الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المَطلب الثَّاني
سَوق دعاوي المعارضاتُ الفكريَّة المعاصرة
لحديثِ رضاعِ الكَبيرِ
أجلبَ طوائف مِن المُحْدَثين -بشتَّى مَشاربِهم الفكريَّة- على هذا الحديثِ بأوْقارٍ من الشُّبهات، وبالغوا في التَّشنيعِ عليه، حتَّى زعموا أنَّ «مخالفةَ هذا الحديث لأصولِ الدِّينِ لا تحتاج إلى برهان» !
(1)
ونستطيع إرجاع هذه المُعارضاتِ المتواترةِ على الحديث إلى اعتراضين أساسَين:
الاعتراض الأوَّل: أنَّ الرَّضاعةَ المعتبرة في القرآن تمامها الحَولان، وما وَرَد في هذا الحديث مِن تحريمِ الرَّضاعِ للكبيرِ مُناقضٌ لصريحِ كتاب الله تعالى، بل ولِأحاديث أخرى موافقةٍ لنصِّ الكِتاب.
وفي تقرير هذه المعارضة، يقول إسلامبولي:
«مِن المعلوم بالضَّرورة عند علماء المسلمين أنَّ الرَّضاعةَ مُعتبرةٌ إلى حَدِّها الأعلى الَّذي حَدَّده الله عز وجل في القرآن، وهو حَولين فقط، قال تعالى:{وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} [البقرة: 233].
(1)
«هموم مسلم، التكفير بدلًا من التكفير» لنضال عبد القادر (ص/126).
والصَّواب هو أنَّ الرَّسول أعلم النَّاس بهذا الحكم القرآنيِّ الثَّابت، ولا يمكن أن يخالف ما نزل عليه من الوحي، ممَّا يؤكِّد بطلان وكذب هذا الادِّعاء، والافتراء عليه في مخالفته للحكم القرآنيِّ، وهذا الحديث على افتراضِ صحَّته، لوَجب استمرار مفعوله على يوم الدِّين وعموميَّته للنَّاس كلِّهم»
(1)
.
والاعتراض الثَّاني: أنَّ في أمرِ سهلةَ بارتضاعِ سالمٍ منها كشفٌ لعورتها لأجنبيِّ بالنَّظر والمسِّ، وذاك لا يجوز في الشَّريعة.
يقول ابن قرناس عن هذا الحديث: أمرٌ صارَ «يتَندَّر غير المسلمين به على الإسلام، ويَسخرون مِن تَشريعاتِه، بسببِ أنَّ بعض الفقهاء يصِرُّون على اعتبارِ رضاعةِ الكبيرِ يَحرُم بها ما يحرُم مِن رضاعةِ الطِّفل .. [فـ] كيف يُمكن أن يَضَعَ رجلٌ حَلَمةَ ثديِ امرأةٍ أجنبيَّة في فمِه؟!»
(2)
.