه الحق في الشفاعة إلى صاحب الحق في إسقاط حق أو تأخير أو وضع فيشفع في ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم شفع إلى بريرة فقال لها:"لو راجعتيه بعد إعلامه إياها" بما لها من الخيار بين القرار معه والفسخ، وفيه أن من سئل من الأمور ما هو غير واجب فعله فله رد سائله وترك قضاء حاجته وإن كان الشفيع سلطاناً أو عالماً أو شريفاً لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر على بريرة ردها إياه فيما شفع فيه وليس أحد من الخلق أعلى رتبة منه صلى الله عليه وسلم فغيره من الخلق أحرى أن لا يكون منكراً رده فيما يشفع فيه، وفيه أنه لا حرج على المسلم في حبه امرأة مسلمة سواء ظهر ذلك أو خفي فلا إثم عليه وإن أفرط فيه ولم يأت محرماً فإن مغيثاً كان يتبع بريرة بعد أن بانت منه في سكك المدينة مبدياً لها ما يجده في نفسه من فرط الهوى وشدة الحب وكان ذلك بعد بينونتها منه كما يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم:"لو راجعتيه" وإذا كان كذلك فغير ملوم من ظهر منه محبة امرأة يحل تزوجها سواء تزوجها بعد أم لا ما لم يغش مأثماً ويأت محرماً اهـ، ما يؤخذ من كلام ابن النحوي بتلخيص، وفي كشف الأسرار لابن العماد الأفقهسي استصعب النّاس قول بريرة أتأمر رسول الله أم تشفع فقال: بل أشفع قالت: لا حاجة لي فيه وقالوا: كيف يظن بهذه الصحابية أنها لم تقبل شفاعته صلى الله عليه وسلم وقالت: لا حاجة لي فيه مع شفاعته عندها فيه قال: والجواب الصحيح في ذلك موقوف على معرفة الفرق بين الأمر والسؤال والشفاعة وقد فرق اليماني في شرح اللمع بينهما فقال الطلب: إن كان من الأعلى للأدنى فأمر وإن كان من الأدنى للأعلى لمن هو دونه سمي الطالب شافعاً