الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بسم الله الرحمن الرحيم
(باب الفتح على الإِمام في الصلاة)
أي في بيان جواز فتح المأموم على إمامه القراءة في الصلاة
(ص) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَسُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشْقِىُّ قَالَا أَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ عَنِ الْمُسَوَّرِ بْنِ يَزِيدَ الْمَالِكِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ يَحْيَى وَرُبَّمَا قَالَ شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِى الصَّلَاةِ فَتَرَكَ شَيْئًا لَمْ يَقْرَأْهُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَرَكْتَ آيَةَ كَذَا وَكَذَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم"هَلَاّ أَذْكَرْتَنِيهَا". قَالَ سُلَيْمَانُ فِى حَدِيثِهِ قَالَ كُنْتُ أُرَاهَا نُسِخَتْ وَقَالَ سُلَيْمَانُ: قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ
(ش)(رجال الحديث)(يحيى) هو ابن كثير الأسدي الكوفي. روى عن المسور بن يزيد وصالح بن حبان. وعنه صالح بن إسحاق ومروان بن معاوية. وثقه ابن حبان وابن شاهين وضعفه النسائي وقال في التقريب لين الحديث من الخامسة. و (الكاهلى) نسبة إلى كاهلة قال أبو زياد من مياه عمرو بن كلاب. و (المسور) بكسر الميم وسكون السين المهملة وضبطه ابن ماكولا وعبد الغنى بن سعيد بضم الميم وفتح السين وفتح الواو مشدّدة (ابن يزيد) الأسدي (المالكي) قال البغوي من بني مالك له صحبة. روى عنه يحيى بن كثير الكاهلى روى له أبو داود
(معنى الحديث)
(قوله وربما قال شهدت إلخ) شك يحيى فيما سمعه من المسور أقال إن رسول الله
صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يقرأ أم قال شهدت رسول الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. والفرق بين العبارتين أن الثانية تفيد شهوده النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وسماعه منه فتثبت صحته بخلاف الأولى
(قوله هلا أذكرتنيها الخ) وفي نسخة هلا ذكرتنيها أي ذكرتنى الآية التي تركتها فقال الرجل ظننت أن تلك الآية المتروكة قد نسخت وما كنت أظنّ أنك نسيتها. وفي رواية ابن حبان فقال ظننت أنها نسخت فقال إنها لم تنسخ. وهذه الزيادة تفرّد بها سليمان بن عبد الرحمن. وفيه إشعار بأن الفتح على الإِمام كان معهودًا لهم. ويؤيده ما رواه الحاكم عن أنس قال كنا نفتح على الأئمة على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم (وفي هذ دلالة) على مشروعية فتح المأموم على الإِمام
(واختلف) في حكمه فذهب المنصور بالله إلى وجوبه
(وذهبت) العترة إلى أنه مستحب وبه قال عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وابن عمر وعطاء والحسن وابن سيرين ونافع ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وكذا الحنفية
(وقالوا) ينوى الفتح على الإِمام ولا ينوى القراءة على الصحيح لأن الفتح مرخص فيه والقراءة منهىّ عنها.
