المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب من تجب عليه الجمعة) - المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود - جـ ٦

[السبكي، محمود خطاب]

فهرس الكتاب

- ‌(باب الفتح على الإِمام في الصلاة)

- ‌(باب الالتفات في الصلاة)

- ‌باب السُّجُودِ عَلَى الأَنْفِ

- ‌(باب العمل في الصلاة)

- ‌(باب ردّ السلام في الصلاة)

- ‌(باب في تشميت العاطس في الصلاة)

- ‌(باب التأمين وراء الإِمام)

- ‌(باب التصفيق في الصلاة)

- ‌(باب الإشارة في الصلاة)

- ‌(باب في مسح الحصى في الصلاة)

- ‌(باب الرجل يصلي مختصرًا)

- ‌(باب النهى عن الكلام في الصلاة)

- ‌(باب في صلاة القاعد)

- ‌(باب من ذكر التورّك في الرابعة)

- ‌(باب التشهد)

- ‌(باب الصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بعد التشهد)

- ‌(باب ما يقول بعد التشهد)

- ‌(باب إخفاء التشهد)

- ‌(باب كراهية الاعتماد على اليد في الصلاة)

- ‌(باب في السلام)

- ‌(باب الردّ على الإِمام)

- ‌(باب التكبير بعد الصلاة)

- ‌(باب إذا أحدث في صلاتة)

- ‌(باب إذا صلي خمسًا)

- ‌(باب إِذَا شَكَّ في الثِّنْتَيْنِ وَالثَّلَاثِ مَنْ قَالَ يُلْقِي الشَّكَّ)

- ‌(باب من قال يتمّ على أكثر ظنه)

- ‌(باب من قال بعد التسليم)

- ‌(باب من قام من ثنتين ولم يتشهد)

- ‌(باب من نسي أن يتشهد وهو جالس)

- ‌(باب سَجْدَتَي السَّهْوِ فِيهِمَا تَشَهُّدٌ وَتَسْلِيمٌ)

- ‌(باب انصراف النساء قبل الرجال من الصلاة)

- ‌(باب كيف الانصراف من الصلاة)

- ‌(باب صلاة الرجل التطوع في بيته)

- ‌(باب من صلى لغير القبلة ثم علم)

- ‌(باب تفريع أبواب الجمعة)

- ‌(باب الإجابة آية ساعة هي في يوم الجمعة)

- ‌(باب فضل الجمعة)

- ‌(باب كفارة من تركها)

- ‌(باب مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ)

- ‌(باب الجمعة في اليوم المطير)

- ‌(باب التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة)

- ‌(باب الجمعة للمملوك والمرأة)

- ‌(باب الجمعة في القري)

- ‌(باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد)

- ‌(باب ما يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة)

- ‌(باب التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة)

- ‌(باب اتخاذ المنبر)

- ‌(باب موضع المنبر)

- ‌(باب وقت الجمعة)

- ‌(باب النداء يوم الجمعة)

- ‌(باب الجلوس إذا صعد المنبر)

- ‌(باب الرجل يخطب على قوس)

- ‌(باب رفع اليدين على المنبر)

- ‌(باب إقصار الخطب)

- ‌(باب الدنوّ من الإِمام عند الموعظة)

- ‌(باب الإِمام يقطع الخطبة للأمر يحدث)

- ‌(باب الاحتباء والإمام يخطب)

- ‌(باب الكلام والإمام يخطب)

- ‌(باب استئذان المحدث الإِمام)

- ‌(باب إذا دخل الرجل والإمام يخطب)

- ‌(باب تخطي رقاب الناس يوم الجمعة)

- ‌باب الرجل ينعس والإمام يخطب

- ‌(باب الإِمام يتكلم بعد ما ينزل من المنبر)

- ‌(باب من أدرك من الجمعة

- ‌(باب ما يقرأ في الجمعة)

- ‌(باب الرجل يأتمّ بالإمام وبينهما جدار)

- ‌(باب الصلاة بعد الجمعة)

- ‌(باب صلاة العيدين)

- ‌(باب وقت الخروج إلى العيد)

- ‌(باب خروج النساء إلى العيد)

- ‌(باب يخطب على قوس)

- ‌(باب ما يقرأ في الأضحى والفطر)

