الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إن رجليّ لا تحملان
(قال الحافظ) قوله أنه أخبره صريح في أن عبد الرحمن بن القاسم حمله عن عبد الله بن عبد الله بلا واسطة وفي رواية معن وغيره عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أييه عن عبد الله بن عبد الله فكأن عبد الرحمن سمعه من أبيه عن عبد الله ثم لقيه أوسمعه منه مع أبيه وثبته فيه أبوه اهـ
(قوله وتثني رجلك اليسرى) لم يبين في هذه الرواية ما يصنع بعد ثنيها هل يجلس فوقها أو يتورّك. ووقع في رواية النسائي من طريق يحيى بن سعيد أن القاسم حدّثه عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال من سنة الصلاة أن تنصب القدم اليمنى واستقباله بأصابعها القبلة والجلوس على اليسرى
(فتبين) من رواية القاسم ما أجمل في رواية ابن عبد الرحمن "وهذه أقوى مما رواه مالك عن يحيى بن سعيد" أن القاسم بن محمَّد أراهم الجلوس في التشهد فنصب رجله اليمنى وثنى رجله اليسرى وجلس على وركه الأيسر ولم يجلس على قدمه ثم، قال أراني هذا عبد الله بن عبد الله بن عمر وحدثنى أن أباه كان يفعل ذلك "للتصريح في الأولى" بأنة من السنة المقتضية بالرفع بخلاف هذه فإنها من عمل ابن عمر
(ويمكن الجمع) بين الروايتين يحمل رواية النسائي على الجلوس في التشهد الأول ورواية مالك على الجلوس في التشهد الأخير
(الثانية) حَدَّثَنَا ابْنُ مُعَاذٍ -هو عبيد الله- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ يَقُولُ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ مِنْ سُنَّةِ الصَّلَاةِ أَنْ تُضْجِعَ رِجْلَكَ الْيُسْرَى وَتَنْصِبَ الْيُمْنَى.
"وهذه الرواية" أخرجها النسائي من طريق الليث عن يحيى بن سعيد وأخرجها الدارقطني من طريق المؤلف ومن طرق أخرى عن ابن عمر قال سنة الصلاة أن تفترش اليسرى وتنصب اليمنى قال الدارقطني هذه كما صحاح
(الثالثة) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ يَحْيَى بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى أَيْضًا مِنَ السُّنَّةِ كَمَا قَالَ جَرِيرٌ.
(الرابعة) حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ أَرَاهُمُ الْجُلُوسَ فِى التَّشَهُّدِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.
وهذه الرواية أخرجها مالك في الموطأ بلفظ تقدم وأخرجها الطحاوي
(الخامسة) حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ وَكِيعٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ -يعني ابن يزيد النخعي- قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا جَلَسَ فِى الصَّلَاةِ افْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى حَتَّى اسْوَدَّ ظَهْرُ قَدَمِهِ. وفي نسخة حتى أشوى ظهر قدمه
(وهذه الرواية) مرسلة ذكرها المزّي في كتاب المراسيل من رواية المصنف
(باب من ذكر التورّك في الرابعة)
أي في بيان مستند من ذكر التورّك في الجلسة للتشهد في الركعة الرابعة
(ص) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ أَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ يَعْنِي ابْنَ
