المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الإعراض عن الجاهلين - الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية - جـ ٦

[ابن علان]

فهرس الكتاب

- ‌باب تشميت العاطس وحكم التثاؤب

- ‌فصل: فيما إذا عطس يهودي

- ‌باب المدح

- ‌فائدة

- ‌باب مدح الإنسان نفسه وذكر محاسنه

- ‌باب في مسائل تتعلق بما تقدم

- ‌كتاب أذكار النكاح وما يتعلق به

- ‌باب ما يقوله من جاء يخطب امرأة من أهلها لنفسه أو لغيره

- ‌باب عرض الرجل بنته وغيرها ممن إليه تزويجها على أهل الفضل والخير ليتزوجوها

- ‌باب ما يقوله عند عقد النكاح

- ‌باب ما يقال للزوج بعد عقد النكاح

- ‌فصل "يكره أن يقال للمتزوج بالرفاء والبنين لما قدمناه في كتاب النكاح" اه

- ‌باب ما يقول الزوج إذا دخلت عليه امرأته ليلة الزفاف

- ‌باب ما يقال للرجل بعد دخول أهله عليه

- ‌باب ما يقوله عند الجماع

- ‌باب ملاعبة الرجل امرأته وممازحته لها ولطف عبارته معها

- ‌باب بيان أدب الزوج مع أصهاره في الكلام

- ‌باب ما يقال عند الولادة وتألم المرأة بذلك

- ‌باب الأذان في أذن المولود

- ‌باب الدعاء عند تحنيك الطفل

- ‌كتاب الأسماء

- ‌باب تسمية المولود

- ‌باب تسمية السقط

- ‌باب استحباب تحسين الاسم

- ‌باب بيان أحبِّ الأسماء إلى الله عز وجل

- ‌تتمة

- ‌باب استحباب التهنئة وجواب المهنَّأ

- ‌باب النهي عن التسمية بالأسماء المكروهة

- ‌باب ذكر الإنسان من يتبعه من ولد أو غلام أو متعلم أو نحوهم باسم قبيح ليؤدِّبه ويزجره عن القبيح ويروِّض نفسه

- ‌باب نداء من لا يعرف اسمه

- ‌باب نهي الولد والمتعلم والتلميذ أن ينادي أباه ومعلمه وشيخه باسمه

- ‌باب استحباب تغيير الاسم إلي أحسن منه

- ‌باب جواز ترخيم الاسم إذا لم يتأذَّ بذلك صاحبه

- ‌باب النهي عن الألقاب التي يكرهها صاحبها

- ‌باب جواز استحباب اللقب الذي يحبه صاحبه

- ‌باب جواز الكنى واستحباب مخاطبة أهل الفضل بها

- ‌باب كنية الرجل بأكبر أولاده

- ‌باب كنية الرجل الذي له أولاد بغير أولاده

- ‌باب كنية من لم يولد له وكنية الصغير

- ‌باب النهي عن التكني بأبي القاسم

- ‌باب جواز تكنية الكافر والمبتدع والفاسق إذا كان لا يعرف إلا بها أو خيف من ذكره باسمه فنتة

- ‌باب جواز تكنية الرجل بأبي فلانة وأبي فلان والمرأة بأم فلان وأم فلانة

- ‌كتاب الأذكار المتفرقة

- ‌باب استحباب حمد الله تعالى والثناء عليه عند البشارة بما يسرّه

- ‌باب ما يقول إذا سمع صياح الديك ونهيق الحمار ونباح الكلب

- ‌باب ما يقوله إذا رأى الحريق

- ‌باب ما يقوله عند القيام من المجلس

- ‌باب دعاء الجالس في جمع لنفسه ومن معه

- ‌باب كراهة القيام من المجلس قبل أن يذكر الله تعالى

- ‌باب الذكر في الطريق

- ‌باب ما يقول إذا غضب

- ‌باب استحباب إعلام الرجل من يحبه أنه يحبه وما يقوله له إذا أعلمه

- ‌باب ما يقول إذا رأى مُبتلى بمرضٍ أو غيره

- ‌باب استحباب حمد الله تعالى للمسؤول عن حاله وحال محبوبه مع جوابه إذا كان في جوابه إخبار بطيب حاله

- ‌باب ما يقول إذا دخل السوق

- ‌باب استحباب قول الإنسان لمن تزوَّج تزوجاً مستحباً، أو اشترى أو فعل فعلاً يستحسنه الشرع: أصبت أو أحسنت ونحوه