- ‌(باب الجلوس للخطبة)

- ‌(باب الخروج إلى العيد في طريق ويرجع في طريق)

- ‌(باب إذا لم يخرج الإِمام للعيد من يومه يخرج من الغد)

- ‌(باب الصلاة بعد صلاة العيد)

الفصل: ‌(باب من تجب عليه الجمعة)

حديث همام عن قتادة وخلاف أبي العلاء إياه فيه فقال همام عندنا أحفظ من أيوب أبي العلاء قال الإِمام أحمد ورواه خالد بن قيس عن يونس فوافق همامًا في متن الحديث وخالفه في إسناده و (محمَّد بن يزيد) أبو سعيد الكلاعي. روى عن إسماعيل بن أبي خالد وأيوب أبي العلاء وإسماعيل بن مسلم وغيرهم. وعنه أحمد وابن معين ومحمد بن سليمان الأنباري وآخرون. قال أحمد كان ثبتًا في الحديث ووثقه ابن معين وأبو داود والنسائي وذكره ابن حبان في الثقات وقال مات سنة ثمان وثمانين ومائة. روى له أبو داود والترمذي والنسائي

(ص) قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ قَتَادَةَ هَكَذَا إِلَاّ أَنَّهُ قَالَ "مُدًّا أَوْ نِصْفَ مُدٍّ". وَقَالَ عَنْ سَمُرَةَ.

(ش) أي روى هذا الحديث سعيد بن بشير عن قتادة بلفظ الدرهم أونصفه كما رواه أيوب إلا أن سعيدًا قال في روايته مدّا أونصف مدّ بدل قوله في رواية أيوب صاع أو نصف صاع وذكر في روايته سمرة فهو متصل. وهذه الرواية وصلها البيهقي من طريق محمَّد بن شعيب أنبأ سعيد بن بشير أن قتادة حدثهم عن قدامة بن وبرة عن سمرة بن جندب الفزاري صاحب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال من ترك الجمعة بغير عذر فليتصدق بدرهم أو نصف درهم أو صاع أو مدّ قال سعيد فسألت قتادة هل يرفعه إلى النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فشك في ذلك قال سعيد وقد ذكر بعض أصحابنا أن قتادة يرفعه إلى النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وغرض المصنف بذكر هذه الرواية بيان أن سعيد بن بشير خالف أيوب أبا العلاء عن قتادة في السند فوصله بذكر سمرة. وفي المتن فقد ذكر التصدّق بمدّ أو نصف مدّ بدل قول أيوب في روايته أو صاع حنطة أو نصف صاع (وعلى الجملة) فإن أصحاب قتادة اختلفوا عليه اختلافًا كثيرًا في السند والمتن فالحديث مضطرب وقد علمت أن أقواها رواية همام. وفي بعض النسخ زيادة "قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن اختلاف هذا الحديث فقال همام عندي أحفظ من أيوب يعني أبا العلاء" والغرض منها تقوية حديث التصدق بدينار أو نصفه المروى من طريق همام

(باب مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ)

وفي بعض النسخ "باب على من تجب الجمعة"

(ص) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ

ص: 198

أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ حَدَّثَهُ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ النَّاسُ يَنْتَابُونَ الْجُمُعَةَ مِنْ مَنَازِلِهِمْ وَمِنَ الْعَوَالِي.

(ش) لعلّ المصنف يري أن الجمعة تجب على من كات خارج العصر مستدلًا بهذا الحديث ولذا ذكره تحت هذه الترجمة لأن لا دليل فيه على الوجوب لأن أهل العوالي كانوا يحضرونها اختيارًا منهم. على أنهم كانوا يأتونها نوبًا فلو كانت واجبة عليهم لحضروها كلهم جميعًا (قال العيني) وقال صاحب التوضيح في حديث الباب ردّ لقول الكوفيين إن الجمعة لا تجب على من كان خارج المصر لأن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرت عنهم بفعل دائم أنهم يتناوبون الجمعة فدلّ على لزومها عليهم "قلت" هذا نقله عن القرطبي وهو ليس بصحيح لأنه لوكان واجبًا على أهل العوالي ما تناوبوا ولكانوا يحضرون جميعًا اهـ (وقال القسطلاني) استدل به على أن الجمعة تجب على من كان خارج المصر وهو يردّ على الكوفيين حيث قالوا بعدم الوجوب "وأجيب" بأنه لو كان واجبًا على أهل العوالي ما تناوبوا ولكانوا يحضرون جميعًا (وقال الحافظ) في الفتح وقال القرطبي فيه ردّ على الكوفيين حيث لم يوجبوا الجمعة على من كان خارج المصركذا قال وفيه نظر لأنه لو كان واجبًا على أهل العوالي ما تناوبوا ولكانوا يحضرون جميعًا اهـ

