الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المَطلب الأوَّل
سَوق حديث: «يَقطعُ الصَّلاةَ المرأةُ والحمارُ والكلب»
عن أبي ذرٍّ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا قامَ أحدُكم يصلِّي، فإنَّه يستُره إذا كان بين يديه مِثلُ آخِرَة الرَّحْل
(1)
، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرَّحل، فإنَّه يقطع صلاتَه الحمار، والمرأة، والكلب الأسود»؛ قال عبد الله بن الصَّامت: يا أبا ذرٍّ، ما بالُ الكلب الأسود، مِن الكلب الأحمر، مِن الكلب الأصفر؟ قال: يا ابنَ أخي، سألتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سَألتني فقال:«الكلبُ الأسود شيطانٌ» رواه مسلم
(2)
.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يَقطعُ الصَّلاةَ المرأةُ، والحمارُ، والكلب، ويَقِي ذلك مِثلُ مؤَخِّرةِ الرَّحل» رواه مسلم
(3)
.
(1)
آخرة الرَّحل: الخشبة الَّتي يَستند إليها الرَّاكب مِن كور البَعير، قال الأصمعى: هي مِن الرَّحل بمنزلة مُؤخِّرة السَّرج، انظر «المجموع المغيث» للمديني (1/ 41)، و «النهاية» لابن الأثير (1/ 29).
وفي «الصِّحاح» للجوهري (2/ 577): «ومُؤخِّرة الرَّحل أيضًا: لُغة قليلة في آخرة الرَّحل» .
(2)
في (ك: الصلاة، باب: قدر ما يستر المصلِّي، رقم: 510).
(3)
في (ك: الصلاة، باب: قدر ما يستر المصلِّي، رقم: 511).