الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
غيرهم
(وقالت) الشافعية إن كان المأموم عن يمين الإِمام نوى بالتسليمة الثانية الردّ على الإِمام وإن كان على يساره نواه في الأولى وإن كان محاذيًا له نواه في أيتهما شاء والأولى أفضل وينوي بالتسليمتين أيضًا من عن يمينه من الملائكة ومسلمي الإنس والجن سواء أكان معه في الصلاة أم لا وكذلك ينوي الإِمام بالتسليمتين من على يمينه ويساره من المأمومين والملائكة
(قال النووي) ولكل منهم أن ينوي بالأولى الخروج من الصلاة. ولا خلاف أنه لا يجب شيء من هذه النيات غير نية الخروج ففيها الخلاف اهـ
(وقالت الحنابلة) ينوي المصلي بالسلام الخروج من الصلاة استحبابًا فإن كان مأمومًا ونوى مع ذلك الرّدّ على الإِمام والمأمومين والحفظة جاز وكذا إن كان إمامًا ونوى به المأمومين والحفظة
(وقوله وأن نتحابّ) أي وأمرنا النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أن يفعل بعضنا مع بعض كل ما يؤدي إلى المحبة والمودّة من الأخلاق والأفعال الطيبة والأقوال الصادقة والنصائح الخالصة
(قوله وأن يسلم بعضنا على بعض) أي في الصلاة كما صرّح به في رواية البزّار ولفظها وأن نسلم على أئمتنا وأن يسلم بعضنا على بعض في الصلاة. وخص السلام بالذكر لأنه مفتاح باب المحبة. ويدخل في قوله وأن يسلم بعضنا على بعض سلام الإِمام على المأمومين والمأمومين على الإِمام وسلام المقتدين بعضهم على بعض
(قال في النيل) وذهب المؤيد بالله وأبو طالب إلى وجوب قصد الملكين ومن في ناحيتهما من الإِمام والمؤتمين في الجماعة تمسكا بهذا اهـ
(والجمهور) على أن قصد من ذكر ليس بواجب كما تقدم عن النووي. والأمر في الحديث عندهم محمول على الندب
(من أخرج الحديث أيضًا) أخرج نحوه ابن ماجه والبزّار وأحمد والحاكم
(باب التكبير بعد الصلاة)
وفي بعض النسخ إسقاط هذه الترجمة. والصواب إثباتها لبعد مناسبة ما ذكر في الباب من الأحاديث للترجمة السابقة
(ص) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ أَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ يُعْلَمُ انْقِضَاءُ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- بِالتَّكْبِيرِ.
(ش)(رجال الحديث)(أحمد بن عبدة) بن موسى أبو عبد الله الضبي البصري. روى عن فضيل بن عياض ويزيد بن زريع وابن عيينة وحماد بن زيد وآخرين. وعنه ابن أبي الدنيا وأبو زرعة وأبو حاتم وأبو القاسم البغوي وعدّة. وثقه ابن حبان والنسائي وقال في التقريب ثقة من العاشرة. مات سنة خمس وأربعين ومائتين. و (أبو معبد) اسمه مولى ابن عباس
القرشي الهاشمي. روى عن مولاه. وعنه عمرو بن دينار وأبو الزبير وسليمان الأحول ويحيى ابن عبد الله وجماعة. وثقه ابن معين وأبو زرعة وأحمد وابن حبان وقال في التقريب ثقة من الرابعة. مات سنة أربع ومائة
(معنى الحديث)
(قوله كان يعلم انقضاء الخ) بالبناء للمفعول على أنه من كلام ابن عباس وبالبناء للفاعل على أنه من كلام أبي معبد حكايته عما كان يعلمه من ابن عباس. وفي رواية للبخاري عن ابن عباس قال كنت أعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بالتكبير وفي رواية الحميدي عن سفيان ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إلا بالتكبير أي برفع الصوت به (وظاهره) أنهم كانوا يبتدئون الذكر عقب الصلوات بالتكبير قبل التسبيح والتحميد. لكن ليس هذا مرادًا بل المراد أنهم يذكرون فيشمل كل ما يقع بعد السلام من استغفار وتكبير وغيرها كما تفيده الرواية الآتية
(قال ابن دقيق العيد) يؤخذ منه أنه لم يكن هناك مبلغ جهير الصوت كان يسمع من بعد اهـ
ولعلّ ابن عباس كان يصلي أواخر الصفوف لصغره فكان لا يعرف انقضاء الصلاة بالتسليم ويعرفه بالتكبير أو أنه كان يترك الصلاة مع الجماعة في بعض الأوقات لصغره
(والحديث) أخرجه البخاري
(ص) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى الْبَلْخِيُّ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ أَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّ أَبَا مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ لِلذِّكْرِ حِينَ يَنْصَرِفُ النَّاسُ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ كَانَ ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- وَأَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ كُنْتُ أَعْلَمُ إِذَا انْصَرَفُوا بِذَلِكَ وَأَسْمَعُهُ.