(رجال الحديث)(عمرو) بن الحارث تقدم في الجزء الثاني صفحة 47. و (عبيد الله ابن أبي جعفر) أبي بكر الفقيه المصري مولى بنى كنانة ويقال مولى بنى أمية. روى عن محمَّد ابن جعفر وأبي الأسود وحمزة بن عبد الله وأبي سلمة ونافع مولى ابن عمر وكثيرين. وعنه عمرو ابن الحارث ويحيي بن أيوب وخالد بن حميد وسعيد بن أبي أيوب وغيرهم. قال أحمد كان يتفقه ليس به بأس ووثقه النسائي وأبو حاتم وابن سعد وقال ابن خراش صدوق وقال ابن يونس كان عالمًا زاهدًا. مات سنة اثنتن أو أربع وثلاثين ومائة

(معنى الحديث)

(قوله كان الناس ينتابون الجمعة الخ) أي يقصدونها مرّة بعد أخري يقال نابه ينوبه نوبًا وانتابه إذا قصده مرّة بعد أخري. وفي رواية يتناوبون بمثناة تحتية وأخري فوقية فنون مفتوحة أي يأتونها على سبيل التناوب فهي مغايرة للرواية الأولى. ويحتمل أن ينتابون بمعنى يتناوبون. وعليه فالروايتان متحدتان في المعنى. والعوالي جمع عالية وهي أماكن وقري شرق المدينة بين أدناها وبين المدينة أربعة أميال وقيل اثنان وقيل ثلاثة وبينها وبين أبعدها ثمانية أميال

(من أخرج الحديث أيضًا) أخرجه البخاري مطولًا عن عائشة بلفظ كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم والعوالي فيأتون في الغبار يصيبهم الغبار والعرق فيخرج منهم العرق فأتي

ص: 199

رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إنسان منهم وهو عندي فقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا

(ص) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ نَا قَبِيصَةُ نَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ -يَعْنِي الطَّائِفِيَّ- عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ نُبَيْهٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ هَارُونَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- قَالَ "الْجُمُعَةُ عَلَي كُلِّ مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ".

(ش)(رجال الحديث)(قبيصة) بن عقبة بن محمَّد بن سفيان السوائي أبو عامر الكوفي روى عن شعبة وسفيان الثوري ووكيع وحماد بن سلمة وفطر بن خليفة وجماعة. وعنه البخاري وهناد ابن السري والذهلي ومحمود بن غيلان وكثيرون. قال ابن معين ثقة في كل شيء إلا في حديث سفيان فإنه سمع منه وهو صغير. وقال ابن خراش صدوق وقال النووي كان ثقة صدوقًا كثير الحديث عن سفيان الثوري. وقال في التقريب صدوق ربما خالف. توفي سنة خمس عشرة أوست عشرة ومائتين. روى له الجماعة. و (محمَّد بن سعيد) أبي سعيد المؤذن (الطائفي) روى عن عطاء وأبي سلمة بن نبيه وعبد العزين بن أبي محذورة وطاوس بن كيسان. وعنه الثوري ومعتمر ابن سليمان وزيد بن الحباب وعدي بن الفضل. وثقه البيهقي. وقال في التقرب صدوق من الثالثة وقال المنذري فيه مقال. و (أبو سلمة بن نبيه) بنون وموحدة مصغرًا المدني الحجازي روى عن عبد الله بن هارون وعنه محمَّد بن سعيد الطائفي. روى له أبو داود. و (عبد الله ابن هارون) ويقال ابن ابن هارون. روى عن ابن عمرو بن العاصي. وعنه أبو سلمة بن نبيه. قال في التقريب مجهول من الثالثة

