الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المَطلب الأوَّل
سَوْق الأحاديثِ المتعلِّقة بإتيانِ النَّبي صلى الله عليه وسلم نساءَه
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «كان النَّبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائِه في السَّاعة الواحدة، من اللَّيل والنَّهار، وهُنَّ إحدى عشرة» ، فقيل لأنس: أَوَكان يُطِيقُه؟ قال: كُنَّا نَتَحدَّث «أنَّه أُعطِيَ قوَّة ثلاثين» ، متَّفق عليه، واللَّفظ للبخاري
(1)
.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «كانت إِحْدانا إذا كانت حائضًا، فأرادَ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُباشرها: أَمَرَها أن تَتَّزِر في فَوْرِ حيضتِها، ثمَّ يباشرُها، قالت: وأيُّكم يملكُ إرْبَه
(2)
كما كان النَّبي صلى الله عليه وسلم يملك إرْبه؟!» رواه البخاريُّ
(3)
.
وعنها رضي الله عنها قالت: إنَّ رجلًا سَأَل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرَّجل يجامع أهلَه، ثمَّ يُكسِل
(4)
، هل عليهما الغُسل؟» وعائشة جالسة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«إنِّي لأفعلُ ذلك أنا وهذه، ثمَّ نغتَسِل» رواه مسلم
(5)
.
(1)
أخرجه البخاري في (ك: الغسل، باب: الجنب يخرج ويمشي في السوق، رقم: 284)، ومسلم في (ك: الحيض، باب: جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له، وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع، رقم: 309) من غير زيادة: «كنا نتحدث .. » .
(2)
إِرْبَه أو إِرَبَه: له تأويلان: أحدهما: أنَّه الحاجة، والثَّاني: أرادَت به العُضو، وعَنَت به مِن الأعضاء الذَّكر خاصَّة، انظر «النهاية» لابن الأثير (1/ 36).
(3)
أخرجه البخاري في (ك: الحيض، باب: مباشرة الحائض، رقم: 302)
(4)
أكْسَل الرَّجُل: إذا جامعَ ثمَّ أدركه فتورٌ فلم يُنزل، انظر «النهاية» (4/ 174).
(5)
أخرجه مسلم في (ك: الحيض، باب نسخ الماء من الماء، ووجوب الغسل بالتقاء الختانين، رقم: 350).
وعن جابر رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأةً، فأتى امرأتَه زينب رضي الله عنها، وهي تمْعَس مَنيئةً لها
(1)
، فقضى حاجَتَه، ثمَّ خَرَج إلى أصحابِه، فقال:«إنَّ المرأةَ تُقبِل في صورةِ شيطان، وتُدبِر في صورةِ شيطان، فإذا أبصَرَ أحدُكم امرأةً فليأتِ أهلَه، فإنَّ ذلك يردُّ ما في نفسِه» رواه مسلم
(2)
.
(1)
المَعْس: الدَّلك، والمنيئة: الجلد أوَّل ما يُوضع في الدِّباغ، انظر «النهاية» (4/ 342، 363).
(2)
أخرجه مسلم في (ك: النكاح، باب ندب من رأى امرأة فوقعت في نفسه، إلى أن يأتي امرأته أو جاريته فيواقعها، رقم: 1403).