جَعْفَرٍ ح وَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيَى نَا عَبْدُ الْحَمِيدِ -يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ سَمِعْتُهُ فِي عَشْرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم-وَقَالَ أَحْمَدُ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حُمَيْدٍ السَّاعِدِيَّ فِي عَشْرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْهُمْ أَبُو قَتَادَةَ- قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. قَالُوا فَاعْرِضْ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. قَالَ وَيَفْتَحُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ إِذَا سَجَدَ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَيَرْفَعُ وَيَثْنِي رِجْلَهُ الْيُسْرَى فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا ثُمَّ يَصْنَعُ فِي الأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. قَالَ حَتَّى إِذَا كَانَتِ السَّجْدَةُ الَّتِى فِيهَا التَّسْلِيمُ أَخَّرَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَقَعَدَ مُتَوَرِّكًا عَلَى شِقِّهِ الأَيْسَرِ. زَادَ أَحْمَدُ قَالُوا صَدَقْتَ هَكَذَا كَانَ يُصَلِّي وَلَمْ يَذْكُرَا فِي حَدِيثِهِمَا الْجُلُوسَ فِي الثِّنْتَيْنِ كَيْفَ جَلَسَ
(ش)(يحيى) القطان. و (وأبو حميد الساعدي) تقدم في الجزء الرابع صفحة 73 و (أبو قتادة) هو الحارث بن ربعي في الأول صفحة 120
(قوله فأعرض) بهمزة وصل من باب ضرب أي أظهر ما عندك من العلم
(قوله حتى إذا كانت السجدة الخ) أي السجدة التي في آخر الركعة والمراد الجلسة الأخيرة للتشهد الذي يعقبه السلام وعبر عنها بالسجدة لمجاورتها لها. وقوله أخر رجله اليسرى الخ يعني أخرجه من تحت ساق رجله اليمنى وقعد متورّكًا. والتورّك أن يجلس على ألييه مفضيا بوركه اليسرى إلى الأرض غير جالس على رجليه أو إحداهما وينصب قدمه اليمنى ويخرج اليسرى من تحتها. وروى ابن الزبير في تفسيره وجهًا آخر فقال إنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يجعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه ويفرش قدمه اليمنى اهـ.
ويعنى بفرش قدمه اليمنى أن يجعل ظهرها إلى الأرض من غير جلوس عليها ولا ناصب لها
(قوله ولم يذكرا في حديثما الخ) من كلام المصنف يعني لم يذكر أحمد ومسدد في روايتهما كيفية الجلوس في التشهد الأول. وهذا الحديث تقدم ذكره مطوّلا في "باب افتتاح الصلاة"
(ص) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمِصْرِيُّ نَا ابْنُ وَهْبٍ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيِّ وَيَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا الْحَدِيثِ وَلَمْ يَذْكُرْ أَبَا قَتَادَةَ قَالَ فَإِذَا جَلَسَ فِى الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى فَإِذَا جَلَسَ فِى الرَّكْعَةِ الأَخِيرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَجَلَسَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ.
(ش)(ابن وهب) عبد الله تقدم في الجزء الأول صفحة 325
(قوله بهذا الحديث الخ) أي حديث أبى حميد المتقدم ولم يذكر محمَّد بن عمرو بن حلحلة في روايته قوله منهم أبو قتادة كما ذكرها أحمد ومسدد
(قوله فإذا جلس في الركعتين الخ) فيه دلالة على مشروعية الافتراش في التشهد الأول والتورّك في الأخير وبه قالت الشافعية وقالوا يسنّ التورّك في كل تشهد يسلم فيه وإن لم يكن ثانيًا كتشهد الصبح والجمعة فلا فرق في الأخير عندهم بين أن يكون في رباعية أوغيرها (قالوا) والحكمة في الافتراش في التشهد الأول والتورّك في الثاني أنه أقرب إلى تذكر الصلاة وعدم اشتباه عدد الركعات ولأن السنة تخفيف التشهد الأول فيجلس مفترشًا ليكون أسهل للقيام والسنة تطول الثاني ولا قيام بعده فيجلس متورّكًا ليكون أعون له وأمكن ولأن المسبوق إذا رأى الإِمام علم أنه في أيّ التشهدين