- ‌باب ما يقول إذا نظر في المرآة

- ‌باب ما يقول عند الحجامة

- ‌باب ما يقول إذا طنَّت أذنه

- ‌باب ما يقوله إذا خدرت رجله

- ‌باب جوازه دعاء الإنسان على من ظلم المسلمين أو ظلمه وحده

- ‌باب التبرِّي من أهل البدع والمعاصي

- ‌باب ما يقوله إذا شرع في إزالة منكر

- ‌باب ما يقول من كان في لسانه فحش

- ‌باب ما يقوله إذا عثرت دابته

- ‌باب بيان أنه يستحبُّ لكبير البلد إذا مات الوالي أن يخطب النَّاس ويعظهم ويأمرهم بالصبر والثبات على ما كانوا عليه

- ‌باب دعاء الإنسان لمن صنع معروفاً إليه أو إلى النَّاس كلهم أو بعضهم، والثناء عليه وتحريضه على ذلك

- ‌باب استحباب مكافأة المهدي بالدعاء للمهدى له إذا دعا له عند الهدية

- ‌باب استحباب اعتذار من أهديت إليه هدية فردَّها لمعنى شرعي بأن يكون قاضياً أو والياً أو كان فيها شبهة أو كان له عذر غير ذلك

- ‌باب ما يقول لمن أزال عنه أذى

- ‌باب ما يقول إذا رأى الباكورة من الثمر

- ‌باب استحباب الاقتصاد في الموعظة والعلم

- ‌باب فضل الدلالة على الخير والحث عليها

- ‌باب حثّ من سُئل علماً لا يعلمه ويعلم أن غيره يعرفه على أن يدله عليه

- ‌باب ما يقول من دُعي إلى حكم الله تعالى

- ‌باب الإعراض عن الجاهلين

- ‌باب وعظ الإنسان من هو أجلّ منه

- ‌باب الأمر بالوفاء بالعهد والوعد

- ‌باب استحباب دعاء الإنسان لمن عرض عليه ماله أو غيره

- ‌باب ما يقوله المسلم للذمي إذا فعل به معروفاً

- ‌باب ما يقوله إذا رأى من نفسه أو ولده أو ماله أو غير ذلك شيئاً فأعجبه وخاف أن يصيبه بعينه أو يتضرَّر بذلك

- ‌باب ما يقول إذا رأى ما يحبُّ وما يكره

- ‌باب ما يقول إذا نظر إلى السماء

- ‌باب ما يقول إذا تطيَّر بشيء

- ‌باب ما يقول عند دخول الحمام

- ‌باب ما يقول إذا اشترى غلاماً أو جارية أو دابة، وما يقوله إذا قضى دَيناً

- ‌باب ما يقول من لا يثبت على الخيل ويدعى له به

- ‌باب نهي العالِمِ وغيره أن يحدّث النَّاس بما لا يفهمونه، أو يخاف عليهم من تحريف معناه وحمله على خلاف المراد

- ‌باب استنصات العالم والواعظ حاضري مجلسه ليتوفروا على استماعه

- ‌باب ما يقوله الرجل المقتدى به إذا فعل شيئاً في ظاهره مخالفة للصواب مع أنه صواب

- ‌باب ما يقوله التابع للمتبوع إذا فعل ذلك أو نحوه

- ‌باب الحث على المشاورة

- ‌باب الحثِّ على طيب الكلام

- ‌باب استحباب بيان الكلام وإيضاحه للمخاطب

- ‌باب المزاح

- ‌باب الشفاعة

- ‌باب استحباب التبشير والتهنئة

- ‌باب جواز التعجب بلفظ التسبيح والتهليل ونحوهما

- ‌باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌كتاب حفظ اللسان

- ‌باب تحريم الغيبة والنميمة

- ‌باب بيان مهمات تتعلق بحدِّ الغيبة

- ‌باب بيان ما يدفع به الغيبة عن نفسه

الفصل: ‌باب الإعراض عن الجاهلين

ذلك في عبارته، فإن كثيراً من النّاس يتكلمون عند ذلك بما لا يليق، وربما تكلَّم بعضهم بم يكون كفراً، وكذلك ينبغي إذا قال له صاحبه: هذا الذي فعلتَه خلافُ حديثِ رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك، أن لا يقول: لا ألتزم الحديثَ، أو لا أعمل بالحديث، أو نحو ذلك من العبارات المستبشعة وإن كان الحديث متروك الظاهر لتخصيص أو تأويل أو نحو ذلك، بل يقول عند ذلك: هذا الحديث مخصوص أو متأوّل أو متروك الظاهر بالإجماع، وشبه ذلك.