(ش)(رجال الحديث)(يحيى بن موسى) بن عبد ربه بن سالم أبو زكريا السختياني كوفى الأصل. روى عن أبي معاوية الضرير ووكيع والوليد بن مسلم وابن عيينة وعبد الله بن نمير وأبي داود الطيالسي وآخرين. وعنه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وموسى بن هارون وجماعة. وثقه أبو زرعة والنسائي والدارقطني ومسملة بن قاسم وابن إسحاق وقال مأمون وقال موسى بن هارون كان من خيار الناس. توفي سنة تسع وثلاثين أو أربعين ومائتين و (البلخي) نسبة إلى بلخ مدينة مشهورة بخراسان. و (عبد الرزاق) تقدم في الجزء الأول صفحة 106، وكذا (ابن جريج) صفحة 74
(معنى الحديث)
(قوله أن رفع الصوت بالذكر) بالباء الموحدة. وفي أكثر النسخ للذكر
باللام وهي بمعنى الباء وقد صرّح بالباء في رواية البخاري
(قوله كان ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم) هو مرفوع حكمًا عند جمهور المحدّثين خلافًا لمن شذّ فمنع ذلك
(والحديث) يدلّ بظاهره على استحباب رفع الصوت بالذكر عقب الصلوات المكتوبة (وإلى ذلك) ذهب ابن حزم وبعض السلف (قال) في الفتح قال الطبري فيه الإبانة عن صحة ما كان يفعله بعض الأمراء من التكبير عقب الصلاة (وتعقبه) ابن بطال بأنه لم يقف على ذلك عن أحد من السلف إلا ما حكاه ابن حبيب في الواضحة أنهم كانوا يستحبون التكبير في العساكر عقب الصبح والعشاء تكبيرًا عاليًا ثلاثًا قال وهو قديم من شأن الناس (قال) ابن بط الذي العتبية عن مالك إن ذلك محدث اهـ (قال النووي) ونقل ابن بطال وآخرون أن أصحاب المذاهب المتبوعة وغيرها متفقدن على عدم استحباب رفع الصوت بالذكر والتكبير (وحمل) الشافعي هذا الحديث على أنه جهر وقتا يسيرًا حتى يعلمهم صفة الذكر لا أنهم جهروا دائمًا اهـ
(وقال) في الأم أختار للإمام والمأموم أن يذكرا الله تعالى بعد الفراغ من الصلاة يخفيان الذكر إلا أن يكون إمامًا يريد أن يتعلم منه فيجهر حتى يرى أنه قد تعلم منه فيسرّ فإن الله تعالى يقول {وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا} وأحسب أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إن ما جهر قليلًا ليتعلم الناس منه اهـ
(وقال النووي) قال أصحابنا إن الذكر والدعاء بعد الصلاة يستحب أن يسرّ بهما إلا أن يكون إمامًا يريد تعليم الناس فيجهر ليتعلموا فإذا تعلموا أو كانوا عالمين أسرّه اهـ
(واحتج) البيهقي وغيره على الإسرار بالذكر بحديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال كنا مع النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا ارتفعت أصواتنا فقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصمّ ولا غائبًا إنه معكم سميع قريب
(من أخرج الحديث أيضًا) أخرجه البخاري ومسلم والنسائي
(باب حذف السلام)
(ص) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ نَا الأَوْزَاعِيُّ عَنْ قُرَّةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- "حَذْفُ السَّلَامِ سُنَّةٌ".
(ش)(رجال الحديث)(قرّة بن عبد الرحمن) بن حيوءيل بوزن جبرءيل ابن ناشرة