الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأشعري بلفظ إن الله يأمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلفتوا فإن الله تعالى ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت
(وما رواه) أبو بكر بن أبي شيبة عن الحكم قال إن من تمام الصلاة أن لا تعرف من عن يمينك ولا من عن شمالك
(وفي رواية) عن عطاء قال سمعت أبا هريرة يقول إذا صليت فإن ربك أمامك وأنت مناجيه فلا تلتفت
(وقال عطاء) بلغني أن الرب يقول يا ابن آدم إلى من تلتفت أنا خير ممن تلتفت إليه
(من أخرج الحديث أيضًا) أخرجه البخاري والنسائي وابن أبي شيبة وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي
باب السُّجُودِ عَلَى الأَنْفِ
(ص) حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ نَا عِيسَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رُئِيَ عَلَى جَبْهَتِهِ وَعَلَى أَرْنَبَتِهِ أَثَرُ طِينٍ مِنْ صَلَاةٍ صَلَاّهَا بِالنَّاسِ. قَالَ أَبُو عَلِىٍّ هَذَا الْحَدِيثُ لَمْ يَقْرَأْهُ أَبُو دَاوُدَ في الْعَرْضَةِ الرَّابِعَةِ.
(ش) تقدم هذا الحديث في (باب السجود على الأنف) والجبهة من طريق محمَّد بن المثنى نا صفوان بن عيسى نا معمر الخ. وقوله قال أبو على الخ أي قال أبو عليّ محمَّد بن عمر اللؤلؤي تلميذ المصنف هذا الحديث لم يثبته أبو داود في هذا الموضع في العرضة الأخيرة على أصحابه فإنه عرض النسخة عليهم أربع مرّات وتركه في المرّة الرابعة. ولعل وجه تركه إياه لأن ذكره هنا تكرار
(باب النظر في الصلاة)
(ص) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ نَا جَرِيرٌ -وَهَذَا حَدِيثُهُ وَهُوَ أَتَمُّ- عَنِ الأَعْمَشِ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ الطَّائِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ -قَالَ عُثْمَانُ- قَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْمَسْجِدَ فَرَأَى فِيهِ نَاسًا يُصَلُّونَ رَافِعِى أَيْدِيهِمْ إِلَى السَّمَاءِ -ثُمَّ اتَّفَقَا- فَقَالَ "لَيَنْتَهِيَنَّ رِجَالٌ يَشْخَصُونَ أَبْصَارَهُمْ
إِلَى السَّمَاءِ -قَالَ مُسَدَّدٌ في الصَّلَاةِ- أَوْ لَا تَرْجِعُ إِلَيْهِمْ أَبْصَارُهُمْ".
(ش)(أبو معاوية) محمَّد بن خازم الضرير تقدم في الجزء الأول صفحة 36. وكذا (جرير) بن عبد الحميد صفحة 84. وكذا (الأعمش) سليمان بن مهران صفحة 36
(قوله وهذا حديثه الخ) أي ما سيذكره المصنف لفظ حديث عثمان وهو أتمّ من حديث مسدد
(قوله عن الأعمش) أي كلاهما يروي عن الأعمش. و (الطائي) نسبة إلى طيّء على غير قياس
(قوله قال عثمان قال دخل الخ) أي قال عثمان بن أبي شيبة في روايته قال جابر دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
وقوله رافعي أيديهم إلى السماء أي وأبصارهم كما يدل عليه الحديث
(قوله ثم اتفقا الخ) أي اتفق مسدد وعثمان شيخًا المصنف في الرواية على قوله صلى الله عليه وآله وسلم لينتهين الخ أي لينتهين رجال عن فتح أعينهم إلى السماء. فقوله يشخصون بفتح المثناة التحتية من باب فتح أي يفتحون أعينهم يقال شخص الرجل بصره إذا فتح عينيه لا يطرف وهو متعد بنفسه وقد يتعدى بالباء فيقال شخص الرجل ببصره فهو شاخص
(قوله أو لا ترجع إليهم أبصارهم) وفي رواية النسائي أو لتخطفن أبصارهم. وأو لأحد الشيئين يعني أن أحد الأمرين واقع إما الانتهاء عن رفع أبصارهم إلى السماء في صلاتهم أو أن الله يذهب أبصارهم عقوبة لهم على فعلهم
(وفي هذا) وعيد شديد على من فعل ذلك ويؤخذ منه حرمة رفع البصر إلى السماء حال الصلاة لأن العقوبة بالعمى لا تكون إلا عن محرّم. وبالغ ابن حزم فقال تبطل به الصلاة
(وقالت) الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم إنه مكروه. ولعل الوعيد بالعمى لا يلزم منه الحرمة عندهم
(فقه الحديث) دلّ الحديث على التحذير من رفع البصر إلى السماء حال الصلاة والحث على الخشوع فيها، وعلى أن من رأى منكرًا يطلب منه المباردة بإزالته
(من أخرج الحديث أيضًا) أخرجه مسلم وابن ماجه مقتصرين على قوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لينتهين رجال "الحديث"
(ص) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ في صَلَاتِهِمْ". فَاشْتَدَّ قَوْلُهُ في ذَلِكَ فَقَالَ " لَيُنْتَهَنَّ عَنْ ذَلِكَ أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ".