‌باب الإعراض عن الجاهلين

قال الله سبحانه وتعالى: {خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ} [الأعراف: 199]

ــ

ساجداً لله تعالى وقضى حاجته فقيل له في ذلك فقال: ذكرت قوله تعالى: {وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّه} الآية اهـ. قوله: (فإن كثيراً يتكلمون عند ذلك بما لا يليق) من الألفاظ الدالة على الامتناع وعدم الانقياد والتي فيها الغلاظة على الخصم ونحو ذلك قال السيوطي في الإكليل: قال ابن مسعود: من أكبر الذنب أن يقول الرجل لأخيه اتق الله فيقول عليك بنفسك أخرجه ابن المنذر اهـ. قوله: (بل يقول عند ذلك) المشار إليه هو كون الحديث متروك الظاهر لتخصيص أو تأويل أو نحوه. قوله: (أو متروك الظاهر بالإجماع) أي وذلك كالأمر بقتل السكران بعد الثالثة فإنه متروك الظاهر بالإجماع وليس المراد أن الإجماع هو الصارف للحديث عن ظاهره بل الصارف له مستند الإجماع الثابت عند أهله من كتاب أو سنة.

باب الإعراض عن الجاهلين

قوله: (خذ العفو الخ) قال في النهر: هذا خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويعم جميع أمته وهو أمر بجميع مكارم الأخلاق وقد أمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: "يسروا ولا تعسروا" وقال حاتم الطائي:

خذي العفو مني تستديمي مودتي

ولا تنطقي في سورتي حين أغضب

وقال ابن النحوي في شرح البخاري: قال مجاهد فيما ذكره الطبري: خذ العفو من

ص: 244

وقال تعالى: {وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ} [القصص: 55]

ــ

أخلاق النّاس وأعمالهم من غير تحبيس عليهم وعن ابن عباس: خذ العفو من أموال المسلمين وهو الفضل قال ابن جرير أمر بذلك قبل نزول الزكاة أي الصدقة كانت تؤخذ قبل الزكاة ثم نسخت بها والعرف المعروف كما ذكر البخاري ومنه صلة الرحم والعفو عمن ظلم وقال ابن الجوزي: العرف حكم والمعروف ما عرف من طاعة الله تعالى وقال الثعلبي: العرف والمعروف والعارفة كل خصلة حميدة وقال عطاء وأمر بالعرف لا إله إلا هو وأعرض عن الجاهلين أبي جهل وأصحابه وأخرج البخاري عن

ابن الزبير خذ العفو وأمر بالعرف قال: ما أنزل الله ذلك إلا في أخلاق النّاس وأخرج عن ابن الزبير أمر الله نبيه أن يأخذ العفو من أخلاق النّاس أو كما قال قتادة: هذه الآية أخلاق أمر الله نبيه بها قال ابن النحوي: قال البخاري وأولى هذه الأقوال قول ابن الزبير وما بعدها يدل له وإما ينزعنك من الشيطان نزغ اهـ. وفي الإكليل للحافظ السيوطي قال ابن الغرس: أي من أخلاق النّاس أخرجه البخاري وأخرج الطبراني عن ابن عمر قال: أمر الله نبيه أن يأخذ العفو من أخلاق النّاس وقوله: وأمر بالعرف، قال ابن الغرس: المعنى اقض بكل ما عرفته النفوس مما لا يرده الشرع وهذا أصل القاعدة الفقهية في اعتبار العرف وتحتها مسائل كثيرة لا تحصى ثم أخرج في قوله: وأعرض عن الجاهلين حديث الحر بن قيس عند البخاري الآتي آخر الكتاب. قوله: (اللغو) الشتم والأذى من الكفار. قوله: (سلام عليكم) قيل هو متاركة أي سلمتم منا عن الشر وغيره قيل: وهو منسوخ بآية السيف. قوله: (لا نبتغي الجاهلين) أي لا نصحبهم وقيل: لا نبتغي دينهم وقيل: لا نريد أن يكونوا جهالاً وقال ابن النحوي في شرح البخاري وقيل: المراد أي من الجاهلين المؤلفة قلوبهم وهو ظاهر استشهاد الحر بن قيس أي في حديث البخاري الآتي في قصة عيينة مع عمر فهي منسوخة بآية السيف وقيل: إنما هي أمر

ص: 245

وقال تعالى: {فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا} [النجم: 29]{فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ} [الحجر: 85].