وقيل إن قرأ الإِمام القدر المجزئَ في الصلاة لا يفتح عليه وإلا فتح. وقيل إن انتقل الإِمام إلى آية أخرى ففتح عليه المأموم تفسد صلاته وكذا صلاة الإِمام إن أخذ بقوله
(ومحل) استحباب الفتح على الإِمام إذا كان في غير الفاتحة. أما إذا كان فيها فيكون واجبًا
(وأما الفتح) على غير الإِمام سواء أكان ذلك الغير مصليا أم تاليا وسواء أكان المصلى معه في تلك الصلاة أم في أخرى
(فقالت) الحنفية إنه مبطل للصلاة إلا إذا قصد به التلاوة
(وقالت) المالكية بالبطلان أيضًا قصد التلاوة أم لا (وقالوا) إذا فتح مأموم على مأموم آخر فيه خلاف والأصح البطلان
(وقالت) الحنابلة الفتح على غير الإِمام مكروه والصلاة صحيحة
(قوله وقال سليمان قال نا يحيى بن كثير) أي قال سليمان بن عبد الرحمن في روايته قال مروان حدثنا يحيى الخ فرواية سليمان بتحديث مروان عن يحيى ونسبة يحيى لأبيه وترك النسبة إلى القبيلة بخلاف رواية محمَّد بن العلاء فإنها بالعنعنة وبغير ذكر والد يحيى وفيها نسبته إلى قبيلته. وفي بعض النسخ
"قال سليمان قال نا يحيى بن كثير الأسدي قال حدثني المسور بن يزيد الأسدي المالكي" ففيها زيادة تحديث يحيى عن المسور أيضًا
(والحديث) أخرجه أحمد وابن حبان والأثرم
(ص) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدِّمَشْقِيُّ نَا هِشَامُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ زَبْرٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى صَلَاةً فَقَرَأَ فِيهَا فَلُبِسَ عَلَيْهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لأُبَيٍّ
"أَصَلَّيْتَ مَعَنَا". قَالَ نَعَمْ. قَالَ "فَمَا مَنَعَكَ".
(ش)(رجال الحديث)(يزيد بن محمَّد) بن عبد الصمد بن عبد الله الهاشمي أبو القاسم (الدمشقي) روى عن علي بن عياش وأبى النضر وسليمان بن أبي إياس ومحمد بن المبارك وجماعة وعنه أبو داود والنسائي وأبو زرعة وأبو حاتم وكثيرون. قال النسائي صدوق ووثقه ابن أبي حاتم وابن يونس وقال في التقريب صدوق من الحادية عشرة. توفي سنة سبع وسبعين ومائتين و (هشام بن إسماعيل) بن يحيى بن سليمان بن عبد الرحمن الحنفي العطار أبو عبد الملك الدمشقي العابد. روى عن مروان بن محمَّد والوليد بن مسلم ومحمد بن شعيب بن شابور. وعنه البخاري وأبو مسعود الرازي وإبراهيم بن يعقوب وأبو زرعة وغيرهم. قال العجلي شيخ ليس ثقة صاحب سنة ولم يكن بدمشق أفضل منه ووثقه النسائي وقال في التقريب ثقة مقبول من العاشرة. مات سنة سبع عشرة ومائتين. روى له أبو داود والترمذي والنسائي. و (عبد الله بن العلاء بن زبر) بفتح الزاي وسكون الموحدة تقدم الموحدة تقدم في الجزء الثاني صفحة 53
(معنى الحديث)
(قوله فلبس عليه) بضم اللام وكسر الموحدة المخففة من اللبس وهو الخلط كذا ضبطه المنذري. ويحتمل أن يكون بفتح اللام والباء الموحدة المخففة قاله ابن رسلان
(قوله فلما انصرف قال لأبيّ الخ) أي فلما خرج النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم من الصلاة قال لأبي بن كعب أصليت معنا. وفي بعض الروايات أكنت معنا. وفي رواية ابن حبان فلما فرغ قال لأبيّ أشهدت معنا قال نعم قال فما منعك أن تفتح عليّ. وخص أبيا بالسؤال لأنه كان أقرأهم
(والحديث) أخرجه الحاكم وابن حبان
(باب النهى عن التلقين)
أي عن تلقين المأموم الإِمام القراءة في الصلاة
(ص) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِىُّ عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِىٍّ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "يَا عَلِيُّ لَا تَفْتَحْ عَلَى الإِمَامِ في الصَّلَاةِ". قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَبُو إِسْحَاقَ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ الْحَارِثِ إِلَاّ أَرْبَعَةَ أَحَادِيثَ لَيْسَ هَذَا مِنْهَا.
(ش)(رجال الحديث)(الحارث) هو ابن عبد الله الهمداني الأعور أبو زهير. روى عن ابن