(ش)(قوله ما بال أقوام الخ) أي ما شأنهم وحالهم يرفعون أبصارهم في الصلاة ولم ينتهوا عن ذلك.
وفي رواية ابن ماجه صلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يومًا بأصحابه
فلما قضى الصلاة أقبل على القوم بوجهه فقال ما بال أقوام الخ وهاتان الروايتان تشعران أنهم رفعوا أبصارهم بعد النهى عن ذلك
(وروى) الحاكم عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إذا صلى رفع بصره إلى السماء فنزلت (قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (1) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ) فطأطأ رأسه
(وروى) ابن ماجه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لا ترفعوا أبصاركم إلى السماء يعني في الصلاة
(وفي هذا كله) النهى عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة مطلقًا سواء أكان حال الدعاء أم غيرها. وفي رواية مسلم عن أبي هريرة لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء (ولا تنافي) بينها لأن التقييد في رواية مسلم بحال الدعاء لا مفهوم له لأن الروايات المطلقة مشعرة بأن النهي عن رفع الأبصار في حالة الصلاة أعمّ من حالة الدعاء
(والحكمة) في النهى عن ذلك ما فيه من الإعراض عن القبلة والخروج عن هيئة الصلاة. أو أنه يخشى على الأبصار من الأنوار التي تنزل بها الملائكة على المصلين
(قوله فاشتدّ قوله في ذلك الخ) أي في الزجر عن رفع البصر إلى السماء حال الصلاة فقال لينتهين بالبناء للمجهول ونائب الفاعل الجارّ والمجرور وكذا قوله لتخطفن
(من أخرج الحديث أيضًا) أخرجه أحمد والبخاري والنسائي وابن ماجه وابن عدي في الكامل ورواه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة مرسلًا
(ص) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم في خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلَامٌ فَقَالَ "شَغَلَتْنِي أَعْلَامُ هَذِهِ اذْهَبُوا بِهَا إِلَى أَبِي جَهْمٍ وَأْتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّتِهِ".
(ش)(الزهري) محمَّد بن مسلم. و (عروة) بن الزبير
(قوله في خميصة الخ) هي ثوب خزّ أو صوف معلم ولعل المراد الثاني. والخزّ ثياب تنسج من صوف وإبريسم وقد تكون من إبريسم فقط. وقيل لا تسمى خميصة إلا أن تكون سوداء معلمة سميت بذلك لرقتها وصغرها إذا طويت مأخوذة من الخمص وهو ضمور البطن. والأعلام جمع علم وهو رقم الثوب الذي في طرفه وتطلق أيضًا على المنار والجبل
(قوله شغلتني أعلام هذه) يعني كادت تشغله وتلهيه عن كمال الحضور في الصلاة وليس المراد أنها شغلته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بالفعل وتؤيده رواية البخاري عن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كنت انظر إلى عليها وأنا في الصلاة فأخاف أن تفتننى. ورواية مالك في الموطأ وفيها فإني نظرت إلى عليها وأنا في الصلاة فكاد يفتنني. فإطلاق رواية الباب للمبالغة في القرب
لا لتحقق وقوع الشغل. وعلى تقدير وقوعه له صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فليس فيه نقص في حقه لأنه بشر يؤثر فيه ما يؤثر في البشر من الأمور التي لا تؤدي إلى نقص في مرتبته الشريفة صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم
(قوله اذهبوا بها إلى أبى جهم) وفي بعض النسخ اذهبوا بها إلى أبى جهم بن أبي حذيفة. وفي رواية البخاري اذهبوا بخميصتي. وأمر صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بإرسالها إلى أبي جهم لكراهته إياها لما يترتب على لبسها في الصلاة من الاشتغال بها ونقصان الخشوع. وخص صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أبا جهم بذهاب الخميصة إليه لأنه كان أهداها للنبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كما رواه مالك والطحاوي عن عائشة قالت أهدى أبو جهم إلى النبي صلى الله تعالى عليه وعلي آله وسلم خميصة شامية لها علم فشهد فيها النبي صلى الله تعالى عليه وعلي آله وسلم الصلاة فلما انصرف قال ردّي هذه الخميصة إلى أبي جهم فإنها كادت تفتنني "ولا يقال" كيف أرسل صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لأبي جهم ما كرهه "لأنه لا يلزم" من إرسالها استعمالها في الصلاة. ونظيره ما سيأتي للمصنف في باب اللبس للجمعة ورواه البخاري عن ابن عمر وفيه ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منها حلل فأعطى عمر بن الخطاب رضي الله عنه منها حلة فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني لم أكسكها لتلبسها فكساها عمر بن الخطاب أخا له بمكة مشركا.