وروينا في "صحيحي البخاري ومسلم" عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: "لما كان يوم حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناساً من أشراف العرب

ــ

باحتمال من ظلمه اهـ، وفي كونها منسوخة بآية السيف والمراد منها المؤلفة بعد لا يخفى بخلافها على القول الأول أي بأنه أمر بالإعراض عن الجاهلين أي الكافرين وتركهم بما لهم بعد الإنذار فالنسخ عليه ظاهر والله أعلم، وقال الكرماني: قال جعفر الصادق: ليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق منها ولعل ذلك إن المعاملة إما مع نفسه أو مع غيره والغير إما عالم أو جاهل أو لأن الأخلاق ثلاثة لأن القوى الإنسانية عقلية وشهوية وغضبية ولكل قوة فضل هي وسطها للعقلية الحكمة وبها الأمر بالمعروف وللشهوية العفة ومنها خذ العفو وللغضبية الشجاعة ومنها الإعراض عن الجهال اهـ. قوله: (فأعرض عمن تولى عن ذكرنا) قال في النهر: موادعة منسوخة بآية السيف. قوله: (فاصفح الصفح الجميل) أعرض عنهم إعراضاً لا جزع فيه وهذا منسوخ بآية السيف أيضاً ومراد الشيخ من ذكر هذه الآية إن المؤمن مطلوب منه التخلق بالصفح الجميل وبالإعراض عن الجاهلين من المؤمنين عند صدور إساءة أدب من أحد منهم معه كما وقع له صلى الله عليه وسلم من صبره على جفاة الأعراب وعفوه عما صدر منهم من سيئ الآداب.

قوله: (وروينا في صحيحي البخاري ومسلم) أي وهذا اللفظ لمسلم وعند البخاري فقال رجل من الأنصار: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله فقال صلى الله عليه وسلم: "لقد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر". قوله: (يوم حنين) بضم المهملة وفتح النون الأولى وسكون التحتية وهو حربه صلى الله عليه وسلم مع هوازن وكان

بعد فتح مكة في شوال من ذلك العام. قوله: (آثر ناساً من أشراف العرب) أي تألفاً لهم وطلباً لتمكين الإيمان في قلوبهم كما في حديث الصحيحين عن سعد مرفوعاً إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكبه الله في النار على وجهه وممن أعطاه في ذلك اليوم صفوان والأقرع بن حابس وعيينة بن حصن وأعطى كلاًّ منهم مائة من الإبل وكذا أعطى ناساً

ص: 246

في القسمة، فقال رجل: والله إنّ هذه قِسْمةٌ ما عُدِل فيها، وما أريد فيها وجه الله تعالى، فقلت: والله لأخبرنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيته فأخبرته بما قال، فتغيَّر وجهه حتى كان

ــ

من أشراف قريش تألفاً لهم. قوله: (في القسمة) أي في قسمة غنائم هوازن. قوله: (فقال رجل) جاء في البخاري من الأنصار قال ابن النحوي: هو غريب وأما الذي قال له: اعدل فهو ذو الخويصرة جاء ذكره في الحديث كما نبه عليه السهيلي وهو غير ذي الخويصرة اليماني الذي بال في المسجد وقال: اللهم ارحمني ومحمداً ويذكر عن ابن سعد كاتب الواقدي في أثناء ترجمة حرقوص بن زهير السعدي من سعد تميم وكان لحرقوص هذا مشاهد كثيرة محمودة في حرب العراق مع الفرس أيام عمر ثم كان خارجياً ولذا قال صلى الله عليه وسلم: "إنه سيكون من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم" وذكر صفة الخوارج وليس ذو الخويصرة هذا ذا الثدية الذي قتله علي بالنهروان ذاك اسمه نافع ذكره أبو داود أي مرجحاً له على من سماه حرقوصاً والذي ذكره جماعة إنه حرقوص وقال في باب علامات النبوة بعد نقل كلام ابن سعد المعروف إن ذا الثدية اسمه حرقوص وهو الذي حمل على علي ليقتله فقتله علي وروي إن قائل ذلك كان أسود يوم حنين وقد أخبر عليه السلام أنه لا يدخل النار من شهد بدراً والحديبية حاشا رجلاً معروفاً منهم قيل: حرقوص السعدي هو ذو الخويصرة اليماني الذي بال في المسجد وقال: اللهم ارحمني ومحمداً ولا ترحم معنا أحداً اهـ. وقد علمت إن الصحيح إن حرقوصاً هو ذو الخويصرة اليماني هو الذي قال: اعدل الخ وهو من الخوارج وهو غير ذي الخويصرة اليماني الذي بال في المسجد وقال: اللهم ارحمني ومحمداً وسمى الشيخ زكريا في تحفة القارئ إن الرجل الذي قال هذه قسمة الخ معتب بن قشير. قوله: (إن هذه قسمة ما عدل فيها أو ما أريد بها وجه الله) قال المصنف في شرح مسلم قال القاضي عياض: حكم الشرع إن من سب النبي صلى الله عليه وسلم كفر وقتل ولم يذكر في هذا الحديث إن هذا الرجل قتل قال المازري يحتمل إنه لم يفهم