(معنى الحديث)(وقوله الجمعة على كل من سمع النداء) أي تجب الجمعة على كل من سمع الأذان يوم الجمعة حقيقة أو حكما فإن العبرة بإمكان السماع لا بخصوص السماع بالفعل (لكن) يخرج من هذا العموم الأربعة المذكورة في حديث طارق بن شهاب الآتي في باب الجمعة للمرأة والمملوك على ما بأتي بيانه. المرأة والعبد والصبي والمريض (والحديث) وإن كان فيه مقال يقوّيه ما تقدم للمصنف عن ابن أم مكتوم ورواه مسلم عن أبي هريرة أن رجلًا أعمي أتي النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فسأل رسول الله صلى الله عايه وعلى آله وسلم أن يرخص له في الصلاة في بيته فرخص له فلما ولّي دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة قال نعم قال فأجب (وهو) وإن كان في مطلق الجماعة فالقول به في خصوص الجمعة أولى (ومفهوم) الحديث عدم وجوب الجمعة على من لم يسمع النداء سواء أكان في البلد التي

ص: 200

تقام فيها الجمعة أم خارجها لكن أجمعوا على أن من كان داخل البلد تجب عليه الجمعة وإن لم يسمع النداء (واختلف) فيمن كان خارجها. فقال عمرو بن العاص وسعيد بن المسيب وأحمد وإسحاق إن سمع النداء وجبت عليه وإلا فلا (وبه قالت) الشافعية وقالوا الاعتبار في سماع النداء أن يقف المؤذن في أطراف البلد والأصوات هادئة والريح ساكنة وهو مستمع فإذا سمع النداء حينئذ لزمته الجمعة وإلا فلا (وقال ابن عمر) وأبو هريرة وأنس والحسن وعطاء ونافع وعكرمة والحكم والأوزاعي تجب على من إذا جمع مع الإِمام أمكنه العود إلى أهله آخر النهار وأول الليل.

(واستدلوا) بما رواه الترمذي عن أبي هريرة أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال الجمعة على من آواه الليل إلى أهله قال الترمذي إسناده ضعيف إنما يروى من حديث معارك بن عباد عن عبد الله بن سعيد المقبري وضعف يحيى بن سعيد القطان عبد الله بن سعيد المقبري في الحديث اهـ.

وممن ضعفه أيضًا البيهقي وأحمد ولم يعدّ هذا الحديث شيئًا وقال لأحمد بن الحسن لما ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم استغفر ربك استغفر ربك (وقال) زيد بن على والباقر والمؤيد بالله لا تجب الجمعة على من كانت خارج البلد ولو سمع الداء (وبه قال) أبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي إلا محمَّد فقال تجب إن سمع النداء (وقال مالك) والليث تجب الجمعة على من كان بينه وبين بلدها ثلاثة أميال فأقل (وقال) ابن المنذر وربيعة. تجب على من كان بينه ويينها أربعة أميال وهو رواية عن الزهري وفي رواية عنه أيضًا تجب على من كانت على ستة أميال (وحكي) عن عطاء أنها تجب على من كانت على عشرة أميال. وعن عكرمة أربعة فراسخ

(من أخرج الحديث أيضًا) أخرجه البيهقي وكذا الدارقطني من طريقين وفيه مقال لأن في سنده أبا سلمة بن نبيه وعبد الله بن هارون وهما مجهولان. وقد اختلف في رفعه ووقفه والمعروف وقفه على عبد الله بن عمرو كما أشار لذلك المصنف

(ص) قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ جَمَاعَةٌ عَنْ سُفْيَانَ مَقْصُورًا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو لَمْ يَرْفَعُوهُ وَإِنَّمَا أَسْنَدَهُ قَبِيصَةُ.

(ش) أي روى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص جماعة عن سفيان الثوري موقوفًا على عبد الله ابن عمرو ولم يرفعه إلا قبيصة قال البيهقي وقبيصة بن عقبة من الثقات ولحديثه شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه. وأخرج بسنده إلى هشام قال ثنا الوليد عن زهير بن محمَّد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال إنما الجمعة على من سمع النداء هكذا ذكره الدارقطني رحمه الله تعالى في كتابه بهذا الإسناد مرفوعًا. وروى

ص: 201