و(أبو جهم) هو عامر وقيل عبيد بن حذيفة ابن غانم بن عامر بن عبد الله القرشي العدوي كان من مشايخ قريش وحضر بناء الكعبة مرّتين حين بنتها قريش وحين بناها ابن الزبير
(قوله وائتونى في بأنبجانيته) بفتح الهمزة وسكون النون وكسر الموحدة وتخفيف الجيم كساء غليظ له خمل ولا علم له. وقال ثعلب يجوز فتح الهمزة وكسرها وكذا الموحدة وهو منسوب إلى موضع اسمه أنبجان. وطلبها صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم من أبي جهم لئلا يؤثر في قلبه ردّ الهدية
(فقه الحديث) دلّ الحديث على جواز لبس الثوب المعلم وجواز الصلاة فيه، وعلى طلب الخشوع في الصلاة والإقبال عليها وترك كل ما يشغل القلب فيها، وعلى المبادرة بالإعراض عن زينة الدنيا والفتنة بها، وعلي جواز قبول الهدية من الأصحاب. وعلى أن الواهب إذا ردّت إليه عطيته من غير أن يكون هو الراجع فيها له أن يقبلها من غيركراهة. ودلّ بظاهره على أن اشتغال القلب في الصلاة غير قادح في صحتها وهو قول الجمهور
(من أخرج الحديث أيضًا) أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه ومالك في الموطأ والطحاوي
(ص) حَدَّثَنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ نَا أَبِي نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ -يَعْنِى ابْنَ أَبِي الزِّنَادِ- قَالَ
سَمِعْتُ هِشَامًا يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ بِهَذَا الْخَبَرِ قَالَ وَأَخَذَ كُرْدِيًّا كَانَ لأَبِي جَهْمٍ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْخَمِيصَةُ كَانَتْ خَيْرًا مِنَ الْكُرْدِيِّ.
(ش)(قوله حدثنا أبي) هو معاذ بن معاذ العنبري تقدم في الجزء الثاني صفحة 116 و (هشام) بن عروة في الأول صفحة 149
(قوله بهذا الخبر) أي المتقدم عن الزهري
(قوله وأخذ كرديا الخ) بفتح الكاف كساء ساذج ليس له أعلام. والظاهر أن هو الأنبجانية المتقدمة آنفًا. وقوله كانت خيرًا من الكردي يعني أحسن منه لأن الكردي أدون من الخميصة
(باب الرخصة في ذلك)
أي في النظر والالتفات في الصلاة للضرورة. وفي بعض النسخ باب الرخصة في ذلك لعذر
(ص) حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ نَا مُعَاوِيَةُ -يَعْنِى ابْنَ سَلَاّمٍ- عَنْ زَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَاّمٍ قَالَ حَدَّثَنِى السَّلُولِىُّ -هُوَ أَبُو كَبْشَةَ- عَنْ سَهْلِ ابْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ قَالَ ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ -يَعْنِى صَلَاةَ الصُّبْحِ- فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي وَهُوَ يَلْتَفِتُ إِلَى الشِّعْبِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَانَ أَرْسَلَ فَارِسًا إِلَى الشِّعْبِ مِنَ اللَّيْلِ يَحْرُسُ.
(ش)(رجال الحديث)(زيد) بن سلام بن ممطور الحبشي الدمشقي. روى عن جده وعدي بن أرطأة وعبد الله بن فرّوخ وعبد الله بن زيد الأزرق. وعنه أخوه معاوية ويحيى ابن كثير. وثقه النسائي وأبو زرعة والدارقطني وقال يعقوب بن شيبة ثقة صدوق وقال الذي التقريب ثقة من السادسة. روى له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي والبخاري في الأدب
و(أبو سلام) هو ممطور الأسود الأعرج الحبشي. روى عن أبي مالك الأشعري وعمرو بن عبسة وأبي أمامة وغيرهم. وعنه مكحول الشامي والأو زاعي وعبد الرحمن بن يزيد وعبد الله بن العلاء وجماعة. وثقه الدارقطني والعجلي. روى له مسم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه
و(السلولي) نسبة إلى سلول فخذ من قيس وهم بنو مرّة بن صعصعة. و (سهل بن الحنظلية) هي أمه. وأبوه عمرو ويقال الربيع بن عمرو بن عدي بن زيد بن جشم الخزرجي. روى عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. وعنه بشر بن قيس ويزيد بن أبي مريم وأبو كبشة