ص: 247

كالصِّرف ثم قال: فمَنْ يَعْدِلُ إذَا لَمْ يَعْدِل الله وَرَسُولُهُ، ثم قال: يَرْحَمُ اللهُ مُوسَى قَدْ أُوذِيَ بأكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ".

قلت: الصِّرف بكسر الصاد المهملة وإسكان الراء: وهو صبغ أحمر.

وروينا في "صحيح البخاري" عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قَدِم عُيينة بن حصن بن حذيفة،

ــ

عنه الطعن في النبوة وإنما نسبه إلى ترك العدل في القسمة والمعاصي ضربان كبائر وصغائر فهو صلى الله عليه وسلم معصوم من الكبائر بالإجماع واختلفوا في إمكان وقوع الصغائر ومن جوزها منع من إضافتها إلى الأنبياء على طريق التنقص وحينئذ فلعله صلى الله عليه وسلم لم يعاقب هذا القائل لأنه لم يثبت عليه ذلك وإنما نقله عنه واحد وشهادة الواحد لا يراق بها الدم قال القاضي: هذا تأويل باطل يدفعه قوله: اعدل يا محمد واتق الله يا محمد وخاطبه خطاب المواجهة بحضرة الملأ حتى استأذن عمر وخالد النبي صلى الله عليه وسلم في قتله فقال: معاذ الله أن يتحدث إن محمداً صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه فهذه هي العلة وسلك معه مسلك غيره من المنافقين الذين آذوه وسمع منهم في غير موطن ما كرهه لكنه صبر استبقاء لانقيادهم وتأليفاً لغيرهم لئلا يتحدث النّاس أنه يقتل أصحابه فينفروا وقد رأى النّاس هذا الصنف في جماعاتهم وعدوه في جملتهم اهـ، وظاهر كلام القاضي عياض إن

قائل هذه قسمة ما أريد بها الخ، هو قائل: اعدل يا محمد وقد عرفت من كلام ابن الملقن والشيخ زكريا إنهما اثنان فإن قائل: اعدل الخ، جاء في البخاري التصريح بأنه ذو الخويصر التميمي وقائل إنها قسمة جاء في الصحيح أيضاً التصريح بأنه من الأنصار وسماه الشيخ زكريا معتب بن قشير والله أعلم. قوله:(كالصرف الخ) ضبطه في الأصل هو بكسر الصاد المهملة وإسكان الراء صبغ أحمر زاد في شرح مسلم يصبغ به الجلود قال ابن دريد وقد يسمى الدم أيضاً صرفاً اهـ. وفي الحديث مزيد صفحه وحلمه وإعراضه عن جهل الجاهلين وعدم انتصاره لحق نفسه.

قوله: (وروينا في صحيح البخاري الخ) رواه في كتاب التفسير والاعتصام من صحيحه. قوله: (قدم عيينة بن حصن بن حذيفة) عيينة بضم العين المهملة وفتح التحتية وبعد الثانية نون ثم هاء وحصن بكسر