(وقالت) الحنابلة إذا كانت الصلاة ذات تشهدين افترش في الأول وتورّك في الثاني وإن كانت ذات تشهد واحد افترش فيه (قال) في المغني يدل لنا حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لما جلس للتشهد افترش رجله اليسرى ونصب رجله اليمنى ولم يفرق بين ما يسلم فيه وما لا يسلم وقالت عائشة كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يقول في كل ركعتين التحية وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى رواه مسلم
(وهذان) يقضيان على كل تشهد بالافتراش إلا ما خرج منه لحديث أبى حميد في التشهد الثاني فيبقى فيما عداه على قضية الأصل. ولأن هذا ليس بتشهد ثان فلا يتورّك فيه وهذا لأن التشهد الثاني إنما تورّك فيه للفرق بين التشهدين وما ليس فيه إلا تشهد واحد لا اشتباه فيه فلا فرق اهـ كلام المغني
(وذهبت) المالكية إلى استحباب التورّك في التشهدين مستدلين بما رواه مالك في الموطأ عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله ابن عبد الله بن عمر أنه أخبره أنه كان يرى عبد الله بن عمر يتربع في الصلاة إذا جلس قال ففعلته
وأنا يومئذ حديث السنّ فنهاني عبد الله وقال إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى فقلت له فإنك تفعل ذلك فقال إن رجلي لا تحملان. وهو وإن لم يبين في هذه الرواية ما يصنع بعد ثني رجله اليسرى هل يجلس فوقها أو يتورّك فقد تبين بما رواه أيضًا عن يحيى بن سعيد أن القاسم بن محمَّد أراهم الجلوس في التشهد فنصب رجله اليمنى وثنى رجله اليسرى وجلس على وركه الأيسر ولم يجلس على قدمه ثم قال أراني هذا عبد الله بن عبد الله بن عمر وحدثنى أن أباه كان يفعل ذلك فتبين من رواية القاسم ما أجمل في رواية ابن عبد الرحمن ولهذا أتى الإِمام مالك بهذه الرواية تلو الرواية السابقة ولم يكتف بالرواية الأخيرة لتصريح الأولى بأنه السنة المقتضية للرفع
(وقال) في المدونة الجلوس فيما بين السجدتين مثل الجلوس في التشهد يفضى بألييه على الأرض وينصب رجله اليمنى ويثني رجله اليسرى وإذا نصب رجله اليمنى جعل باطن الإبهام على الأرض لا ظاهره اهـ
(وقالت) الحنفية يفترش في التشهدين واستدلوا بما تقدّم عند مسلم عن عائشة وفيه وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. وبما رواه أحمد عن رفاعة بن رافع في حديث الأعرابي وفيه فإذا جلست فاجلس على رجلك اليسرى
(والحاصل) أنهم اختلفوا في كيفية الجلوس للتشهد (فقال) أبو حنيفة يفترش فيهما (وقال) مالك يتورّك فيهما (وقال) الشافعي يتورّك في الأخير ويفترش في الأول (وقالت) الحنابلة إن كانت الصلاة ثنائية افترش وإن كانت رباعية أو ثلاثية افترش في الأول وتورّك في الثاني، وهذا الخلاف كله في الأفضل من هذه الهيئات وإلا فلو جلس على أيّ كيفية منها جاز لأن الكل ثابت عنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم
(فائدة) إذا جلس المسبوق مع الإِمام في آخر صلاته فالصحيح من مذهب الشافعي أنه يجلس مفترشا لأنه ليس آخر صلاته (وقيل) يجلس متورّكًا تبعًا للإمام (وقيل) إن كان جلوسه في محل التشهد الأول افترش وإلا تورّك لأن جلوسه حينئذ لمجرّد المتابعة (وإذا) جلس من عليه سجود سهو في آخر صلاته افترش على الأصح (وقيل) يتورّك لأنه آخر صلاته اهـ من النووي شرح المهذب ببعض تصرّف
(ص) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ نَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو الْعَامِرِيِّ قَالَ كُنْتُ فِى مَجْلِسٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فِيهِ فَإِذَا قَعَدَ فِى الرَّكْعَتَيْنِ قَعَدَ عَلَى بَطْنِ قَدَمِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى فَإِذَا كَانَتِ الرَّابِعَةُ أَفْضَى بِوَرِكِهِ الْيُسْرَى إِلَى الأَرْضِ وَأَخْرَجَ قَدَمَيْهِ مِنْ نَاحِيَةٍ وَاحِدَةٍ.
