الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4-
أحكام المرافعات وهي التي تتعلق بالقضاء والشهادة واليمين ويقصد بها تنظيم الإجراءات لتحقيق العدل بين الناس.
5-
الأحكام الدستورية وهي التي تتعلق بنظام الحكم وأصوله، ويقصد بها تحديد علاقة الحاكم بالمحكوم.
6-
الأحكام الدولية وهي التي تتعلق بمعاملة الدولة الإسلامية لغيرها من الدول، وبمعاملة غير المسلمين في الدول الإسلامية، ويقصد بها تحديد علاقة الدولة الإسلامية بغيرها من الدول في السلم والحرب.
7-
الأحكام الاقتصادية والمالية، ويقصد بها تنظيم العلاقات المالية.
ومن الملاحظ أن القرآن الكريم ذكر أحكامًا تفصيلية في العبادات وما يلحق بها من الأحوال الشخصية والمواريث، لأن معظم هذه الأحكام تعبدي ولا مجال للعقل فيه، وهي لا تتغير بتغير الأزمان والبيئات.
وأما ما سوى ذلك من الأحكام فالقرآن الكريم قد وضع لها قواعد عامة ومبادئ أساسية، ولم يتعرض فيها لتفصيلات جزئية إلا في النادر لأن هذه الأحكام تتطور بتطور البيئات والمصالح، فترك المجال متسعًا لولاة الأمور وللعلماء المجتهدين للنظر فيها في كل عصر ليفصلوا الأنظمة حسب المصالح وعلى ضوء تلك القواعد1.
1 انظر تفصيل هذا المبحث في كتاب: أصول الفقه للأستاذ عبد الوهاب خلاف: ص32-34، تاريخ التشريع الإسلامي للشيخ السايس وزميله: ص44-53، تاريخ التشريع للشيخ الخضري: ص29، تاريخ التشريع الإسلامي للدكتور أحمد شلبي ص136-141.
دلالة القرآن الكريم بين القطعية والظنية:
نصوص القرآن الكريم قطعية من جهة ورودهاوثبوتها ونقلها عن الرسول صلى الله عليه وسلم-إلينا، أي نجزم ونقطع بأن كل نص نتلوه من نصوص القرآن هو نفسه الذي أنزله الله على رسوله، وبلغه المعصوم صلى الله عليه وسلم إلىأصحابه فحفظه من حفظ.
وقد كانت ملكة الحفظ قوية لدى العرب حتى أنهماستغنوا بها عن الدواوين وعن كتابة تاريخالحوادث. وكتبها كتاب الوحي مرتبة كما بلغمحمد صلى الله عليه وسلم عن ربه
تبارك وتعالى. وتناقل المسلمون القرآن كتابة من المصحف المدون الذي جمع في عهد أبي بكر ثم في عهد عثمان، وتلقوه من الحفاظ جيلًا عن جيل، وما اختلف المكتوب منه والمحفوظ، ولا اختلف في لفظة واحدة على اتساع رقعة البلاد الإسلامية واختلاف الشعوب لونًا ولهجة وبيئة.
وهذا هو سر القرآن العظيم وهذا هو إعجازه البليغ، وتصديق لقول الله تبارك وتعالى:{إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} 1.
أما من جهة الدلالة فهناك نصوص قطعية الدلالة وهي ما تعين المراد منها دون أن تحتمل تأويلًا مغايرًا أو فهمًا مخالفًا مثل قول الله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ} 2.
فهذا قطعي الدلالة على أن فرض الزوج في هذه الحالة النصف لا غير.. ومثل قوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} 3.
فهذا النص قطعي الدلالة على أن حد الزنا مائة جلدة لا أكثر ولا أقل.
ومثل هذا كل نص دل على فرض مقدر في الإرث، أو حد معين في العقوبة، أو نصاب محدد.
وهناك نصوص ظنية الدلالة وهي ما دلت على معنى مع احتمال التأويل، وصرفه إلى معنى مغاير للمعنى الأول، مثل قول الله تعالى:{وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} 4، فلفظ قرء في اللغة العربية مشترك بين معنيين، فهو يطلق على الطهر ويطلق على الحيض، والنص دل على أن المطلقات يتربصن ثلاثة قروء، فيحتمل أن يراد ثلاثة أطهار، ويحتمل أن يراد ثلاثة حيضات. فالنص هنا ليس بقطعي الدلالة على معنى واحد بل هو ظني الدلالة لقيام احتمال المعنيين. ولهذا اختلف المجتهدون في عدة المطلقة ذات القرء: أهي ثلاث حيضات أم هي ثلاثة أطهار؟
1 سورة الحجر: 9.
2 سورة النساء: 12.
3 سورة النور: 2.
4 سورة البقرة: 228.
وفي النصوص الظنية الدلالة مجال لنظر المجتهد: هل اللفظ مستعمل على الحقيقة أم على المجاز، وهل هو مشترك بين معنيين أم أكثر؟
وهل اللفظ عام أم أنه خاص، وإذا كان عامًّا فهل من نص آخر يخصصه؟ وهل هو مطلق وهل يوجد ما يقيده.. فهذا يدل على معنى ويحتمل الدلالة على غيره..