ص: 248

فنزل على ابن أخيه الحُرّ بن قيس، وكان من النَّفَرِ الذين

ــ

المهملة الأولى وسكون الثانية وحذيفة بضم المهملة وفتح المعجمة بعدها تحتية ففاء فهاء مصغر ابن بدر بن عمرو بن حوبة بن لوذان المزاري يكنى أبا مالك أسلم بعد الفتح وقيل: قبل الفتح شهد الفتح مسلماً وشهد حنيناً والطائف أيضاً وكان من المؤلفة قلوبهم ومن الأعراب الحفاة قيل: إنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم من غير إذن فقال له: أين الإذن؟ فقال: ما استأذنت على أحد من مضر وكان ممن ارتد وتبع طليحة الأسدي وقاتل معه وأخذ أسيراً وحمل إلى أبي بكر رضي الله عنه فكان صبيان المدينة يقولون له: يا عدو الله أكفرت بعد إيمانك فيقول ما آمنت بالله طرفة عين فأسلم فأطلقه أبو بكر وكان عيينة في الجاهلية من الحرارين كان يقود عشرة آلاف وتزوج عثمان بن عفان ابنته فدخل عليه يوماً فأغلظ له فقال عثمان: لو كان عمر ما أقدمت عليه فقال: إن عمر أعطانا فأغنانا وأحشانا فأبقانا وقال أبو وائل سمعت عيينة بن حصن يقول لابن مسعود: أنا ابن الأشياخ الشم فقال عبد الله ذاك يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم كذا في أسد الغابة وترجمة المصنف كذا في التهذيب مختصراً. قوله: (فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس) بضم المهملة الأولى وتشديد الراء وأبوه قيس هو ابن حصن بن بدر الفزاري والحر صحابي أحد الوفد الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرجعه من تبوك وهو الذي تمارى مع ابن عباس في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى لقائه فقال ابن عباس: هو الخضر فسأل عنه أبي بن كعب فذكر فيه خبراً مرفوعاً عنه صلى الله عليه وسلم والحديث كذلك أخرجه البخاري في كتاب العلم وغيره وهذا غير خلاف ابن عباس مع نوف البكالي المروى في الصحيحين أيضاً فإن ذاك في أن موسى طالب الخضر هل هو ابن عمر إن صاحب التوراة أو موسى بن ميشا بكسر الميم وسكون التحتية بعدها معجمة قال العلائي: كان للحر بن شيعي وابنة حرورية وامرأة معتزلة وأخت مرجية فقال لهم: الحر أنا وأنتم كما قال تعالى: {طَرَائِقَ قِدَدًا} . قوله: (وكان من النفر) هو بفتح أوليه الرهط من الثلاثة

ص: 249

يُدنيهم عمر رضي الله عنه، وكان القُرَّاءُ أصحابَ مجلس عمر رضي الله عنه ومشاورته، كُهُولاً كانوا أو شباناً،

فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي، لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه، فاستأذنَ، فأذن له عمر، فلما دخل قال: هي يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجَزْل، ولا تحكم فينا بالعَدْلِ، فغضب عمر رضي الله عنه حتى همَّ أن يُوقِعَ به، فقال له الحرّ: يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه

ــ

إلى العشرة اسم جمع لا واحد له من لفظه. قوله: (يدنيهم) أي يقربهم. قوله: (كهولاً) بضم الكاف قال ابن النحوي الكهل الذي وخطه الشيب قاله ابن فارس وقال المبرد هو

ابن ثلاث وثلاثين سنة قال في تحفة القاريء على البخاري في كتاب الرقاق قال الأطباء: سن الطفولية ما قبل البلوغ وسن الشباب وهو خمس وثلاثون سنة وسن الكهولة وهو خمسون سنة وسن الشيخوخة وهو ستون اهـ. وبه يعلم أن الثلاث والثلاثين ابتداء الكهولة أي ويستمر هذا الوصف إلى بلوغ الستين ويحتمل إنهما قولان متعارضان في ابتداء الكهولة فذاك قول بعض اللغويين والثاني قول الأطباء وعليه فابن الثلاث والثلاثين فما فوقه إلى الخمسين شاب والله أعلم. قوله: (شباناً) بضم الشين المعجمة وتشديد الموحدة جمع شاب وفي نسخة شباباً بفتح الشين وبموحدتين أولاهما مخففة وفيه مؤازرة الإِمام أهل الفضل والعلم. قوله: (فلما دخل) معطوف على مقدر أي فدخل فلما دخل. قول: (هي) قال في تحفة القارئ كسر الهاء وسكون التحتية كلمة تهديد وقيل هي ضمير وثم محذوف أي هي داهية وفي نسخة هيه بهاء السكت في آخره وفي أخرى آيه وهما بمعنى كما قال ابن الأثير يقال: إيه بالكسر بلا تنوين أي زدني من الحديث المعهود بيننا وآية بالتنوين أي زدني من حديث ما غير معهود. قوله: (ما تعطينا الجزل) قال ابن النحوي: ما تجزل لنا من العطايا وأصل الجزل ما عظم من الحطب. قوله: (حتى هم) أي أراد. قوله: (يوقع به) أي شيئاً من العقوبة لجفائه وسوء أدبه معه. قوله: (إن الله قال لنبيه

ص: 250