(ش)(قوله قال في الخ) أي قال عبد الله بن لهيعة في هذا الحديث فإذا قعد في الركعتين يعني في التشهد الأول افترش قدمه اليسرى ونصب رجله اليمنى وإذاكان في الجلسة الأخيرة تورّك. وقوله وأخرج قدميه من ناحية واحدة يعني جعلهما في ناحية واحدة وهي اليمنى
(وفيه دلالة) لمن قال بالتورّك في التشهد الأخير والافتراش في التشهد الأول. وحمله من قال بالافتراش فيه على حالة العذر
(لكن) علمت أن الخلاف بينهم في الأفضل فلا حاجة إلى هذا العمل: على أن الحديث ضعيف لأن في سنده ابن لهيعة وفيه مقال
(ص) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ نَا أَبُو بَدْرٍ نَا زُهَيْرٌ أَبُو خَيْثَمَةَ نَا الْحَسَنُ بْنُ الْحُرِّ نَا عِيسَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عَبَّاسِ -أَوْ عَيَّاشِ- بْنِ سَهْلٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّهُ كَانَ فِى مَجْلِسٍ فِيهِ أَبُوهُ فَذُكِرَ فِيهِ قَالَ فَسَجَدَ فَانْتَصَبَ عَلَى كَفَّيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ وَصُدُورِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ جَالِسٌ فَتَوَرَّكَ وَنَصَبَ قَدَمَهُ الأُخْرَى ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ ثُمَّ كَبَّرَ فَقَامَ وَلَمْ يَتَوَرَّكْ ثُمَّ عَادَ فَرَكَعَ الرَّكْعَةَ الأُخْرَى فَكَبَّرَ كَذَلِكَ ثُمَّ جَلَسَ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ حَتَّى إِذَا هُوَ أَرَادَ أَنْ يَنْهَضَ لِلْقِيَامِ قَامَ بِتَكْبِيرٍ ثُمَّ رَكَعَ الرَّكْعَتَيْنِ الأُخْرَيَيْنِ فَلَمَّا سَلَّمَ سَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ لَمْ يَذْكُرْ فِى حَدِيثِهِ مَا ذَكَرَ عَبْدُ الْحَمِيدِ فِى التَّوَرُّكِ وَالرَّفْعِ إِذَا قَامَ مِنْ ثِنْتَيْنِ.
(ش)(أبو بدر) هو شجاع بن الوليد تقدّم في الجزء الرابع صفحة 67
(قوله في مجلس فيه أبوه) أي في المجلس أبوه سهل بن سعد الساعدي وكان فيه أيضًا أبوهريرة وأبو أسيد وأبو حميد
(قوله فذكر فيه) بالبناء للمجهول أي ذكر أبو حميد الحديث في المجلس
(قوله وهو جالس) صوابه وهو ساجد كما في الرواية السابقة في "باب افتتاح الصلاة"
(قوله فتورّك الخ) مرتين على محذوف أي جلس بين السجدتين فتورّك ونصب قدمه الأخرى يعني اليمنى
(قوله ثم جلس بعد الركعتين) يعني جلس للتشهد الأول ولم يبين في هذه الرواية صفة الجلوس للتشهد
(قوله حتى إذا هو أراد أن ينهض للقيام الخ) أي إذا أراد أن يشرع في القيام من التشهد قام متلبسًا بتكبير
(وفيه دلالة) لمن قال إنه يعمرالقيام من التشهد الأول بالتكبير وتقدم بيانه
(قوله ولم يذكر في حديثه الخ) أي لم يذكر عيسى بن عبد الله في حديثه هذا ماذكره عبد الحميد بن جعفر في روايته المتقدمة في باب رفع اليدين من التورّك في التشهد الأخير ورفع اليدين إذا قام من التشهد الأول